جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 387)

ومثل الصحيحة الأخيرة صحيحة محمّد بن حمران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل افترى على قوم جماعة ، قال : فقال : إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّاً واحداً ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّاً(1) .
وتوصيف الرواية بالصحّة لأجل كون محمّد بن حمران هو محمّد بن حمران النهدي الثقة .
والرواية الرابعة رواية بريد، عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقذف القوم جميعاً بكلمة واحدة ، قال : إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ(2) .
والرواية ضعيفة السند بأبي الحسن الشامي ، حيث لم يرد فيه مدح ولا توثيق ، وقاصرة الدلالة أيضاً ; لأنّ التفصيل في القذف بكلمة واحدة بين صورة التسمية وغيرها ممّا لم يقل به أحد حتّى الإسكافي ، ودعوى أنّ التسمية ملازمة لتعدّد القذف مدفوعة ، مضافاً إلى وضوح بطلان الملازمة بظهور الرواية في كون كلا القسمين مفروضين في مورد السؤال وهو القذف الواحد ، والعجب من صاحب الجواهر حيث جعل هذه الرواية من أدلّة قول المشهور(3) ، ومن كاشف اللثام حيث جعله دليلا لقول الإسكافي(4) مع أنّ كليهما ممنوعان .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا يظهر حكم الأمثلة المذكورة في المتن ، المختلفة من حيث الحكم ، كما أنّه يظهر أنّ قوله : «يابن الزانيين» قذف واحد ; لعدم الفرق بينه وبين أن يقول : «أنتما زانيان» أو «أنتم زناة» أصلا ، فتعدّد الحدّ فيه يتوقّف على التفرّق في المطالبة .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 444، أبواب حدّ القذف ب11 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 445، أبواب حدّ القذف ب11 ح5.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 420.
  • (4) كشف اللثام: 2 / 414.


(الصفحة 388)

(الصفحة 389)


القول في الأحكام


مسألة 1 : يثبت القذف بالإقرار ، ويعتبر على الأحوط أن يكون مرّتين ، بل لا يخلو من وجه ، ويشترط في المقرّ البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، ويثبت أيضاً بشهادة شاهدين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمّات1.

مسألة 2 : الحدّ في القذف ثمانون جلدة ذكراً كان المفتري أو أنثى ، ويضرب ضرباً متوسّطاً في الشدّة لا يبلغ به الضرب في الزنا ، ويضرب فوق 1 ـ قد تقدّم الكلام في مثل هذه المسألة من جهة اعتبار كون الإقرار مرّتين أو كفاية الإقرار الواحد ، وكذا من جهة كفاية شهادة النساء منضمّات وعدم الكفاية في القيادة(1) ، ولا حاجة إلى الإعادة ، كما أنّ البحث في شرائط المقرّ قد تقدّم أيضاً(2) ، فلا نطيل بها .

  • (1) في ص348.
  • (2) في ص81 ـ 83.


(الصفحة 390)

ثيابه المعتادة ولا يجرّد ، ويضرب جسده كلّه إلاّ الرأس والوجه والمذاكير ،وعلى رأي يشهر القاذف حتى تجتنب شهادته1.

1 ـ أمّا كون الحدّ في القذف ثمانين جلدةً ، فيدلّ عليه الكتاب والسنّة والإجماع قال الله تبارك وتعالى : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية(1) .
ويدلّ عليه من السّنة الروايات الكثيرة التي تقدّم بعضها ، ولا خفاء في ثبوت الإجماع .
وأمّا كون الضرب في القذف ضرباً متوسّطاً لا يبلغ به الضرب في الزنا ، فتدلّ عليه رواية سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه؟ قال : جلدٌ بين الجلدين(2) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) ، قال : يضرب المفتري ضرباً بين الضربين ، يضرب جسده كلّه(3) .
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل بعد هذه الرواية رواية أُخرى عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : المفتري يضرب بين الضربين ، يضرب جسده كلّه فوق ثيابه(4) . وظاهره التعدّد مع أنّه من الواضح أنّه ليس هنا تعدّد .
ورواية مسمع بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف ، والقاذف

  • (1) سورة النور 24: 4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح3.


(الصفحة 391)

أشدّ ضرباً من التعزير(1) .
وأمّا كون الضرب فوق ثيابه المعتادة ، بحيث لم يكن هنا تجريد كما في باب الزنا ، فيدلّ عليه رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة على النقل الثاني ، ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أمر رسول الله(صلى الله عليه وآله) أن لا ينزع شيء من ثياب القاذف إلاّ الرداء(2) .
لكن في مقابلهما صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده . قال : وقال في رجل دعي لغير أبيه : أقم بيّنتك أمكِّنك منه ، فلمّا أتى بالبيّنة قال : إنّ أمّه كانت أمة ، قال : ليس عليك حدّ ، سبّه كما سبّك أو اعف عنه(3) . فإنّ ظاهرها وجوب التجريد كما في الزنا .
لكن الرواية منقولة في الوافي بدل أن يعرى «أن يفرى» بالفاء والراء المهملة بمعنى الشقّ(4) ، ولكن عن الإستبصار بهذا النحو(5) ، وعلى هذا التقدير فقد قال صاحب الجواهر : إنّه يحتمل كونه قضيّة في واقعة ، وأنّه تعزير منوط بنظر الحاكم ; لأنّ الدعوة لغير الأب ليست قذفاً ، وكونه من عراه يعروه إذا أتاه و«جلده» بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدّاً أو دونه ، أو بإعجام العين وتضعيف الراء والبناء للفاعل ، فهو من التغرية ، أي يلصق الغراء بجلده ، ويكون

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 449، أبواب حدّ القذف ب15 ح5.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 448، أبواب حدّ القذف ب15 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 437، أبواب حدّ القذف ب4 ح16 ـ 17.
  • (4) الوافي: 15 / 378 ـ 379.
  • (5) الإستبصار 4: 230 ـ 231 ح867.