جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 493)

تدمى ، فإن عاد قطع منه أسفل من بنانه ، فإن عاد بعد ذلك وقد بلغ تسع سنين قطع يده ، ولا يضيّع حدّ من حدود الله عزّ وجل(1) .
والظاهر اتّحادها مع الرواية الأولى وإن جعلهما في الوسائل روايتين .
ورواية محمّد بن خالد بن عبدالله القسري قال : كنت على المدينة فأتيت بغلام قد سرق ، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عنه ، فقال : سله حيث سرق هل كان يعلم أنّ عليه في السرقة عقوبة؟ فإن قال : نعم ، قيل له : أيّ شيء تلك العقوبة؟ فإن لم يعلم أنّ عليه في السرقة قطعاً فخلِّ عنه . فأخذت الغلام وسألته فقلت له : أكنت تعلم أنّ في السرقة عقوبة؟ قال : نعم . قلت : أي شيء هو؟ قال : (الضرب خ ل) اضرب فخلّيت عنه(2) .
وأنت خبيرٌ بثبوت الاختلاف بين هذه الروايات ، وعدم إمكان الجمع بينها ، كما اعترف به غير واحد من الأصحاب ، وإن كان ربّما يقال بإمكان الجمع بينها بنحو سيأتي الإشارة إليه ، لكنّ الظاهر هو العدم .
قال المحقّق في نكت النهاية : وقد اختلفت الأخبار في كيفيّة حدّه ، فيسقط حكمها ; لاختلافها وعدم الوثوق بإرادة بعضها دون بعض(3) .
ويظهر من الرياض(4) تبعاً للمسالك حمل الروايات على كون الواقع تأديباً منوطاً بنظر الحاكم لا حدّاً ، وإن استشكل المسالك(5) في جواز بلوغ التعزير الحدّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 525، أبواب حدّ السرقة ب28 ح12.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 525، أبواب حدّ السرقة ب28 ح11.
  • (3) نكت النهاية: 3 / 324.
  • (4) رياض المسائل: 10 / 154.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 478 ـ 479.


(الصفحة 494)

كما في المرتبة الخامسة ، بناءً على كون حكمها قطع الأصابع من أصولها .
والظاهر أنّ إعراض المشهور عن هذه الروايات بناءً على كونه قادحاً ومانعاً عن العمل بها ـ كما هو المختار ـ يوجب رفع اليد عنها والحكم بما تقتضيه القواعد في الصبيّ في جميع موارد الحدود .
نعم ، لو أريد الأخذ بالاحتياط لكان ينبغي أن يكون التعزير بنحو حكّ الأصابع حتّى تدمى ، أو قطع لحم أطراف الأصابع ، بناءً على ما اخترناه سابقاً من عدم اختصاص عنوان التعزير بخصوص الضرب بالسوط ، وأمّا قطع الأنامل من المفصل الأوّل أو الثاني فلا يقتضي الإحتياط إجراءه فضلا عن القطع من الاُصول .
وممّا يوجب عدم الإعتماد بالروايات أنّه قد حكم في بعضها كما في الرواية الثانية لمحمّد بن مسلم المتقدّمة بالتخيير بين قطع البنان والحكّ حتّى تُدمى ، والظاهر أنّ المراد من قطع البنان فيها هو القطع من المفصل الأوّل لا قطع لحم أطراف الأصابع ، والشاهد الحكم فيها في المرتبة المتأخّرة عن هذه المرتبة بالقطع من أسفل من بنانه ، مع أنّه من المستبعد جدّاً ثبوت هذا التخيير ; لأنّ حكّ الأصابع بالأرض حتّى تُدمى عقوبة جزئيّة ، وقطع البنان من المفصل عقوبة مهمّة باقية ، ولا تناسب بين هاتين العقوبتين ، فكيف يكون الحكم هو التخيير بينهما؟
وأمّا ما أشرنا إليه من الجمع ، فهو ما ربما يقال : من أنّ مقتضاه حمل إطلاق ما دلّ على ثبوت العفو مرّة واحدة على ما يدلّ على ثبوت العفو مرّتين ; نظراً إلى حمل العود في صحيحة الحلبي المتقدّمة قال : «إذا سرق الصبيّ عفي عنه فإن عاد عزّر . . .» على العود في المرّة الثالثة ، وكذا في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدّمة أيضاً في الصبيّ يسرق ، قال : «يعفى عنه مرّة ، فإن عاد قطعت أنامله . . .» .
مع أنّه من الواضح عدم إمكان الحمل ، فإنّ قوله (عليه السلام) : «فإن عاد» بعد الحكم
(الصفحة 495)

الثاني : العقل ، فلا يقطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره وإن تكرّرت منه ، ويؤدّب إذا استشعر بالتأديب وأمكن التأثير فيه 1 .

الثالث : الإختيار ، فلا يقطع المكره 2 .

الرابع : عدم الإضطرار ، فلا يقطع المضطرّ إذا سرق لدفع اضطراره3.

بالعفو عنه مرّة صريح في العود بعد المرّة ، ولا مجال لحمله على العود بعد المرّة الثانية ، وإلاّ يصير الكلام مختلاًّ ; لاستلزامه عدم التعرّض لحكم المرّة الثانية ، فالإنصاف أنّه لا يمكن الجمع بين الروايات أصلا .

1 ـ والدليل على عدم قطع المجنون ولو أدواراً إذا سرق حال أدواره ، سواء كان في المرتبة الاُولى أو المراتب المتأخّرة ولو كانت هي المرتبة الخامسة ـ مضافاً إلى انّه لاخلاف فيه، بل عليه الإجماع كما عن بعض(1) ـ هو حديث رفع القلم ، وبطلان قياسه بالصبيّ على تقدير القول بثبوت القطع فيه ، ولكنّ اللازم تأديبه إذا استشعر بالتأديب وكان مؤثّراً فيه ، نظراً إلى حسم مادّة الفساد ونظم أمور العباد ، ومع عدم الاستشعار لا مجال له ; لعدم إدراكه الارتباط بينه وبين عمله بوجه حتّى يرتدع بذلك .

2 و 3 ـ الدليل فيهما هو حديث الرفع(2) باعتبار اشتماله على رفع ما استكرهوا عليه ، وما اضطرّوا إليه ، وقد مرّ تقريب الاستدلال به في مثلهما(3) ، لكن يقع

  • (1) راجع جواهر الكلام: 41 / 481 وكشف اللثام: 2 / 420.
  • (2) وسائل الشيعة: 11 / 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب56.
  • (3) مرّ في ص27 ـ 30.


(الصفحة 496)

الخامس : أن يكون السارق هاتكاً للحرز منفرداً أو مشاركاً ، فلو هتك غير السارق وسرق هو من غير حرز لا يقطع واحد منهما ، وإن جاءا معاً للسرقة والتعاون فيها ، ويضمن الهاتك ما أتلفه والسارق ما سرقه 1.

الكلام فيهما فيما إذا سرق زائداً على المقدار المكره عليه أو المضطرّ إليه ، وكان الزائد بالغاًحدّ النصاب المعتبر في السرقة ، وأنّه هل يثبت هنا قطع نظراً إلى عدم كون هذا المقدار ممّا تعلّق به الإكراه أو الاضطرار والمفروض بلوغه حدّ النصاب ، أو لا يكون هنا قطع؟ لعدم كون هتك الحرز محرّماً عليه بلحاظ أحد الأمرين ، وأخذ الزائد لا ينطبق عليه عنوان السرقة حينئذ ، بل غايته أنّه محرّم ويترتّب عليه الضمان ، وجهان ، ولا يبعد أن يكون قوله : «إذا سرق لدفع اضطراره» مشعراً بالوجه الأوّل ، فتدبّر .

1 ـ مقتضى قاعدة الترتيب ذكر اعتبار هذا الأمر بعد ذكر اعتبار كون المال المسروق في حرز الذي تعرّض له بعد ذلك ; لتفرّعه عليه ، وعليه فلابدّ من البحث في هذا الأمر بعد مفروغيّة اعتبار ذلك الأمر ، فنقول : بعد اعتبار كون المال في حرز ـ كما سيأتي التعرّض له تبعاً للمتن ـ لابدّ أن يكون السارق بنفسه موجباً لهتك الحرز ، إمّا بالإنفراد وإمّا بالاشتراك ; لأنّه مع استناد الهتك إلى غيره وعدم مدخليّته فيه بوجه لا تتحقّق السرقة من المال المحرز أصلا ، وعليه فلو كان الهاتك والسارق مختلفين لا يكون هناك قطع في البين ، وإن كان من نيّتهما أوّلا السرقة والتعاون فيها ، إلاّ أنّ مجرّد النيّة لا يترتّب عليها الأثر ، بل اللازم ملاحظة العمل ، والمفروض كونه بالإضافة إلى كلّ منهما فاقداً لخصوصيّة معتبرة . نعم ، لا  ينبغي الإشكال في ضمان الهاتك لما أتلفه وأفسده ، نظراً إلى قاعدة الإتلاف
(الصفحة 497)

السادس : أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره ، ويتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه ، أو بالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخرج ، وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال بل منع1.

غير المشروطة بمثل هذه الخصوصيّات ، وكذا في ضمان السارق ما سرقه ، لقاعدة اليد الحاكمة بالضمان .

1 ـ الظاهر اعتبار هذا الأمر في مفهوم السرقة ; لأنّه مع عدم الإخراج لا يتحقّق مفهومها أصلا ، ولو كان هاتكاً للحرز فاللاّزم استناد الإخراج إليه ، سواء كان بنفسه أو بمشاركة غيره ، وسواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب كما في الأمثلة المذكورة في المتن . فإنّه إذا وضعه على دابّة من الحرز وأخرجها مثلا يصدق أنّه أخرج المال ، كما لو وضع في زماننا هذا في سيّارة ثمّ ساقها إلى خارج الحرز . نعم ، لو وضعها على دابّة ثمّ سارت بنفسها حتّى خرجت من دون أن يكون هو المخرج لها ـ بأن ساقها أو قادها ـ يمكن الاستشكال كما عن التحرير(1) ، ولكنّ الظاهر هو الصدق فيما إذا كان من عادتها السير كذلك إلى محلّها الأصلي ، بل يمكن أن يقال بالصدق مع العلم بخروجها عن الحرز ، وإن لم يكن من عادتها ما ذكر .
وبهذا يمكن الاستشكال في تقييد الطائر بما إذا كان من شأنه العود إليه ، فإنّه إذا لم يكن من شأنه ذلك ولكن علم بخروجه عن الحرز يتحقّق معه الإخراج ، ويصدق الإستناد إليه ، ولا يعتبر أن يكون من شأنه ذلك .

  • (1) تحرير الأحكام: 2 / 232.