جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 386)

مجال لما في كشف اللثام في توجيه كلام الإسكافي من أنّ المراد بالوحدة في الرواية هي الوحدة بالعدد ، فيكون المفاد أنّه إذا قال : أنتم أو هؤلاء زناة مثلا لم يحدّ إلاّ واحداً أتوا به جميعاً أو أشتاتاً ، فإن سمّاهم فقال : فلان وفلان وفلان زناة مثلا حدّ لكلّ واحد حدّاً(1) . أي بحسب هذه الرواية .
وجه البطلان ما عرفت من أنّ الملاك هي وحدة القذف وتعدّده ، والتسمية لا تأثير فيها في هذه الجهة أصلا .
ومنها : صحيحة جميل بن درّاج ، التي هي أصحّ ما في الباب ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّاً(2) .
والظاهر أنّ المراد من الافتراء على القوم بنحو الجماعة هو القذف الواحد الذي عبّر عنه في الرواية السابقة بالقذف بكلمة واحدة ، وعليه فالرواية تقيّد إطلاق الرواية الاُولى وتفيد أنّ الحكم بوحدة الحدّ مع وحدة القذف إنّما هو فيما إذا أتوا به مجتمعين ، وأمّا في صورة التفرّق فالحدّ متعدّد وإن كان القذف واحداً ، ودعوى كون المراد من الافتراء جماعة الوارد في هذه الرواية هو تعدّد الافتراء ، كما يظهر من العلاّمة في محكيّ المختلف ، حيث جعل هذه الصحيحة دليلا على قول الإسكافي(3)ممنوعة جدّاً .
فالإنصاف أنّ هاتين الصحيحتين ظاهرتان في كلام المشهور من دون حاجة إلى التوجيه ; غاية الأمر لزوم حمل المطلق على المقيّد كما عرفت .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 413 ـ 414.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح1.
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 270 ذ مسألة 121.


(الصفحة 387)

ومثل الصحيحة الأخيرة صحيحة محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً(1) .
وتوصيف الرواية بالصحّة لأجل كون محمّد بن حمران هو محمّد بن حمران النهدي الثقة .
والرواية الرابعة رواية بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ(2) .
والرواية ضعيفة السند بأبي الحسن الشامي ، حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق ، وقاصرة الدلالة أيضاً ; لأنّ التفصيل في القذف بكلمة واحدة بين صورة التسمية وغيرها ممّا لم يقل به أحد حتّى الإسكافي ، ودعوى أنّ التسمية ملازمة لتعدّد القذف مدفوعة ، مضافاً إلى وضوح بطلان الملازمة بظهور الرواية في كون كلا القسمين مفروضين في مورد السؤال وهو القذف الواحد ، والعجب من صاحب الجواهر حيث جعل هذه الرواية من أدلّة قول المشهور(3) ، ومن كاشف اللثام حيث جعله دليلا لقول الإسكافي(4) مع أنّ كليهما ممنوعان .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر حكم الأمثلة المذكورة في المتن ، المختلفة من حيث الحكم ، كما أنّه يظهر أنّ قوله : «يابن الزانيين» قذف واحد ; لعدم الفرق بينه وبين أن يقول : «أنتما زانيان» أو «أنتم زناة» أصلا ، فتعدّد الحدّ فيه يتوقّف على التفرّق في المطالبة .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 445، أبواب حدّ القذف ب11 ح5.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 420.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 414.


(الصفحة 388)

(الصفحة 389)


القول في الأحكام


مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات1.

مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق 1 ـ قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد ، وكذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات وعدم الكفاية في القيادة(1) ، ولا حاجة إلى الإعادة ، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً(2) ، فلا نطيل بها .

  • (1) في ص348.
  • (2) في ص81 ـ 83.


(الصفحة 390)

ثيابه المعتادة ولا يجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلاّ الرأس والوجه والمذاكير ،وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته1.

1 ـ أمّا كون الحدّ في القذف ثمانين جلدةً ، فيدلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع قال الله تبارك وتعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية(1) .
ويدلّ عليه من السّنة الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها ، ولا خفاء في ثبوت الإجماع .
وأمّا كون الضرب في القذف ضرباً متوسّطاً لا يبلغ به الضرب في الزنا ، فتدلّ عليه رواية سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلدٌ بين الجلدين(2) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : يضرب المفتري ضرباً بين الضربين ، يضرب جسده كلّه(3) .
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل بعد هذه الرواية رواية أُخرى عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه(4) . وظاهره التعدّد مع أنّه من الواضح أنّه ليس هنا تعدّد .
ورواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف

  • (1) سورة النور 24: 4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح3.