جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 370)

وكيف كان ، فهل المراد بكلمه «التعريض» هو ما يقع في مقابل الدلالة الصريحة أو الظاهرة العرفية ، بحيث كان المراد هو اللفظ الدال على القذف ، لكن لا بالدلالة المعتبرة فيه بل بالدلالة التعريضيّة التي هي قسم من الكناية ، أو أنّ المراد بهذه الكلمة ما لا يرتبط بذلك ، بل المراد بها هو الإظهار والتعرّض لما يكرهه المواجه؟
الظاهر هو الوجه الثاني ; لعدم كون كثير من الأمثلة دالاًّ على القذف ولو بالدلالة التعريضيّة ، فإنّ قوله : يا ولد الحيض مثلا لا يستشمّ منه رائحة القذف أصلا ، وكذا يا شارب الخمر وأمثال ذلك ، مضافاً إلى أنّ التخصيص بالمواجه بمعنى المخاطب ظاهر في خصوصيّة الخطاب والمواجهة ، مع أنّه في القذف لا خصوصيّة للمخاطب أصلا ، بل الملاك هي النسبة إلى المنسوب إليه ، سواء كان حاضراً أم غائباً ، كما عرفت في مثل يابن الزانية ونحوه .
وكيف كان ، فالضابط في المقام هو التعريض الذي لم يفد القذف لا في عرفه ولغته ، ولا في عرف المخاطب إذا قاله له على وفق عرفه .
والدليل على ثبوت التعزير ـ بعد عدم ثبوت حدّ القذف ; لعدم تحقّق ما اعتبر فيه ـ أنّه إيذاء وهتك وإهانة بالإضافة إلى المؤمن ، وقد وردت روايات دالّة على ثبوت التعزير في مطلق السبّ والهجاء ، وروايات اُخرى دالّة على ثبوته في جملة من الأمثلة المذكورة في المتن .
فمن القسم الثاني ما ورد فيما إذا قال لزوجته : ما وجدتك عذراء ، مثل رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال في رجل قال لامرأته : لم أجدك عذراء ، قال : يضرب ، قلت : فإن عاد؟ قال : يضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي(1) . ورواه الكليني

  • (1) وسائل الشيعة: 15 / 609، كتاب اللعان ب17 ح2.


(الصفحة 371)

عن يونس وزاد : قال يونس : يضرب ضرب أدب ، ليس بضرب الحدّ ; لئلا يؤذي امرأة مؤمنة بالتعريض(1) .
ورواية زرارة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) فى رجل قال لامرأته : لم تأتني عذراء ، قال : ليس بشيء (ليس عليه شيء خ ل) ; لأنّ العذرة تذهب بغير جماع(2) .
والظاهر أنّ المراد من الشيء الذي ليس عليه هو الحدّ ، لا ما يعمّ التعزير ولو بقرينة الرواية الاُولى .
وفي مقابلهما صحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا قال الرجل لامرأته : لم أجدك عذراء ، وليست له بيّنة ، يجلد الحدّ ، ويخلّى بينه وبينها(3) . والمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) حمل مثلها على التعزير(4) .
ولكنّه خلاف الظاهر ، والأولى حملها على ما إذا كانت هناك قرينة على كون المراد هو القذف بالزنا ، ويشهد له قوله (عليه السلام) : «وليست له بيّنة» فإنّ البيّنة التي يمكن أن تتحقّق نوعاً في مثل المقام هي البيّنة على الزنا ، لا البيّنة على أنّه لم يجدها عذراء ، كما لا يخفى وجهه .
ومن هذا القسم أيضاً ما ورد في قوله : يا فاسق ، وهي رواية أبي حنيفة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قال لآخر : يا فاسق ، قال : لا حدّ عليه ويعزَّر(5) .
ومنه أيضاً ما ورد فيمن قال لرجل : إنّه احتلم بامّه ، وهو ما رواه الحسين بن

  • (1) الكافي: 7 / 212 ح11.
  • (2) وسائل الشيعة: 15 / 609، كتاب اللعان ب17 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 15 / 610، كتاب اللعان ب17 ح5.
  • (4) التهذيب: 8 / 196 وج10 / 78، الإستبصار: 4 / 231.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح4.


(الصفحة 372)

أبي العلاء ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)فقال : إنّ هذا افترى عليَّ ، قال : وما قال لك؟ قال : إنّه احتلم بامّ الآخر ، قال : إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه ، فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ ، ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضرباً وجيعاً(1) .
ومنه أيضاً ما ورد فيمن قال لرجل : أنت خبيث أو خنزير ، وهي رواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث (خنث خ ل) أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة(2) .
ومن القسم الأوّل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه(3) .
ومنه أيضاً رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة(4) .
ورواية معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : قال الله عزّ وجل : ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن(5) .
ومثلها رواية هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : قال الله عزّ وجل :

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 458، أبواب حدّ القذف ب24 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 452، أبواب حدّ القذف ب19 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 8 / 610، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب158 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 8 / 611، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب158 ح4.
  • (5) وسائل الشيعة: 8 / 590، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب147 ح1.


(الصفحة 373)

ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن(1) .
ومنه أيضاً رواية مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود (العدو خل) لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم ، فيقال : هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ، ونصبوا لهم وعاندوهم ، وعنّفوهم في دينهم ، ثمّ يؤمر بهم إلى جهنّم(2) .
ومنه أيضاً رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير(3) . ويستفاد من هذه الرواية ما ذكرنا من عدم كون التعريض مغايراً للسبّ ، كما لا يخفى .
ومنه أيضاً رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير(4) .
ولو احتمل اختصاص الهجاء بالشعر كما ربما يحكى عن بعض ، فلا يجوز إلغاء الخصوصية بعد ظهور كون أثر الشعر مغايراً لأثر غيره . نعم ، يستفاد من رواية اُخرى واردة في هذا القسم أيضاً عدم الاختصاص ، وهي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة أن يقول : يا زاني ، أو ياابن الزانية ، أو لست لأبيك(5) . فإنّ ذكر الهجاء في مقابل

  • (1) وسائل الشيعة: 8 / 587، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب145 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 8 / 587، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب145 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 452، أبواب حدّ القذف ب19 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح5.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح6.


(الصفحة 374)

الفرية المصرّحة يظهر منه أنّ المراد به مطلق السبّ غير البالغ مرتبة القذف .
وبملاحظة ما ذكرنا لا يبقى إشكال في ثبوت التعزير فقط في الموارد المذكورة في المتن وأمثالها ممّا يوجب استخفاف الغير من دون تحقّق القذف ، وقد قيّده في المتن بما إذا لم يكن الغير مستحقّاً للاستخفاف المذكور ، مصرّحاً بعدم ثبوت شيء في صورة الاستحقاق ، ونقول :
منشأ الاستحقاق وموجبه إن كان هو الكفر ، فسيأتي البحث فيه في الأُمور المعتبرة في القذف . وإن كان هو التظاهر والتجاهر بالفسق ، فقد وردت فيه رواية هارون بن الجهم ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة(1) .
وإن كان هو البدعة والرّيبة ، فقد وردت فيه رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : إذا رأيتم أهل الرّيب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة(2) .
وظاهر الرواية الوجوب لا مجرّد الجواز بل الرجحان ، والظاهر أنّه من باب وجوب النهي عن المنكر ، وعليه فربما يترتّب على تركه التعزير كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 8 / 604، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب154 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 11 / 508، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب39 ح1.