جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 45)

الثاني: أن يكون الواطئ بأهله بالغاً على الأحوط ، فلا إحصان مع إيلاج الطفل وإن كان مراهقاً ، كما لا تحصن المرأة بذلك ، فلو وطأها وهو غير بالغ ثمّ زنى بالغاً لم يكن محصناً على الأحوط ولو كانت الزوجيّة باقية مستمرّة1.

الاجتزاء ; لصدق عنوان ما يغنيه في هذه الصورة أيضاً ، لأنّه يكون عنده ما يغنيه عن هذا العمل غير المشروع ، كما لا يخفى . وفيما إذا كان زناؤه بالوطء في القبل يشكل صدق ذلك العنوان بعد عدم التمكّن من الوطء بأهله في القبل ، وإن كان دعوى أنّ خصوص الوطء في القبل منساق من النصوص أيضاً مشكلة ، فلا يبقى إلاّ كون ذلك موافقاً للاحتياط كما افيد في المتن .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه ليس المراد من أصل اعتبار هذا الأمر ـ وهو الوطء بالأهل ـ خصوص الوطء المحلّل ، بل أعمّ منه ومن الوطء بها في حال الحيض ، أو الإحرام ، أو الصوم ، أو نحوها ، كما أنّ المراد بالوطء هو تغيّب الحشفة ، كما في سائر المقامات ، لعدم الدليل على وجود خصوصيّة للمقام .

1 ـ قال في الجواهر ـ بعد دعوى ثبوت الإجماع بقسميه على اعتبار البلوغ حين الزنا في تحقّق الإحصان ـ  : بل الظاهر كونه كذلك أيضاً ، بمعنى اعتباره في وطء زوجته ، فلو أولج غير بالغ ولو مراهقاً في زوجته حتّى غيَّب الحشفة ، ثمّ زنى بالغاً لم يكن الوطء الأوّل معتبراً في تحقّق الإحصان ، لأنّه يشترط في إحصانه الوطء بعد البلوغ ، وإن كانت الزوجية مستمرّة للأصل والاستصحاب ، وقصور فعله عن أن يناط به حكم شرعيّ ، ونقص اللذة ، وعدم إنسياق نحوه من الدخول وشبهه ، وعن المبسوط أن تراعى الشروط حين الزنا ، ولا اعتبار بما قبل ذلك(1) (2) .

  • (1) المبسوط: 8/3 ، وفيه عكس ما هنا .
  • (2) جواهر الكلام: 41/269 .


(الصفحة 46)

أقول: أمّاالإجماع المحصّل، فالظاهر عدم تحقّقه بلحاظ عدم التعرّض لاعتبار البلوغ حال الوطء حتّى في مثل الشرائع ، وقوله فيها: ولا يثبت الإحصان الذي يجب معه الرجم حتّى يكون الواطئ بالغاً حرّاً ويطأ في فرج مملوك(1) . لا دلالة فيه على اعتبار البلوغ حال الوطء بالأهل ، لأنّه ـ مضافاً إلى أنّه قد عبّر في النافع بدلا عن الواطئ بالزاني(2) ـ يكون اعتبار أصل الوطء مذكوراً بعد اعتبار البلوغ والحريّة.
نعم ، يرد عليه حينئذ أنّه قد صرّح سابقاً باعتبار البلوغ في أصل تحقّق الزنا مطلقاً ، فلا مجال لذكره ثانياً ، واعتباره في الإحصان كما لا يخفي ، وكيف كان فالظاهر عدم تحقّق الإجماع المحصّل ، وعدم حجّيّة المنقول كما قرّر في الاُصول .
وأمّا الأصل ، فقد أجيب عنه في ذيل اعتبار الأمر الأوّل ، والاستصحاب جريانه موقوف على عدم تماميّة الإطلاق الذي يأتي البحث فيه ، وكون فعله قاصراً عن أن يناط به حكم شرعيّ ممنوع بعد ترتّب آثار كثيرة عليه ، كالضمان المسبّب عن الإتلاف ، وكون عمده خطأً لا يلازم خروج فعله عما ذكر ، لثبوت الدّية على العاقلة ، ونقص اللّذة وإن كان متحقّقاً ، إلاّ أنّ الملاك في ذلك غير معلوم ، وسيجيء أنّ الوطء مرّة مع الزوجة الدائمة يوجب تحقّق الإحصان ، ومع الزوجة المنقطعة لا يوجبه وإن وقع ألف مرّة .
وعدم إنسياق نحوه من الدخول وشبهه غير ظاهر ، نعم اللازم ملاحظة الأدلّة حتّى يعلم ثبوت الإطلاق وعدمه ، فنقول: أمّا مثل قوله (عليه السلام) في بعض الروايات

  • (1) شرائع الإسلام: 4/933 .
  • (2) المختصر النافع: 292 .


(الصفحة 47)

الثالث: أن يكون عاقلا حين الدخول بزوجته على الأحوط فيه ، فلو تزوّج في حال صحّته ولم يدخل بها حتّى جنّ ثم وطأها حال الجنون لم يتحقّق الإحصان على الأحوط1.

المتقدّمة في اعتبار الأمر الأول: «إحصانهنّ أن يدخل بهنّ» ، وكذا قوله (عليه السلام)فيه: «لا» في مقام الجواب عن السؤال عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ فالظاهر عدم ثبوت الإطلاق فيه ، لأنّه في مقام بيان أصل اعتبار الدخول في مقابل العدم ، مع أنّه يمكن أن يقال: إنّ ذكر الرجل مع كونه ظاهراً في البالغ يوجب عدم اعتبار الوطء في حال الصغر في ترتّب حدّ الرجم ، فتأمّل .
وليس هنا شيء آخر يمكن أن تتوهّم دلالته على الإطلاق ، بل ربّما يقال بظهور بعض الروايات في اعتبار البلوغ ، كموثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: «نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه من الزنا»(1) ، نظراً إلى ظهورها عرفاً في وجود من يطأها مراراً ، أو يكون قابلا لذلك ، وغير البالغ لا يكون كذلك ، وإن كان في هذا الاستظهار نظر ، خصوصاً مع ملاحظة التعليل في الجواب .
وقد انقدح أنّ مقتضى الاستصحاب عدم تحقّق الإحصان بالوطء في غير حال البلوغ ; لعدم استفادة شيء من الطرفين من الدليل ، لكنّه سيأتي ما فيه .

1 ـ قد أشرنا إلى أنّه مع عدم تمامية الإطلاق يصير اعتبار مثل العقل في حال وطء الأهل مشكوكاً ، فتصل النوبة بحسب بادئ النظر إلى الاستصحاب ، نظراً

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 352 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح2 .


(الصفحة 48)

الرابع: أن يكون الوطء في فرج مملوك له بالعقد الدائم الصحيح ، أو ملك اليمين ، فلا يتحقّق الإحصان بوطء الزنا ولا الشبهة ، وكذا لا يتحقّق بالمتعة ، فلو كان عنده متعة يروح ويغدو عليها لم يكن محصناً1.

إلى أنّ عدم تحقّق الإحصان قبل دخول المجنون متيقّن ، وتحقّقه به مشكوك ، فتستصحب الحالة السابقة ، ويحكم بعدم تحقّق الإحصان معه ، ولكنّ الظاهر كما قرّر في محلّه عدم جريان مثل هذا الاستصحاب ; لأنّ الشبهة إنّما هي في المفهوم ومعنى الإحصان ، وليس الشك في أمر خارجيّ حتّى تستصحب الحالة السابقة المتحقّقة في الزمان ، فهو كاستصحاب النهار ، إذا كان مفهومه مردّداً بين انتهائه باستتار القرص ، وبين انتهائه بزوال الحمرة المشرقية ، ولا مجال لجريانه كما حقّقناه في الأصول ، وليس ذلك مثل استصحاب بقاء النهار بعد تبيّن مفهومه إذا شكّ في بقائه وزواله لأجل الشك في الخارج المسبّب عن الغيم ونحوه ، وبالجملة لا مجال لاستصحاب عدم تحقّق الإحصان بعد كون مفهومه مشتبهاً .
ثمّ إنّه بعد عدم جريان الاستصحاب يمكن استفادة الحكم من طريق آخر ، وهو التمسك بإطلاق قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة}(1) بعد كون دليل الإحصان الذي هو بمنزلة المقيّد مجملا مفهوماً ومردّداً بين الأقل والأكثر ، كما في المخصّص المردّد بينهما كما لا يخفى .

1 ـ أمّا عدم تحقّق الإحصان بوطء الزنا أو الشبهة ، فمضافاً إلى ما عن كشف اللثام من دعوى الإتّفاق عليه(2) عدم تحقّق عنوان الوطء بالأهل المذكور في بعض

  • (1) سورة النور 24:2 .
  • (2) كشف اللثام: 2/400 .


(الصفحة 49)

الروايات المتقّدمة .
وأمّا تحقّقه بالعقد الدائم الصحيح ، فلأنّه الفرد الكامل من الأهل المذكور في تلك الروايات ، إنّما الكلام في ملك اليمين وفي المتعة ، فنقول:
أمّا ملك اليمين فالمشهور تحقّق الإحصان به ، وربّما ادّعي الإجماع عليه ، خلافاً للمحكي عن القديمين(1) والصدوق(2) والديلمي(3) من عدم تحقّق الإحصان به ، ويدلّ لما هو المشهور روايات:
منها: موثقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السريّة والأمة يطؤها ، تحصّنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم ، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا . قلت: فإن كانت عنده أمة زعم أنّه لايطؤها؟ فقال: لا  يصدّق . قلت: فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا إنّما هو على الشيء الدائم عنده(4) . والمراد من الضابطة المذكورة ما يعمّ الأمة بقرينة الصدر ، وعليه فالمراد ما يكون فيه قابلية الدوام ، سواء كان منشأه الزوجيّة أو الملكية .
ومنها: موثّقته الاُخرى قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم إنّما هو على وجه الاستغناء ، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم ، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطؤها ، قال: فقال: لا يصدّق ، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها(5) . والظاهر اتّحاد

  • (1) حكى عنهما في مختلف الشيعة: 9/153 مسألة 11 .
  • (2) المقنع: 439 ، من لا يحضره الفقيه: 4/35 .
  • (3) المراسم: 254 .
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 352 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح2 .
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 353 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح5 .