جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 497)

السادس : أن يخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشاركة غيره ، ويتحقّق الإخراج بالمباشرة كما لو جعله على عاتقه وأخرجه ، أو بالتسبيب كما لو شدّه بحبل ثمّ يجذبه من خارج الحرز ، أو يضعه على دابّة من الحرز ويخرجها ، أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بالإخرج ، وأمّا إن كان مميّزاً ففي القطع إشكال بل منع1.

غير المشروطة بمثل هذه الخصوصيّات ، وكذا في ضمان السارق ما سرقه ، لقاعدة اليد الحاكمة بالضمان .

1 ـ الظاهر اعتبار هذا الأمر في مفهوم السرقة ; لأنّه مع عدم الإخراج لا يتحقّق مفهومها أصلا ، ولو كان هاتكاً للحرز فاللاّزم استناد الإخراج إليه ، سواء كان بنفسه أو بمشاركة غيره ، وسواء كان بالمباشرة أو بالتسبيب كما في الأمثلة المذكورة في المتن . فإنّه إذا وضعه على دابّة من الحرز وأخرجها مثلا يصدق أنّه أخرج المال ، كما لو وضع في زماننا هذا في سيّارة ثمّ ساقها إلى خارج الحرز . نعم ، لو وضعها على دابّة ثمّ سارت بنفسها حتّى خرجت من دون أن يكون هو المخرج لها ـ بأن ساقها أو قادها ـ يمكن الاستشكال كما عن التحرير(1) ، ولكنّ الظاهر هو الصدق فيما إذا كان من عادتها السير كذلك إلى محلّها الأصلي ، بل يمكن أن يقال بالصدق مع العلم بخروجها عن الحرز ، وإن لم يكن من عادتها ما ذكر .
وبهذا يمكن الاستشكال في تقييد الطائر بما إذا كان من شأنه العود إليه ، فإنّه إذا لم يكن من شأنه ذلك ولكن علم بخروجه عن الحرز يتحقّق معه الإخراج ، ويصدق الإستناد إليه ، ولا يعتبر أن يكون من شأنه ذلك .

  • (1) تحرير الأحكام: 2 / 232.


(الصفحة 498)

السابع : أن لا يكون السارق والد المسروق منه ، فلا يقطع الوالد لمال ولده ، ويقطع الولد إن سرق من والده ، والاُمّ إن سرقت من ولدها ، والأقرباء إن سرق بعضهم من بعض 1.

وأمّا الإستشكال في الصبيّ أو المجنون المميّز بل المنع ، فالوجه فيه أنّه مع التمييز يكون الإخراج مستنداً إليهما لا إلى الآمر . نعم ، لو فرض كونهما مع ذلك مقهورين عند إرادته وأمره ـ بحيث كأنّه لا يكون هناك اختيار منهما أصلا ـ  لكان مقتضى القاعدة ثبوت القطع هنا بالإضافة إلى الآمر ; للاستناد إليه مع هذا الفرض .

1 ـ لا خلاف في اعتبار هذا الأمر ، ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك قوله(صلى الله عليه وآله) : «أنت ومالك لأبيك»(1) فإنّه وإن لم يمكن الالتزام بظاهره وهو ثبوت الملكيّة ; لعدم قابلية الحرّ لها ، وعدم كون مال الولد ملكاً لأبيه قطعاً ، وكذا لم نلتزم بثبوت إباحة التصرّف للوالد مطلقاً ، إلاّ أنّه يستفاد منه عدم قطع يد الوالد إذا سرق من مال الولد كما هو ظاهر .
وصحيحة محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قذف ابنه بالزنا ، قال : لو قتله ما قتل به ، وإن قذفه لم يجلد له ، الحديث(2) .
فإنّ استشهاد الإمام (عليه السلام) لعدم ثبوت حدّ القذف له بعدم ثبوت القصاص في حقّه يدلّ على عدم ثبوت القطع في المقام ، بل بطريق أولى ، لأولويّة القطع من الجلد كما لا يخفى .

  • (1) وسائل الشيعة: 12 / 194، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب78 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 447، أبواب حدّ القذف ب14 ح1.


(الصفحة 499)

ثمّ الظاهر أنّ المراد من الأب ليس خصوص الأب بلا واسطة ، بل هو وإن علا ، وعن المسالك الإجماع عليه(1) .
وأمّا الأمّ إذا سرقت من مال ولدها ، فالمحكيّ عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب (2)، بل عن المختلف نفي البأس عنه ; لأنّه أحد الأبوين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام(3) .
وأنت خبير بما في الدليلين من عدم الاقتضاء لنفي القطع في مورد السرقة ، وتوقّف القطع على مطالبة المسروق منه لا ينافي مثل قوله تعالى : {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ}(4) فإنّ الاحترام والتعظيم أمر ، ومطالبة القطع لأجل حفظ النظام ورعاية المصالح العامّة أمر آخر .
وأمّا غيرهما ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت القطع بالإضافة إليه مع اجتماع سائر الأمور والشرائط ; لإطلاق أدلّة السرقة ، ونفي الجناح في الآية الشريفة عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم من العناوين المتعدّدة المذكورة فيها(5) ، مضافاً إلى اختصاصه بما إذا لم يعلم عدم الرضى ، وإن كان يشمل صورة الشكّ في الرضى ، وبهذه الصورة يتحقّق لهذه العناوين الامتياز والخصوصيّة لاشتراط التصرّف في ملك غيرهم بما إذا علم الرضى ولو بشهادة الحال ، فيكون مورده ما إذا لم يتحقّق الحجب عندهم ولا يكون حرز بالإضافة إليهم .

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 487.
  • (2) الكافي في الفقه: 411.
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 254 مسألة 96.
  • (4) سورة الإسراء 17: 23.
  • (5) سورة النور 24: 61.


(الصفحة 500)

الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك 1.

ويدلّ عليه وعلى أصل الحكم أيضاً رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه؟ فقال : لا يقطع ; لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول(1) .
فإنّ مقتضاها أنّه مع ثبوت الحجب بالإضافة إلى الابن والأخ يتحقّق عنوان السارق الموضوع لحدّ القطع ، وبدونه لا يتحقّق إلاّ عنوان الخائن الذي لا يترتّب عليه إلاّ الحرمة والضمان .

1 ـ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بلحاظ مفهوم السرقة ، فإنّ معناها لدى العرف يعتبر فيه الأخذ سرّاً ، فلو كان الهتك والأخذ ظاهرين فلا يكون هناك قطع ; لأنّه غاصب عند العرف لا سارق ، والسرقة وإن كانت نوعاً من الغصب لأنّها نوع استيلاء على مال الغير عدواناً ، إلاّ أنّه باعتبار كونه غصباً خاصّاً يترتّب عليه آثار وأحكام خاصّة غير جارية في مطلق الغصب ، وخصوصيّة كون الأخذ سرّاً ممّا يعتبر فيه لدى العرف ، وعليه فلو كان الهتك سرّاً دون الأخذ فالظاهر عدم ثبوت القطع ; لعدم تحقّقها عند العرف . نعم ، لو كان الهتك ظاهراً والأخذ سرّاً فالظاهر تحقّقها ; لأنّ هذه الخصوصيّة معتبرة في خصوص الأخذ لا فيه وفي الهتك أيضاً .
ويدلّ على أصل اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ صحيحة محمّد بن قيس

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 508، أبواب حدّ السرقة ب18 ح1.


(الصفحة 501)

مسألة 2 : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط 1 .

مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة ـ حكماً وموضوعاً ـ فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي(1) . وفي النهاية في حديث عليّ (عليه السلام) : لا قطع في الدغرة ، قيل : هي الخلسة وهي الدفع ; لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه(2) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : ليس على الطرّار والمختلس قطع ; لأنّها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي(3) .

1 ـ هذه المسألة تفصيل لما ذكره في الأمر الخامس من اعتبار أن يكون السارق هاتكاً للحرز ، إمّا منفرداً وإمّا مع المشاركة ومتفرّع عليه ، وليس فيها أمر زائد .
نعم ، فيما إذا كانت السرقة بالاشتراك يقع الكلام في أنّ النصاب المعتبر هل يعتبر في المجموع أو في نصيب كلّ واحد من الشريكين ؟ ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في مسألة اعتبار النصاب .

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح2.
  • (2) النهاية لابن الأثير: 2 / 123.
  • (3) وسائل الشيعة 18/ 504، أبواب حدّ السرقة ب12 ح7.