جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 395)

عن الإحصان المعتبر في ثبوت حدّ القذف ; لأنّ إقراره خصوصاً فيما إذا لم يثبت به الزنا يجعله متجاهراً ; لأنّه ليس معنى التجاهر الإتيان بمثل الزنا عند حضور الناس وفي ملأ عامّ ، بل الإتيان به وإظهاره وإعلامه به ، بحيث كان طريق الاطلاع من جانبه ، وعليه فالتصديق بما أنّه يجعله متجاهراً يخرجه عن موضوع الحدّ . فتدبّر .
وأمّا سقوطه بالبيّنة التي يثبت بها الزنا ، فعمدة الدليل عليه هو قوله تعالى في آية القذف : {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} الآية ، بل المستفاد منه أنّ عدم الإتيان بالبيّنة له دخل في ثبوت الحدّ ، لا أنّ الإتيان بها يسقطه بعد ثبوته .
وأمّا سقوطه بالعفو ، فيدلّ عليه صحيحة ضريس الكناسي ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقوق الناس في حدٍّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(1) .
ورواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يفتري على الرجل فيعفو عنه ، ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو ؟ قال : ليس له أن يجلده بعد العفو(2) .
فإنّه يستفاد منها مفروغيّة كون العفو مسقطاً عند السائل ، وقد قرّره الإمام (عليه السلام)على ذلك .
ورواية أُخرى لسماعة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقذف الرجل بالزنا ، فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حلٍّ ، ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 454، أبواب حدّ القذف ب20 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 455، أبواب حدّ القذف ب21 ح1.


(الصفحة 396)

يجلده ، فقال : ليس له حدّ بعد العفو ، الحديث(1) .
والظاهر اتّحادها مع الرواية المتقدّمة وإن جعلهما في الوسائل روايتين .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق الحكم بالسقوط بسبب الفعو أنّه لا فرق بين أن يكون العفو قبل المراجعة إلى الحاكم وبين أن يكون بعده ، كما أنّه لا فرق في المقذوف بين أن يكون غير الزوجة وبين أن يكون هي الزوجة ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ولكن حكي عن الصدوق استثناء الزوجة مطلقاً(2) ، وعن الشيخ(قدس سره)في التهذيب والإستبصار(3) ويحيى بن سعيد(4) استثناء الزوجة بعد المرافعة .
ويظهر من بعض الروايات التفصيل بين قبل المراجعة وبعدها ، وهي :
رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له ، لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجل : {وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ}(5) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه(6) .
وموردها وإن كان هي السرقة ، إلاّ أنّ الإستشهاد بالآية الشريفة وقوله (عليه السلام)بعدها : «فإذا انتهى الحدّ . . .» ظاهران في العموم ، كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 445، أبواب حدّ القذف ب20 ح3.
  • (2) المقنع: 442.
  • (3) التهذيب: 10 / 80، الإستبصار: 4 / 232.
  • (4) الجامع للشرائع: 565 ـ 566.
  • (5) سورة التوبة 9: 112.
  • (6) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح3.


(الصفحة 397)

ورواية حمزة بن حمران ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا ؟ قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عزّ وجلّ . قلت : أرأيت إن جعلته في حلٍّ وعفت عنه؟ قال : لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه(1) .
ولكنّ الروايتين ضعيفتان من حيث السند ولا يجوز الاعتماد عليهما ، ودلالة الثانية أيضاً بالمفهوم الذي هو محلّ الكلام .
وأمّا المستند للصدوق والشيخ وابن سعيد فهي :
صحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الرجل يقذف امرأته ؟ قال : يجلد ، قلت : أرأيت إن عفت عنه؟ قال : لا ، ولا كرامة(2) .
وإضمارها لا يضرّ بعد كون المضمر محمّد بن مسلم ، الذي ليس من شأنه السؤال عن غير الإمام كما هو ظاهر ، والاستدلال بها مبنيّ على أن يكون المراد بالجواب هو نفي العفو وعدم ترتّب الأثر عليه ، والمراد بالكرامة المنفيّة هو العفو أيضاً ، غاية الأمر أنّ الصدوق قد عمل بإطلاق الرواية في مورد الزوجة وجعلها مقيّدة لإطلاقات أدلّة العفو ، والشيخ وابن سعيد حملاها في مورد الزوجة على خصوص ما بعد المرافعة للجمع بينها وبين تلك الإطلاقات .
والظاهرأنّه لوكان معنى الرواية هوماذكروه لكان الحقّ مع الصدوق; لأنّ مقتضى الجمع هو استثناء الزوجة مطلقاً ، ولا وجه للتقييد بما بعد المرافعة ، لكنّ الإنصاف منع ظهور الرواية في هذا المعنى ; لأنّه يحتمل قويّاً أن يكون المنفيّ في حرف النفي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 434، أبواب حدّ القذف ب4 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 455، أبواب حدّ القذف ب20 ح4.


(الصفحة 398)

الأوّل هو الجلد ، ومرجعه إلى أنّ العفو يوجب سقوط الجلد في مقابل ثبوته كما في الجواب الأوّل ، ويكون المراد من نفي الكرامة الإرشاد إلى أنّه لا كرامة للزوجة في العفو ، نظراً إلى أنّ عدم العفو المستلزم لإجراء الحدّ يوجب أن لا يتكرّر القذف من الزوج ، الموجب لتزلزل أساس الزوجيّة ودوامها ، ويحتمل ضعيفاً أن يكون المراد من «لا كرامة» أنّه ليس كرامة في الجلد ، فينبغي أن يتحقّق العفو لئلاّ يجلد .
وكيف كان ، لا يجوز الاتّكال في مقابل إطلاقات أدلّة العفو على مثل هذه الرواية ، التي يجري فيها احتمالات متكثّرة وليست ظاهرة في أحدها ، إلاّ أنّ الكلام في ثبوت هذه الإطلاقات وعدمها ، والظاهر أنّه ليس في صحيحة ضريس المتقدّمة وكذا رواية سماعة المتقدّمة أيضاً ظهور في الإطلاق ; لأنّ الصحيحة إنّما هي في مقام بيان الفرق بين الحدود التي لله وما كان من حقوق الناس ، بعدم جريان عفو غير الإمام في الأولى وجريانه في الثانية ، وأمّا كون الجريان فيها بنحو الإطلاق فلا تكون الصحيحة في مقام البيان من هذه الجهة أصلا ، ورواية سماعة إنّما هي في مقام بيان أنّ الرجوع عن العفو لا يوجب سقوط حكمه ، وأمّا أنّ العفو مطلقاً يسقط الحدّ أو في خصوص بعض الموارد مثل قبل المرافعة ، فلا نظر فيها إليه ، وليس ترك الاستفصال فيها شاهداً على الإطلاق بعد وضوح كون مراد السائل من العفو في سؤاله هو العفو المسقط ، كما لا يخفى .
وعلى ما ذكرنا يشكل الحكم بالإسقاط بعد المراجعة ، لا لأجل وجود المقيّد ، بل لأجل عدم ثبوت الإطلاق ، إلاّ أن يقال بوجود ملاك السقوط فيما قبل المراجعة ، وهو كونه حقّ الناس فيما بعد أيضاً ، إلاّ أنّه مخدوش بباب السرقة ، حيث إنّه يجوز للمسروق منه العفو عن السارق ليدفع قطعه قبل المراجعة إلى الحاكم ، ولا أثر لعفوه بعد الرجوع ، كما سيأتي بحثه .

(الصفحة 399)

مسألة 5 : إذا تقاذف إثنان سقط الحدّ وعزِّرا ، سواء كان قذف كلٌّ بما يقذف به الآخر ، كما لو قذف كلٌّ صاحبه باللواط ـ فاعلا أو مفعولا ـ أو اختلف ، كأن قذف أحدهما صاحبه بالزنا ، وقذف الآخر إيّاه باللواط 1.

ثمّ إنّه في موارد سقوط حدّ القذف بأحد المسقطات التي منها لعان الزوج كما في المتن ، هل عليه التعزير أم لا؟ وجهان كما في محكيّ كشف اللثام ، من أنّ الثابت عليه إنّما كان الحدّ وقد سقط ، ولا دليل على ثبوت التعزير ، ومن أنّ ثبوت المقذوف به بالإقرار أو البيّنة لا يجوّز القذف ، وإن جوّز إظهاره عند الحاكم لإقامة الحدّ عليه . والعفو واللعان أيضاً لا يكشفان عن إباحته ولا يسقطان إلاّ الحدّ . والتعزير ثابت في كلّ كبيرة(1) ، والظاهر هو عدم ثبوت التعزير ; لأنّ المجعول في مورد القذف هو الحدّ ، والمفروض سقوطه ، وليس هنا ما يدلّ على ثبوت التعزير بعد سقوط الحدّ ، بل الدليل على عدمه فيما إذا كان السقوط بتصديق المقذوف بناءً على رجوعه إلى التجاهر الذي لا حرمة فيه ، فتدبّر .

1 ـ الحكم بسقوط الحدّ في مورد التقاذف وإن كان على خلاف القاعدة ، بل وكذا الحكم بثبوت التعزير ، إلاّ أنّه ـ مضافاً إلى أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(2) ـ يدلّ عليه روايتان صحيحتان :
إحداهما : رواية عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه؟ فقال : يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران(3) .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 415.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 431.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 451، أبواب حدّ القذف ب18 ح1.