جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 418)

وزان التعزير وزان الحدّ وأنّه قائم مقامه ، غاية الأمر أنّ اختلاف الموجب أوجب الاختلاف من جهة الحدّ والتعزير ، فكما أنّ الحدّ يترتّب على موجبه ، ولا يتوقّف على عدم الانتهاء بمثل الموعظة والتوبيخ ، فكذلك التعزير يترتّب على موجبه مطلقاً .
مضافاً إلى دلالة روايات متعدّدة على أنّ الله عزّ وجل جعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله عزّ وجل حدّاً(1) . فإنّ مقتضاها ثبوت الحدّ بالمعنى الأعم من التعزير على كلّ من تعدّى حدّاً من حدود الله تبارك وتعالى ، ولازمه ثبوت الحدّ بالمعنى المذكور بمجرّد التعدّي من دون توقّف على شيء ، وحمل الحدّ على المعنى الأعمّ من التعزير إنّما هو لأجل عدم ثبوت الحدّ المقابل له في جميع موارد التعدّي ، ولهذه العلّة لا يمكن الحمل على خصوص التعزير أيضاً ، كما ربّما يشعر به عبارة الجواهر(2) ، خصوصاً مع التمثيل ببعض الحدود في بعض هذه الروايات ، فراجع .
الثانية : اشتراط كونه من الكبائر ، وقد وقع التصريح به في المتن تبعاً لصاحب الجواهر(3) ، ومقتضى الروايات المتقدّمة ـ الواردة في ثبوت الحدّ بالمعنى الأعمّ من التعزير على من تعدّى شيئاً من حدود الله تبارك وتعالى ـ عدم اشتراط هذا الشرط ; لأنّه لا فرق في التعدّي عن الحدود الإلهيّة بين ما إذا كان كبيراً ، وبين ما إذا كان صغيراً ، إلاّ أنّه يمكن الاستشهاد على الاشتراط بقوله تعالى : {إِن تَجْتَنِبُوا

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 309 ـ 311 ب2 و 3 من أبواب مقدّمات الحدود.
  • (2 ، 3) جواهر الكلام: 41 / 448.


(الصفحة 419)

كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّآتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُدْخَلا كَرِيماً}(1) نظراً إلى ظهوره في أنّ اجتناب الكبائر يكفِّر الصغائر المعبّر عنها بالسيّئات ، فإذا صارت مكفّرة فلا يترتّب عليها التعزير ، إلاّ أنّ لازم ذلك عدم ثبوت التعزير في ارتكاب الصغيرة بالإضافة إلى خصوص مجتنب الكبيرة . وأمّا من ارتكب كلتيهما فلا دلالة للآية على العدم كما لا يخفى ، إلاّ أن يتشبّث بعدم القول بالفصل من هذه الجهة .
الثالثة : مقدار التعزير ، ويستفاد من الجواهر أنّ فيه أقوالا أربعة(2) :
أحدها : ما اختاره المحقّق في الشرائع من أنّه لا يبلغ به حدّ الحرّ في الحرّ ولا حدّ العبد في العبد(3) . وفسّر في الجواهر حدّ الحرّ بالمائة وحدّ العبد بالأربعين ، ولم يعلم وجه تفسير حدّ الحرّ بالأكثر وحدّ العبد بالأقلّ ، وحكي عن المجلسي(قدس سره) في المرآة نسبة هذا القول إلى الأصحاب ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ (4) .
ثانيها : أن لا يبلغ به أدنى الحدّ في العبد مطلقاً ، أي من دون فرق بين الحرّ والعبد ، فأكثر مقدار التعزير حينئذ تسعة وثلاثون .
ثالثها : يجب أن لا يبلغ به أقلّ الحدّ ، ففي الحرّ خمسة وسبعون حدّ القيادة ، وفي العبد أربعون .
رابعها : أنّه فيما ناسب الزنا يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما ناسب القذف أو الشرب يجب أن لا يبلغ حدّه ، وفيما لا مناسب له يجب أن لا يبلغ أقلّ الحدود وهو خمسة وسبعون حدّ القوّاد ، وظاهر هذا القول أيضاً التفصيل بين الحرّ والعبد في موارد

  • (1) سورة النساء 4: 31.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 448.
  • (3) شرائع الإسلام: 4 / 948.
  • (4) مرآة العقول: 23 / 374.


(الصفحة 420)

ثبوت الفرق ، وحكي هذا القول في محكيّ المسالك عن الشيخ(1) والفاضل في المختلف(2) ،(3) .
وظاهر عبارة الشيخ في كتاب الخلاف في باب الأشربة خلاف ذلك ، بل خلاف جميع الأقوال الأربعة ، قال : لا يبلغ بالتعزير حدّ كامل بل يكون دونه ، وأدنى الحدود في الأحرار ثمانون ، فالتعزير فيهم تسعة وسبعون جلدة ، وأدنى الحدود في المماليك أربعون ، والتعزير فيهم تسع وثلاثون(4) .
ولو حمل قوله : «وأدنى الحدود في الأحرار ثمانون» على الخطأ والإشتباه وتخيّل أنّ أدنى الحدود فيهم ذلك المقدار ، لانطبق كلامه على القول الثالث من الأقوال المتقدّمة ، وهذه الدعوى غير مستبعدة .
وعن ابن إدريس حمل كلام الشيخ(قدس سره) على القول الرابع ، وقال بعده : «والذي يقتضيه اُصول مذهبنا وأخبارنا أنّ التعزير لا يبلغ الحدّ الكامل الذي هو المائة ، أيّ تعزير كان ، سواء كان ممّا يناسب الزنا أو القذف ، وإنّما هذا الذي لوّح به شيخنا من أقوال المخالفين ، وفرع من فروع بعضهم ، ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة»(5) .
ومن الظاهر أنّه لا مجال لحمل كلام الشيخ(قدس سره) على هذا القول ; لصراحته في خلافه ، وأنّ التعزير لابدّ وأن يكون ملحوظاً بأدنى الحدود في الأحرار والمماليك ،

  • (1) المبسوط: 8 / 69 ـ 70.
  • (2) مختلف الشيعة: 9 / 282 مسألة 141.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 457.
  • (4) الخلاف: 5 / 497 مسألة 14.
  • (5) السرائر: 3 / 466.


(الصفحة 421)

فالتنزيل المذكور بلا وجه .
ثمّ لم يعلم أنّ ما جعله ابن إدريس مقتضى أصول المذهب والأخبار من أنّه لا يبلغ بالتعزير المائة ، هل مراده في خصوص الأحرار أو الأعمّ من المماليك؟ لا وجه لدعوى الثاني ، كما أنّ التخصيص بالأوّل يقتضي بيان حكم المماليك أيضاً ، خصوصاً بعد تعرّض كلام الشيخ لحكم كليهما .
ثمّ إنّه يدلّ على القول الثاني صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون الثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه(1) .
ودلالتها على أنّ الملحوظ هو أدنى حدود العبد مطلقاً في الحرّ والعبد واضحة ، ويمكن أن يناقش فيها من جهة دلالتها على تقرير الإمام (عليه السلام) للراوي من جهة تخيّله كون أدنى الحدّ في الأحرار هو الثمانين ، ولأجله سأل عنه ، ولم ينكر عليه الإمام (عليه السلام)بل قرّره على ذلك ، فتدبّر .
ويدلّ على القول الأخير رواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول : لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ ، حدّ الحرّ إلاّ سوطاً(2) .
ودلالتها على كونه أقلّ من حدّ القذف الجاري في خصوص ما إذا كان المقذوف حرّاً واضحة ، وظهورها في تعيّن هذا المقدار محمول على كونه بصدد بيان الحدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 584، أبواب بقيّة الحدود ب10 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 434، أبواب حدّ القذف ب4 ح2.


(الصفحة 422)

الأكثر ، ولو نوقش في كون ذلك بعنوان التعزير فهي مندفعة برواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام(1) .
فإنّ مجموع الروايتين يفيد كون تسعة وسبعين تعزيراً في باب القذف ، ويستفاد منه أنّ التعزير في كلّ أمر لابدّ وأن يلحظ بالإضافة إلى الحدّ المقرّر فيه ، وأنّه يلزم أن يكون أقلّ منه .
وهنا رواية عمل بمضمونها ابن حمزة(2) ; وهي رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين(3) .
ورواية مرسلة رواها الصدوق قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(4) . وقد مرّ غير مرّة أنّ مثل هذا النحو من الإرسال غير قادح في حجيّة الرواية ، ولكنّ الإشكال في أنّه غير معمول بها ; لخروجه عن الأقوال الأربعة المتقدّمة ، ولم يوجد من عمل بها .
وربّما يقال في مقام الجمع بين صحيحة حمّاد المتقدّمة وموثّقة إسحاق بن عمّار : إنّه لابدّ من رفع اليد عن ظهور الموثّقة وحملها على المثال ; لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من عشرين ، وأنّه على تقدير المعارضة يكون الترجيح مع الصحيحة ; لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير ، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 436، أبواب حدّ القذف ب4 ح12.
  • (2) الوسيلة: 423.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 583، أبواب بقيّة الحدود ب10 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 584، أبواب بقيّة الحدود ب10 ح2.