جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 484)

اعتبار قيد الآخر ، وأمّا مخالف ما أجمع عليه الأصحاب خاصّة فلا يكفّر قطعاً وإن كان ذلك عندهم حجّة ، فما كلّ من خالف حجّة يكفّر ، خصوصاً الحجّة الاجتهادية الخفيّة جدّاً كهذه ، وقد أغرب الشيخ حيث حكم في بعض المسائل بكفر مستحلّ ما أجمع عليه الأصحاب(1) . وقد تقدّم بعضه في باب الأطعمة والأشربة(2) ، ولا شبهة في فساده(3) .
والظاهر أنّ مورد استشكاله ما إذا لم يكن استحلاله موجباً لتكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله)أو إنكار الرسالة ، كما إذا لم يحصل له القطع بأنّ مدلوله هو حكم الإسلام وما بيَّنه النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) ، وأمّا إذا حصل له القطع من الإجماع بنظر النبيّ(صلى الله عليه وآله) أو الإمام ثمّ حكم بخلافه كما هو مورد البحث ، فلا مجال فيه للإشكال أصلا .
وبالجملة : فالضابط ما ذكرنا من رجوع الاستحلال إلى التكذيب أو الإنكار ، ولا موضوعيّة لخصوص الضروريّ في ذلك .
ثمّ إنّ قوله في المتن : «وإلاّ فيعزّر» ظاهره أنّه مع الاستحلال بمجرّده يعزّر وإن لم يكن هناك ارتكاب إذا لم يرجع إلى تكذيب النبيّ(صلى الله عليه وآله)، مع أنّ التعزيرإنّمايكون مترتّباً على الارتكاب لا نفس الاستحلال ، ولو حمل هذا القول على صورة الارتكاب كما لعلّه الظاهر ، يرد عليه أيضاً : أنّه مع الاعتقاد بالحلّية والارتكاب مع هذا الاعتقاد لا يبقى مجال للتعزير بعد كون مورده الارتكاب مع عدم الجهل بالحرمة ، فتدبّر .
وأمّا الحكم بالتعزير في المرتكب غير المستحلّ فقد تقدّم البحث فيه في الفرع الخامس من فروع حدّ القذف ، كما أنّه مرّ هناك البحث في التفصيل بين الكبيرة

  • (1) النهاية: 364 ـ 365 و 576 و713.
  • (2) أي في المسالك: 12 / 14.
  • (3) مسالك الأفهام: 14 / 472.


(الصفحة 485)

مسألة 5 : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له إذا لم يتجاوزه1.

والصغيرة ، وما أفاده هنا من التصريح بالتعميم يغاير ما أفاده هناك من اشتراط كونه من الكبائر ، فراجع .

1 ـ هذا موافق لما عليه المشهور ، والمحكيّ عن الإستبصار أنّ ذلك في حدود الله تعالى ، وأمّا في الحدّ للناس فتجب على بيت المال(1) ، وعن المبسوط : من مات بالتعزير فديته على بيت المال لأنّه ليس حدّاً ، ولأنّه ربّما زاد خطأً ، بخلاف الحدّ(2) .
ويدلّ على المشهور صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له(3) .
ورواية أبي الصبّاح الكناني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث ، قال : سألته عن رجل قتله القصاص له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد ، وقال : من قتله الحدّ فلا دية له(4) .
ومقتضى إطلاق الحدّ في الروايتين أنّه لا فرق بين حدود الله تعالى وبين الحدّ للناس ، كحدّ القذف ونحوه ، كما أنّ مقتضى قوله (عليه السلام) : «فلا دية له» أنّه لا دية له لا على القاتل ولا على بيت مال المسلمين ، والظاهر أنّه ليس الحدّ في الروايتين ما يقابل التعزير بل أعمّ منه ، كما في الموارد الكثيرة التي استعمل فيها الحدّ في المعنى الأعمّ في الروايات ، خصوصاً مع ظهور ثبوت الملاك في التعزير ، ولا يتصوّر

  • (1) الإستبصار: 4 / 279.
  • (2) المبسوط: 8 / 63.
  • (3) وسائل الشيعة: 19 / 47، أبواب قصاص النفس ب24 ح9.
  • (4) وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب قصاص النفس ب24 ح1.


(الصفحة 486)

مسألة 6 : لو أقام الحاكم الحدّ بالقتل ، فظهر بعد ذلك فسق الشاهدين أو الشهود كانت الدية في بيت المال ، ولا يضمنها الحاكم ولا عاقلته ، ولو أنفذ الحاكم إلى حامل لإقامة الحدّ عليها أو ذكرت بما يوجب الحدّ فأحضرها للتحقيق فخافت فسقط حملها ، فالأقوى أنّ دية الجنين على بيت المال 1.

فيه الزيادة بعد كونه بنظر الحاكم . نعم ، لو تحقّق التجاوز عن المقدار الذي عيّنه الحاكم يتحقّق الضمان فيه كما في الحدّ أيضاً .
ومستند الإستبصار رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : من ضربناه حدّاً من حدود الله فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّاً من حدود الناس فمات فإنّ ديته علينا(1) .
والظاهر ضعف سند الرواية بالحسن بن صالح ، قال الشيخ في محكيّ التهذيب : هو زيديّ بتريّ متروك العمل بما يختصّ بروايته(2) . والبتريّة هم الذين دعوا إلىولاية عليّ (عليه السلام) ثمّ خلطوها بولاية أبي بكر وعمر ويثبتون لهما إمامتهما ، ويبغضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة ، ويرون الخروج مع بطون ولد عليّ (عليه السلام)ويثبتون لكلّ من خرج منهم عند خروجه الإمامة(3) ، مع أنّه ليست الرواية ظاهرة في ثبوت الدية على بيت المال ، فاللاّزم طرحها والأخذ بالأوّلين كما في المتن ، وإن كان مقتضى القاعدة ـ لولا ضعف السند ـ تقييدهما بها ، كما لا يخفى .

1 ـ أمّا الفرع الأوّل : ففي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه إلاّ ما يحكى عن ظاهر

  • (1) وسائل الشيعة: 19/ 46، أبواب قصاص النفس ب24 ح3.
  • (2) تهذيب الأحكام: 1 / 408 ح1282.
  • (3) إختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّي: 232 رقم 422.


(الصفحة 487)

الحلبي (الحلّي خ ل)(1) من الضمان في ماله وهو واضح الضعف(2) ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ذلك وإلى أنّه لا وجه لثبوت الضمان في مال الحاكم أو عاقلته بعد تصدّيه للحكم لحفظ النظام ورعاية مصالح المسلمين و { مَا عَلى المحْسِنِيْنَ مِن سَبِيْل}(3)ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن الأصبغ بن نباتة قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّ ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال المسلمين(4) .
وأمّا الفرع الثاني : فما في المتن فيه هو الموافق للأكثر كما في المسالك(5) والوجه فيه ما مرّ في الفرع الأوّل من كون خطأ الحاكم في بيت مال المسلمين ، ولكن ذهب ابن إدريس إلى كون الدية في المقام على عاقلة الحاكم(6) . ويدلّ عليه بعض ما ورد في قضية عمر مع عليّ (عليه السلام) ، وهي ما رواه المفيد في الإرشاد ، قال : كانت امرأة تؤتى ، فبلغ ذلك عمر ، فبعث إليها فروّعها ، وأمر أن يجاء بها إليه ، ففزعت المرأة فأخذها الطلق ، فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاماً ، فاستهلّ الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم : وما هذا؟ قال : سلوا أبا الحسن (عليه السلام) ، فقال علي (عليه السلام) : الدية على عاقلتك ; لأنّ قتل الصبي خطأ تعلّق بك ، فقال : أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتّى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك

  • (1) الكافي في الفقه: 448، السرائر: 3 / 479.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 472.
  • (3) سورة التوبة 9: 91.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 165، أبواب آداب القاضي ب10 ح1.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 474.
  • (6) السرائر: 3 / 480.


(الصفحة 488)

أمير المؤمنين (عليه السلام)(1) .
ولكنّها ـ مضافاً إلى ضعف سندها ، ومعارضتها مع الرواية الأُخرى ، الحاكية لهذه القصّة ، الدالّة على ثبوت الدية على نفس الحاكم ـ لا تنافي ما عليه الأكثر ; لأنّ عمر لم يكن حاكم حقّ حتّى يكون خطأُه في بيت المال ، والكلام إنّما هو في الحاكم الصالح للحكومة شرعاً .

  • (1) وسائل الشيعة: 19 / 200، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب30 ح2.