جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 449)

أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم ، وأقرّوا لهم بالفقه والعلم ، وهم ستّة نفر آخر دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبدالله (عليه السلام) ، منهم : يونس بن عبدالرحمن ، وصفوان بن يحيى بيّاع السابري ، ومحمّد بن أبي عمير ، وعبدالله بن المغيرة ، والحسن بن محبوب ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر . وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب : الحسن بن عليّ بن فضّال وفضالة بن أيّوب ، وقال بعضهم مكان فضالة بن أيّوب : عثمان بن عيسى . وأفقه هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى(1) .
وقد استفاد جماعة من هذه العبارات صحّة كلّ حديث رواه أحد هؤلاء إذا صحّ السند إليه ، حتّى إذا كانت روايته عمّن هو معروف بالفسق ، فضلا عمّا إذا كانت روايته عن مجهول أو مهمل ، أو كانت الرواية مرسلة ، ومن هذه الجماعة صاحب الوسائل في الفائدة السابعة من خاتمة كتابه ، قال : وناهيك بهذا الإجماع الشريف الذي قد ثبت نقله وسنده قرينة قطعيّة على ثبوت كلّ حديث رواه واحد من المذكورين مرسلا أو مسنداً عن ثقة ، أو ضعيف أو مجهول ; لإطلاق النصّ والإجماع كما ترى(2) .
هذا ، والظاهر أنّه لا مجال لهذه الاستفادة ; لأنّ مفاد العبارة الاُولى مجرّد إجماع العصابة على تصديق الستّة المذكورين أوّلا ، والانقياد لهم بالفقه والتصديق لا يلازم الإغماض عمّن روى عنه من جهة الفسق والجهالة والإرسال ; لأنّ مرجعه إلى عدم كون الستّة متّهمين بالكذب في نقلهم وروايتهم ، وأين هذا من صحّة

  • (1) إختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 556 رقم 1050.
  • (2) وسائل الشيعة: 20 / 80 ـ 81.


(الصفحة 450)

الرواية التي رووها ، وإن كان الواسطة بينهم وبين المعصوم غير واجد لشرط الاعتماد والحجيّة .
وأمّا العبارتان الأخيرتان المشتملتان على تصحيح ما يصحّ عنهم ، فالظاهر عدم كون المراد بهما أمراً زائداً على ما هو مفاد العبارة الاُولى ، بحيث كان مرجعهما ظاهراً إلى ثبوت مزيّة زائدة لغير الستّة الأوّلين ، مع تصريحه بوقوعهم في الدرجة العليا والمرتبة الأولى ، بل المراد منهما ما هو مفاد الأولى خصوصاً مع إضافة التصديق بعدهما ، ولا مجال للتنزّل في مقام المدح والمزيّة بذكر عدم الاتّهام بالكذب بالإضافة إلى أنفسهم بعد الحكم بتصديق من رووا عنه أيضاً ، كما لا يخفى .
والإنصاف أنّه لا يستفاد من عبارة معقد الإجماع إلاّ مجرّد كونهم صادقين في النقل غير متّهمين بالكذب ، والغرض من نقل الإجماع ثبوت الامتياز لهم بكونهم مورداً للاتّفاق على الوثاقة والاعتماد .
هذا ، ولو فرض كون معقد الإجماع صحّة ما يصحّ عنهم مطلقاً ، ولو كانت الواسطة فاقدة لبعض الخصوصيّات المعتبرة ، فنقول : هذا من مصاديق الإجماع المنقول بخبر الواحد ، وقد قرّر في الأصول عدم حجيّته ، فلا يمكن لنا الاستفادة من هذا الإجماع بوجه . هذا كلّه فيما يتعلّق بمحمّد بن أبي عمير من جهة كونه من أصحاب الإجماع .
وأمّا من جهة أنّه لا يروي ولا يرسل إلاّ عن ثقة ، فنقول : الأصل في ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي(قدس سره) في كتاب «العدّة» في البحث عن حجيّة خبر الواحد ، قال : وإذا كان أحد الراويين مُسنِداً والآخر مرسِلا نظر في حال المرسِل ، فإن كان ممّن يعلم أنّه لا يرسِل إلاّ عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن
(الصفحة 451)

محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم(1) . وحكي الحكم بهذه التسوية أيضاً عن النجاشي في ترجمة محمّد بن أبي عمير ، وذكر أنّ سببها ضياع كتبه وهلاكها(2) .
أقول : هل مراد الشيخ(قدس سره) من هذا الكلام إثبات مزيّة زائدة لهؤلاء غير كونهم من أصحاب الإجماع؟ أو أنّ مراده بيان منشأ الإجماع المذكور ؟ وعليه فالحكم لا  يختصّ بالثلاثة المذكورين ، بل يعمّ غيرهم من سائر أصحاب الإجماع .
فإن كان مراده الثاني ، نظراً إلى زعمه أنّ منشأ الإجماع هو عدم رواية أصحابه إلاّ عن ثقة موثوق به ، فقد عرفت أنّ المزيّة الحاصلة بسبب الإجماع لا تتجاوز عن أشخاصهم ولا تسري إلى غيرهم ، وليس الإجماع ناظراً إلى حال من يروون عنه أصلا .
وإن كان مراده الأوّل ، فيدفعه ـ مضافاً إلى استلزامه ثبوت الترجيح لمثل محمّد ابن أبي عمير على مثل زرارة ، وهو ممّا لا يمكن الإلتزام به أصلا ـ أنّه من أين علم أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة؟ فإن كان المنشأ هو تصريحهم بذلك فلا مانع منه ، ولكنّه لا إشعار في كلامه بذلك ولا في كلام غيره أصلا ، ولم ينقل عن أحدهم ذلك ، وإن كان المنشأ هو التتبّع فيمن يروون عنه فهو لا يدلّ إلاّ على وثاقة من يروون عنه مسنداً ، وأمّا من رووا عنه بنحو الإرسال فكيف يمكن إستفادة وثاقتهم مع الجهل بهم؟ هذا مع غمض النظر عن ثبوت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد حكي عن الشيخ نفسه ذكر جملة منها(3) ، وإلاّ فلا مجال لما ذكر في

  • (1) عدّة الاُصول: 1 / 154.
  • (2) رجال النجاشي: 316 رقم 887.
  • (3) يراجع معجم رجال الحديث لسيّدنا الاُستاذ (قدس سره): 1 / 64 ـ 68 و72.


(الصفحة 452)

رواياتهم المسندة أيضاً ، كما لا يخفى .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم اعتبار مراسيل مثل ابن أبي عمير لا من جهة كونه من أصحاب الإجماع ، ولا من جهة الدعوى المذكورة من الشيخ(قدس سره) .
وأمّا سكوت ابن الغضائري فلا دلالة له على التوثيق; لأنّه يمكن أن يكون مستنداً إلى الجهل بحاله وعدم الاطّلاع على خصوصيّاته، وإثبات عدم كون كتابه موضوعاً لا يفيد التوثيق بوجه ; لأنّ ثبوت الكتاب له وصحّة استناده إليه أعمّ من الوثاقة .
فلا يبقى إلاّ الوقوع في سند كتاب كامل الزيارات ، وهو لو لم يكن له معارض لم يكن مانع عن الالتزام بوثاقته ، إلاّ أنّ اقتصار المشايخ الثلاثة من روايات أصل زيد النرسي على حديثين أو ثلاث أحاديث يدلّ على عدم اعتمادهم عليه ، مع كونهم مجدّين في نقل الأخبار وجمع الأحاديث والروايات ، وعليه فلا يثبت وثاقة زيد النرسي بوجه ، هذا من جهة الشخص .
وأمّا من جهة النسخة ، فإثبات كون النسخة التي بيد المجلسي هي النسخة الصحيحة المطابقة لكتاب زيد النرسي مشكل جدّاً مع كثرة الفصل الزماني بينهما ، وممّا يؤيّد عدم اعتبار تلك النسخة أنّ صاحب الوسائل(قدس سره) لم ينقل عنها في كتابه مع كونها موجودة عنده ، على ما نقله الخبير المتتبّع شيخ الشريعة الاصفهاني(قدس سره) (1) .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ وجود الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب عن زيد النرسي كتفسير عليّ بن إبراهيم ، وكامل الزيارات لجعفر بن قولويه ، وثواب

  • (1) إفاضة القدير في أحكام العصير: 27، المقالة الثالثة.


(الصفحة 453)

الأعمال للصدوق ، وعدّة الداعي لابن فهد ، والكافي للكليني ، والفقيه(1) بأجمعها في تلك النسخة يوجب الإطمئنان بصحّتها ، ودعوى احتمال كون النسخة موضوعة ، وإنّما ادرج فيها هذه الأخبار المنقولة في تلك الكتب تثبيتاً للمدّعى وإيهاماً على أنّها كتاب زيد وأصله ، بعيدة جدّاً بعد عدم وجود الداعي إلى ذلك بوجه .
الجهة الثانية : في متنها ، وقد وقع فيه الاختلاف ، قال في المستدرك بعد نقل الرواية بالنحو الذي ذكرنا : قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل(2) ، وكذا نقله المجلسي(قدس سره) فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه(3) ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم(قدس سره) تبعاً للجواهر ساقا كذلك عن الصادق (عليه السلام) ، في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، فقال : حرام حتّى يذهب الثلثان . وفي الثاني ـ أي الجواهر ـ قال : حرام إلاّ أن يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتّى يذهب ثلثاه(4) . بل فيه(5) : نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي ، ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة ، وكذا نسبته إلى الزرّاد .
وقد رواه مثلهما الشيخ الفاضل المتبحّر الذي ذكر في مدحه فضائل كثيرة الشيخ

  • (1) تفسير القمّي: 2 / 256، كامل الزيارات: 510 ح795، ثواب الأعمال: 36 ح1، عدّة الداعي: 184، الكافي: 4/185 ح3 وج4 / 147 ح6، الفقيه: 4 / 207 ح5482.
  • (2) مستدرك الوسائل: 17 / 38، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب2 ذ ح1.
  • (3) بحار الأنوار: 76 / 177 ح8، مستند الشيعة: 15 / 220.
  • (4) كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري: 317، جواهر الكلام: 6 / 34 ـ 35.
  • (5) أي في جواهر الكلام.