جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 401)

من ولدها جلد الحدّ لها ولم يفرّق بينهما ، قال : وإن كان قال لابنه : ياابن الزانية واُمّه ميّتة ولم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلاّ ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ ; لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها ، فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له ، وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم(1) .
ودلالتها على انتقال الحدّ إلى الوارث مع كون المورّث ميّتاً في حال القذف فضلا عمّا إذا كان حيّاً ثمّ عرض له الموت واضحة ، كما أنّ دلالتها على ثبوت الولاية لأحد الابنين لأجل كون الآخر إبناً للقاذف أيضاً كذلك ، فتدلّ على أنّ عفو البعض لا يوجب سقوط حقّ الآخر ، بل له المطالبة به تامّاً .
ويدلّ على كلا الأمرين أيضاً موثّقة عمّار الساباطي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ، ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه ، ومن لم يطلبه فلا حقّ له ، وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ ، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه ; لأنّها أُمّهما جميعاً والعفو إليهما جميعاً(2) .
والمستفاد من فرض أخ واحد للمقذوف ، ومن التعليل بأنّها أُمّهما ، أنّ القذف إنّما كان بنحو يا ابن الزانية ، وإطلاق المقذوف على المخاطب مع أنّه غير المنسوب إليه مبنيّ على التسامح .
وفي مقابلهما رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : الحدّ لا يورّث(3) . ولكنّها محمولة على إرادة عدم كونه موروثاً على حسب إرث المال ، ويؤيّده وقوع التعبير

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب14 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 334، أبواب مقدّمات الحدود ب23 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 334، أبواب مقدّمات الحدود ب23 ح2.


(الصفحة 402)

بهذا النحو في الموثّقة ، مع أنّ الشيخ(قدس سره) قال في محكيّ العدّة : عملت الطائفة بما رواه ـ أي السكوني ـ فيما لم يكن عندهم خلافه(1) .
ثمّ إنّ البحث في استثناء الزوج والزوجة من ورّاث حقّ حدّ القذف موكول إلى كتاب الإرث .

  • (1) عُدّة الاُصول: 1 / 149.


(الصفحة 403)

فروع



الأولّ : من سبّ النبي (صلى الله عليه وآله) ـ والعياذ بالله ـ وجب على سامعه قتله ما لم يخف على نفسه أو عرضه ، أو نفس مؤمن أو عرضه ، ومعه لا يجوز ، ولو خاف على ماله المعتدّ به أو مال أخيه كذلك جاز ترك قتله ، ولا يتوقّف ذلك على إذن من الإمام(عليه السلام) أو نائبه ، وكذا الحال لو سبّ بعض الأئمّة(عليهم السلام) ، وفي إلحاق الصدّيقة الطاهرة (عليها السلام) بهم وجه ، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) يقتل بلا إشكال 1.

1 ـ الكلام في هذا الفرع يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في سبّ النبي(صلى الله عليه وآله) ولا إشكال ولا خلاف في وجوب قتله في الجملة ، بل في الجواهر الإجماع بقسميه عليه(1) ، ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ما ذكر روايات متعدّدة :
منها : صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه سئل عمّن شتم

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 432.


(الصفحة 404)

رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام(1) .
وقد حقّق في الأصول ظهور الجملة الخبرية في مثل هذه المقامات في الوجوب ، بل أظهريّتها من صيغة إفعل وما يشابهها .
ومنها : رواية عليّ بن جعفر قال : أخبرني أخي موسى (عليه السلام) قال : كنت واقفاً على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيدالله الحارثي ـ عامل المدينة ـ فقال : يقول لك الأمير : إنهض إليّ ، فاعتلّ بعلّة ، فعاد إليه الرسول فقال : قد اُمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك ، قال : فنهض أبي واعتمد عليّ ودخل على الوالي ، وقد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم ، وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النبي(صلى الله عليه وآله) فنال منه ، فقال له الوالي : يا أبا عبدالله انظر في الكتاب ، قال : حتّى أنظر ما قالوا ، فالتفت إليهم فقال : ما قلتم؟ قالوا : قلنا يؤدَّب ويضرب ويعزَّر (يعذَّب) ويحبس ، قال : فقال لهم : أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبيّ(صلى الله عليه وآله) ما كان الحكم فيه؟ قالوا : مثل هذا ، قال : فليس بين النبيّ(صلى الله عليه وآله)وبين رجل من أصحابه فرق؟! فقال الوالي : دع هؤلاء يا أبا عبدالله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : أخبرني أبي أنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال : الناس فيَّ اُسوة سواء ، من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي ، فقال زياد بن عبيدالله : أخرجوا الرجل فاقتلوه بحكم أبي عبدالله (عليه السلام)(2) .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : إنّ رجلا من هذيل كان

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 554، أبواب حدّ المرتدّ ب7 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 459، أبواب حدّ القذف ب25 ح2.


(الصفحة 405)

يسبّ رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فبلغ ذلك النبي(صلى الله عليه وآله) فقال : من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا : نحن يا رسول الله ، فانطلقا حتّى أتيا عربة ، فسألا عنه ، فإذا هو يتلقّى غنمه ، فقال : من أنتما وما اسمكما؟ فقالا له : أنت فلان بن فلان؟ قال : نعم ، فنزلا فضربا عنقه .
قال محمّد بن مسلم : فقلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أرأيت لو أنّ رجلا الآن سبّ النبي(صلى الله عليه وآله) أيقتل؟ قال : إن لم تخف على نفسك فاقتله(1) .
ومنها : غير ذلك من الروايات الدالّة على وجوب قتل سابّ النبي(صلى الله عليه وآله) عموماً أو خصوصاً .
فلا إشكال في أصل الحكم ، كما أنّه لا ينبغي الإشكال في تقييد الحكم بما إذا لم يكن هناك خوف على نفسه ، نظراً إلى صحيحة محمّد بن مسلم ، غاية الأمر أنّ مفادها نفي الوجوب مع الخوف . وأمّا عدم الجواز فلا دلالة لها عليه ، بل يستفاد من أدلّة وجوب التحفّظ على النفس واحترامها .
وبلحاظ هذه الأدلّة يستفاد أنّه لا فرق بين الخوف على نفسه وبين الخوف على نفس مؤمن آخر وإن كان ظاهر الصحيحة الاقتصار على الخوف على النفس ، إلاّ أنّ مفادها جريان التقيّة في هذا الأمر ، ولا فرق فيه بينهما ، كما أنّه يستفاد من المجموع عدم الاختصاص بما إذا كان هناك خوف على النفس أيّ نفس كانت ، بل يعمّ الخوف على العرض مطلقاً أيضاً ، لاحترامه في الشريعة وجريان التقيّة بالإضافة إليه كذلك .
وأمّا المال فإن كان يسيراً غير معتدّ به فلا إشكال في عدم كون الخوف عليه

  • (1) الكافي: 7 / 267 ح33، وسائل الشيعة: 18 / 460، أبواب حدّ القذف ب25 ح3.