جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 440)

يظهر من بعض الأعاظم(1) .
وتقريب الاستدلال ، أنّ حمل عنوان الخمر عليه إمّا أن يكون حقيقيّاً ، كما قد حكي عن جماعة كالكليني(2) والصدوق(3) وبعض آخر منّا(4) ، وعن البخاري من العامّة من أنّه يطلق عليه الخمر كذلك(5) ،(6) . وإمّا أن يكون تنزيليّاً ، ومقتضى إطلاق التنزيل ثبوت جميع أحكام الخمر له ، ومنها : ترتّب الحدّ عليه .
ويرد على الاستدلال بها أوّلا : أنّ الرواية على ما رواه الكليني لا تكون مشتملة على لفظة «خمر» في الجواب الأوّل ، بل كان الجواب مجرّد قوله «لا تشربه»(7) . ومن المعلوم أنّ هذا القول لا دلالة له إلاّ على مجرّد الحرمة ، وهي لا تكون مستلزمة لترتّب الحدّ بوجه . نعم ، في نسخة التهذيب الموجودة عندنا تكون الرواية مشتملة على تلك اللفظة(8) وإن لم تنقل في شيء من الوافي والوسائل مع نقلهما الرواية عن الشيخ ، وشدّة المراقبة في النقل ، وكمال التحفّظ عليه من دون زيادة ولا نقصان ، ولا مجال للرجوع إلى أصالة عدم الزيادة وترجيحها على أصالة عدم النقيصة بعد ثبوت الأضبطيّة للكافي في نقل الأحاديث الناشئة من تمحّض الكليني(قدس سره) فيه

  • (1) مستند تحرير الوسيلة، كتاب الحدود: 202.
  • (2) الكافي: 6 / 412 باب «أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها، فما فَعَل فِعْل الخمر فهو خمرٌ».
  • (3) المقنع: 453، الفقيه: 4 / 56 ـ 57.
  • (4) كالشيخ في الخلاف: 5 / 475 مسألة 3 والمبسوط: 8 / 59، والفاضل المقداد في كنز العرفان: 2 / 304، وابن فهد في المهذّب البارع: 5/ 79.
  • (5) صحيح البخاري: 6 / 301 باب الخمر من العنب وغيره.
  • (6) جواهر الكلام: 6 / 15.
  • (7) الكافي: 6 / 421 ح7.
  • (8) التهذيب: 9 / 122 ح526.


(الصفحة 441)

وفراغه به من غيره ، بخلاف الشيخ(قدس سره) الذي كان كثير الابتلاء ; لاشتغاله بالعلوم المختلفة والفنون المتعدّدة ، وتأليف الكتب والرسائل فيها كالفقه والاُصول والكلام والتفسير والرجال والحديث وغيرها ، خصوصاً مع وجود الاغتشاش في كتاب التهذيب وعدم كونه كتاب حديث محض ، ومع عدم نقل الوافي والوسائل الزيادة  عنه .
وبالجملة : لم يثبت اشتمال الرواية على كلمة «الخمر» حتّى يستدلّ بها على ثبوت الحدّ في العصير .
وثانياً : أنّه لا خفاء في أنّ محطّ السؤال في الموثّقة ليس هو العصير العنبي الذي هو من العناوين الواقعيّة ، بل العصير العنبي الذي لم يعلم أنّه طبخ على الثلث . ومنشأ الاشتباه تعارض قول صاحبه مع عمله ، حيث أخبر بأنّه طبخ على الثلث ، وكان عمله الشرب على النصف .
وبعد ذلك يتوجّه على الاستدلال بها ما أفاده سيّدنا العلاّمة الإمام الماتن ـ دام ظلّه العالي ـ في رسالة النجاسات ممّا حاصله : إنّ الحمل لا يمكن أن يكون حقيقيّاً ; لأنّ الموضوع هو المغلي المشتبه بين كونه على الثلث أو النصف ، ولا يجوز حمل الخمر حقيقة على مشتبه الخمريّة فضلا عن العصير المشتبه ، ولا يمكن أن يكون تنزيليّاً ; لأنّ المشتبه لا يكون منزّلا منزلته واقعاً ، بحيث يكون محرّماً ونجساً واقعاً ولو كان مطبوخاً على الثلث ، فإن الظاهر من الرواية هو السؤال عن الحكم الظاهري ، وعن حال شهادة ذي اليد بالتثليث ، فالمراد بقوله (عليه السلام) : «خمر» أنّه خمر ظاهراً ويجب البناء على خمريّته للاستصحاب ، وهو وإن يكشف عن كون المغلي قبل التثليث نازلا منزلة الخمر في الجملة ، لكن لا يكشف عن إطلاق دليل التنزيل ; لأنّها لا تكون بصدد بيانه ، بل بصدد بيان حال الشكّ .

(الصفحة 442)

وليس لأحد أن يقول : إنّه يمكن أن تكون الرواية بصدد بيان أمرين : أحدهما : تنزيل العصير منزلة الخمر . والآخر : التعبّد ببقاء خمريّته ; لأنّ ذلك غير معقول بجعل واحد .
كما أنّ دعوى أنّ قوله (عليه السلام) : «خمر» يكون خبراً من العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه إفادة للحكم الواقعي بالتنزيل ، وقوله (عليه السلام) : «لا تشربه» يكون نهياً عن شرب المشتبه ، فالموضوع مختلف لا تستأهل للجواب . وعلى فرض كونها بصدد التنزيل فإطلاقه أيضاً لا يخلو عن مناقشة(1) .
وممّا أفاده يظهر الخلل فيما اُفيد في مقام الجواب عن الاستدلال ممّا حاصله : إنّ تنزيل شيء منزلة شيء آخر قد يكون على وجه الإطلاق ومن جميع الجهات والآثار ، ففي مثله يثبت الجميع للمنزّل ، كما إذا ورد : العصير خمر فلا تشربه ، أو قال : لا تشرب العصير لأنّه خمر ; لأنّ لفظة «فاء» في المثال الأوّل ظاهرة في التفريع ودالّة على أنّ حرمة الشرب من الأمور المتفرّعة على التنزيل ، وكذا الحال في المثال الثاني ; لأنّه كالتنصيص بأنّ النهي عن شربه مستند إلى أنّه منزَّل منزلة الخمر شرعاً ، وبذلك يحكم بنجاسته ; لأنّها من أحد الآثار المترتّبة على الخمر ، وقد يكون التنزيل بلحاظ بعض الجهات والآثار ، ولا يكون ثابتاً على وجه الإطلاق كما هو الحال في المقام ; لأنّ قوله (عليه السلام) : «خمر لا تشربه» إنّما يدلّ على أنّ العصير منزّل منزلة الخمر من حيث حرمته فقط ، ولا دلالة له على تنزيله منزلتها من جميع الجهات لعدم اشتماله على لفظة «فاء» الظاهرة في التفريع ، حيث إنّ جملة «لا تشربه» وقوله (عليه السلام) : «خمر» بمجموعهما صفة للعصير ، أو من قبيل

  • (1) كتاب الطهارة للإمام الخميني: 3 / 204 ـ 205.


(الصفحة 443)

الخبر بعد الخبر أو أنّها نهي ، وعلى أيّ حال لا دلالة له على التفريع حتّى يترتّب جميع الآثار(1) .
فإنّه يرد عليه أوّلا : أنّه لم ينزّل في الرواية العصير العنبي ـ بما أنّه عنوان من العناوين الواقعيّة ـ منزلة الخمر حتّى يبحث في إطلاق التنزيل وعدمه ويفرّق بين التعبيرين ، بل الموضوع في القضيّة الحمليّة التي يكون محمولها «خمر» هو العصير المغلي المشتبه بين كونه على الثلث أو على النصف ، ولو كان وصفه من هذه الجهة معلوماً للسائل لم يكن وجه لسؤاله ; لعلمه بحكم العصير قبل ذهاب الثلثين وبعده ، وعليه فحمل الخمر لا يمكن أن يكون على نحو الحقيقة ولا على نحو التنزيل ، بل بنحو الحكم الظاهري كما عرفت .
وثانياً : أنّه على فرض كون الموضوع هو العصير بالعنوان الواقعي ، نقول : لا فرق بين التعبيرين في الدّلالة على إطلاق التنزيل ، فإنّ الظاهر مع عدم ذكر «فاء» أيضاً أنّ النّهي عن الشرب يكون متفرّعاً على وصف الخمريّة التنزيليّة أو معلولا له ، وليس في متفاهم العرف فرق بينهما أصلا .
ثمّ لا يخفى عليك أنّ مسألة النجاسة وترتّب الحدّ على شرب العصير إنّما تكونان من واد واحد في الاستفادة من الرواية ; لابتنائها في كليهما على ثبوت إطلاق التنزيل وعدمه .
ثمّ إنّ الحكم بأولويّة منع ثبوت الحدّ فيما إذا غلى بالنار أو بالشمس ، إنّما هو لأجل وجود القول بالتفصيل في هذا المقام ، كما عن ابن حمزة في الوسيلة(2) ، حيث

  • (1) التنقيح في شرح العروة الوثقى: 2 / 108 ـ 109.
  • (2) الوسيلة: 365.


(الصفحة 444)

حكم بنجاسة العصير الذي غلى بنفسه وحرمته إلى أن يصير خلاًّ ، وبخصوص حرمة ما إذا غلى بالنار أو بالشمس دون النجاسة ، وقد فصّلنا الكلام في هذا التفصيل وما يتعلّق به في البحث عن النجاسات من كتاب الطهارة(1) ، فراجع ، هذا في العصير العنبي .
وأمّا العصير الزبيبي والتمري ـ والمراد منهما ماء نبذ فيه أحدهما وصار ذا حلاوة لأجل المجاورة والملاصقة ـ فإن قلنا بعدم حرمته فلا تصل النوبة إلى الحدّ أصلا ، وإن قلنا بالحرمة فاللاّزم إقامة الدليل على ثبوت الحدّ فيهما ; لأنّ الحرمة أعمّ من ثبوت الحدّ ، ونقول :
المشهور كما عن الحدائق(2) وطهارة الشيخ(قدس سره) الحليّة(3) ، وذهب بعض إلى الحرمة ، ونسب ذلك إلى جملة من متأخّري المتأخّرين(4) . وعمدة ما يمكن الاستدلال به عليها ما رواه زيد النرسي في أصله : قال : سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ، ثمّ يصبّ عليه الماء ويوقد تحته ، فقال : لا تأكله حتّى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ، فإنّ النار قد أصابته ، قلت : فالزبيب كما هو في القدر ، ويصبّ عليه الماء ثمّ يطبخ ويصفّى عنه الماء ، فقال : كذلك هو سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فصار حلواً بمنزلة العصير ثمّ نشّ من غير أن تصيبه النار فقد

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطهارة (النجاسات وأحكامها): 154 ـ 179، المقام الثالث في نجاسة المسكرات.
  • (2) الحدائق الناضرة: 5 / 125.
  • (3) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري: 316.
  • (4) الدرّة النجفية (منظومة في الفقه): 53. وحكى في جواهر الكلام: 6 / 20 ـ 21 عن المصابيح للسيّد بحر العلوم.