جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 470)

العلاّمة(1) وولده(2) والشهيد(3) .
ومستند الرابعة يرجع إلى أنّ الزنا أعظم من شرب المسكر ، ولذا يجلد الزاني مائة جلدة مع أنّ القتل فيه إنّما هو في الرابعة كما عرفت ، فمن البعيد أن يكون في الشرب في المرّة الثالثة .
وإلى النبوي الذي حكي عن الخلاف الاستدلال(4) به من قوله(صلى الله عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاجلدوه ، ثمّ إن شرب فاقتلوه(5) .
وإلى الرواية المرسلة التي رواها الصدوق في الفقيه من قوله : وروي أنّه يقتل في الرابعة(6) .
ولكن الروايتين مرسلتان ، والمقايسة مع الزنا لا تنهض في مقابل الروايات المستفيضة ، بل المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة ، الدالّة على ثبوت القتل في الثالثة ، إمّا بالعموم وإمّا في الخمر وإمّا في سائر المسكرات ، ولا بأس بنقل بعضها ، فنقول : أمّا ما يدلّ بنحو العموم ، فمثل :
صحيحة يونس ، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : أصحاب الكبائر كلّها إذا اُقيم عليهم الحدود مرّتين قتلوا في الثالثة(7) .

  • (1) إرشاد الأذهان: 2 / 180.
  • (2) إيضاح الفوائد: 4 / 515.
  • (3) اللمعة الدمشقية: 169.
  • (4) الخلاف: 5 / 474 في ذيل مسألة 1.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 314.
  • (6) من لا يحضره الفقيه: 4 / 56، وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح9.
  • (7) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح2.


(الصفحة 471)

وأمّا ما ورد في الخمر ، فمثل :
صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه(1) .
وصحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه(2) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه(3) .
وصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال في شارب الخمر : إذا شرب ضرب ، فإن عاد ضرب ، فإن عاد قتل في الثالثة(4) .
قال الكليني بعد نقل الرواية : قال جميل : وروى بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأنّ المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنّما يؤتى به يقتل في الرابعة(5) .
وقال المجلسي(قدس سره) في المرآة في شرح قول ابن أبي عمير : لعلّ المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام واُتي به في الرابعة ، أو فرّ في الثالثة فاُتي به في الرابعة ، يقتل في الرابعة ، فقوله : «في الرابعة» متعلّق بـ «يؤتى به» ويقتل على التنازع(6) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 476، أبواب حدّ المسكر ب11 ح3.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح5.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح6.
  • (5) الكافي: 7 / 218 ح4، وسائل الشيعة: 18 / 477، أبواب حدّ المسكر ب11 ح7.
  • (6) مرآة العقول: 23 / 338.


(الصفحة 472)

وأمّا ما ورد في سائر المسكرات .
فصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كلّ مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ(1) .
فإنّ إطلاق الحدّ يشمل الجلد في المرّتين والقتل في الثالثة ، كما لا يخفى .
ورواية اُخرى لأبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام) : كان النبيّ(صلى الله عليه وآله) إذا اُتي بشارب الخمر ضربه ، فإن أُتي به ثانية ضربه ، فإن اُتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ؟ قال : إذا أُخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت إن أخذته ثانية؟ قال : أضربه ، قلت : فإن أخذته ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر(2) .
ورواية سليمان بن خالد قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجلد في النبيذ المسكر ثمانين كما يضرب في الخمر ، ويقتل في الثالثة كما يقتل صاحب الخمر(3) . وغير ذلك من الروايات الدالّة عليه .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 473، أبواب حدّ المسكر ب7 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 478، أبواب حدّ المسكر ب11 ح11.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 478، أبواب حدّ المسكر ب11 ح13.


(الصفحة 473)


القول في أحكامه وبعض اللواحق



مسألة 1 : لو شهد عدل بشربه والآخر بقيئه وجب الحدّ ، سواء شهدا من غير تاريخ أو بتاريخ يمكن الإتّحاد ، ومع عدم إمكانه لا يحدّ ، وهل يحدّ إذا شهدا بقيئه؟ فيه إشكال 1.

1 ـ الحكم بوجوب الحدّ في الفرع الأوّل هو المشهور ، بل لم ينقل الخلاف فيه أصلا ، بل عن السرائر(1) والتنقيح(2) وظاهر الخلاف الإجماع عليه(3) .
والأصل فيه رواية الحسين بن يزيد ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (عليهما السلام) قال : أُتي عمر بن الخطّاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر ، فشهد عليه رجلان ، أحدهما : خصيّ وهو عمرو التميمي ، والآخر : المعلّى بن الجارود ، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب ، وشهد الآخر أنّه رآه يقيء الخمر ، فأرسل عمر إلى ناس من

  • (1) السرائر: 3 / 475.
  • (2) التنقيح الرائع: 4 / 370.
  • (3) الخلاف: 5 / 493 ذ مسألة 8.


(الصفحة 474)

أصحاب رسول الله(صلى الله عليه وآله) فيهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فقال لأمير المؤمنين (عليه السلام) : ما تقول يا أبا الحسن؟ فإنّك الذي قال له رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أنت أعلم هذه الأمّة وأقضاها بالحقّ ، فإنّ هذين قد اختلفا في شهادتهما ، قال : ما اختلفا في شهادتهما ، وما قاءها حتّى شربها ، الحديث(1) .
وضعف السند على تقديره منجبر بالفتوى على طبقها والإستناد إليها ، وهي الأصل في هذه المسألة ، فلا إشكال في هذا الفرع .
وأمّا إذا شهدا بقيئة ، فقد استشكل في ثبوت الحدّ فيه في المتن تبعاً للفاضل(2)وابن طاووس(3) ، وهو ينشأ من جريان التعليل المذكور في الرواية ، وهو كشف القيء عن الشرب في هذه الصورة ، فكأنّهما شهدا بشربه ، وحكي عن الشيخ التصريح بذلك(4) ، بل عن بعض دعوى الشهرة عليه . ومن أنّ القيء وإن كان إنّما يكشف عن الشرب ; لكنّه لا دلالة له على وقوعه محرّماً ; لاحتمال الإكراه ولو على بعد ، فيدرأ الحدّ للشبهة ، وقد دفع هذا الاحتمال المحقّق في الشرائع بقوله : ولعلّ هذا الاحتمال يندفع بأنّه لو كان واقعاً لدفع به عن نفسه(5) .
والظاهر أنّه لا فرق بين الشهادة بالقيء وبين الشهادة بالشرب، فكما أنّ الشهادة بالشرب إنّما يعتمد عليها في الحكم بوجوب الحدّ إذا لم يقع من المشهود عليه إدّعاء العذر المحتمل في حقّه ، كالإكراه والإضطرار والتداوي ، فكذلك الشهادة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 480، أبواب حدّ المسكر ب14 ح1.
  • (2) قواعد الأحكام: 2 / 264.
  • (3) حكى عنه في غاية المراد في شرح نكت الإرشاد: 346 ومسالك الأفهام: 14 / 467.
  • (4) النهاية: 711.
  • (5) شرائع الإسلام: 4 / 950.