جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 433)

وأمّا في التسعّط وهو الإدخال في الأنف ، ففي المسالك العدم حيث لا يدخل الحلق(1) ، وفي القواعد الحدّ(2) ، وعلّله في كشف اللثام بأنّه يصل إلى باطنه من حلقه ، وبالنهي عن الاكتحال به ، والإسعاط أقرب منه وصولا إلى الجوف(3) .
والظاهر أنّه مع العلم بدخول الحلق والوصول إلى الجوف يتحقّق عنوان التناول ، ومع العلم بالعدم أو الشكّ في الدخول والوصول لا مجال للحدّ أصلا .
ولو عجن بالخمر مثلا عجيناً ، ففي محكيّ القواعد وجوب الحدّ(4) ، وفي محكيّ التحرير سقوطه ; لأنّ النار أكلت أجزاء الخمر ، ثمّ قال : نعم يعزّر(5) ، والظاهر أنّه لا يتحقّق عنوان التناول هنا عرفاً ، كما لا يقال لمن أكل الخبز الذي عجن عجينه بالماء : إنّه تناول الماء ، ولا فرق بينهما أصلا .
ثمّ الظاهر ثبوت الحدّ فيما إذا تحقّق الإسكار بسبب التزريق ; لصدق تناول المسكر ، نظير التزريق المرقد أو المخدّر الموجب لتحقّق الرقود والتخدير .
ثانيهما : الفقّاع وإن لم يكن مسكراً ، فإنّه أيضاً يوجب الحدّ ، وسيأتي التعرّض للروايات الدالّة على كلا الموجبين في شرح المسألة الثانية إن شاء الله .
ثمّ إنّ الدليل على اعتبار شرطيّة البلوغ والعقل والاختيار في ترتّب الحدّ قد تقدّم البحث عنه فيما سبق(6) ولا طائل تحت الإعادة .
وأمّا اعتبار العلم بالحكم والموضوع ، فيدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه مع الجهل

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 458.
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 264.
  • (3) كشف اللثام: 2 / 419.
  • (4، 5) قواعد الأحكام: 2 / 264، تحرير الأحكام: 2 / 227.
  • (6) في ص81 ـ 82.


(الصفحة 434)

بأحدهما ترتفع فعليّة الحرمة ، ولا مجال للحدّ مع عدم الفعلية . نعم ، في الجاهل المقصّر الملتفت القادر على السؤال والفحص يشكل الحكم ; لعدم ارتفاع الفعليّة بالإضافة إليه ، ووضوح كون ترّتّب الحدّ دائراً مدارها ـ الروايات الكثيرة الواردة في الجهل بالحكم ، مثل :
صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : لو أنّ رجلا دخل في الإسلام وأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا ، إلاّ أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ(1) .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به ، ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الربا ، ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام ، اُقيم عليه الحدّ إذا جهله؟ قال : لا ، إلاّ أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها(2) . ومثلها رواية أبي عبيدة(3) .
ورواية ابن بكير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : شرب رجل الخمر على عهد أبي بكر ، فرفع إلى أبي بكر ، فقال له : أشربت خمراً؟ قال : نعم ، قال : ولم وهي محرّمة؟ قال : فقال له الرجل : إنّي أسلمت وحسن إسلامي ، ومنزلي بين ظهرانيّ قوم يشربون الخمر ويستحلّون ، ولو علمت أنّها حرام اجتنبتها ، فالتفت أبو بكر إلى عمر ، فقال : ما تقول في أمر هذا الرجل؟ فقال عمر : معضلة وليس لها إلاّ أبو الحسن ، فقال أبو بكر : ادع لنا عليّاً ، فقال عمر : يؤتى الحكم في بيته ، فقام والرجل

  • (1 ـ 3) وسائل الشيعة: 18 / 323 ـ 324، أبواب مقدّمات الحدود ب14 ح1 ـ 3.


(الصفحة 435)

مسألة 2 : لا فرق في المسكر بين أنواعه كالمتَّخذ من العنب : وهو الخمر ، أو التمر : وهو النبيذ ، أو الزبيب : وهو النقيع ، أو العسل : وهو البتع ، أو الشعير : وهو المزر ، أو الحنطة أو الذرّة أو غيرها ، ويلحق بالمسكر الفقّاع وإن فرض أنّه غير مسكر ، ولو عمل المسكر من شيئين فما زاد ففي شربه حدّ 1.

معهما ومن حضرهما من الناس حتّى أتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فأخبراه بقصّة الرجل وقصّ الرجل قصّته، فقال: أبعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار، من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به ، فلم يشهد عليه أحد بأنّه قرأ عليه آية التحريم ، فخلّى سبيله ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد(1) . وروى نحوها أبو بصير(2) .
ويظهر منها(3) أنّها كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، كما أنّه يظهر منها حضور سلمان الفارسي في هذه القصّة ، وأنّه قال لعلي (عليه السلام) : لقد أرشدتهم ، فقال على (عليه السلام) : إنّما أردت أن اُجدّد تأكيد هذه الآية فيّ وفيهم {أَفَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}(4) .

1 ـ الدليل على عدم الفرق في المسكر بين أنواعه وعدم اختصاص الحدّ بالخمر روايات متعدّدة ، مثل :
صحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(5) .

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18 / 475، أبواب حدّ المسكر ب10 ح1.
  • (3) أي من رواية أبي بصير، المرويّة في الكافي: 7 / 249 ح4.
  • (4) سورة يونس 10: 35.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 473، أبواب حدّ المسكر ب7 ح1.


(الصفحة 436)

وصحيحة سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر(1) .
هكذا في التهذيب والإستبصار والوسائل ، والظاهر أنّ سليمان بن خالد من أصحاب الصادقين (عليهما السلام) ، ولا يمكن له نقل فعل أمير المؤمنين (عليه السلام) من دون واسطة ، فالظاهر أنّ الناقل له هو الإمام (عليه السلام) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : كان علي (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحديث(2) .
وصحيحة بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إنّ في كتاب عليّ (عليه السلام) : يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين(3) . وغير ذلك من الروايات الدالّة على عدم الاختصاص .
لكن في مقابلها رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قلت : أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا(4) .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الشارب ، فقال : أمّا رجل كانت منه زلّة فإنّي معزّره ، وأمّا آخر يدمن فإنّي كنت منهكه عقوبة ; لأنّه يستحلّ المحرّمات كلّها ، ولو ترك الناس وذلك لفسدوا(5) .

  • (1) التهذيب: 10 / 97 ح374، الإستبصار: 4 / 235 ح885، وسائل الشيعة: 18 / 478، أبواب حدّ المسكر ب11 ح13.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 468، أبواب حدّ المسكر ب4 ح1.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح4.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 470، أبواب حدّ المسكر ب4 ح6.


(الصفحة 437)

وربّما يناقش في سند الأولى ـ وإن وصفه في الجواهر بالصحّة(1) ـ باشتراك محمّد ابن فضيل الراوي عن أبي الصباح بين الثقة وغيرها ، كما أنّ الشيخ(قدس سره) حملها على التقيّة ; لأنّها موافقة للعامّة(2) .
ولكنّ الظاهر ولو بقرينة الروايات المتقّدمة إرجاع الضمير في «لم يسكر» إلى النبيذ ، ومرجعه إلى عدم كون النبيذ مسكراً ، لا إلى شارب النبيذ ، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام(3) .
فإنّ ذيلها يدلّ على أنّ المفروض عدم مسكريّة النبيذ ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّه ربّما يستشعر من المتن اختصاص التحريم الموجب للحدّ بالأشربة المسكرة ، كما أنّه يشعر بذلك صحيحة أبي الصبّاح المتقدّمة الدالّة على أنّ «كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» ولكنّ الظاهر عدم الاختصاص ; لعدم ثبوت المفهوم للصحيحة ، ودلالة صحيحة الحلبي الأخيرة على أنّ «كلّ مسكر حرام» ، وليس مفادها مجرّد الحرمة التي هي أعمّ من ثبوت الحدّ ; لعدم الملازمة بينها وبينه ، فإنّ وقوعه في مقام التعليل لعدم ثبوت الحدّ في النبيذ غير المسكر يظهر منه أنّ المراد هي الحرمة الموجبة للحدّ كما هو ظاهر ، هذا ما ورد في مثل الخمر .
وأمّا ما ورد في الفقّاع فروايات متعدّدة أيضاً ، مثل :
صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 451.
  • (2) التهذيب: 10 / 96، الإستبصار: 4 / 236.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح5.