جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 325)

وحكي الثاني عن الشيخ(قدس سره) في النهاية بأنّه قال : ترجم المحصنة وتجلد غيرها(1) ، وتبعه القاضي(2) وابن حمزة(3) ، وعن المسالك الميل إليه(4) .
ويدلّ على الأوّل موثّقة أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : السحاقة تجلد(5) . نظراً إلى ظهورها في كون المراد حدّ الجلد المقابل للرجم ، وهو المائة، لوروده في الكتاب ومعهوديّته في الأذهان، فلا إشكال من هذه الجهة خصوصاً مع ملاحظة كونه مقابلا للرجم ، ولم يقل أحد بأقلّ من المائة .
ويظهر من محكيّ المسالك الاستشكال في الاستدلال بالرواية من جهة السند بقوله: وإنّ في سند الروايه كلاماً، ومن جهة الدلالة بقوله: إنّ المفردالمعرّف لا يعمّ(6).
ويدفع الأوّل أنّ أبان بن عثمان ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه ، على ما قاله الكشي صاحب الرجال(7) ، ونقله العلاّمة في الخلاصة(8) ، وكون مسلكه ناووسيّاً لا يقدح في اعتبار روايته بعد ظهور وثاقته .
ويدفع الثاني ، أنّ الاستدلال لا يبتني على دعوى كون المفرد المعرّف مفيداً للعموم حتّى يمنع ذلك ، بل على دعوى الإطلاق الموجود في قوله : «السحاقة» نظراً إلى أنّ أخذ الطبيعة موضوعة للحكم مع كون المولى في مقام بيان تمام ما له دخل في

  • (1) النهاية: 706.
  • (2) المهذّب 2 / 531 ـ 532.
  • (3) الوسيلة: 414.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 414 ـ 415.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح2.
  • (6) مسالك الأفهام: 14 / 414.
  • (7) اختيار معرفة الرجال ، المعروف برجال الكشّي: 375 رقم 705.
  • (8) خلاصة الأقوال: 74 رقم 121.


(الصفحة 326)

الموضوع ووجود سائر مقدّمات الحكمة يفيد أنّها تمام الموضوع ، وليس لشيء من الخصوصيّات والحالات مدخليّة فيه ، والفرق بين الإطلاق والعموم قد بيّن في محلّه من الاصول ، والمقام من قبيل الأوّل لا الثاني ، فالاستدلال بهذه الرواية تامّ ، ومنها يستفاد عدم مدخليّة قيد كعدم الإحصان في ترتّب الحكم المذكور فيها .
ويؤيّده ما رواه في الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال ، ولكن فيه جلد مائة ; لأنّه ليس فيها إيلاج(1) . والمراد بالتشبيه في الصدر هو التشبيه في أصل الحرمة ، بل وفي شدّتها أيضاً ، وأمّا الحدّ فهو مذكور في الذيل ، كما أنّ التعليل ظاهر في أنّه لا فرق بين صورتي الإحصان وعدمه .
ويستدلّ على القول الثاني بما يدلّ على أنّ حدّ السحق حدّ الزنا ، بضميمة وضوح اختلاف الحدّ في الزنا بين صورتى الإحصان وعدمه .
أو بما يدلّ صريحاً على ثبوت الرجم على المساحقة المحصنة . كصحيحة محمّد ابن أبي حمزة ، وهشام ، وحفص ، كلّهم عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق؟ فقال : حدّها حدّ الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى ، قالت : واين هنّ؟ قال : هنّ أصحاب الرسّ(2) .
ورواية إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، إنّ امرأة قالت له : أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال : حدّ الزنا ، أنّه إذا كان يوم القيامة يؤتى بهنّ قد ألبسن مقطّعات من نار ، وقنّعن بمقانع من نار ، وسرولن من نار ، واُدخل في أجوافهنّ إلى رؤوسهنّ أعمدة من نار ، وقذف بهنّ في النار ، أيّتها المرأة

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 86 أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 424، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح1.


(الصفحة 327)

إنّ أوّل من عمل هذا العمل قوم لوط ، الحديث (1) .
وفي الجعفريات عن واثلة بن الأسقع ، عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال : سحاق النساء بينهنّ زناً(2) . وغير ذلك من الروايات الدالّة على أنّ حدّ السحق هو حدّ الزنا .
وأمّا ما يدلّ على رجم المحصنة صريحاً فهي صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله (عليهما السلام) يقولان : بينما الحسن بن علي (عليهما السلام) في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام) ، إذ أقبل قوم فقالوا : يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين ، قال : وما حاجتكم؟ قالوا : أردنا أن نسأله عن مسألة ، قال : وما هي تخبرونا بها؟ قالوا : امرأة جامعها زوجها فلمّا قام عنها قامت بحموتها ، فوقعت على جارية بكر فساحقتها ، فوقعت النطفة فيها فحملت ، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن (عليه السلام) : معضلة وأبو الحسن لها ، وأقول : فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ، وإن أخطأت فمن نفسي ، فأرجوا أن لا أخطىء إن شاء الله : يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة ; لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها ، ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة ، وينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها ويردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة ، ثمّ تجلد الجارية الحدّ ، قال : فانصرف القوم من عند الحسن (عليه السلام) فلقوا أمير المؤمنين (عليه السلام)فقال : ما قلتم لأبي محمّد؟ وما قال لكم؟ فأخبروه ، فقال : لو أنّني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال إبني(3) .
ودلالتها على كون الرجم حكم المساحقة مطلقاً مع الإحصان ظاهرة ، ولا مجال لاحتمال مدخليّة مثل المورد ممّا إذا كانت المساحقة مؤثّرة في انتقال النطفة إلى

  • (1) وسائل الشيعة: 14 / 261، أبواب النكاح المحرّم ب24 ح3.
  • (2) مستدرك الوسائل: 18 / 85، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 426، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح1.


(الصفحة 328)

البكر ، وموجبة للحمل الملازم لزوال العذرة عادة ، ضرورة أنّ هذه الخصوصيّات لها مدخليّة في مثل الحكم بثبوت المهر ، وأمّا الرجم فهو مترتّب على العمل المحرّم وهي نفس المساحقة مع الإحصان ، خصوصاً مع التعليل بكونها محصنة ، الظاهر في أنّ الإحصان في مورد المساحقة علّة تامّة لثبوت هذا الحكم ، ومع مقابلته بثبوت الجلد في البكر غير المحصنة .
وبالجملة : فكما أنّه لا خصوصيّة للمساحقة في المورد في زوال البكارة ، فيترتّب الحكم بالمهر مع إزالتها بغيرها ، كذلك لا خصوصيّة للمورد في ترتّب حكم الرجم ، فيترتّب في مطلق المساحقة مع الإحصان وإن لم تكن بالكيفيّة المذكورة في الرواية .
ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءَه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ(1) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه(ها خ ل) فساحقت به جارية (يته خ ل) فحملت ، رجمت المرأة وجلدت الجارية ، وأُلحق الولد بأبيه(2) . والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة ; لأنّ الراوي في كليهما هو إسحاق بن عمّار ، غاية الأمر أنّه رواها تارة بنفسه وبلا واسطة ، واُخرى مع وساطة المعلّى ، وهذا لا يوجب التعدّد كما في الوسائل .
وبعض الروايات الاخر ، الوارد بهذا المضمون ، المذكور في الوسائل في الباب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 428، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 428، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح5.


(الصفحة 329)

الثالث من أبواب حدّ السحق والقيادة ، فليراجع .
ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين هذه الروايات التي عمدتها صحيحة محمّد بن مسلم ، وبين الروايات الدالّة على القول الأوّل ، التي عمدتها موثّقة زرارة المتقدّمة ، هو حمل المطلق على المقيّد ، كما في سائر موارد حمل المطلق على المقيّد ، فاللاّزم حينئذ الالتزام بثبوت الرجم في المحصنة ، وليست الشهرة في مقابلها موجبة لترجيحها أو كاشفة عن وجود خلل وضعف فيه ; لعدم بلوغها إلى المرتبة الموجبة لاتّصاف المقابل بالشذوذ والندرة ، مع ملاحظة فتوى الشيخ في النهاية(1) وجماعة(2) أُخر بثبوت الرجم ، مع أنّ الترجيح إنّما هو في مورد ثبوت التعارض والتخالف ، والمطلق والمقيّد خارجان عن هذا العنوان ; لثبوت الجمع بينهما عند العقلاء .
والشهرة الفتوائيّة المرجّحة على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة إنّما هي في مورد المتعارضين(3) ، فالإنصاف أنّ مقتضى القواعد هو التفصيل كما عرفت .
ثمّ إنّ هنا روايات تدلّ على أنّ السحق مثل اللواط ، مثل ما رواه الطبرسي في محكيّ مكارم الأخلاق عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل ذلك شيئاً فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما(4) ، وفي فقه الرضا (عليه السلام) : «إعلم أنّ السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسحق ، فعلى كلّ واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار ، وهنّ الرسيّات اللواتي ذكرن

  • (1) النهاية: 706.
  • (2) المهذّب: 2 / 531 ـ 532، الوسيلة: 414، مسالك الأفهام: 14 / 414 ـ 415.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 98، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب11 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح3.