جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 466)

فيه في المتن بين صورة التظاهر وصورة الاستتار بثبوت الحدّ في الاُولى دون الثانية ، والوجه فيه دلالة الروايات عليه .
منها : موثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ ، قلت : وما شأن اليهوديّ والنصرانيّ؟ قال : ليس لهما أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم(1) .
وروى في الوسائل بعد هذه الرواية رواية اُخرى لأبي بصير ، ولكنّ الظاهر عدم كونها رواية اُخرى ، كما أشرنا في مثل ذلك مراراً .
ومنها : رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أن يجلد اليهوديّ والنصرانيّ في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين ، وكذلك المجوس ، ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتّى يصيروا بين المسلمين(2) .
وبمثلهما يقيّد إطلاق بعض الروايات ، مثل :
رواية أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كان عليّ (عليه السلام) يجلد الحرّ والعبد واليهوديّ والنصرانيّ في الخمر ثمانين(3) . وإن لا يبعد اتّحادها مع روايتي أبي بصير المتقدّمتين .
ثمّ الظاهر أنّ هذا التفصيل إنّما هو في مورد الذمّي ; لأنّ رفع اليد عن الحدّ في صورة الاستتار إنّما هو بمقتضى المصالحة معهم على أن يشربوها في مثل بيوتهم .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 471، أبواب حدّ المسكر ب6 ح1 و2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 471، أبواب حدّ المسكر ب6 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 472، أبواب حدّ المسكر ب6 ح4.


(الصفحة 467)

مسألة 10 : يضرب الشارب على ظهره وكتفيه وسائر جسده ، ويتّقى وجهه ورأسه وفرجه ، والرجل يضرب عرياناً ما عدا العورة قائماً ، والمرأة تضرب قاعدة مربوطة في ثيابها ، ولا يقام عليهما الحدّ حتى يفيقا 1.

وأمّا الحربي ، فالظاهر ثبوت الحدّ عليه مطلقاً ، وإن حكي عن القواعد(1) وكشف اللثام(2) أنّه لا حدّ على الحربي وإن تظاهر بشربها ; لأنّ الكفر أعظم منه .
نعم ، إن أفسد بذلك اُدِّب بما يراه الحاكم ، ولكنّه مندفع بعموم الأدلّة الواردة في الحدّ ، وكونهم مكلّفين بتمام الأحكام .

1 ـ كيفيّة ضرب الشارب للمسكر على ما هو مقتضى المتن هي كيفيّة ضرب الزاني المتقدّمة ، مع أنّ المستند الوحيد في المقام هي صحيحة أبي بصير في حديث ، قال : سألته عن السكران والزاني ؟ قال : يجلدان بالسياط مجرّدين بين الكتفين ، فأمّا الحدّ في القذف فيجلد على ما به ضرباً بين الضربين(3) .
ومقتضاها بحسب الظاهر اشتراكهما في التجريد ، وكون الضرب بين الكتفين ، فإن استفيد منهما الاشتراك في جميع الخصوصيّات يحمل «بين الكتفين» على كونه أحد المواضع وأنّه لا خصوصيّة فيه أصلا .
واللازم حينئذ الالتزام بكون الضرب في الشرب يجب أن يكون أشدّ مراتب الضرب كما في باب الزنا ، مع أنّه لم يقع التصريح بهذه الجهة في الكلمات ، وإن كانت المقابلة مع القذف في الرواية والحكم بأنّ الضرب فيه هو ما بين الضربين تقتضي

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 263.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 417.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 474، أبواب حدّ المسكر ب8 ح1.


(الصفحة 468)

مسألة 11 : لا يسقط الحدّ بعروض الجنون ولا بالإرتداد ، فيحدّ حال جنونه وارتداده 1.

ذلك ، وإن لم يستفد من الرواية الاشتراك في جميع الخصوصيّات فاللاّزم حينئذ الاقتصار على خصوص بين الكتفين ، وقيام الدليل في باب الزنا على جواز الضرب على جميع المواضع عدا ما استثني لا يقتضي الحكم به في المقام أيضاً .
وبالجملة : استفادة الاشتراك المطلق من الرواية مشكلة . نعم ، تدلّ الرواية على خلاف ما حكي عن المبسوط من أنّه لا يجرّد عن ثيابه ; لأنّ النبيّ(صلى الله عليه وآله) أمر بالضرب ولم يأمر بالتجريد(1) . فإنّ دلالة الرواية الصحيحة على لزوم التجريد تكفي لإثباته .
ثمّ إنّه ذكر في الجواهر بعد نقل الرواية : وينبغي أن يفرّق على سائر بدنه ; ليذوق العقوبة ما سرى فيه المشروب ، كما روي عن عليّ (عليه السلام) من قوله للجلاّد : إعط كلّ عضو حقّه(2) (3) ، والتعبير بـ «ينبغي» ثمّ الاستدلال بالرواية ظاهر في عدم استفادة الوجوب منها ، أو عدم شمولها لغير موردها بالدلالة اللفظية ، مع أنّ ظاهر مثل المتن وجوب التفريق . وأمّا إجراء الحدّ بعد الإفاقة فلتوقّف حصول فائدته ; وهي الإنزجار عنه ثانياً عليها ، كما لا يخفى .

1 ـ الوجه في عدم السقوط واضحٌ ; لأنّ مقتضى إطلاق أدلّة الحدود ذلك ، وقياس المجنون على السكران الذي لا يحدّ حتّى يفيق مع الفارق .

  • (1) المبسوط: 8 / 69.
  • (2) المصنّف لعبد الرزّاق الصنعاني: 7 / 370 ح13517.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 461.


(الصفحة 469)

مسألة 12 : لو شرب كراراً ولم يحدّ خلالها ، كفى عن الجميع حدّ واحد . ولو شرب فحدّ قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة 1.

1 ـ في هذه المسألة فرعان :
أحدهما : أنّه لو تحقّق الشرب مراراً ولم يتخلّل حدّ بينها يكفي حدّ واحد عن الجميع من دون فرق بين اتّحاد جنس المشروب واختلافه ، والظاهر أنّه لا خلاف فيه كما في الجواهر(1) . والوجه فيه أنّ التعدّد لا يوجب تحقّق موضوع آخر ، بل الموضوع وهو شرب المسكر مثلا محفوظ مع التعدّد ، فكما أنّه لا فرق بين القليل والكثير كذلك لا فرق بين الواحد والمتعدّد ، وهذا من دون فرق بين أن يكون ثبوت الجميع قبل الحدّ ، أو كان ثبوت بعضها بعد الحدّ ولكن كان وقوعه وتحقّقه قبل الحدّ ; كما إذا قامت البيّنة يوم الخميس على أنّه شرب المسكر يوم السبت فأجري عليه الحدّ ، ثمّ قامت البيّنة على أنّه شربه يوم الأحد أيضاً ، فإنّ الظاهر عدم ترتّب الحدّ على هذه البيّنة ; لأنّ مقتضاها تحقّق الشرب قبل الحدّ كما لا يخفى .
ثانيهما : أنّه إذا حدّ مرّتين قتل في الثالثة ولا تنتظر الرابعة ، وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة ، بل عن الغنية الإجماع عليه(2) . ولكن حكي عن الشيخ(قدس سره) في الخلاف(3) والمبسوط(4) والصدوق في المقنع(5) أنّه يقتل في الرابعة ، ومال إليه

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 462.
  • (2) غنية النزوع: 429.
  • (3) الخلاف: 5 / 473 مسألة 1.
  • (4) المبسوط: 8 / 59.
  • (5) في المقنع: 455 حكم بقتل العبد الشارب للخمر في الثامنة، وهو يعطي قتل الحرّ في الرابعة، وحكي في المختلف: 9 / 203 المسألة 62، والمسالك: 14 / 466 عنه أنّه يقتل في الرابعة.


(الصفحة 470)

العلاّمة(1) وولده(2) والشهيد(3) .
ومستند الرابعة يرجع إلى أنّ الزنا أعظم من شرب المسكر ، ولذا يجلد الزاني مائة جلدة مع أنّ القتل فيه إنّما هو في الرابعة كما عرفت ، فمن البعيد أن يكون في الشرب في المرّة الثالثة .
وإلى النبوي الذي حكي عن الخلاف الاستدلال(4) به من قوله(صلى الله عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه(5) .
وإلى الرواية المرسلة التي رواها الصدوق في الفقيه من قوله : وروي أنّه يقتل في الرابعة(6) .
ولكن الروايتين مرسلتان ، والمقايسة مع الزنا لا تنهض في مقابل الروايات المستفيضة ، بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة ، الدالّة على ثبوت القتل في الثالثة ، إمّا بالعموم وإمّا في الخمر وإمّا في سائر المسكرات ، ولا بأس بنقل بعضها ، فنقول : أمّا ما يدلّ بنحو العموم ، فمثل :
صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة(7) .

  • (1) إرشاد الأذهان: 2 / 180.
  • (2) إيضاح الفوائد: 4 / 515.
  • (3) اللمعة الدمشقية: 169.
  • (4) الخلاف: 5 / 474 في ذيل مسألة 1.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 314.
  • (6) من لا يحضره الفقيه: 4 / 56، وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح9.
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح2.