جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 421)

فالتنزيل المذكور بلا وجه .
ثمّ لم يعلم أنّ ما جعله ابن إدريس مقتضى أصول المذهب والأخبار من أنّه لا يبلغ بالتعزير المائة ، هل مراده في خصوص الأحرار أو الأعمّ من المماليك؟ لا وجه لدعوى الثاني ، كما أنّ التخصيص بالأوّل يقتضي بيان حكم المماليك أيضاً ، خصوصاً بعد تعرّض كلام الشيخ لحكم كليهما .
ثمّ إنّه يدلّ على القول الثاني صحيحة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت له : كم التعزير؟ فقال : دون الحدّ ، قال : قلت : دون الثمانين؟ قال : لا ، ولكن دون أربعين ، فإنّها حدّ المملوك ، قلت : وكم ذاك؟ قال : على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوّة بدنه(1) .
ودلالتها على أنّ الملحوظ هو أدنى حدود العبد مطلقاً في الحرّ والعبد واضحة ، ويمكن أن يناقش فيها من جهة دلالتها على تقرير الإمام (عليه السلام) للراوي من جهة تخيّله كون أدنى الحدّ في الأحرار هو الثمانين ، ولأجله سأل عنه ، ولم ينكر عليه الإمام (عليه السلام)بل قرّره على ذلك ، فتدبّر .
ويدلّ على القول الأخير رواية عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول : لو أتيت برجل قذف عبداً مسلماً بالزنا لا نعلم منه إلاّ خيراً لضربته الحدّ ، حدّ الحرّ إلاّ سوطاً(2) .
ودلالتها على كونه أقلّ من حدّ القذف الجاري في خصوص ما إذا كان المقذوف حرّاً واضحة ، وظهورها في تعيّن هذا المقدار محمول على كونه بصدد بيان الحدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 584، أبواب بقيّة الحدود ب10 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 434، أبواب حدّ القذف ب4 ح2.


(الصفحة 422)

الأكثر ، ولو نوقش في كون ذلك بعنوان التعزير فهي مندفعة برواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام(1) .
فإنّ مجموع الروايتين يفيد كون تسعة وسبعين تعزيراً في باب القذف ، ويستفاد منه أنّ التعزير في كلّ أمر لابدّ وأن يلحظ بالإضافة إلى الحدّ المقرّر فيه ، وأنّه يلزم أن يكون أقلّ منه .
وهنا رواية عمل بمضمونها ابن حمزة(2) ; وهي رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التعزير كم هو؟ قال : بضعة عشر سوطاً ما بين العشرة إلى العشرين(3) .
ورواية مرسلة رواها الصدوق قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ ، وأذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة(4) . وقد مرّ غير مرّة أنّ مثل هذا النحو من الإرسال غير قادح في حجيّة الرواية ، ولكنّ الإشكال في أنّه غير معمول بها ; لخروجه عن الأقوال الأربعة المتقدّمة ، ولم يوجد من عمل بها .
وربّما يقال في مقام الجمع بين صحيحة حمّاد المتقدّمة وموثّقة إسحاق بن عمّار : إنّه لابدّ من رفع اليد عن ظهور الموثّقة وحملها على المثال ; لقوّة ظهور الصحيحة في جواز التعزير بأكثر من عشرين ، وأنّه على تقدير المعارضة يكون الترجيح مع الصحيحة ; لاعتضادها بإطلاقات أدلّة التعزير ، فإنّ المقدار الثابت إنّما هو عدم

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 436، أبواب حدّ القذف ب4 ح12.
  • (2) الوسيلة: 423.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 583، أبواب بقيّة الحدود ب10 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 584، أبواب بقيّة الحدود ب10 ح2.


(الصفحة 423)

بلوغ التعزير مقدار الحدّ ، وأمّا تقييده بأكثر من ذلك فلم يثبت .
ويندفع ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم اختصاص الرواية في المقام بخصوص الصحيحة والموثّقة ; لدلالة رواية عبيد بن زرارة المتقدّمة على القول الرابع كما مرّ ـ بأنّه على تقدير المعارضة لا يكون الترجيح مع الصحيحة ; لأنّه يكون هنا في مقابل إطلاقات أدلّة التعزير عنوانان :
أحدهما : عنوان ما دون الأربعين . وثانيهما : عنوان بضعة عشر أسواطاً . وهما عنوانان متغايران ، خصوصاً مع ملاحظة الاختلاف فى الحدّ الأقلّ للتعزير أيضاً ; لأنّ مقتضى الأوّل جواز الاكتفاء بالواحد أو الاثنين أيضاً ، ومقتضى الثاني لزوم أن لا يكون أقلّ من بضعة عشر ، ولا مجال لترجيح أحدهما على الآخر مع هذا الاختلاف .
هذا ، والذي يقتضيه التحقيق أنّ الموثّقة أيضاً خارجة عن الاعتبار ; لإعراض المشهور عنها وخروجها عن الأقوال الأربعة المتقدّمة ، واللازم ملاحظة الصحيحة مع رواية عبيد بن زرارة ، ولا يبعد بملاحظة المناقشة المتقدّمة الواردة في الصحيحة ترجيح رواية عبيد ، خصوصاً مع كونها مساعدة للاعتبار أيضاً ، فإنّ مقتضاها رعاية المناسبة بين التعزير والحدّ ، ويؤيّده الحكم بالتسعة والتسعين إمّا متعيّناً وإمّا بعنوان الحدّ الأكثر في الموارد التي يكون الحدّ فيها على فرض ثبوت موجبه هي المائة ، كما في المجتمعين تحت إزار واحد على ما عرفت(1) .
وبعد ذلك كلّه فالمسألة غير صافية عن الإشكال ، ومقتضى الاحتياط كما أفاد في المتن رعاية أقلّ الحدود ; وهو الأربعون وإن كان في العبارة مسامحة ; لأنّه قد

  • (1) في ص312 ـ 317.


(الصفحة 424)

السادس : قيل : إنّه يكره أن يزاد في تأديب الصبيّ على عشرة أسواط ، والظاهر أنّ تأديبه بحسب نظر المؤدِّب والوليّ ، فربّما تقتضي المصلحة أقلّ وربّما تقتضي الأكثر ، ولا يجوز التجاوز ، بل ولا التجاوز عن تعزير البالغ ، بل الأحوط دون تعزيره ، والأحوط منه الإكتفاء بستّة أو خمسة 1.

جعل فيها مقتضى الاحتياط عدم التجاوز عن أقلّ الحدود ، مع أنّ مقتضاه عدم البلوغ إليه كما لا يخفى .
ثمّ لا يخفى أنّ البحث في مقدار التعزير إنّما هو في التعزيرات التي ليس لها مقدّر شرعيّ ، وأمّا ما كان له مقدّر شرعيّ ، فمع كونه من مصاديق التعزير ، كما في الموارد الخمسة المذكورة في المسالك(1) في شرح قول المحقّق في أوّل بحث كتاب الحدود في ضابطة الحدّ والتعزير(2) فخارج عن محلّ البحث ، وأمّا مع عدم كونه من مصاديق التعزير كما احتملناه واعترضنا على المسالك على ما عرفت هناك فلا يرتبط بالمقام أصلا .

1 ـ الظاهر أنّ المراد من تأديب الصبي في هذا الفرع هو التأديب في الامور المتعارفة التي يتعارف فيها تأديب الصبيّ ، ولا يشمل مثل ارتكاب المحرّمات الشرعية مثل الزنا واللواط ، فإنّ مقدار التعزير فيها ما مرّ في الفرع السابق ; لإطلاق أدلّة تقدير التعزير وعدم اختصاصها بغير الصبي ، فإذا زنى صبيّ يكون مقدار تعزيره ما عرفت ، مضافاً إلى أنّ الحكم فيها هو اللزوم والوجوب ; لعدم الفرق بين الحدّ والتعزير من هذه الجهة ، وأمّا التأديب المتعارف في الصبيان فالظاهر

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 326.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 932.


(الصفحة 425)

أنّ حكمه هو الرجحان غير البالغ حدّ الوجوب .
والظاهر أنّه لا دليل على القول المحكيّ في المتن لا بالإضافة إلى عدم كراهة عشرة أسواط ، ولا بالنسبة إلى كراهة ما زاد . وما في مرسلة الفقيه المتقدّمة في الفرع السابق من قول رسول الله(صلى الله عليه وآله) : «لا يحلّ لوال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلاّ في حدّ» فالظاهر أنّ مورده التعزير في الموارد المناسبة للحدّ ، خصوصاً بملاحظة ذكر الوالي ، لا ما يشمل التأديب في المقام ، مع أنّ مقتضاه عدم جواز ما زاد ، لا مجرّد الكراهة .
والروايات الواردة في المقام أربعة : إثنتان منها واردتان في تأديب الأب للصبي ، وواحدة في تأديب اليتيم ، والرابعة في تأديب المعلّم .
أمّا ما ورد في تأديب الصبيّ فموثّقة حمّاد بن عثمان قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في أدب الصبيّ والمملوك ، فقال : خمسة أو ستّة ، وأرفق(1) . والظاهر أنّ المراد هو الرفق في الكيفيّة .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم ، قال : وكم تضربه؟ قلت : ربّما ضربته مائة ، فقال : مائة؟! مائة؟! فأعاد ذلك مرّتين ، ثمّ قال : حدّ الزنا؟! اتّق الله ، فقلت : جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال : واحداً ، فقلت : والله لو علم أنّي لا أضربه إلاّ واحداً ما ترك لي شيئاً إلاّ أفسده ، قال : فإثنين ، فقلت : هذا هو هلاكي ، قال : فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ، ثمّ غضب فقال : يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 581، أبواب بقيّة الحدود ب8 ح1.