جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 298)

والمنكوح ذكراً كان أو انثى إذا كانا محصنين ، وهو على الذكر إذا كان منكوحاً أحصن أو لم يحصن(1) .
ورواية ابن أبي عمير ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الذي يوقب أنّ عليه الرجم إن كان محصناً ، وعليه الجلد إن لم يكن محصناً(2) .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم(3) .
ومقتضى القاعدة كون الطائفة الثانية الدالّة على التفصيل مقيّدة للطائفة الاُولى وموجبة لاختصاصها بالمحصن ، كما في سائر موارد الإطلاق والتقييد ، وفي الجواهر بعد ذكر الروايات ودعوى الإجماع بقسميه على خلافها قال: فوجب حمل النصوص المزبورة القاصر بعضها سنداً وآخر دلالة ـ إذ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بقتل غيره ، مضافاً إلى اشتمال بعضها على التفصيل بين الواطئ والموطوء ، المعلوم عدم عامل به إلاّ ما يحكى عن ظاهر اقتصار الفقيه(4) عليه ، وصريح المقنع(5) ـ على التقيّة أو طرحها(6) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى استفاضة هذه الروايات واعتبار جلّها من حيث السند ـ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح8 .
  • (2) وسائل الشيعة : 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح8 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح7 .
  • (4) من لا يحضره الفقيه: 4/42 ح5047 .
  • (5) المقنع: 437 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/380 ـ 381 .


(الصفحة 299)

أنّ ما أفاده تعليلا للقصور من حيث الدلالة ممنوع ; لأنّ المراد من قوله: «إذ إثبات الرجم . . . » هل هو أنّ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بثبوته في غيره؟ بحيث كان مراده من القتل هو الرجم أيضاً ، أو أنّ المراد أنّ إثبات الرجم على المحصن لا ينافي الحكم بثبوت القتل مطلقاً ، ولو بكيفيّة مغايرة للرجم في غير المحصن ؟ وكلا الاحتمالين باطلان:
أمّا الأوّل: فلصراحة أكثر الروايات في التفصيل والحكم بعدم ثبوت الرجم في غير المحصن ، فلا معنى لدعوى أنّ إثبات الشيء لا ينفي ما عداه .
وأمّا الثاني: فمضافاً إلى التصريح بنفي القتل في غير المحصن في كثير منها نقول: إنّ رواية حمّاد المتقدّمة قد عبّر فيها بالقتل في المحصن وعدمه في غيره .
وأمّا الحمل على التقيّة فلا وجه له أصلا ; لعدم كون المقام من مصاديق الخبرين المتعارضين أوّلا; حتّى يجري فيه الروايات العلاجية الواردة فيهما، وعدم تحقّق عنوان التقيّة في المقام ثانياً; لأنّ الموافق لها على مايظهرمن كتاب الخلاف للشيخ الطوسي(قدس سره)هو الشافعي في أحد قوليه(1) فقط ، فالحمل على التقية ممّا لا وجه له أصلا.
ولكن عمدة الإشكال في المقام أنّ هذه الروايات مع كونها بمرأى ومسمع من الأصحاب ، وقد أوردوها في كتب أحاديثهم ، ومع كون الجمع بالإطلاق والتقييد لا إشكال فيه عندهم ، لم تقع مورداً لفتاويهم ، بل أفتوا بخلافها ، خصوصاً في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، كأكثر كتب القدماء .
نعم ، قد عرفت فتوى الصدوق في كتاب المقنع في موضع منه بخلافه ، وإن

  • (1) الخلاف: 50/381 مسألة 22 ، المبسوط للسرخسي: 9/77 ، المجموع: 21/315 ـ 316 .


(الصفحة 300)

أفتى على طبق المشهور فيه قبله(1) ، وهذا يوجب الظنّ القويّ بوجود خلل في الروايات المفصلة وإن لم يكن ظاهراً لنا ، فالإنصاف أنّ رفع اليد عمّا يقتضيه الجمع بين الروايات في المقام مشكل ، خصوصاً مع توصيف المحقّق القول المشهور بأنّه أشهر(2) ، ورفع اليد عن الفتاوى مع الشهرة المحقّقة بين فقهاء المسلمين من العامّة والخاصّة أشدّ إشكالا ، هذا كلّه في الفاعل .
وأمّا المفعول ، فيدلّ على التفصيل فيه رواية زرارة المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني ، وعلى عدمه صريحاً روايتا حمّاد ويزيد بن عبدالملك المتقدّمتان أيضاً ، والجمع بينهما يقتضي حمل الظّاهر على النصّ ورفع اليد عن ظهور الرواية بصراحة الروايتين الحاكمتين بعدم الفرق بين المحصن وغيره ، مضافاً إلى ما مرّت الإشارة إليه من أنّ الإحصان لا يرتبط بعمل المفعول أصلا ، ومقتضى الفتاوى أيضاً الإطلاق ، ولم يحك هنا التفصيل عن أحد من الأصحاب ، فاللازم تعميم الحكم فيه وإن قلنا بعدمه في الفاعل .
نعم ، لو تمّ الإجماع على عدم الفصل لكان اللازم تعميم التعميم إلى الفاعل لا تعميم التفصيل إلى المفعول ، كما لا يخفى .
الفرع الثاني: ما لو لاط البالغ العاقل بالصبيّ موقباً أو بالمجنون ، وقد حكم فيهما بثبوت حدّ القتل على البالغ وتأديب الصبيّ أو المجنون مع شعوره ، ويدلّ على الحكم  ـ مضافاً إلى إطلاق ما دلّ على رفع القلم عنهما(3) ـ رواية أبي بكر

  • (1) المقنع: 430 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/942 .
  • (3) وسائل الشيعة: 1 / 32 ، أبواب مقدّمة العبادات ب32 ح11 و ج19 / 66 ، أبواب القصاص في النفس ب36 ح2 .


(الصفحة 301)

الحضرمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بامرأة وزوجها ، قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه ، وشهد عليه بذلك الشهود ، فأمر به (عليه السلام) فضرب بالسيف حتّى قتل ، وضرب الغلام دون الحدّ . وقال: أما لو كنت مدركاً لقتلتك لإمكانك إيّاه من نفسك بثقبك(1) . وموردها وإن كان هو الصبيّ ، إلاّ أنّ قوله (عليه السلام): «أما لو كنت مدركاً . . .» يشمل المجنون أيضاً ; لأنّ المراد بالإدراك المنفيّ هو كونه مكلّفاً ، وليس المراد به التمييز والشعور ، وإلاّ لا يصحّ الخطاب كما لا يخفى .
ومن هذا الفرع يظهر ثبوت التأديب فقط فيما لو لاط الصبيّ بالصبي .
الفرع الثالث: ما لو لاط مجنون بعاقل ، وقد حكم فيه بثبوت الحدّ على العاقل دون المجنون ، والمحكيّ عن مقنعة المفيد(2) ونهاية الشيخ ثبوت الحدّ على المجنون إذا كان فاعلا كما في باب الزنا(3) .
وقد ورد في باب الزنا رواية أبان بن تغلب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصناً رجم ، قلت: وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟ فقال: المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف يأتي اللّذة ، وأنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها(4) .
والظّاهر أنّ إجراء حكم الزنا في المقام إنّما هو بلحاظ شمول التعليل الواقع في الرواية للمقام ، أو بلحاظ الأولويّة من حيث كون اللواط أقبح وأشدّ تحريماً ، أو

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 418 ، أبواب حدّ اللواط ب2 ح1 .
  • (2) المقنعة: 786 .
  • (3) النهاية: 705 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 388 ، أبواب حدّ الزنا ب21 ح2 .


(الصفحة 302)

بلحاظ رواية زرارة ، بناءً على كونها مطابقة لما في الجواهر من كون اللواط حدّه حدّ الزاني(1) ، وحيث كان الحكم ممنوعاً عندنا في باب الزنا كما مرّ الكلام فيه مفصّلا(2) ، فلا يبقى مجال لدعوى ثبوته في المقام .
الفرع الرابع: ما لو لاط صبيّ ببالغ ، حدّ البالغ وأدِّب الصبيّ كما في المتن ، وقد مرّ في باب الزنا أنّ المرأة المحصنة إذا زنى بها الصبيّ لا ترجم(3) ، ويمكن أن يقال بمثله هنا ، خصوصاً مع ملاحظة رواية زرارة بناءً على كونها مطابقة لما في كتب الحديث من كون الملوط حدّه حدّ الزاني ، ولكنّ الظّاهر أنّ المراد هو الحكم بالاتّحاد في الجملة لا مطلقاً .
الفرع الخامس: ما لو لاط الذمّي بمسلم ، وقد حكم فيه بثبوت القتل مطلقاً وإن لم يوقب ، وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه ، لهتك حرمة الإسلام ، فهو أشدّ من الزنا بالمسلمة ، كما أنّ الحربي أشدّ من الذمّي(4) . مع أنّ الذمّي إذا لم يعمل على طبق شرائط الذمّة يخرج عن هذا العنوان ، ويدخل في الحربي كما لا يخفى  .
الفرع السادس: ما لو لاط ذمّي بذمّي ، وقد حكى في المتن القول بتخيير الحاكم بين إقامة الحدّ عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملّته ليقيموا عليه حدّهم ، وقد احتاط إجراء الحدّ عليه لو لم يكن أقوى ، والوجه فيه أنّ قيام الدليل على التخيير في باب الزنا لا يوجب ثبوته في المقام بعد اشتراك الأحكام ، ومنها: الحدود بين المسلم والكافر ، وعدم الاختصاص بالأوّل ، وكون اللواط أشدّ من الزنا ، كما عرفت .

  • (1) جواهر الكلام: 41/379 .
  • (2) في ص170 ، الفرع الثاني .
  • (3) في ص179 ، المورد الثاني .
  • (4) جواهر الكلام: 41/379 .