جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 374)

الفرية المصرّحة يظهر منه أنّ المراد به مطلق السبّ غير البالغ مرتبة القذف .
وبملاحظة ما ذكرنا لا يبقى إشكال في ثبوت التعزير فقط في الموارد المذكورة في المتن وأمثالها ممّا يوجب استخفاف الغير من دون تحقّق القذف ، وقد قيّده في المتن بما إذا لم يكن الغير مستحقّاً للاستخفاف المذكور ، مصرّحاً بعدم ثبوت شيء في صورة الاستحقاق ، ونقول :
منشأ الاستحقاق وموجبه إن كان هو الكفر ، فسيأتي البحث فيه في الأُمور المعتبرة في القذف . وإن كان هو التظاهر والتجاهر بالفسق ، فقد وردت فيه رواية هارون بن الجهم ، عن الصادق جعفر بن محمّد (عليهما السلام) قال : إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة(1) .
وإن كان هو البدعة والرّيبة ، فقد وردت فيه رواية داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : إذا رأيتم أهل الرّيب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم ، وأكثروا من سبّهم ، والقول فيهم ، والوقيعة ، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام ، ويحذرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم ، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة(2) .
وظاهر الرواية الوجوب لا مجرّد الجواز بل الرجحان ، والظاهر أنّه من باب وجوب النهي عن المنكر ، وعليه فربما يترتّب على تركه التعزير كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 8 / 604، كتاب الحجّ، أبواب أحكام العشرة ب154 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 11 / 508، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي ب39 ح1.


(الصفحة 375)


القول في القاذف والمقذوف



مسألة 1 : يعتبر في القاذف البلوغ والعقل ، فلو قذف الصبيّ لم يحدّ وإن قذف المسلم البالغ العاقل . نعم ، لو كان مميّزاً يؤثّر فيه التأديب اُدّب على حسب رأي الحاكم ، وكذا المجنون ، وكذا يعتبر فيه الإختيار ، فلو قذف مكرهاً لا شيء عليه .
والقصد ، فلو قذف ساهياً أو غافلا أو هزلا لم يحدّ 1.

1 ـ يدلّ على اعتبار البلوغ والعقل في القاذف الذي يجب أن يحدّ ـ مضافاً إلى أنّ ترتّب الحدّ وثبوته إنّما هو في مورد ثبوت الحرمة الفعليّة ، واتّصاف العمل بكونه محرّماً كذلك ، ومن الواضح عدم ثبوت التكليف الفعلي في موردهما ، لحديث رفع القلم عنهما(1) ـ رواية أبي مريم الأنصاري قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الغلام

  • (1) وسائل الشيعة: 1 / 32، كتاب الطهارة، أبواب مقدّمة العبادات ب4 ح11، وج19 / 66، أبواب القصاص في النفس ب36 ح2.


(الصفحة 376)

مسألة 2 : لو قذف العاقل أو المجنون أدواراً في دور عقله ، ثمّ جنّ العاقل وعاد دور جنون الأدواري ثبت عليه الحدّ ولم يسقط ، ويحدّ حال جنونه1.

لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال : لا ، وذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد(1) .
وفي السند قاسم بن سليمان ، ولم يرد فيه توثيق بالخصوص ، إلاّ أنّه من الرواة الواقعة في بعض أسانيد تفسير عليّ بن إبراهيم(2) ، الذي صرّح في مقدّمته بوثاقة جميع رواة أسانيد الأحاديث الواردة في كتابه ، وبأنّه اقتصر في نقل الرواية فيه على ما رواه الثقات ، ولعلّ هذا المقدار من التوثيق يكون كافياً .
وصحيحة فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لا حدّ لمن لا حدّ عليه ، يعني لو أنّ مجنوناً قذف رجلا لم أر عليه شيئاً ، ولو قذفه رجل فقال : يا زان ، لم يكن عليه حدّ ، ورواه إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) نحوه(3) .
وأمّا اعتبار الإختيار ، فيدلّ على رفع الحكم التكليفي وكذا الحكم الوضعي مع الاستكراهوعدم الاختيار مثل حديث الرفع المعروف(4) ولا حاجة إلى دليل خاصّ، وأمّا اعتبار القصد ، فيمكن أن يكون لأجل مدخليّته في ماهيّة القذف ; لعدم كون القدف مع عدمه قذفاً عند العرف ، وعلى تقديره فلا حرمة مع عدم القصد .

1 ـ وجه عدم السقوط أنّه لا دليل عليه بعد تحقّق القذف في حال العقل أو دوره . وأمّا إجراء الحدّ عليه في حال الجنون ; فلأنّ المفروض ثبوت التمييز علىوجه يؤثّر فيه الحدّ ، فلا وجه للتأخير .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 439، أبواب حدّ القذف ب5 ح1.
  • (2) تفسير القمّي: 1 / 383 في تفسير قوله تعالى في سورة النحل 16: 16: (وَعَلاَمَات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 332، أبواب مقدّمات الحدود ب19 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 11 / 295، أبواب جهاد النفس ب56.


(الصفحة 377)

مسألة 3 : يشترط في المقذوف الإحصان ، وهو في المقام عبارة عن البلوغ والعقل والحريّة والإسلام والعفّة ، فمن استكملها وجب الحدّ بقذفه ، ومن فقدها أو فقد بعضها فلا حدّ على قاذفه ، وعليه التعزير ، فلو قذف صبيّاً أو صبيّة أو مملوكاً أو كافراً يعزّر ، وأمّا غير العفيف فإن كان متظاهراً بالزنا أو اللواط فلا حرمة له ، فلا حدّ على القاذف ولا تعزير ، ولو لم يكن متظاهراً بهما فقذفه يوجب الحدّ ، ولو كان متظاهراً بأحدهما ففيما يتظاهر لا حدّ ولا تعزير ، وفي غيره الحدّ على الأقوى ، ولو كان متظاهراً بغيرهما من المعاصي فقذفه يوجب الحدّ 1.

ثمّ إنّه لم يقع التعرّض في المتن للسكران ، وقد وردت فيه رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال : إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى  ، وإذا هذى إفترى ، فاجلدوه حدّ المفتري(1) .
ويستفاد منها أنّ الحدّ المترتّب على شرب المسكر إنّما هو لأجل ملازمته مع القذف والافتراء ، فيدلّ على ثبوت حدّ القذف في حال السكر كما لا يخفى . لكن سيأتي البحث في أنّ شرب المسكر هل له موضوعيّة في ثبوت الحدّ ، أو أنّه يترتّب عليه ذلك لأجل الملازمة المذكورة ؟

1 ـ قد وقع تفسير الإحصان بتحقّق الامور الخمسة المذكورة في المتن في كلام الفقهاء ، فإن كان المراد بالإحصان المذكور في آية القذف بقوله تعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ}(2) هو مجموع هذه الامور ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ، وأنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 467، أبواب حدّ المسكر ب3 ح4.
  • (2) سورة النور 24: 4.


(الصفحة 378)

المراد بالإحصان فيه هو العفّة . وإن كان المراد أنّ الإحصان في مقام القذف له اصطلاح خاصّ فقهي فلا بأس بالالتزام به . وكيف كان ، فلابدّ من إقامة الدليل على اعتبار كلّ واحد من هذه الأمور الخمسة ، فنقول :
يدلّ على اعتبار البلوغ والعقل الروايات الثلاثة المتقدّمة في القاذف ، ورواية عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يقذف الصبيّة يجلد؟ قال : لا ، حتّى تبلغ(1) .
ورواية عاصم بن حميد ، أو هو عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة ؟ قال : لا يجلد إلاّ أن تكون أدركت أو قاربت (قارنت خ ل)(2) .
وعلى تقدير كون الراوي أبا بصير لا تكون هذه الرواية رواية مستقلّة ، بل متّحدة مع الرواية الاُولى . وكيف كان ، فربّما يفسّر الإدراك برؤية الحيض والمقاربة بإكمالها تسع سنين ، والظاهر أنّ الإدراك بمعنى البلوغ الواقع في الرواية الاُولى ، والمقاربة هي القرب منه ، غاية الأمر أنّه مخالف للفتاوى كما لا يخفى .
ويدلّ على اعتبار الحريّة صحيحة أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من افترى على مملوك عزِّر لحرمة الإسلام(3) .
ويمكن المناقشة في دلالة الرواية بعدم ظهورها في كون المراد من التعزير فيها هو التعزير في مقابل الحدّ ; لأنّه يحتمل أن يكون المراد به هو الحدّ ; لأنّها في مقام دفع توهّم عدم الثبوت ، ويؤيّده التعليل المذكور فيه ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 440، أبواب حدّ القذف ب5 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 439، أبواب حدّ القذف ب5 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 436، أبواب حدّ القذف ب4 ح12.