جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 499)

ثمّ الظاهر أنّ المراد من الأب ليس خصوص الأب بلا واسطة ، بل هو وإن علا ، وعن المسالك الإجماع عليه(1) .
وأمّا الأمّ إذا سرقت من مال ولدها ، فالمحكيّ عن أبي الصلاح إلحاقها بالأب (2)، بل عن المختلف نفي البأس عنه ; لأنّه أحد الأبوين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام(3) .
وأنت خبير بما في الدليلين من عدم الاقتضاء لنفي القطع في مورد السرقة ، وتوقّف القطع على مطالبة المسروق منه لا ينافي مثل قوله تعالى : {فَلاَ تَقُل لَهُمَا أُفٍّ}(4) فإنّ الاحترام والتعظيم أمر ، ومطالبة القطع لأجل حفظ النظام ورعاية المصالح العامّة أمر آخر .
وأمّا غيرهما ، فلا ينبغي الإشكال في ثبوت القطع بالإضافة إليه مع اجتماع سائر الأمور والشرائط ; لإطلاق أدلّة السرقة ، ونفي الجناح في الآية الشريفة عن الأكل من بيوت الآباء والأبناء وغيرهم من العناوين المتعدّدة المذكورة فيها(5) ، مضافاً إلى اختصاصه بما إذا لم يعلم عدم الرضى ، وإن كان يشمل صورة الشكّ في الرضى ، وبهذه الصورة يتحقّق لهذه العناوين الامتياز والخصوصيّة لاشتراط التصرّف في ملك غيرهم بما إذا علم الرضى ولو بشهادة الحال ، فيكون مورده ما إذا لم يتحقّق الحجب عندهم ولا يكون حرز بالإضافة إليهم .

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 487.
  • (2) الكافي في الفقه: 411.
  • (3) مختلف الشيعة: 9 / 254 مسألة 96.
  • (4) سورة الإسراء 17: 23.
  • (5) سورة النور 24: 61.


(الصفحة 500)

الثامن : أن يأخذ سرّاً ، فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً وأخذ لا يقطع ، بل لو هتك سرّاً وأخذ ظاهراً قهراً فكذلك 1.

ويدلّ عليه وعلى أصل الحكم أيضاً رواية أبي بصير قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام)عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟ فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته ، قيل له : فإن سرق من أبيه؟ فقال : لا يقطع ; لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو اُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول(1) .
فإنّ مقتضاها أنّه مع ثبوت الحجب بالإضافة إلى الابن والأخ يتحقّق عنوان السارق الموضوع لحدّ القطع ، وبدونه لا يتحقّق إلاّ عنوان الخائن الذي لا يترتّب عليه إلاّ الحرمة والضمان .

1 ـ اعتبار هذا الأمر إنّما هو بلحاظ مفهوم السرقة ، فإنّ معناها لدى العرف يعتبر فيه الأخذ سرّاً ، فلو كان الهتك والأخذ ظاهرين فلا يكون هناك قطع ; لأنّه غاصب عند العرف لا سارق ، والسرقة وإن كانت نوعاً من الغصب لأنّها نوع استيلاء على مال الغير عدواناً ، إلاّ أنّه باعتبار كونه غصباً خاصّاً يترتّب عليه آثار وأحكام خاصّة غير جارية في مطلق الغصب ، وخصوصيّة كون الأخذ سرّاً ممّا يعتبر فيه لدى العرف ، وعليه فلو كان الهتك سرّاً دون الأخذ فالظاهر عدم ثبوت القطع ; لعدم تحقّقها عند العرف . نعم ، لو كان الهتك ظاهراً والأخذ سرّاً فالظاهر تحقّقها ; لأنّ هذه الخصوصيّة معتبرة في خصوص الأخذ لا فيه وفي الهتك أيضاً .
ويدلّ على أصل اعتبار هذا الأمر ـ مضافاً إلى ما ذكر ـ صحيحة محمّد بن قيس

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 508، أبواب حدّ السرقة ب18 ح1.


(الصفحة 501)

مسألة 2 : لو اشتركا في الهتك وانفرد أحدهما بالسرقة يقطع السارق دون الهاتك ، ولو انفرد أحدهما بالهتك واشتركا في السرقة قطع الهاتك السارق ، ولو اشتركا فيهما قطعا مع تحقّق سائر الشرائط 1 .

مسألة 3 : يعتبر في السرقة وغيرها ممّا فيه حدّ ارتفاع الشبهة ـ حكماً وموضوعاً ـ فلو أخذ الشريك المال المشترك بظنّ جواز ذلك بدون إذن الشريك

عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اختلس ثوباً من السوق ، فقالوا : قد سرق هذا الرجل ، فقال : إنّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثمّ يخفي(1) . وفي النهاية في حديث عليّ (عليه السلام) : لا قطع في الدغرة ، قيل : هي الخلسة وهي الدفع ; لأنّ المختلس يدفع نفسه على الشيء ليختلسه(2) .
ورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : ليس على الطرّار والمختلس قطع ; لأنّها دغارة معلنة ، ولكن يقطع من يأخذ ويخفي(3) .

1 ـ هذه المسألة تفصيل لما ذكره في الأمر الخامس من اعتبار أن يكون السارق هاتكاً للحرز ، إمّا منفرداً وإمّا مع المشاركة ومتفرّع عليه ، وليس فيها أمر زائد .
نعم ، فيما إذا كانت السرقة بالاشتراك يقع الكلام في أنّ النصاب المعتبر هل يعتبر في المجموع أو في نصيب كلّ واحد من الشريكين ؟ ولعلّه يأتي البحث في هذه الجهة في مسألة اعتبار النصاب .

  • (1) وسائل الشيعة 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح2.
  • (2) النهاية لابن الأثير: 2 / 123.
  • (3) وسائل الشيعة 18/ 504، أبواب حدّ السرقة ب12 ح7.


(الصفحة 502)

لا قطع فيه ، ولو زاد ما أخذ على نصيبه بما يبلغ نصاب القطع ، وكذا لو أخذ مع علمه بالحرمة ، لكن لا للسرقة ، بل للتقسيم والإذن بعده لم يقطع . نعم ، لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع ، وكذا لا يقطع لو أخذ مال الغير بتوهّم ماله ، فإنّه لا يكون سرقة ، ولو سرق من المال المشترك بمقدار نصيبه لم يقطع ، وإن زاد عليه بمقدار النصاب يقطع1.

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّ حدّ السرقة كسائر الحدود يدرأ بالشّبهة ، سواء كانت من ناحية الحكم أو من ناحية الموضوع .
أمّا الأوّل : فكما لو أخذ الشريك المال المشترك باعتقاد جوازه وعدم التوقّف على إذن الشريك ، فإنّه لا قطع فيه ، من دون فرق بين ما إذا أخذ بمقدار نصيبه ، وبين ما إذا أخذ زائداً على مقداره ، وكذا لا فرق في الثاني بين ما إذا كان الزائد بمقدار يبلغ نصاب القطع ، وبين ما إذا لم يكن كذلك ، بل لو كان أخذه مع العلم بالحرمة ، لكنّه يتخيّل أنّ الحرمة لا ترتبط بالسرقة ، بل إنّما يكون موضوعها التقسيم والإذن من الشريك بعد التقسيم ، لا يتحقّق القطع .
وأمّا الثاني : فكما لو أخذ مال الغير باعتقاد أنّه مال نفسه لا مال الغير ، فإنّه لا يتحقّق عنوان السرقة هنا ; لاعتقاده أنّه أخذ مال نفسه ، فلا يكون هناك قطع ، هذا بالإضافة إلى جانب النفي ، وأمّا بالإضافة إلى جانب الإثبات فمقتضى قوله : «نعم لو أخذ بقصد السرقة مع علمه بالحكم يقطع» ، أنّه مع العلم بذلك والأخذ بقصد السرقة يثبت القطع مطلقاً . ومقتضى قوله في آخر المسألة : «ولو سرق من المال المشترك . . .» التفصيل بين ما إذا كان بمقدار النصيب فلا يقطع ، وبين ما إذا كان زائداً عليه بمقدار النصاب فيقطع .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم معهوديّة الإطلاق والتقييد في المتون الفقهيّة ـ أنّه ما
(الصفحة 503)

الدليل على التفصيل المذكور؟ فإن كان المستند هي القاعدة فالظاهر أنّها لا تقتضي ما أفاده ، بل مقتضاها الحكم بأنّ المال المشترك المأخوذ بقصد السرقة ، المفروض كون ملكيّتها على نحو الإشاعة ، إن كان سهم الشريك المتحقّق فيه بقدر نصاب القطع يوجب ثبوت القطع ـ ولو كان المال المأخوذ أقلّ من نصيبه في مجموع المال المشترك ـ لتحقّق جميع الشرائط المعتبرة في القطع في هذه الصورة ; لأنّ المفروض ارتفاع الشّبهة بالكليّة وبلوغ مال الغير حدّ النصاب ، وعدم كون الشركة بما هي شركة مانعة عن تحقّق السرقة .
وبالجملة : إذا كان المستند هي القاعدة بعد فرض اعتبار ارتفاع الشبهة ، فالظاهر أنّ القاعدة لا تساعد التفصيل المذكور في المتن بوجه أصلا .
وإن كان المستند هي الرواية فنقول : إنّ الرواية الواردة في المقام هي روايات السرقة من المغنم ، الآتية في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
ويرد على المتن على هذا التقدير ـ مضافاً إلى أنّ ظاهر المتن في المسألة الآتية الترديد في الأخذ برواية عدم القطع مطلقاً ، أو برواية القطع بنحو هذا التفصيل ، فمع الترديد هناك كيف حكم هنا بتعيّن الأخذ بالرواية الدالّة على التفصيل ـ أنّ ظاهره هنا أنّ التفصيل المذكور ممّا تقتضيه القاعدة ، ولا يرتبط بالروايات الواردة في سرقة المغنم ، وأنّ مورده من فروع مسألة اعتبار ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، مع أنّ الظاهر عدم الارتباط بهذه المسألة ، وعلى تقديره فمقتضى القاعدة ما ذكرنا أوّلا من ثبوت القطع مع بلوغ سهم الشريك من المال المأخوذ المشترك حدَّ النصاب ، وإن لم يكن المجموع بالغاً قدر نصيب الآخذ السارق ، فضلا عن الزيادة عليه بمقدار النصاب .