جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 328)

البكر ، وموجبة للحمل الملازم لزوال العذرة عادة ، ضرورة أنّ هذه الخصوصيّات لها مدخليّة في مثل الحكم بثبوت المهر ، وأمّا الرجم فهو مترتّب على العمل المحرّم وهي نفس المساحقة مع الإحصان ، خصوصاً مع التعليل بكونها محصنة ، الظاهر في أنّ الإحصان في مورد المساحقة علّة تامّة لثبوت هذا الحكم ، ومع مقابلته بثبوت الجلد في البكر غير المحصنة .
وبالجملة : فكما أنّه لا خصوصيّة للمساحقة في المورد في زوال البكارة ، فيترتّب الحكم بالمهر مع إزالتها بغيرها ، كذلك لا خصوصيّة للمورد في ترتّب حكم الرجم ، فيترتّب في مطلق المساحقة مع الإحصان وإن لم تكن بالكيفيّة المذكورة في الرواية .
ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن المعلّى بن خنيس قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام)عن رجل وطئ امرأته فنقلت ماءَه إلى جارية بكر فحبلت؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحدّ(1) .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه(ها خ ل) فساحقت به جارية (يته خ ل) فحملت ، رجمت المرأة وجلدت الجارية ، وأُلحق الولد بأبيه(2) . والظاهر اتّحادها مع الرواية السابقة ; لأنّ الراوي في كليهما هو إسحاق بن عمّار ، غاية الأمر أنّه رواها تارة بنفسه وبلا واسطة ، واُخرى مع وساطة المعلّى ، وهذا لا يوجب التعدّد كما في الوسائل .
وبعض الروايات الاخر ، الوارد بهذا المضمون ، المذكور في الوسائل في الباب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 428، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 428، أبواب حدّ السحق والقيادة ب3 ح5.


(الصفحة 329)

الثالث من أبواب حدّ السحق والقيادة ، فليراجع .
ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين هذه الروايات التي عمدتها صحيحة محمّد بن مسلم ، وبين الروايات الدالّة على القول الأوّل ، التي عمدتها موثّقة زرارة المتقدّمة ، هو حمل المطلق على المقيّد ، كما في سائر موارد حمل المطلق على المقيّد ، فاللاّزم حينئذ الالتزام بثبوت الرجم في المحصنة ، وليست الشهرة في مقابلها موجبة لترجيحها أو كاشفة عن وجود خلل وضعف فيه ; لعدم بلوغها إلى المرتبة الموجبة لاتّصاف المقابل بالشذوذ والندرة ، مع ملاحظة فتوى الشيخ في النهاية(1) وجماعة(2) أُخر بثبوت الرجم ، مع أنّ الترجيح إنّما هو في مورد ثبوت التعارض والتخالف ، والمطلق والمقيّد خارجان عن هذا العنوان ; لثبوت الجمع بينهما عند العقلاء .
والشهرة الفتوائيّة المرجّحة على ما يستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة إنّما هي في مورد المتعارضين(3) ، فالإنصاف أنّ مقتضى القواعد هو التفصيل كما عرفت .
ثمّ إنّ هنا روايات تدلّ على أنّ السحق مثل اللواط ، مثل ما رواه الطبرسي في محكيّ مكارم الأخلاق عن النبي(صلى الله عليه وآله) قال : السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال ، فمن فعل ذلك شيئاً فاقتلوهما ثمّ اقتلوهما(4) ، وفي فقه الرضا (عليه السلام) : «إعلم أنّ السحق مثل اللواط ، إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسحق ، فعلى كلّ واحدة منهما ضربة بالسيف ، أو هدمة ، أو طرح جدار ، وهنّ الرسيّات اللواتي ذكرن

  • (1) النهاية: 706.
  • (2) المهذّب: 2 / 531 ـ 532، الوسيلة: 414، مسالك الأفهام: 14 / 414 ـ 415.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 98، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب11 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح3.


(الصفحة 330)

في القرآن»(1) .
وفي رواية سيف التمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام)بإمرأتين وجدتا في لحاف واحد ، وقامت عليهما البيّنة أنّهما كانتا تتساحقان ، فدعا بالنطع ثمّ أمر بهما فاُحرقتا بالنار(2) .
ولا يخفى أنّ هذه الروايات مضافاً إلى ضعف سندها معرض عنها ، لعدم الفتوى على طبقها أصلا ، وعلى تقديره يكون مقتضى الجمع بينها وبين أدلّة الرجم هو الحمل على التخيير ، كما لا يخفى .
بقي الكلام في هذه المسألة فيما يثبت به المساحقة ، وقد ذكر في المتن أنّها تثبت بما يثبت به اللواط ، ومقتضاه اعتبار الأربعة أوّلا في الإقرار والشهادة ، وعدم اعتبار شهادة النساء ولو منضمّة ثانياً .
أمّا اعتبار الأربعة ، فقد خالف فيه المحقّق الأردبيلي(قدس سره) في محكيّ مجمع الفائدة والبرهان ، حيث ادّعى ثبوت السحق بالإقرار مرّتين ، وشهادة العدلين(3) مفسّراً به عبارة الإرشاد(4) ، وقد استغرب هذا التفسير صاحب الجواهر(5) استناداً إلى أنّ العلاّمة نصّ في القواعد على اعتبار الأربع في الشهادة والإقرار(6) .
وكيف كان ، فالمحكيّ عن كشف اللثام الإجماع عليه في الظاهر(7) ، ويظهر من

  • (1) مستدرك الوسائل: 18 / 86، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح5.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب1 ح4.
  • (3) مجمع الفائدة والبرهان: 13 / 127.
  • (4) إرشاد الأذهان: 2 / 176.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 391.
  • (6) قواعد الأحكام: 2 / 257.
  • (7) كشف اللثام: 2 / 409.


(الصفحة 331)

مسألة 10 : إذا تكرّرت المساحقة مع تخلّلها الحدّ قتلت في الرابعة ، ويسقط الحدّ بالتوبة قبل قيام البيّنة ولا يسقط بعده ، ولو ثبتت بالإقرار فتابت

الجواهر أنّه مسلّم عندهم ، حيث ذكر أنّ المسألة مفروغ عنها ، واستدلّ عليه في الكشف بقوله تعالى : {وَالَّـتِى يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنكُمْ}(1) نظراً إلى إطلاق الفاحشة وشمولها للمساحقة ، خصوصاً بعدما عرفت من الروايات الواردة في حرمتها ، الدالّة على شدّتها وترتّب عقوبات كثيرة عليها ، وبقوله تعالى أيضاً : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ}(2) نظراً إلى إطلاق الرمي وعدم اختصاصه بالرمي بخصوص الزنا ، وسيأتي في تعريف القذف البحث في ذلك .
وتتميم الدليل في الإقرار إنّما هو بضميمة ما مرّ من بعض الروايات ، الظاهرة في إطلاق الشهادة على الإقرار ، الدالّ على أنّ اعتباره إنّما هو لأجل كونه من مصاديقها ; لكونه شهادة على النفس وإن كان لا يعتبر فيه العدالة ومثلها .
وأمّا عدم اعتبار شهادة النساء ولو منضمّة ، فالظاهر عدم كونه مسلّماً هنا ; لدلالة بعض العبائر على الاعتبار ، وقد مرّ أنّ مقتضى الجمع بين الروايات المختلفة الواردة اعتبارها منضمّة ، غاية الأمر أنّه حيث لا إطلاق لما دلّ على ذلك فاللاّزم الاقتصار على القدر المتيقّن من صور الإنضمام ، وهو ما إذا كان المنضمّ إليه ثلاثة رجال وانضمّ إليها شهادة إمرأتين ، ولا يعمّ الدليل لسائر الصور ، فتدبّر .

  • (1) سورة النساء 4: 15.
  • (2) سورة النور 24: 4.


(الصفحة 332)

يكون الإمام(عليه السلام) مخيّراً كما في اللواط ، والظاهر أنّ نائبه مخيّر أيضاً1.

1 ـ قد تقدّم أنّه وردت رواية صحيحة تدلّ على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، وأنّه قد ورد في باب الزنا ما يدلّ على ثبوت القتل في الرابعة(1) ، وقد تقدّم إلحاق اللواط بالزنا ، وأمّا هنا فقد أفتى المحقّق في الشرائع(2) والشهيد في اللمعة بثبوت القتل في الرابعة(3) ، مع حكمهما بثبوته في الثالثة في الزنا واللواط ، وفي محكيّ الروضة : وظاهرهم هنا عدم الخلاف وإن حكمنا بقتل الزاني واللائط في الثالثة ، كما اتّفق في عبارة المصنّف(4) . وهذا ممّا يوهم ثبوت الإجماع في خصوص المقام ، وإن صرّح في الجواهر بأنّ المسألة في المقام على الكلام السابق في نظائرها ، وأنّه لا خصوصيّة لها(5) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّه لا إجماع في خصوص المقام ، بل اللازم ملاحظة الروايات ، ولابدّ من إقامة الدليل في مقابل تلك الصحيحة على اشتراك حكم المساحقة مع الزنا .
فنقول : يدلّ على ذلك الروايات المتقدّمة الدالّة على أنّ حدّها حدّ الزاني ، كصحيحة محمّد بن حمزة وهشام وحفص ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
ورواية إسحاق بن جرير المتقدّمة أيضاً ، المعبّرة عن المساحقة بـ «اللواتي باللواتي» ، ورواية الجعفريّات الدالّة على أنّ سحاق النساء بينهنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 313 ـ 314، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1، 3.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 943.
  • (3) اللمعة الدمشقية: 167.
  • (4) الروضة البهية: 9 / 159 ـ 160.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 390.