جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 407)

الصدوق . وأمّا على نقل الكليني ، فبعد قوله (عليه السلام) : «لو لا أن تعمَّ به بريئاً» قال : قلت : فما تقول في رجل مؤذ لنا؟ قال : في ماذا؟ قلت : فيك يذكرك ، قال : فقال لي : له في عليّ (عليه السلام)نصيب؟ قلت : إنّه ليقول ذلك ويظهره ، قال : لا تعرّض له(1) .
والنهي عن التعرّض له بناءً على النقل الأخير محمول على صورة الخوف عليه بقرينة الصدر الظاهر في حليّة دمه . وقال العلاّمة المجلسي(قدس سره) في محكيّ مرآة العقول : «لو لا أن تعمّ» أي أنت أو البليّة بسبب القتل من هو برىء منه ، وقوله (عليه السلام) : «له في عليّ (عليه السلام) نصيب» يحتمل أن يكون المراد به أنّه هل يتولّى عليّاً (عليه السلام)ويقول بإمامته؟ فقال الراوي : نعم ، هو يظهر ولايته (عليه السلام) ، فقال : «لا تعرّض له» أي لأجل أنّه يتولّى عليّاً (عليه السلام)فيكون هذا إبداء عذر ظاهراً ; لئلا يتعرّض السائل لقتله فيورث فتنة ، وإلاّ فهو حلال الدم ، إلاّ أن يحمل على ما لم ينته إلى الشتم بل نفي إمامته (عليه السلام) ، ويحتمل أن يكون استفهاماً إنكاريّاً ، أي من يذكرنا بسوء كيف يزعم أنّ له في عليّ (عليه السلام) نصيباً؟ فتولّى السائل تكراراً لما قال أوّلا ، ويمكن أن يكون الضمير في قوله (عليه السلام) : «له» راجعاً إلى الذكر ، أي قوله يسري إليه (عليه السلام) أيضاً ، ومنهم من قال : هو تصحيف «نصب» بدون الياء(2) .
ومنها : رواية عبدالله بن سليمان العامري قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أيّ شيء تقول في رجل سمعته يشتم عليّاً (عليه السلام) ويبرأ منه؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه(3) .
ومنها : رواية عليّ بن حديد قال : سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل (عليه السلام) فقال : إنّي

  • (1) الكافي: 7 / 269 ـ 270 ح44، وسائل الشيعة: 18 / 461، أبواب حدّ القذف ب27 ح1.
  • (2) مرآة العقول: 23 / 419 ذ ح44.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 462، أبواب حدّ القذف ب27 ح2.


(الصفحة 408)

سمعت محمّد بن بشير يقول : إنّك لست موسى بن جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا فيما بيننا وبين الله ، قال : فقال : لعنه الله ـ ثلاثاً ـ أذاقه الله حرَّ الحديد ، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة ، فقلت له : إذا سمعت ذلك منه أَوَليس حلال لي دمه؟ مباح كما اُبيح دم السبّاب لرسول الله(صلى الله عليه وآله) والإمام؟ قال : نعم حلّ والله ، حلّ والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بسابّ لك؟ قال : هذا سبّاب لله وسبّاب لرسول الله(صلى الله عليه وآله) ، وسبّاب لآبائي وسبّابي ، وأيّ سبّ ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئاً ثمَّ لم أفعل ولم أقتله ما عليَّ من الوزر؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافاً مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيء ، أما علمت أنّ أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، وردّ عن الله وعن رسوله(صلى الله عليه وآله)(1) .
ومنها : صحيحة داود بن فرقد قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ما تقول في قتل الناصب؟ فقال : حلال الدم ولكنّي أتّقي عليك ، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل ، قلت : فما ترى في ماله؟ قال : توّه ما قدرت عليه(2) .
ولا ينافي ذلك مرسلة أبي الصبّاح قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّ لنا جاراً فنذكر عليّاً (عليه السلام) وفضله فيقع فيه ، أفتأذن لي فيه؟ فقال : أو كنت فاعلا؟ فقلت : إي والله لو أذنت لي فيه لأرصدنّه ، فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتّى أقتله ، فقال : يا أبا الصبّاح هذا القتل (الفتك خ ل) ، وقد نهى رسول الله(صلى الله عليه وآله)عن

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 463، أبواب حدّ القذف ب27 ح6.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 463، أبواب حدّ القذف ب27 ح5.


(الصفحة 409)

القتل (الفتك خ ل) ، يا أبا الصبّاح إنّ الإسلام قيد القتل (الفتك خ ل) ، ولكن دعه فستكفى بغيرك ، الحديث(1) .
لأنّها مضافاً إلى إرسالها يمكن أن تحمل على صورة الخوف التي يحرم فيها القتل . واستشهاده (عليه السلام) بقول الرسول لأجل أنّه رأى (عليه السلام) عدم الإنصراف بدونه ، خصوصاً مع علمه (عليه السلام) بموته من غير هذا الطريق ، كما يدلّ عليه ذيل الحديث ، وعليه فلم يكن هناك وجه لقتله كما لا يخفى .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه لا مجال للمناقشة في وجوب قتل سابّ الإمام (عليه السلام) ، لكنّ الكلام في أنّه هل يتوقّف على إذن الإمام والمراجعة إليه أم لا ، كما في قتل سابّ النبي(صلى الله عليه وآله) على ما عرفت؟ فيه قولان ، نسب الثاني إلى المشهور(2) . بل عن الغنية الإجماع عليه(3) ، وحكي الأوّل عن المفيد(4) والعلاّمة في المختلف(5) .
ولعلّ مستندهما رواية عمّار السجستاني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ عبدالله بن النجاشي قال له ـ وعمّار حاضر ـ : إنّي قتلت ثلاثة عشر رجلا من الخوارج كلّهم سمعته يبرأ من عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) ، فسألت عبدالله بن الحسن فلم يكن عنده جواب ، وعظم عليه وقال : أنت مأخوذ في الدنيا والآخرة ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : وكيف قتلتهم يا أبا بحير؟ فقال : منهم من كنت أصعد سطحه بسلّم حتّى أقتله ، ومنهم من دعوته بالليل على بابه فإذا خرج قتلته ، ومنهم من كنت أصحبه في

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 169، أبواب ديات النفس ب22 ح1.
  • (2) رياض المسائل: 10 / 128، جواهر الكلام: 41 / 438.
  • (3) غنية النزوع: 428.
  • (4) المقنعة: 743.
  • (5) مختلف الشيعة: 9 / 460 ذ مسألة 141.


(الصفحة 410)

الطريق فإذا خلا لي قتلته ، وقد استتر ذلك عليَّ ، فقال أبو عبدالله (عليه السلام) : لو كنت قتلتهم بأمر الإمام لم يكن عليك شيء في قتلهم ، ولكنّك سبقت الإمام فعليك ثلاث عشرة شاة تذبحها بمنى وتتصدّق بلحمها لسبقك الإمام ، وليس عليك غير ذلك(1) .
ولكنّها مضافاً إلى قصورها سنداً ، يمكن أن يكون الوجه في لزوم التصدّق بما ذكر كونه مردّداً حين القتل في مشروعيّة عمله ، ولأجله سأل عبدالله بن الحسن ، وكان هذا الأمر مضافاً إلى جواب عبدالله بن الحسن منشأً لسؤاله عن الإمام (عليه السلام) ، وعليه فيمكن أن تكون الكفّارة المذكورة كفّارة للتجرّي على القتل مع عدم إحراز مشروعيّته ، فالمراد حينئذ من الرجوع إلى الإمام هو الرجوع إليه لإحراز أصل المشروعيّة ، فلا دلالة للرواية على التوقّف على الاستئذان فيما هو محلّ البحث .
بقي في هذا الفرع أمور :
الأوّل : أنّه لا إشكال في وجوب قتل سابّ الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها لو رجع سبّها إلى سبّ النبي(صلى الله عليه وآله) ، وأمّا مع عدم رجوعه إليه فالظاهر لحوقه بسبّ النبي(صلى الله عليه وآله)والإمام (عليه السلام) ; لما مرّ من أنّه يعلم من الخارج أنّها بحكمهم ، ويترتّب عليها ما يترتّب عليهم ، وأنّ ارتباطها بمقام النبوّة والإمامة ارتباط خاصّ لا يوجد في غيرها ، وما ورد في شأنها وعلوّ مقامها وعظم مكانها لا يعدّ ولا يحصى ، وقد وردت آية التطهير في شأنها وشأن أبيها وبعلها وبنيها ، وهي الكوثر الذي أعطاه الله النبي(صلى الله عليه وآله) ، وعليه فلا ينقص احترامها عن احترامهم صلوات الله عليها وعليهم أجمعين .
وأمّا سائر المنسوبين إلى النبيِّ أو الإمام ، فلا دليل على ثبوت قتل سابّهم إذا لم

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 170، أبواب ديات النفس ب22 ح2.


(الصفحة 411)

يرجع سبّهم إلى سبّهما، وإن حكي عن التحرير إلحاق أمّ النبي(صلى الله عليه وآله) وبنته به مطلقاً(1)، وحكى في الرياض عن غير التحرير أيضاً(2) ، لكنّه لم يقم بالإضافة إليهم دليل .
الثاني : أنّه لا فرق في السابّ في المقامين بين المسلم والكافر ; لعموم الروايات الواردة فيهما ، وملاحظة حكمة الحكم أيضاً تقتضي ذلك ; لأنّ الغرض التحفّظ على شأنه وعدم الوقوع فيه بحيث يوجب نقصان مرتبته في الناس ، وهذا لا فرق فيه بين المسلم والكافر ، وقد روي عن عليّ (عليه السلام) : أنّ يهوديّة كانت تشتم النبيّ(صلى الله عليه وآله)وتقع فيه ، فخنقها رجل حتّى ماتت ، فأبطل رسول الله(صلى الله عليه وآله) دمها(3) .
الثالث : قال في المسالك : في إلحاق باقي الأنبياء بذلك قوّة ; لأنّ كمالهم وتعظيمهم علم من دين الإسلام ضرورةً ، فسبّهم ارتداد(4) .
وفي محكيّ الرياض عن الغنية(5) الإجماع عليه(6) ، ولكن مقتضى دليل المسالك إجراء أحكام الارتداد والتفصيل بين الفطري والملّي ، مع أنّ الظاهر أنّ مرادهم كون سبّ الأنبياء إنّما هو كسبّ نبيّنا(صلى الله عليه وآله) من ترتّب وجوب القتل عليه مطلقاً ، نعم يدلّ عليه ما رواه الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده في صحيفة الرضا ، عن آبائه (عليهم السلام) ، عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) قال : من سبّ نبيّاً قتل ، ومن سبّ صاحب نبيّ جلد(7) .

  • (1) تحرير الأحكام: 2 / 239.
  • (2) رياض المسائل: 10 / 129.
  • (3) سنن النسائي: 7 / 108.
  • (4) مسالك الأفهام: 14 / 453.
  • (5) غنية النزوع: 428.
  • (6) رياض المسائل: 10 / 128.
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 460، أبواب حدّ القذف ب25 ح4.