جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 451)

محمّد بن أبي نصر وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمّن يوثق به ، وبين ما أسنده غيرهم(1) . وحكي الحكم بهذه التسوية أيضاً عن النجاشي في ترجمة محمّد بن أبي عمير ، وذكر أنّ سببها ضياع كتبه وهلاكها(2) .
أقول : هل مراد الشيخ(قدس سره) من هذا الكلام إثبات مزيّة زائدة لهؤلاء غير كونهم من أصحاب الإجماع؟ أو أنّ مراده بيان منشأ الإجماع المذكور ؟ وعليه فالحكم لا  يختصّ بالثلاثة المذكورين ، بل يعمّ غيرهم من سائر أصحاب الإجماع .
فإن كان مراده الثاني ، نظراً إلى زعمه أنّ منشأ الإجماع هو عدم رواية أصحابه إلاّ عن ثقة موثوق به ، فقد عرفت أنّ المزيّة الحاصلة بسبب الإجماع لا تتجاوز عن أشخاصهم ولا تسري إلى غيرهم ، وليس الإجماع ناظراً إلى حال من يروون عنه أصلا .
وإن كان مراده الأوّل ، فيدفعه ـ مضافاً إلى استلزامه ثبوت الترجيح لمثل محمّد ابن أبي عمير على مثل زرارة ، وهو ممّا لا يمكن الإلتزام به أصلا ـ أنّه من أين علم أنّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عن ثقة؟ فإن كان المنشأ هو تصريحهم بذلك فلا مانع منه ، ولكنّه لا إشعار في كلامه بذلك ولا في كلام غيره أصلا ، ولم ينقل عن أحدهم ذلك ، وإن كان المنشأ هو التتبّع فيمن يروون عنه فهو لا يدلّ إلاّ على وثاقة من يروون عنه مسنداً ، وأمّا من رووا عنه بنحو الإرسال فكيف يمكن إستفادة وثاقتهم مع الجهل بهم؟ هذا مع غمض النظر عن ثبوت رواية هؤلاء عن الضعفاء في موارد حكي عن الشيخ نفسه ذكر جملة منها(3) ، وإلاّ فلا مجال لما ذكر في

  • (1) عدّة الاُصول: 1 / 154.
  • (2) رجال النجاشي: 316 رقم 887.
  • (3) يراجع معجم رجال الحديث لسيّدنا الاُستاذ (قدس سره): 1 / 64 ـ 68 و72.


(الصفحة 452)

رواياتهم المسندة أيضاً ، كما لا يخفى .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا عدم اعتبار مراسيل مثل ابن أبي عمير لا من جهة كونه من أصحاب الإجماع ، ولا من جهة الدعوى المذكورة من الشيخ(قدس سره) .
وأمّا سكوت ابن الغضائري فلا دلالة له على التوثيق; لأنّه يمكن أن يكون مستنداً إلى الجهل بحاله وعدم الاطّلاع على خصوصيّاته، وإثبات عدم كون كتابه موضوعاً لا يفيد التوثيق بوجه ; لأنّ ثبوت الكتاب له وصحّة استناده إليه أعمّ من الوثاقة .
فلا يبقى إلاّ الوقوع في سند كتاب كامل الزيارات ، وهو لو لم يكن له معارض لم يكن مانع عن الالتزام بوثاقته ، إلاّ أنّ اقتصار المشايخ الثلاثة من روايات أصل زيد النرسي على حديثين أو ثلاث أحاديث يدلّ على عدم اعتمادهم عليه ، مع كونهم مجدّين في نقل الأخبار وجمع الأحاديث والروايات ، وعليه فلا يثبت وثاقة زيد النرسي بوجه ، هذا من جهة الشخص .
وأمّا من جهة النسخة ، فإثبات كون النسخة التي بيد المجلسي هي النسخة الصحيحة المطابقة لكتاب زيد النرسي مشكل جدّاً مع كثرة الفصل الزماني بينهما ، وممّا يؤيّد عدم اعتبار تلك النسخة أنّ صاحب الوسائل(قدس سره) لم ينقل عنها في كتابه مع كونها موجودة عنده ، على ما نقله الخبير المتتبّع شيخ الشريعة الاصفهاني(قدس سره) (1) .
اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ وجود الأخبار المرويّة في كتب الأصحاب عن زيد النرسي كتفسير عليّ بن إبراهيم ، وكامل الزيارات لجعفر بن قولويه ، وثواب

  • (1) إفاضة القدير في أحكام العصير: 27، المقالة الثالثة.


(الصفحة 453)

الأعمال للصدوق ، وعدّة الداعي لابن فهد ، والكافي للكليني ، والفقيه(1) بأجمعها في تلك النسخة يوجب الإطمئنان بصحّتها ، ودعوى احتمال كون النسخة موضوعة ، وإنّما ادرج فيها هذه الأخبار المنقولة في تلك الكتب تثبيتاً للمدّعى وإيهاماً على أنّها كتاب زيد وأصله ، بعيدة جدّاً بعد عدم وجود الداعي إلى ذلك بوجه .
الجهة الثانية : في متنها ، وقد وقع فيه الاختلاف ، قال في المستدرك بعد نقل الرواية بالنحو الذي ذكرنا : قلت : هكذا متن الخبر في نسختين من الأصل(2) ، وكذا نقله المجلسي(قدس سره) فيما عندنا من نسخ البحار ونقله في المستند عنه(3) ، ولكن في كتاب الطهارة للشيخ الأعظم(قدس سره) تبعاً للجواهر ساقا كذلك عن الصادق (عليه السلام) ، في الزبيب يدقّ ويلقى في القدر ويصبّ عليه الماء ، فقال : حرام حتّى يذهب الثلثان . وفي الثاني ـ أي الجواهر ـ قال : حرام إلاّ أن يذهب ثلثاه ، قلت : الزبيب كما هو يلقى في القدر ، قال : هو كذلك سواء ، إذا أدّت الحلاوة إلى الماء فقد فسد ، كلّما غلى بنفسه أو بالماء أو بالنار فقد حرم حتّى يذهب ثلثاه(4) . بل فيه(5) : نسبة الخبر إلى زيد الزرّاد وزيد النرسي ، ولا يخفى ما في المتن الذي ساقاه من التحريف والتصحيف والزيادة ، وكذا نسبته إلى الزرّاد .
وقد رواه مثلهما الشيخ الفاضل المتبحّر الذي ذكر في مدحه فضائل كثيرة الشيخ

  • (1) تفسير القمّي: 2 / 256، كامل الزيارات: 510 ح795، ثواب الأعمال: 36 ح1، عدّة الداعي: 184، الكافي: 4/185 ح3 وج4 / 147 ح6، الفقيه: 4 / 207 ح5482.
  • (2) مستدرك الوسائل: 17 / 38، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة ب2 ذ ح1.
  • (3) بحار الأنوار: 76 / 177 ح8، مستند الشيعة: 15 / 220.
  • (4) كتاب الطهارة، للشيخ الأنصاري: 317، جواهر الكلام: 6 / 34 ـ 35.
  • (5) أي في جواهر الكلام.


(الصفحة 454)

مسألة 4 : لا إشكال في أنّ المسكر قليله وكثيره سواء في ثبوت الحدّ بتناوله ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً فعلا ، فما كان كثيره مسكراً يكون في قليله حدّ ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا صدق اسمه عليه وكان غيره مستهلكاً فيه ، كما لا إشكال في الممتزج بغيره إذا كان مسكراً ولم يخرج بامتزاجه عن الإسكار ، ففي كلّ ذلك حدّ ، وأمّا إذا امتزج بغيره كالأغذية والأدوية بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه ولم يكن الممتزج مسكراً ، ففي ثبوت الحدّ به إشكال وإن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج ، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج ، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال ، لكنّ الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا 1.

سليمان الماحوزي البحراني زميل العلاّمة المجلسي(قدس سره) وعديله ، وعليه لا مجال لنسبة الغلط والتصحيف إليه ، وإن طعن على هذا الشيخ الجليل المتقدّم شيخ الشريعة الإصفهاني بما لا ينبغي من مثله أصلا(1) .
الجهة الثالثة : في دلالتها ، ولا إشكال في أنّ مفادها الحرمة ، والتعبير بالفساد في المتن الأوّل ظاهر فيها أيضاً ، ولكنّ الحرمة على تقدير ثبوتها لا يستلزم الحدّ كما عرفت .

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : أنّه لا فرق في المسكر بين كثيره وقليله في ثبوت الحدّ بتناوله ، ولو كان قطرة منه ولم يكن مسكراً بالفعل لأجل القلّة ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى أنّه لا

  • (1) إفاضة القدير في أحكام العصير: 24.


(الصفحة 455)

خلاف معتدّ به فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر(1) ـ النصوص المستفيضة بل المتواترة :
كصحيحة عبدالله بن سنان قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : الحدّ في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيراً ، الحديث(2) .
وموثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شرب حسوة خمر ، قال : يجلد ثمانين جلدة ، قليلها وكثيرها حرام(3) . وغير ذلك من الروايات الكثيرة الدالّة عليه .
وعن المقنع : إذا شرب حسوة من خمر جلد ثمانين ، وإن أخذ شارب النبيذ ولم يسكر لم يجلد حتّى يرى سكراناً(4) وظاهره الفرق بين الخمر والنبيذ .
ويمكن الاستدلال للتفصيل في النبيذ بصحيحة أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قلت : أرأيت إن أُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد؟ قال : لا(5) .
وصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت : أرأيت إن اُخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين؟ قال : لا ، وكلّ مسكر حرام(6) .
بناءً على رجوع الضمير في لم يسكر إلى الشارب ، وعليه فيكون الفعل من الثلاثي المجرّد ، ولكنّ المحتمل بل الظاهر عود الضمير إلى النبيذ ، والمراد عدم كون

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 450.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 468، أبواب حدّ المسكر ب3 ح7.
  • (4) المقنع: 455.
  • (5، 6) وسائل الشيعة: 18 / 469، أبواب حدّ المسكر ب4 ح4 و5.