جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 42)

تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَة}(1) . وبمعنى الحرّية ، ومنه قوله تعالى: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}(2) يعني الحرائر ، وبمعنى التزويج ، ومنه قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}(3) يعني المنكوحات ، وبمعنى العفّة عن الزنا ، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}(4) . وبمعنى الإصابة في النكاح ، ومنه قوله تعالى:{مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}(5) . ويقال: أحصنت المرأة عفت وأحصنها زوجها فهي محصنة وأحصن الرجل تزوّج(6) .
ويظهر منه أنّ الإحصان قد يجيء لازماً ، وقد يجيء متعدّياً ، وقد صرّح الراغب في المفردات بذلك ، حيث قال: يقال: امرأة محصِن (بالكسر) ومحصَن (بالفتح) فالمحصِن يقال إذا تصوّر حصنها من نفسها ، والمحصَن يقال إذا تصوّر حصنها من غيرها(7) .
وكيف كان فيدلّ على اعتبار أصل الوطء بالأهل في تحقّق الإحصان روايات كثيرة في الرجل والمرأة:
منها: صحيحة رفاعة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا(8) .

  • (1، 2) سورة النساء 4: 25 .
  • (3) سورة النساء 4: 24.
  • (4) سورة النور 24: 4 .
  • (5) سورة المائدة 5: 5 .
  • (6) مسالك الأفهام: 14/332 ـ 333 .
  • (7) المفردات في غريب القرآن: 121 (حصن) .
  • (8) وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح1 .


(الصفحة 43)

ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله أيحصن؟ قال: لا ، ولا بالأمة(1) .
ومنها: صحيحة اُخرى لمحمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله عزّوجل: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى(2) .
ومنها: رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قوله تعالى: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى(3) .
ومنها: غير ذلك من الروايات الدالّة على اعتبار الدخول ، وعليه فلا يتحقّق الإحصان في الفروع المذكورة التي منها صورة الشك في حصول الدخول ، فإنّ الظاهر سقوط كلمة «أو» من المتن ، وكون صورة الشك صورة مستقلّة ، كما أنّ مقتضى إطلاق الروايات عدم اشتراط الإنزال مع الدخول ، وعدم اشتراط سلامة الخصيتين ، وأنّ تمام الملاك في ذلك من هذه الجهة هي نفس الدخول بعنوانه .
وأمّا اعتبار كون الوطء في القبل ، ففي محكي الرياض: أنّه صرّح به جماعة من غير خلاف بينهم أجده إلاّ من إطلاق نحو عبارة المتن(4) . ومثله الإطلاق في كثير

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 359 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح9 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح4 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 360 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح11 .
  • (4) رياض المسائل: 10 / 15 .


(الصفحة 44)

من كتب القدماء كما قيل ، كالمقنعة(1) والانتصار(2) والخلاف(3) والتبيان(4) ومجمع البيان(5) . لكن في الجواهر بعد الحكم بإمكان الحمل على الغالب قال: قلت: هو وإن كان مقتضى الأصل والاحتياط ، إلاّ أنّ الإنصاف عدم خلوِّه من الإشكال ، إن لم يكن إجماعاً فيما إذا وطىء بالغاً دبراً ، وكان متمكّناً من الفرج أيضاً ، نعم لو لم يتمكّن إلاّ من الدبر أمكن الإشكال فيه بعدم إنسياقه من النصوص ، أمّا الأوّل فيحتمل قويّاً الاجتزاء به ، كما في كلّ مقام اعتبر الدخول فيه(6) .
أقول: مضافاً إلى عدم كون ذلك مقتضى الأصل ; لعدم جريانه مع العلم الإجمالي بثبوت الجلد أو الرجم وعدم خلوّ الحدّ عنهما ، إلاّ أن يكون المراد أصالة عدم تحقّق الإحصان وسيأتي ما فيه ، أمّا ما ذكره في الفرض الأوّل ، فيؤيّده رواية حريز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحصن قال: فقال: الذي يزني وعنده ما يغنيه(7) . فإنّه مع فرض التمكّن من الوطء في الفرج يتحقّق عنوان «ما يغنيه» قطعاً ، واعتبار الوطء مع الأهل قد روعي من ناحية الوطء في الدبر بعد عدم إشعار دليله على اعتبار خصوص الوطء في القبل ، فضلا عن الدّلالة .
وأمّا ما أفاده من الإشكال في الفرض الثاني ، ففيما إذا كان زناؤه بالوطء في الدبر  ـ على ما عرفت من عدم الفرق بين القبل والدبر في الزنا ـ يحتمل قويّاً أيضاً

  • (1) المقنعة: 775 ـ 776 .
  • (2) الإنتصار: 521 .
  • (3) الخلاف: 5/371 مسألة 5 .
  • (4) التبيان: 3/162 ـ 167 .
  • (5) مجمع البيان: 3/55 ، 59 .
  • (6) جواهر الكلام: 41/272 ـ 273 .
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 352 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح4 .


(الصفحة 45)

الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة1.

الاجتزاء ; لصدق عنوان ما يغنيه في هذه الصورة أيضاً ، لأنّه يكون عنده ما يغنيه عن هذا العمل غير المشروع ، كما لا يخفى . وفيما إذا كان زناؤه بالوطء في القبل يشكل صدق ذلك العنوان بعد عدم التمكّن من الوطء بأهله في القبل ، وإن كان دعوى أنّ خصوص الوطء في القبل منساق من النصوص أيضاً مشكلة ، فلا يبقى إلاّ كون ذلك موافقاً للاحتياط كما افيد في المتن .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه ليس المراد من أصل اعتبار هذا الأمر ـ وهو الوطء بالأهل ـ خصوص الوطء المحلّل ، بل أعمّ منه ومن الوطء بها في حال الحيض ، أو الإحرام ، أو الصوم ، أو نحوها ، كما أنّ المراد بالوطء هو تغيّب الحشفة ، كما في سائر المقامات ، لعدم الدليل على وجود خصوصيّة للمقام .

1 ـ قال في الجواهر ـ بعد دعوى ثبوت الإجماع بقسميه على اعتبار البلوغ حين الزنا في تحقّق الإحصان ـ  : بل الظاهر كونه كذلك أيضاً ، بمعنى اعتباره في وطء زوجته ، فلو أولج غير بالغ ولو مراهقاً في زوجته حتّى غيَّب الحشفة ، ثمّ زنى بالغاً لم يكن الوطء الأوّل معتبراً في تحقّق الإحصان ، لأنّه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ ، وإن كانت الزوجية مستمرّة للأصل والاستصحاب ، وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعيّ ، ونقص اللذة ، وعدم إنسياق نحوه من الدخول وشبهه ، وعن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزنا ، ولا اعتبار بما قبل ذلك(1) (2) .

  • (1) المبسوط: 8/3 ، وفيه عكس ما هنا .
  • (2) جواهر الكلام: 41/269 .


(الصفحة 46)

أقول: أمّاالإجماع المحصّل، فالظاهر عدم تحقّقه بلحاظ عدم التعرّض لاعتبار البلوغ حال الوطء حتّى في مثل الشرائع ، وقوله فيها: ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغاً حرّاً ويطأ في فرج مملوك(1) . لا دلالة فيه على اعتبار البلوغ حال الوطء بالأهل ، لأنّه ـ مضافاً إلى أنّه قد عبّر في النافع بدلا عن الواطئ بالزاني(2) ـ يكون اعتبار أصل الوطء مذكوراً بعد اعتبار البلوغ والحريّة.
نعم ، يرد عليه حينئذ أنّه قد صرّح سابقاً باعتبار البلوغ في أصل تحقّق الزنا مطلقاً ، فلا مجال لذكره ثانياً ، واعتباره في الإحصان كما لا يخفي ، وكيف كان فالظاهر عدم تحقّق الإجماع المحصّل ، وعدم حجّيّة المنقول كما قرّر في الاُصول .
وأمّا الأصل ، فقد أجيب عنه في ذيل اعتبار الأمر الأوّل ، والاستصحاب جريانه موقوف على عدم تماميّة الإطلاق الذي يأتي البحث فيه ، وكون فعله قاصراً عن أن يناط به حكم شرعيّ ممنوع بعد ترتّب آثار كثيرة عليه ، كالضمان المسبّب عن الإتلاف ، وكون عمده خطأً لا يلازم خروج فعله عما ذكر ، لثبوت الدّية على العاقلة ، ونقص اللّذة وإن كان متحقّقاً ، إلاّ أنّ الملاك في ذلك غير معلوم ، وسيجيء أنّ الوطء مرّة مع الزوجة الدائمة يوجب تحقّق الإحصان ، ومع الزوجة المنقطعة لا يوجبه وإن وقع ألف مرّة .
وعدم إنسياق نحوه من الدخول وشبهه غير ظاهر ، نعم اللازم ملاحظة الأدلّة حتّى يعلم ثبوت الإطلاق وعدمه ، فنقول: أمّا مثل قوله (عليه السلام) في بعض الروايات

  • (1) شرائع الإسلام: 4/933 .
  • (2) المختصر النافع: 292 .