جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 355)

مسألة 2 : يعتبر في القذف أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ، كقوله : «أنت زنيت» أو «لُطْتَ» ، أو «أنت زان» أو «لائط» ، أو «ليط بك» ، أو «أنت منكوح في دبرك» ، أو «يا زاني يا لاطي» ، ونحو ذلك ممّا يؤدّي

زناً»(1) نظراً إلى أنّ مقتضى الحكم باتّحاده مع الزنا من جميع الجهات ـ كما هو ظاهرها ـ ثبوت حكم الرمي بالزنا في الرمي بالمساحقة أيضاً .
وقد استدلّ في الجواهر(2) لما قوّاه مضافاً إلى الأصل بصحيحة عبدالله ابن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ الفرية ثلاث ، يعني ثلاث وجوه : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال : إنّ اُمّه زانية ، وإذا دعا لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون(3) . واختصاص الرواية بالزنا لا ينافي الشمول للّواط ; لأجل ما دلّ على الثبوت فيه أيضاً ، كرواية عبّاد بن صهيب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سمعته يقول : كان عليّ (عليه السلام) يقول : إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (مفتوح خ ل) ، يا منكوح في دبره ، فإنّ عليه حدّ القاذف(4) .
هذا ، مضافاً إلى ثبوت الإجماع فيه .
وأمّا الآية ، فيمكن المناقشة في دلالتها ، بأنّ المنسبق إلى الأذهان منها هو الرمي بالزنا ، كما أنّ ما دلّ على أنّ «سحاق النساء بينهنّ زناً» ليس له ظهور في الحكم بالاتّحاد من هذه الجهة أيضاً ، مضافاً إلى عدم اعتبار سنده ظاهراً ، وعليه فلا يبعد ترجيح ما في المتن من عدم الشمول للرمي بالمساحقة .

  • (1) تقدّمت في ص327.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 403.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 432، أبواب حدّ القذف ب2 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 433، أبواب حدّ القذف ب3 ح2.


(الصفحة 356)

المعنى صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه ، وأن يكون القائل عارفاً بما وضع له اللفظ ومفاده في اللّغة التي يتكّلم بها ، فلو قال عجميّ أحد الألفاظ المذكورة مع عدم علمه بمعناها لم يكن قاذفاً ولا حدّ عليه ولو علم المخاطب ، وعلى العكس لو قاله العارف باللّغة لمن لم يكن عارفاً فهو قاذف وعليه الحدّ 1.

1 ـ قد اعتبر في هذه المسألة في القذف أمرين :
الأوّل : أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه ، وهو يشعر إلى عدم كفاية مثل الإشارة ، وإن كانت مفهمة ظاهرة عند العرف في المعنى المراد والمقصود ، ولعلّه لعدم تحقّق عنوان الرمي المذكور في الكتاب بذلك ، وهو محلّ تأمّل ، وبالجملة فإذا كان هناك لفظ ، فاللاّزم أن يكون صريحاً أو ظاهراً معتمداً عليه عند العرف ، بحيث لا يفهمون من اللفظ إلاّ المعنى الذي يكون فيه ظاهراً ، كما في سائر الموارد التي يعتمد على الظواهر لأجل سائر الأغراض والمقاصد .
لكن هنا روايتان ربما يمكن استفادة اعتبار خصوص الصراحة وعدم ثبوت الحدّ في مورد الظهور فضلا عن غيره ، وهما : رواية وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه  (عليهما السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) لم يكن يحدُّ في التعريض حتّى يأتي بالفرية المصرَّحة يا زان ، أو يا ابن الزانية ، أو لست لأبيك(1) .
لكن مقابلة التصريح مع التعريض والأمثلة المذكورة فيها خصوصاً قوله (عليه السلام) : لست لأبيك ، غير الصريح في القذف ، كما يأتي قرينتان على أنّه ليس المراد بالتصريح إلاّ ما يعمّ الظهور المعتمد عليه عند العرف ، كما لا يخفى .
ومثلها رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 454، أبواب حدّ القذف ب19 ح9.


(الصفحة 357)

مسألة 3 : لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده ـ بإقرار منه أو بوجه شرعي ـ : «لست بولدي» ، فعليه الحدّ ، وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بوجه شرعي أنّه ولد زيد : «لست بولد زيد» أو «أنت ولد عمرو» . نعم ، لو كان في

ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة أن يقول : يا زان ، أو يابن الزانية ، أو لست لأبيك(1) .
ثمّ إنّ الأمثلة المذكورة في المتن بين ما هو صريح في الرمي وما هو ظاهر فيه ، وقد استشكل صاحب الجواهر في قوله : أنت زان ، أو لائط(2) ، ولعلّ منشأ الإشكال احتمال كون المراد بالعنوانين هو عدم إباء الرجل عن الزنا أو اللواط ، لا التلبّس بهما واقعاً ، احتمالا مانعاً عن انعقاد الظهور لهما ، ويمكن أن يكون المنشأ احتمال كون المراد بهما هو الاتّصاف في الاستقبال ، نظراً إلى أنّ الرمي كذلك لا يوجب تحقّق القذف ، فإذا قال : أنت تزني في يوم الجمعة الآتي مثلا لا يكون قذفاً ، وكلا المنشأين ممنوعان ، فتأمّل .
الثاني : أن يكون القاذف عارفاً بمفاد اللغة التي يتكلّم بها ، ولا يلزم ذلك في المقذوف ، أمّا الأوّل فلأنّه مع الجهل بالمفاد وما وضع له اللفظ لا يتحقّق منه القصد إلى المعنى ، فلا يتحقّق استعمال اللفظ فيه .
نعم ، لا يلزم أن يكون عارفاً بجميع خصوصيّات اللفظ ، فلو علم إجمالا أنّ قوله : أنت زنيت يدلّ على إسناد الزنا إليه يكفي ولو لم يعلم بمفاد كلّ كلمة ، وأمّا المقذوف فلأنّه لايعتبر إطّلاعه وحضوره ، فضلا عن علمه بالمفاد وعرفانه بالمعنى.

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح6.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 403.


(الصفحة 358)

أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القذف ولو للتعارف فليس عليه الحدّ ، فلو قال : «أنت لست بولدي» مريداً به ليس فيك ما يتوقّع منك ، أو «أنت لست بابن عمرو» مريداً به ليس فيك شجاعته مثلا فلا حدّ عليه ولا يكون قذفاً 1.

1 ـ قال في الجواهر بعد حكم المصنّف بثبوت الحدّ في الفرضين : بلا خلاف أجده فيه بيننا(1) ، بل في المسالك : هذه الصيغة عندنا من ألفاظ القذف الصريح لغةً وعرفاً ، فيثبت بها الحدّ لأمّه(2) .
ويدلّ على الثبوت فيهما ـ بعد كون المفروض فيهما ما إذا لم يكن هناك قرينة ، ولو كانت هي التعارف على عدم إرادة القذف ، فإذا قال : أنت لست بولدي مريداً به أنّه لست مثلي في الخصال والفضائل التي تتوقّع منك ، فلا يتحقّق القذف بوجه ـ ظهور كون النفي ظاهراً في إسناد الزنا إلى الامّ وتحقّق هذا العمل غير المشروع منها ، وإن كان في البين احتمال الإكراه والشبهة ونحوهما ممّا ينافي تحقّق الزنا المحرّم على ما عرفت في تعريف الزنا ، إلاّ أنّ هذا الاحتمال لا ينافي الظهور في غيره .
وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في ظهور النفي مع عدم القرينة المذكورة في الإسناد إلى الامّ ، فيتحقّق القذف والرمي في الفرضين ، غاية الأمر تحقّق موضوع اللّعان في الفرض الأوّل ، وهو يسقط حدّ القذف كما سيأتي .
هذا ، مضافاً إلى أنّه يدلّ على الثبوت في الفرض الثاني كثير من الروايات المتقدّمة في المسألتين الأوّلتين ، وفي الفرض الأوّل رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ واُلزم الولد(3) .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 404.
  • (2) مسالك الأفهام: 14 / 425.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 457، أبواب حدّ القذف ب23 ح1.


(الصفحة 359)

مسألة 4 : لو قال : «يا زوج الزانية» أو «يا أخت الزانية» أو «ياابن الزانية» أو «زنت أمّك» وأمثال ذلك ، فالقذف ليس للمخاطب بل لمن نسب إليه الزنا ، وكذا لو قال : «ياابن اللاطئ» أو «ياابن الملوط» أو «يا أخ اللاطئ» أو «يا أخ الملوط» مثلا فالقذف لمن نسب إليه الفاحشة لا للمخاطب . نعم ، عليه التعزير بالنسبة إلى إيذاء المخاطب وهتكه فيما لا يجوز له ذلك 1.

ولا تعارضها رواية العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل ينتفي من ولده وقد أقرّ به ، قال : فقال : إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطاً حدّ المملوك ، وإن كان من أمة فلا شيء عليه(1) ، لأنّه كما في كشف اللثام ضعيف متروك(2) .

1 ـ أمّا أصل تحقّق القذف في مثل هذه الألفاظ فلا إشكال فيه ، وقد وقع التصريح في بعض الروايات المتقدّمة بأنّ قوله : «ياابن الزانية» قذف موجب لترتّب الحدّ ، والمقصود في هذه المسألة ليس بيان تحقّق أصل القذف ، بل بيان طرف الإضافة والشخص المنسوب إليه ، وأنّه ليس هو المواجه والمخاطب ، بل من نسب إليه الفاحشة من الزنا ، أو اللواط ، فاعلا أو مفعولا ، ويترتّب عليه الثمرة بلحاظ بعض الأحكام الآتية ، مثل التوقّف على المطالبة وغيره .
وأمّا بالنسبة إلى المواجه فلا يكون في البين قذف ، نعم يثبت التعزير بلحاظ إيذاء المخاطب وهتكه لأجل نسبة الفاحشة إلى من هو منسوب ومضاف إليه فيما كان الإيذاء والهتك محرّماً .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 457، أبواب حدّ القذف ب23 ح2.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 411.