جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 308)

بين الفاعل والمفعول في كلا طرفي التفصيل كما في سائر الأقوال .
الثالث: ما عن الصدوقين(1) والإسكافي(2) من ثبوت القتل مطلقاً .
ويدلّ على الأوّل صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) إذا أُخذ الرجل مع غلام في لحاف مجرّدين ضرب الرجل وأدّب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رجم(3) . بتقريب أنّ المراد بالضرب هو الجلد مائة ، بقرينة التعبير بالتأديب في الغلام الظاهر في التعزير الذي هو أقلّ من الحدّ ، ولا مجال لدعوى كون الضرب قرينة على كون المراد بالتأديب هو التأديب بغير الضرب ، خصوصاً مع كون التعزير في الروايات إنّما هو بالضرب ، ويؤيّد كون المراد بالضرب هو الجلد مائة مقابلته مع الرجم في الشرطيّة الثانية .
والمراد من الشرط في الشرطيّة الاُولى إمّا خصوص اللواط غير الإيقابي ، كما هو ظاهر إجتماع الرجل مع الغلام مجرّدين في لحاف واحد ، وإمّا الأعمّ منه ومن مجرّد الاجتماع وإن لم يكن هناك لمس أصلا ، وعلى كلا التقديرين يصحّ الاستدلال كما لا يخفى .
ويدلّ عليه أيضاً رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام)فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا ، قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ، ثلاثين سوطاً ، قال: فإنّه فعل . قال: إن كان دون الثقب فالحدّ ، وإن هو ثقب أقيم قائماً ثمّ ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذه ، قال: فقلت له: فهو القتل؟ قال: هو ذاك ،

  • (1) مختلف الشيعة: 9/189 ـ 190 عن عليّ بن بابويه ، المقنع: 430 .
  • (2) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9/190 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح7 .


(الصفحة 309)

الحديث(1) . والظّاهر أنّ المراد من الحدّ فيه هو الجلد مائة ، وفي بعض الكتب الجلد بدل الحدّ(2) ، وضعف السند منجبر بفتوى المشهور على طبقها .
ويدلّ على القول الثاني أمران:
الأوّل: مرفوعة أبي يحيى الواسطي قال: سألته عن رجلين يتفاخذان؟ قال: حدّهما حدّ الزاني ، فإن أدعم أحدهما على صاحبه ضرب الدّاعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت ما تركت يريد بها مقتله ، والدّاعم عليه يحرق بالنار(3) . نظراً إلى ثبوت التفصيل في حدّ الزاني كما مرّ .
ويردّه ضعف سند الرواية ، مضافاً إلى كونها مخالفة للشهرة المحقّقة .
الثاني: ما في الجواهر من أنّه مقتضى الجمع بين الروايات المشتملة على أنّ حدّه حدّ الزاني ، وبين ما دلّ على قتله ، بحمل الأوّل على غير الموقب ، والثاني على الموقب ، وعن المختلف نفي البأس فيه(4) .
وأورد عليه تارة بما في الجواهر من أنّه فرع التكافؤ المفقود من وجوه ، وأُخرى بكونه خلاف ظاهر الطائفة الاُولى .
ويمكن الإيراد عليه بأنّ ما يدلّ على القتل إمّا دالّ على الفرق بين الفاعل والمفعول من جهة الإحصان وعدمه ، كروايتي حمّاد بن عثمان ويزيد بن عبدالملك المتقدّمتين(5) ، وإمّا وارد في مورد الإيقاب ، كما في صحيحة مالك بن عطيّة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 416 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح2 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 421 ، أبواب حدّ اللواط ب3 ح6 .
  • (4) مختلف الشيعة: 9/190 ، جواهر الكلام: 41/383 .
  • (5) في ص296 و297 .


(الصفحة 310)

المتقدّمة(1) أيضاً ، فلا مجال للتفصيل بالنحو الذي اختاره الشيخ(قدس سره) .
ويدلّ على القول الثالث رواية حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن اللواط؟ فقال: ما بين الفخذين ، وسألته عن الذي يوقب؟ فقال: ذاك الكفر بما أنزل الله على نبيّه(صلى الله عليه وآله)(2) . ومثلها رواية الكسوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : اللواط ما دون الدبر ، والدبر هو الكفر(3) .
وصحيحة الحسين بن سعيد قال: قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن (عليه السلام) ، وقرأت جواب أبي الحسن (عليه السلام) بخطّه: هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ؟ فإنّ بعض العصابة روى أنّه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه؟ فكتب: لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب أيضاً هذا الرجل ولم أر الجواب: ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، ما توبته؟ فكتب: القتل ، الحديث(4) .
والجواب أمّا عن الأوّلين ـ فمضافاً إلى أنّ التعبير بالكفر ليس على نحو الحقيقة ، بحيث يترتّب عليه آثار الارتداد ، فلابدّ من الحمل على المستحلّ أو على المبالغة كما في الجواهر(5) ـ أنّه لم يدلّ دليل على ثبوت القتل في اللواط مطلقاً حتّى ينقّح موضوعه بما في الروايتين .
وأمّا عن الأخير ، بأنّ الرجل غير معروف لنا ، والراوي لم ير الجواب الثاني ، فلا مجال للاعتماد على الرواية .

  • (1) في ص287 .
  • (2) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب20 ح2 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 417 ، أبواب حدّ اللواط ب1 ح5 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/383 .


(الصفحة 311)

فانقدح من جميع ما ذكرنا ، أنّ الأقوى هو القول الأوّل كما في المتن .
بقي الكلام في المسألة فيما لو تكرّر منه الفعل مع تخلّل الحدّ ، وأنّه هل يقتل في الثالثة أو في الرابعة كما في باب الزنا على ما تقدّم ، ومنشأ الإشكال في المقام وجود رواية تدلّ بالعموم على كون القتل في الثالثة، وهي صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال: أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(1) .
وقد رواها المشايخ الثلاثة(2) ، ومقتضاها ثبوت الحكم في اللواط أيضاً ، وقيام الدليل على ثبوت القتل في الرابعة في باب الزنا لا يوجب اشتراك اللواط معه ، خصوصاً مع كونه أقبح وأشدّ تحريماً منه ، ولكن حكي عن غير واحد الإجماع على عدم الفرق بينهما(3) ، وعن الغنية الإجماع في خصوص المقام على كون القتل في الرابعة(4) ، وهما بضميمة بعض الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ الملوط حدّه حدّ الزاني كرواية زرارة(5) . أو أنّ حدّ اللوطي مثل حدّ الزاني(6) يصلحان لتخصيص رواية يونس ; لأنّ التشبيه في الروايتين عامّ وإن كانت الثانية مذيّلة بقوله: «إن كان قد أحصن رجم وإلاّ جلد» لكنّه لا دلالة له على كون التشبيه في خصوص هذه الجهة ، خصوصاً بعد إطلاق الحكم أي القتل في الملوط ، وعدم اختصاصه بصورة الإحصان ، فالأحوط ـ لو لم يكن أقوى ـ ما ذكر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313 ، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1 .
  • (2) الكافي 7/191 ح2 ، من لا يحضره الفقيه: 4/72 ح5138 ، التهذيب: 10/95 ـ 96 ح369 ، الإستبصار: 4/212 ح790 .
  • (3) رياض المسائل: 10/97 .
  • (4) غنية النزوع: 426 .
  • (5) تقدّمت في ص296 .
  • (6) تقدّمت في ص297 .


(الصفحة 312)

مسألة 7: المجتمعان تحت إزار واحد يعزّران إذا كانا مجرّدين ولم يكن بينهما رحم ولا تقتضي ذلك ضرورة ، والتعزير بنظر الحاكم ، والأحوط في المقام الحدّ إلاّ سوطاً ، وكذا يعزّر من قبَّل غلاماً بشهوة ، بل أو رجلا أو امرأة صغيرة أو كبيرة1.

1 ـ المراد بالمجتمعين هو الرجلان المجتمعان ; لأنّ البحث في اجتماع الرجل والمرأة كذلك قد تقدّم في باب الزنا ، والبحث في اجتماع المرأتين كذلك سيأتي في باب المساحقة ، فالمراد خصوص الرجلين ، وفيه أقوال:
أحدها: ما عن الشيخ في النهاية(1) وابن إدريس في السرائر(2) وأكثر المتأخّرين(3) من كون التعزير فيه من ثلاثين سوطاً إلى تسعة وتسعين سوطاً ; لأنّه مقتضى الجمع بين روايتين:
إحداهما: رواية سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال: ذوا محرم؟ فقال: لا ، قال: من ضرورة؟ قال: لا ، قال: يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً ، الحديث(4) .
ثانيتهما: صحيحة ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، قال: يجلدان غير سوط واحد(5) .

  • (1) النهاية: 705 .
  • (2) السرائر: 3/460 .
  • (3) إرشاد الأذهان: 2/175 ، اللّمعة الدمشقية: 167 ، التنقيح الرائع: 4/352 ، المهذّب: 2/531 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح18 .