جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 372)

أبي العلاء ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّ رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)فقال : إنّ هذا افترى عليَّ ، قال : وما قال لك؟ قال : إنّه احتلم بامّ الآخر ، قال : إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه ، فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظلّ ، ولكنّا سنوجعه ضرباً وجيعاً حتّى لا يؤذي المسلمين ، فضربه ضرباً وجيعاً(1) .
ومنه أيضاً ما ورد فيمن قال لرجل : أنت خبيث أو خنزير ، وهي رواية جرّاح المدائني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا قال الرجل : أنت خبيث (خنث خ ل) أو أنت خنزير ، فليس فيه حدّ ، ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة(2) .
ومن القسم الأوّل رواية أبي بصير ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : سباب المؤمن فسوق ، وقتاله كفر ، وأكل لحمه معصية ، وحرمة ماله كحرمة دمه(3) .
ومنه أيضاً رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة(4) .
ورواية معلّى بن خنيس ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : قال الله عزّ وجل : ليأذن بحرب منّي من أذلّ عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن(5) .
ومثلها رواية هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : قال الله عزّ وجل :

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 458، أبواب حدّ القذف ب24 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 452، أبواب حدّ القذف ب19 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 8 / 610، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب158 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 8 / 611، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب158 ح4.
  • (5) وسائل الشيعة: 8 / 590، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب147 ح1.


(الصفحة 373)

ليأذن بحرب منّي من آذى عبدي المؤمن ، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن(1) .
ومنه أيضاً رواية مفضّل بن عمر قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود (العدو خل) لأوليائي؟ فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم ، فيقال : هؤلاء الذين آذوا المؤمنين ، ونصبوا لهم وعاندوهم ، وعنّفوهم في دينهم ، ثمّ يؤمر بهم إلى جهنّم(2) .
ومنه أيضاً رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرض به هل يجلد؟ قال : عليه تعزير(3) . ويستفاد من هذه الرواية ما ذكرنا من عدم كون التعريض مغايراً للسبّ ، كما لا يخفى .
ومنه أيضاً رواية أبي مريم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الهجاء التعزير(4) .
ولو احتمل اختصاص الهجاء بالشعر كما ربما يحكى عن بعض ، فلا يجوز إلغاء الخصوصية بعد ظهور كون أثر الشعر مغايراً لأثر غيره . نعم ، يستفاد من رواية اُخرى واردة في هذا القسم أيضاً عدم الاختصاص ، وهي رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر (عليه السلام) أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يعزّر في الهجاء ، ولا يجلد الحدّ إلاّ في الفرية المصرّحة أن يقول : يا زاني ، أو ياابن الزانية ، أو لست لأبيك(5) . فإنّ ذكر الهجاء في مقابل

  • (1) وسائل الشيعة: 8 / 587، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب145 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 8 / 587، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب145 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 452، أبواب حدّ القذف ب19 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح5.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 453، أبواب حدّ القذف ب19 ح6.


(الصفحة 374)

الفرية المصرّحة يظهر منه أنّ المراد به مطلق السبّ غير البالغ مرتبة القذف .
وبملاحظة ما ذكرنا لا يبقى إشكال في ثبوت التعزير فقط في الموارد المذكورة في المتن وأمثالها ممّا يوجب استخفاف الغير من دون تحقّق القذف ، وقد قيّده في المتن بما إذا لم يكن الغير مستحقّاً للاستخفاف المذكور ، مصرّحاً بعدم ثبوت شيء في صورة الاستحقاق ، ونقول :
منشأ الاستحقاق وموجبه إن كان هو الكفر ، فسيأتي البحث فيه في الأُمور المعتبرة في القذف . وإن كان هو التظاهر والتجاهر بالفسق ، فقد وردت فيه رواية هارون بن الجهم ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة(1) .
وإن كان هو البدعة والرّيبة ، فقد وردت فيه رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : إذا رأيتم أهل الرّيب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة(2) .
وظاهر الرواية الوجوب لا مجرّد الجواز بل الرجحان ، والظاهر أنّه من باب وجوب النهي عن المنكر ، وعليه فربما يترتّب على تركه التعزير كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 8 / 604، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب154 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 11 / 508، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب39 ح1.


(الصفحة 375)


القول في القاذف والمقذوف



مسألة 1 : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل . نعم ، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب اُدّب على حسب رأي الحاكم ، وكذا المجنون ، وكذا يعتبر فيه الإختيار ، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه .
والقصد ، فلو قذف ساهياً أو غافلا أو هزلا لم يحدّ 1.

1 ـ يدلّ على اعتبار البلوغ والعقل في القاذف الذي يجب أن يحدّ ـ مضافاً إلى أنّ ترتّب الحدّ وثبوته إنّما هو في مورد ثبوت الحرمة الفعليّة ، واتّصاف العمل بكونه محرّماً كذلك ، ومن الواضح عدم ثبوت التكليف الفعلي في موردهما ، لحديث رفع القلم عنهما(1) ـ رواية أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 32، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11، وج19 / 66، أبواب القصاص في النفس ب36 ح2.


(الصفحة 376)

مسألة 2 : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ، ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحدّ ولم يسقط ، ويحدّ حال جنونه1.

لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد(1) .
وفي السند قاسم بن سليمان ، ولم يرد فيه توثيق بالخصوص ، إلاّ أنّه من الرواة الواقعة في بعض أسانيد تفسير عليّ بن إبراهيم(2) ، الذي صرّح في مقدّمته بوثاقة جميع رواة أسانيد الأحاديث الواردة في كتابه ، وبأنّه اقتصر في نقل الرواية فيه على ما رواه الثقات ، ولعلّ هذا المقدار من التوثيق يكون كافياً .
وصحيحة فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ ، ورواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه(3) .
وأمّا اعتبار الإختيار ، فيدلّ على رفع الحكم التكليفي وكذا الحكم الوضعي مع الاستكراهوعدم الاختيار مثل حديث الرفع المعروف(4) ولا حاجة إلى دليل خاصّ، وأمّا اعتبار القصد ، فيمكن أن يكون لأجل مدخليّته في ماهيّة القذف ; لعدم كون القدف مع عدمه قذفاً عند العرف ، وعلى تقديره فلا حرمة مع عدم القصد .

1 ـ وجه عدم السقوط أنّه لا دليل عليه بعد تحقّق القذف في حال العقل أو دوره . وأمّا إجراء الحدّ عليه في حال الجنون ; فلأنّ المفروض ثبوت التمييز علىوجه يؤثّر فيه الحدّ ، فلا وجه للتأخير .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 439، أبواب حدّ القذف ب5 ح1.
  • (2) تفسير القمّي: 1 / 383 في تفسير قوله تعالى في سورة النحل 16: 16: (وَعَلاَمَات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 332، أبواب مقدّمات الحدود ب19 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 11 / 295، أبواب جهاد النفس ب56.