جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 305)

قلت: فما على المؤتى به؟ قال: عليه القتل على كلّ حال ، محصناً كان أو غير محصن(1).
الثالثة: ما يدلّ على الإحراق بالنار ، وهي رواية عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك ، أمّا بعد فإنّي أُتيت برجل قامت عليه البيّنة أنّه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة ، فاستشار فيه أبو بكر ، فقالوا: اقتلوه ، فاستشار فيه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، فقال: أحرقه بالنار فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً ، الحديث(2) .
ومقتضى الجمع هو حمل ما دلّ على القتل مطلقاً على مقتضى الطائفتين الآخرتين ، ورفع اليد عن ظهور كلّ طائفة منهما في التعيّن ، كما لا يخفى .
وأمّا إلقاء الجدار الذي هي الكيفيّة الخامسة فلا يكون له مستند ، نعم هو مذكور في فقه الرضا (عليه السلام) مع الهدمة والضرب بالسيف(3) ، ولكنّه لم تثبت حجّيته ، وأمّا الفتاوى ، فالمذكور في أكثر كتب القدماء هو ثبوته في عداد سائر الكيفيّات(4) ، ورفع اليد عنها مشكل ، خصوصاً مع ملاحظة كونها من الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المأثورة عن العترة الطاهرة (عليهم السلام) بعين الألفاظ الصادرة عنهم .
بقي الكلام في هذه المسألة في جواز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق بالنار بأن يقتل ثمّ يحرق ، والمستند في هذا الحكم صحيحة عبدالرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال: أُتي عمر برجل قد نكح في دبره فهمّ أن يجلده ، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ قالوا: نعم ، فقال لعليّ (عليه السلام):

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح4 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح9 .
  • (3) فقه الرضا(عليه السلام): 277 .
  • (4) المقنع: 430 ، النهاية: 704 ، الكافي في الفقه: 408 ، المراسم: 254 ، الإنتصار: 510 ، المقنعة: 786 .


(الصفحة 306)

مسألة 6: إذا لم يكن الإتيان إيقاباً ، كالتفخيذ ، أو بين الأليتين فحدّه مائة جلدة ، من غير فرق بين المحصن وغيره ، والكافر والمسلم إذا لم يكن الفاعل كافراً والمفعول مسلماً ، وإلاّ قتل كما مرّ ، ولو تكرّر منه الفعل وتخلّله الحدّ

ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكح فلم يجده ، فقال عليّ (عليه السلام): أرى فيه أن تضرب عنقه ، قال: فأمر فضربت عنقه ، ثمّ قال: خذوه ، فقد بقيت له عقوبة اُخرى ، قال: وما هي؟ قال: اُدع بطُنّ من حطب ، فدعا بطنّ من حطب فلفّ فيه ثمّ أحرقه بالنار(1) . وأورد في الوسائل بعد هذه الرواية رواية اُخرى متّحدة مع هذه الرواية من دون اختلاف بينهما إلاّ في بعض التعبيرات .
والكلام في هذه الرواية إمّا من جهة كون مفادها الجواز ، كما هو ظاهر المتن تبعاً للشرائع(2) ، أو اللزوم كما هو ظاهرها ، وأفتى على طبقه بعض(3) ، فالظاهر أنّ الأمر بأخذهوالتعبير ببقاء عقوبة اُخرى يستفاد منه اللزوم ، ولكن عدم التعرّض لهذا الأمر في غير هذه الرواية من الروايات الكثيرة المتقدّمة الواردة في حدّ اللواط ، الساكتة عن هذه الجهة يستكشف منه عدم اللزوم ، فتحمل هذه الرواية على الجواز والمشروعيّة .
ثمّ إنّ الرواية واردة في المفعول ، ولا دليل على إلغاء الخصوصيّة بعد احتمال كون الجمع مختصّاً به ; لأنّ عمله أقبح من عمل الفاعل ، كما أنّ مقتضى الرواية الجمع بين ضرب العنق وبين الإحراق بالنار ، فالحكم بالجمع بين جميع الكيفيّات وبينه مبنيّ على إلغاء الخصوصيّة من هذه الجهة ، وليست دعواه ببعيدة أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 420 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح3 ، والطنّ: حزمة القصب ، الصحاح .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/942 .
  • (3) مباني تكملة المنهاج: 1/234 .


(الصفحة 307)

قتل في الرابعة ، وقيل: في الثالثة ، والأوّل أشبه1.

1 ـ في المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما في المتن ، وهو على ما في الجواهر محكيّ عن الحسن(1) والمفيد(2)والسيّد(3) وسلاّر(4) والحلبي(5) وابني زهرة(6) وإدريس(7) ، بل في المسالك هو المشهور ، وعليه سائر المتأخّرين(8) ، بل عن صريح الانتصار(9) وظاهر الغنية(10)الإجماع عليه(11) .
الثاني: ما اختاره الشيخ(قدس سره) في أكثر كتبه ، كالنهاية والخلاف ، وعن المبسوط والتهذيب والاستبصار من ثبوت الرجم إن كان محصناً ، والجلد إن لم يكن(12) ، وتبعه القاضي(13) وجماعة(14) على ما في المسالك(15) ، وظاهر هذا القول أنّه لا فرق

  • (1) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/189 .
  • (2) المقنعة: 785 .
  • (3) الإنتصار: 510 .
  • (4) المراسم: 255 .
  • (5) الكافي في الفقه: 408 .
  • (6) غنية النزوع: 425 .
  • (7) السرائر: 3/458 .
  • (8) مسالك الأفهام: 14/408 .
  • (9) الإنتصار: 511 .
  • (10) غُنية النزوع: 426 .
  • (11) جواهر الكلام: 41/382 .
  • (12) النهاية: 704 ، الخلاف: 5/381 مسألة 22 ، المبسوط: 8/7 ، التهذيب: 10/55 ـ 56 ، الإستبصار: 4/221 .
  • (13) المهذّب: 2/530 .
  • (14) منهم ابن حمزة في الوسيلة: 413 ـ 414 .
  • (15) مسالك الأفهام: 14/408 .


(الصفحة 308)

بين الفاعل والمفعول في كلا طرفي التفصيل كما في سائر الأقوال .
الثالث: ما عن الصدوقين(1) والإسكافي(2) من ثبوت القتل مطلقاً .
ويدلّ على الأوّل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم(3) . بتقريب أنّ المراد بالضرب هو الجلد مائة ، بقرينة التعبير بالتأديب في الغلام الظاهر في التعزير الذي هو أقلّ من الحدّ ، ولا مجال لدعوى كون الضرب قرينة على كون المراد بالتأديب هو التأديب بغير الضرب ، خصوصاً مع كون التعزير في الروايات إنّما هو بالضرب ، ويؤيّد كون المراد بالضرب هو الجلد مائة مقابلته مع الرجم في الشرطيّة الثانية .
والمراد من الشرط في الشرطيّة الاُولى إمّا خصوص اللواط غير الإيقابي ، كما هو ظاهر إجتماع الرجل مع الغلام مجرّدين في لحاف واحد ، وإمّا الأعمّ منه ومن مجرّد الاجتماع وإن لم يكن هناك لمس أصلا ، وعلى كلا التقديرين يصحّ الاستدلال كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضاً رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام)فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا ، قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ، ثلاثين سوطاً ، قال: فإنّه فعل . قال: إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه ، قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك ،

  • (1) مختلف الشيعة: 9/189 ـ 190 عن عليّ بن بابويه ، المقنع: 430 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/190 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح7 .


(الصفحة 309)

الحديث(1) . والظّاهر أنّ المراد من الحدّ فيه هو الجلد مائة ، وفي بعض الكتب الجلد بدل الحدّ(2) ، وضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها .
ويدلّ على القول الثاني أمران:
الأوّل: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الدّاعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والدّاعم عليه يحرق بالنار(3) . نظراً إلى ثبوت التفصيل في حدّ الزاني كما مرّ .
ويردّه ضعف سند الرواية ، مضافاً إلى كونها مخالفة للشهرة المحقّقة .
الثاني: ما في الجواهر من أنّه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني ، وبين ما دلّ على قتله ، بحمل الأوّل على غير الموقب ، والثاني على الموقب ، وعن المختلف نفي البأس فيه(4) .
وأورد عليه تارة بما في الجواهر من أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ، وأُخرى بكونه خلاف ظاهر الطائفة الاُولى .
ويمكن الإيراد عليه بأنّ ما يدلّ على القتل إمّا دالّ على الفرق بين الفاعل والمفعول من جهة الإحصان وعدمه ، كروايتي حمّاد بن عثمان ويزيد بن عبدالملك المتقدّمتين(5) ، وإمّا وارد في مورد الإيقاب ، كما في صحيحة مالك بن عطيّة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح6 .
  • (4) مختلف الشيعة: 9/190 ، جواهر الكلام: 41/383 .
  • (5) في ص296 و297 .