جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 318)

بقي الكلام في القيود الثلاثة المأخوذة في موضوع هذا الحكم المذكورة في المتن ، أمّا قيد عدم الضرورة ، فمدخليّته واضحة لا حاجة في إثباته إلى دليل ; لوضوح كون الإجتماع مع الضرورة غير محرّم ، ولا مجال لترتّب الحدّ أو التعزير عليه .
وأمّا قيد التجرّد ، فقد ذكر في الرياض: أنّه لا وجه لاعتباره أصلا ، نظراً إلى أنّه يتحقّق التحريم بالاجتماع الذي هو مناط التعزير من دون التجرّد ، قال: ولعلّه لذا خلى أكثر النصوص من اعتباره(1) .
ويرد عليه أوّلا منع كون مجرّد الاجتماع محرّماً مطلقاً ولو لم يكن تجرّد ، خصوصاً مع الائتمان وعدم الريبة والإتّهام ، وثانياً أنّه ليس الكلام في تشخيص موضوع التحريم ، وأنّه هل يكون قيد التجرّد له دخل فيه أم لا ؟ بل الكلام في تشخيص موضوع التعزير الخاصّ المبحوث عنه في المقام ، وبعبارة اُخرى لو كان البحث في تشخيص موضوع التعزير المطلق ، لكان لما ذكره وجه ، وأمّا مع كون البحث في التعزير الخاصّ فلا مجال لذلك ; لأنّه من المحتمل أن يكون مطلق الاجتماع محرّماً موجباً للتعزير ، وأمّا التعزير الخاصّ فيكون مترتّباً على الاجتماع بقيد التجرّد ، وبهذا البيان يناقش في أكثر الكلمات المذكورة في هذا المقام .
نعم ، لابدّ من إقامة الدليل على المدخليّة ، فنقول: ـ مضافاً إلى أنّ مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك ; لأنّ ثبوت المائة في اللواط غير الإيقابي ، وثبوتها باستثناء واحد في الاجتماع يناسب مع كون المراد منه هو الاجتماع الذي لا يكون بينه وبين اللواط فصل كما لا يخفى ، وإلى أنّه قد عبّر في صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة بالنوم ، وقد ادّعي أنّ الغالب في تلك الأعصار هو التجرّد حال النوم ـ يدلّ

  • (1) رياض المسائل: 10/97 ـ 98 .


(الصفحة 319)

على المدخليّة صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة ، حيث قال (عليه السلام): كان عليّ (عليه السلام) إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجرّدين جلدهما حدّ الزاني مائة جلدة كلّ واحد منهما(1) . فإنّها ظاهرة في اعتبار التجرّد .
ولكن هنا شبهتان:
إحداهما: أنّ هذه الصحيحة من جملة روايات المائة ، وقد مرّ عدم اعتبارها في مقابل الطائفة الدالّة على الأقلّ ، فمع عدم الأخذ بها لا مجال للاعتناء بالقيد المذكور فيها .
ويدفعها: أنّه يستفاد من الصحيحة الدالّة على قصّة عباد المتقدّمة أنّ الموضوع في هذه المسألة التي يتردّد حكمها بين المائة وبينها مع الاستثناء واحد ، وأنّه ليس هنا موضوعان ، فإذا كانت صحيحة أبي عبيدة ظاهرة في مدخليّة قيد التجرّد فلا مجال لرفع اليد عن هذا الظهور ، وإن كان الحكم بالمائة غير مأخوذ به في مقام المعارضة وثبوت الرجحان للطرف المقابل .
ثانيتهما: أنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو فيما إذا ثبت وحدة الحكم ، ولم يحرز في المقام ذلك ، إذ من الممكن حرمة الاجتماع مطلقاً ، وحرمة اجتماع المجرّدين أيضاً ، غاية الأمر شدّتها في الثاني .
ويدفعها ـ مضافاً إلى ما مرّ من أنّه ليس البحث في موضوع التعزير المطلق ، بل في موضوع التعزير الخاصّ ، والروايات كلّها واردة في هذه الجهة ـ أنّه يستفاد من الصحيحة الواردة في قصّة عبّاد وحدة الموضوع وتردّد حكمها بين الأمرين كما قلنا ، فلا موقع لهذه الشبهة أيضاً ، فالإنصاف مدخليّة هذا القيد .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 366 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح15 .


(الصفحة 320)

وأمّا قيد عدم ثبوت الرحمية بينهما ، فالدليل الوحيد عليه هي رواية سليمان بن هلال ، المشتملة على قوله (عليه السلام) ذوا محرم؟ وجواب السائل بقوله: لا(1) الظّاهرة في اعتبار هذا القيد أيضاً .
ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى ما مرّ من ضعف سند الرواية وعدم اعتبارها ـ أنّه لم يعلم المراد بهذا القول ، وأنّه هل المراد هي الرحمية ، أو أنّ المراد كونهما محرمين؟ بمعنى أنّه لوفرض كون واحد منهما مؤنّثاً لكان محرماً على الآخر ، وبين الأمرين اختلاف .
وممّا ذكرنا يمكن الإيراد على المتن بأنّه إن كانت رواية سليمان معتبرة فلِمَ لم يؤخذ بمفادها من جهة الثلاثين أصلا . كما قال به مشهور المتأخّرين على ما مرّ ، وإن لم تكن معتبرة فلِمَ أخذ بالقيد المذكور فيها ، فتدبّر .

تتمّة

حكم في المتن بثبوت التعزير المطلق في رجل قبّل بشهوة غلاماً أو رجلاً أو  امرأة ، صغيرة ، أو كبيرة ، وقيّده في الشرائع في مورد الغلام الذي تعرّض له خاصّة بعدم كونه محرماً(2) ، وأورد عليه في الجواهر بأنّه لا فرق بين المحرم وغيره في ذلك ، بل لعلّه في المحرم آكد(3) ، وكيف كان ، فيدلّ على ثبوت التعزير هنا وضوح حرمة العمل المقتضية للتعزير ، كما يدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه لا خلاف أجده فيه(4) ـ الروايات المتعدّدة التي ورد فيها ، مثل هذه التعبيرات: من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 367 ، أبواب حدّ الزنا ب10 ح21 .
  • (2) شرائع الإسلام: 4/942 .
  • (3، 4) جواهر الكلام: 41/386 .

(الصفحة 321)

قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار(1) أو من قبّل غلاماً بشهوة عذّبه الله ألف عام في النار(2) أو إذا قبَّل الرجل غلاماً بشهوة لعنته ملائكة السماء ، وملائكة الأرض ، وملائكة الرحمة ، وملائكة الغضب ، وأعدّ له جهنّم وسائت مصيراً(3) . وغير ذلك من التعبيرات الواقعة في الروايات ، الظّاهرة في ثبوت الحرمة المقتضية للتعزير ، فلا إشكال من هذه الجهة .
نعم ، هنا رواية ربّما يستفاد منها ثبوت الحدّ في المقام ، وهي رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): مجذم (محرم

خ ل) قبّل غلاماً بشهوة ، قال: يضرب مائة سوط(4) . هكذا نقلت في الوسائل الجديدة .
ويرد على الاستدلال بها ـ مضافاً إلى ضعف سندها بسبب يحيى بن المبارك لكونه مجهولا ، وإن استظهر وثاقته بعض المتأخّرين(5) لكنّها لم تثبت ـ أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المجذم ; لعدم مناسبة ذكر هذا العنوان في الموضوع وعدم مدخليّته في الحكم أصلا ، مع ملاحظة أنّ العناوين المأخوذة في الأسئلة إنّما هي العناوين التي لها ارتباط بالحكم ويكون لها دخل فيه ، كما أنّ الظّاهر عدم كون السؤال عن المحَرم ـ بالفتح ـ لأنّ الابتداء بعنوان المحرم مع كونه من العناوين المتحقّقة بين الاثنين خصوصاً مع تنكير الغلام لا يستقيم بوجه ; لأنّه لو كان المراد ذلك لكان اللازم التعبير بمثل: إنّ رجلا قبّل غلاماً محرماً له بشهوة ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 257 ، أبواب النكاح المحرّم ب21 ح1 .
  • (2) مستدرك الوسائل: 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب18 ح4 .
  • (3) مستدرك الوسائل: 14 / 351 ، أبواب النكاح المحرّم ب18 ح3 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 422 ، أبواب حدّ اللواط ب4 ح1 .
  • (5) قال في معجم رجال الحديث ج20/86 : ورد في سند تفسير القمّي فهو ثقة .


(الصفحة 322)

مسألة 8: لو تاب اللائط إيقاباً أو غيره قبل قيام البيّنة سقط الحدّ ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان الثبوت بإقراره فتاب فللإمام(عليه السلام) العفو والإجراء ، وكذا لنائبه على الظّاهر1.

فالظّاهر أنّه هو المحُرم ـ بالضم ـ ومحطّ السؤال أنّه إذا كان التقبيل بشهوة الذي هو محرّم والسائل يعلمه واقعاً في حال الإحرام فماذا حكمه من جهة الحدّ أو التعزير؟ فأجاب الإمام (عليه السلام) بثبوت الحدّ فيه ، وهذا لا ينافي ثبوت التعزير في غير حال الإحرام ، وبهذا يجاب عمّا في الرياض من أنّه بعد استحسانه لما في الرواية قال: لو لا أنّ المشهور عدم اشتراط بلوغ التعزير الحدّ(1) ، فإنّ ذلك إنّما هو فيما إذا كان هناك جهة واحدة لا أزيد ، كما في مورد الرواية .
ويمكن أن يكون محطّ السؤال هي صحّة إحرامه وعدمها ، ويستفاد من اقتصار الإمام (عليه السلام) في الجواب على الضرب عدم قدحه في الإحرام ، فتدبّر .
وكيف كان ، فالرواية لا دلالة لها على ثبوت أزيد من التعزير في المقام .

1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسألة في باب الزنا(2) ، ويدلّ على جواز عفو الإمام في المقام صحيحة مالك بن عطيّة المتقدّمة ، التي ورد في ذيلها بعد إقرار الرجل أربع مرّات ، واختياره الإحراق بالنار لكونه أشدّ من الكيفيّتين الآخرتين وصلاته ركعتين ، وتوبته ممّاارتكب: ثمّ قاموهوباك حتّى دخل الحفيرة التي حفرها له أمير المؤمنين (عليه السلام)وهو يرى النار تتأجّج حوله . قال: فبكى أمير المؤمنين (عليه السلام) وبكي أصحابه جميعاً ، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء

  • (1) رياض المسائل: 10/99 .
  • (2) في ص109 ـ 113 و 135 ـ 138 .