جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 335)

ضربهما الحدّ(1) .
ومنها : صحيحة عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : حدّ الجلد في الزنا أن يوجدا في لحاف واحد ، والرجلان يوجدان في لحاف واحد ، والمرأتان توجدان في لحاف واحد(2) .
ومنها : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد؟ قال : تجلد كلّ واحدة منهما مائة جلدة(3) .
ورواية واحدة تدلّ على أنّ الجلد أقلّ من المائة ، وهي صحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال : تضربان ، فقلت : حدّاً؟ قال : لا . قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان . قال : قلت : الحدّ ؟ قال : لا(4) . وظاهرها كون الجلد أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ بعنوان الأقلّ أو الأكثر .
ورواية واحدة تدلّ على ثلاثين سوطاً ، وهي رواية سليمان بن هلال ، المشتملة على قوله : قلت : فإمرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال : ذواتا محرم؟ قلت : لا ، قال: من ضرورة؟ قلت: لا. قال: تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً، الحديث(5).
ورواية واحدة أيضاً ربما يستظهر منها عدم ثبوت الجلد في المرّة الاُولى أصلا ، وهي رواية أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 365، أبواب حدّ الزنا ب10 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 368، أبواب حدّ الزنا ب10 ح22 و 23.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 426، أبواب حدّ السحق والقيادة ب2 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 367، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 16.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 367، أبواب حدّ الزنا ب10 ح 21.


(الصفحة 336)

واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا(1) .
هذه هي مجموع الروايات الواردة في المقام ، ومقتضى الجمع بين الأخيرة وبين غيرهاهو حملها على صورة الجهل بالحرمة الدارء للحدّ والتعزير، ويؤيّده أنّ الغالب في النساء هو الجهل بذلك، كما أنّ رواية سليمان غيرمعتبرة على ماعرفت في الرجلين ، فلم يبق إلاّ الطائفتان الأوّلتان، وحيث إنّ الطائفة الاُولى معرض عنها عند المشهور; لعدم تحقّق الفتوى على طبقها إلاّ من الصدوق(2) وبعض آخر في الرجلين(3) ولم يحك منهما في المقام شيء ، فاللاّزم الأخذ على طبق صحيحة معاوية بن عمّار ، التي يكون ظاهرها أنّ الجلد هنا أقلّ من المائة من دون تعيين مقدار خاصّ .
ولم ترد في المقام رواية تدلّ على أنّه أقلّ من المائة بسوط الظاهر في تعيّنه ; لأنّ الروايات المشتملة على ذلك واردة في الرجل والمرأة أو في الرجلين ، ولم يقم دليل على وحدة حكم المسائل الثلاث ، كما أنّ الرواية الواردة في قصّة عبّاد المتقدّمة(4)الظاهرة في دوران الحكم بين المائة وبينها باستثناء سوط واردة في الرجلين ، ولا  ارتباط لها بالمقام .
فالإنصاف بمقتضى ما ذكرنا أنّ الحكم هو التعزير ، وأنّ تعيين مقدار خاصّ لا مجال له ، ومن هنا يخدش فيما في المتن من أنّ الأحوط مائة إلاّ سوطاً ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب2 ح1.
  • (2) المقنع: 433.
  • (3) مثل أبو علي، حكي عنه في مختلف الشيعة: 9 / 193.
  • (4) في ص315.


(الصفحة 337)

مسألة 12 : إن تكرّر الفعل منهما والتعزير مرّتين أُقيم عليهما الحدّ ، ولو عادتا بعد الحدّ فالأحوط التعزير مرّتين والحدّ في الثالثة ، وقيل : تقتلان ، وقيل : تقتلان في التاسعة أو الثانية عشر ، والأشبه ما تقدّم 1.

1 ـ لابدّ في هذه المسألة من البحث أوّلا في ثبوت القتل في صورة التكرّر إجمالا وعدمه ، كما أنّ مفروضها ما إذا كان الثابت في المرّة الاُولى وفي المرّة الثانية هو التعزير ، إمّا مطلقاً أو خصوص المائة إلاّ سوطاً ، أو التخيير بينها وبين الثلاثين أو أقلّ . فنقول : قد صرّح ابن إدريس في كتاب السرائر بثبوت القتل في المرّة الثالثة بعد التعزير في الاُوليين(1) والظاهر أنّ مستنده في ذلك صحيحة يونس ـ المتقدّمة مراراً ـ الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(2) ، نظراً إلى أنّ المراد بالحدّ أعمّ من التعزير ، وعليه فيثبت القتل في المرّة الثالثة ولو كان مسبوقاً بالتعزيرين .
ويرد عليه : أنّ إطلاق الحدّ على ما يشمل التعزير وإن كان كثيراً في الروايات وفي ألسنة الفقهاء ، إلاّ أنّه لا يكاد يصار إليه فيما إذا لم يكن هناك قرينة عليه ، فالظاهر أنّ المراد بالحدّ في الصحيحة ما يقابل التعزير .
نعم ، يمكن الاستدلال لهذا القول برواية أبي خديجة الآتية بتقريب يأتي .
وقال الشيخ في محكيّ النهاية في مسألة المرأتين ، بعد الحكم بثبوت التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين : فإن عادتا نهيتا واُدِّبتا ، فإن عادتا ثالثة اُقيم عليهما الحدّ كاملا، فإن عادتا رابعة كان عليهما القتل(3). والظاهر أنّ مراده من النهي والتأديب في

  • (1) السرائر: 3 / 467.
  • (2) تقدّمت في ص311.
  • (3) النهاية: 707.


(الصفحة 338)

المرّة الثانية هو التعزير الثابت في المرّة الاُولى ، كما أنّ الظاهر أنّ مستنده في ذلك هي رواية أبي خديجة التي سيأتي البحث فيها .
ويظهر من الجواهر ثبوت القتل في التاسعة ، أو الثانية عشر(1) ، أمّا الأوّل فلصحيحة يونس المتقدّمة ، نظراً إلى أنّ مقتضى ثبوت الحدّ في المرّة الثالثة وفي المرّة السادسة ثبوت القتل في المرّة التاسعة ; لكونه مسبوقاً بثبوت حدّين ، وأمّا الثاني فلأنّ المقام من لواحق المساحقة ، وبعد كون القتل فيها ثابتاً في المرّة الرابعة المسبوقة بثلاثة حدود يكون مقتضى القاعدة هنا ثبوت القتل في الثانية عشر ، لتخلّل حدود ثلاثة ، مضافاً إلى كونه مقتضى الاحتياط في الدماء .
ويرد عليه : أنّ الظاهر من صحيحة يونس ترتّب القتل بعد الحدّين فيما إذا كان حكمه الأوّلي عبارة عن الحدّ ، بمعنى أنّ ظاهرها أنّ المراد بالكبائر فيها هي الكبائر التي يترتّب عليها الحدّ أوّلا ، وأمّا الكبيرة التي كان حكمها الأوّلي هو التعزير ، غاية الأمر ثبوت الحدّ في بعض المرّات فلم يعلم شمول الصحيحة لها ، كما أنّ قياس المقام بباب المساحقة لا وجه له ، خصوصاً مع كون مقتضى الاحتياط ترك القتل مطلقاً ، ولذا قال المحقّق في الشرائع بعد نقل قول الشيخ في النهاية : والأولى الإقتصار على التعزير احتياطاً في التهجّم على الدم(2) ، وقد تبعه كثير من المتأخّرين عنه ، مثل العلاّمة(3) والشهيدين(4) وصاحب الرياض(5) والمتن .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 394.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 943.
  • (3) إرشاد الأذهان: 2 / 167، قواعد الأحكام: 2 / 257، تحرير الأحكام: 2 / 225.
  • (4) اللمعة الدمشقية: 167، الروضة البهيّة: 9 / 160، مسالك الأفهام: 14 / 416 ـ 417.
  • (5) رياض المسائل: 10 / 103 ـ 104.


(الصفحة 339)

ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ المراد بقول الماتن : وقيل : تقتلان ، هو الإشارة إلى فتوى الشيخ في النهاية وابن إدريس في السرائر ، وإن كان ظاهره هو ثبوت القتل في المرّة السادسة ، لكنّه لم يعرف القائل به ، مضافاً إلى أنّه من المستبعد ترك التعرّض لمثل فتوى الشيخ ، خصوصاً مع تعرّض مثل المحقّق له كما مر .
إذا ظهر لك ما ذكرنا فاعلم أنّ عمدة الأدلّة في المقام رواية أبي خديجة ، قال : لا ينبغي لامرأتين تنامان في لحاف واحد إلاّ وبينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، فإن وجدهما بعد النهي في لحاف واحد جلدتا كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا الثالثة في لحاف حدّتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا . هكذا رواه في الوسائل في الباب العاشر من أبواب حدّ الزنا(1) ، ولكنّه رواه في الباب الثاني من أبواب حدّ السحق والقيادة عن الكليني هكذا : أبي خديجة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد إلاّ أن يكون بينهما حاجز ، فإن فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهي جلدت كلّ واحدة منهما حدّاً حدّاً ، فإن وجدتا أيضاً في لحاف جلدتا ، فإن وجدتا الثالثة قتلتا(2) .
وكيف كان ، فقد حكم صاحب الجواهر بضعف سند الرواية(3) ، ولعلّه من جهة تصريح الشيخ(قدس سره) في الفهرست بأنّ سالم بن مكرم يكنّى أبا خديجة ضعيف(4) ، ولكنّه صرّح النجاشي والكشي بتوثيقه وتبجيله(5) ، وعن العلاّمة في الخلاصة أنّه صرّح

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18 / 368، أبواب حدّ الزنا ب10 ح25، وص425، أبواب حدّ السحق والقيادة ب2 ح1.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 393.
  • (4) الفهرست للطوسي: 141 رقم 337.
  • (5) رجال النجاشي: 188 رقم 501، إختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 352 رقم 661.