جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 503)

الدليل على التفصيل المذكور؟ فإن كان المستند هي القاعدة فالظاهر أنّها لا تقتضي ما أفاده ، بل مقتضاها الحكم بأنّ المال المشترك المأخوذ بقصد السرقة ، المفروض كون ملكيّتها على نحو الإشاعة ، إن كان سهم الشريك المتحقّق فيه بقدر نصاب القطع يوجب ثبوت القطع ـ ولو كان المال المأخوذ أقلّ من نصيبه في مجموع المال المشترك ـ لتحقّق جميع الشرائط المعتبرة في القطع في هذه الصورة ; لأنّ المفروض ارتفاع الشّبهة بالكليّة وبلوغ مال الغير حدّ النصاب ، وعدم كون الشركة بما هي شركة مانعة عن تحقّق السرقة .
وبالجملة : إذا كان المستند هي القاعدة بعد فرض اعتبار ارتفاع الشبهة ، فالظاهر أنّ القاعدة لا تساعد التفصيل المذكور في المتن بوجه أصلا .
وإن كان المستند هي الرواية فنقول : إنّ الرواية الواردة في المقام هي روايات السرقة من المغنم ، الآتية في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .
ويرد على المتن على هذا التقدير ـ مضافاً إلى أنّ ظاهر المتن في المسألة الآتية الترديد في الأخذ برواية عدم القطع مطلقاً ، أو برواية القطع بنحو هذا التفصيل ، فمع الترديد هناك كيف حكم هنا بتعيّن الأخذ بالرواية الدالّة على التفصيل ـ أنّ ظاهره هنا أنّ التفصيل المذكور ممّا تقتضيه القاعدة ، ولا يرتبط بالروايات الواردة في سرقة المغنم ، وأنّ مورده من فروع مسألة اعتبار ارتفاع الشبهة حكماً وموضوعاً ، مع أنّ الظاهر عدم الارتباط بهذه المسألة ، وعلى تقديره فمقتضى القاعدة ما ذكرنا أوّلا من ثبوت القطع مع بلوغ سهم الشريك من المال المأخوذ المشترك حدَّ النصاب ، وإن لم يكن المجموع بالغاً قدر نصيب الآخذ السارق ، فضلا عن الزيادة عليه بمقدار النصاب .

(الصفحة 504)

مسألة 4 : في السرقة من المغنم روايتان : إحداهما لا يقطع ، والأُخرى يقطع إن زاد ما سرقه على نصيبه بقدر نصاب القطع1.

ولأجل ما ذكر صرّح بعض الأعاظم من الفقهاء كالمحقّق في الشرائع(1) : بأنّه يعتبر هنا أمران :
أحدهما : ارتفاع الشّبهة ، والدليل عليه هي القاعدة .
وثانيهما : ارتفاع الشركة ، والدليل عليه ما يستفاد من روايات سرقة المغنم .
وكيف كان فالجمع بين الحكم بالتفصيل وبين الترديد في روايات المغنم كما في المتن ممّا لم يظهر لنا وجهه أصلا .
فاللاّزم في مورد التفصيل ملاحظة روايات المغنم ، وأنّ مقتضى مجموعها ماذا؟ ثمّ ملاحظة جريانها في مطلق المال المشترك ، أو عدم جريانها إلاّ في خصوص المغنم ، فانتظر لذلك في شرح المسألة الآتية إن شاء الله تعالى .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
الأوّل : في حكم السرقة من الغنيمة بعنوانها ، وظاهر المتن التردّد فيه من جهة وجود روايتين مختلفتين ، وعن المفيد(2) وسلاّر(3) وفخر الدين(4) والمقداد(5) وبعض آخر العمل بالرواية الاُولى الدالّة على أنّه لا يقطع ، وعن الإسكافي(6)

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 952.
  • (2) المقنعة: 803.
  • (3) المراسم: 260.
  • (4) إيضاح الفوائد: 4 / 525.
  • (5) التنقيح الرائع: 4 / 374.
  • (6) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 216 مسألة 75.


(الصفحة 505)

والشيخ(1) والقاضي(2) والعلاّمة في التحرير(3) وبعض آخر(4) . بل في محكيّ المسالك نسبته إلى الأكثر العمل بالرواية الثانية الدالّة على التفصيل(5) . واستحسنه المحقّق في الشرائع(6) ، ولابدّ من ملاحظة الروايتين ، فنقول :
أمّا ما يدلّ على عدم القطع ، فهي صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال في رجل أخذ بيضة من المقسم (المغنم خ ل) ، فقالوا : قد سرق إقطعه ، فقال : إنّي لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك(7) .
والظاهر أنّ المراد هي البيضة من الحديد ، كما وقع تفسيرها بها في بعض الروايات الآتية ، وهي التي يعبّر عنها في الفارسية بـ «كلاه خود» والرواية في أحد طريقي النقل صحيحة ، فلا مجال للمناقشة فيها من حيث السند .
ويؤيّدها رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : أربعة لا قطع عليهم : المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، فإنّها خيانة(8) .
وأمّا الرواية الثانية الدالّة على التفصيل ، فهي صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ايش الذي يجب عليه أيقطع؟

  • (1) النهاية: 715.
  • (2) المهذّب: 2 / 542.
  • (3) تحرير الأحكام: 2 / 228.
  • (4) كالشهيد في الروضة البهيّة: 9 / 227 ـ 229، والسيّد الطباطبائي في رياض المسائل: 10/156.
  • (5) مسالك الأفهام: 14 / 483.
  • (6) شرائع الإسلام: 4 / 952.
  • (7) وسائل الشيعة 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب24 ح1.
  • (8) وسائل الشيعة: 18/ 503، أبواب حدّ السرقة ب12 ح3.


(الصفحة 506)

(الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل) قال : ينظر كم نصيبه (الذي يصيبه خ ل) فإن كان الذي أخذ أقلّ من نصيبه عُزّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ـ وهو ربع دينار ـ قطع(1) . ورواها في الوسائل بعد هذه الرواية بعنوان رواية اُخرى لابن سنان(2) ، لكن الظاهر الاتّحاد وعدم التعدّد .
وربّما يقال كما قيل : بأنّ اللازم تقييد إطلاق ما دلّ على عدم القطع ، وحمله على ما إذا لم يكن المأخوذ زائداً على نصيبه بقدر نصاب القطع بقرينة الرواية الدالّة على التفصيل(3) ، كما هو الشأن في جميع موارد حمل المطلق على المقيّد ، وعليه فلا وجه للترديد في المسألة كما في المتن وغيره .
ولكنّ الظاهر أنّ الحمل المذكور ليس بذلك الوضوح ، كما في الموارد المذكورة ; وذلك لاشتمال دليل المطلق على التعليل الآبي عن التقييد ، فإنّ قوله (عليه السلام) «لم أقطع أحداً له فيما أخذ شرك» بمنزلة التعليل بأنّ الشركة ووجود النصيب للآخذ يمنع عن انطباق عنوان السرقة الموجبة للقطع على أخذه ، ولا مجال لتقييده بما إذا لم يكن المأخوذ زائداً على سهمه بالمقدار المذكور لإبائه عنه وعدم ملائمته معه .
والحقّ أنّ هنا ظهورين : ظهور دليل القيد في تقييد المطلق ، وظهور التعليل الوارد في دليل المطلق في عدم التقييد ، فإن كان هناك ترجيح لأحد الظهورين ، وإلاّ يتحقّق التعارض .
والظاهر أنّ الرجحان مع دليل القيد ; لأنّ قوله (عليه السلام) : «لم أقطع . . .» ليس صريحاً

  • (1، 2) وسائل الشيعة: 18/ 519، أبواب حدّ السرقة ب24 ح4 و6.
  • (3) مباني تكملة المنهاج: 1 / 284.


(الصفحة 507)

في وقوعه في مقام التعليل ; لأنّه يحتمل فيه أن يكون ضابطة كليّة تعبديّة مرجعها إلى أنّه لا يجوز القطع في الآخذ من المال المشترك ، ومن المعلوم صلاحيّة ذلك لوقوع التقييد فيه ، وهذا بخلاف دليل القيد ، فإنّه لا يجري فيه احتمال غيره ، وعليه فالظاهر حمل المطلق على المقيّد في المقام أيضاً ، والحكم بالتفصيل الوارد في صحيحة ابن سنان وإن كان فيها وهن من جهة ظهورها في عدم التعزير فيما أخذ بقدر نصيبه ، مع أنّ الظاهر أنّه لا فرق بينه وبين ما إذا أخذ أقلّ من نصيبه ، حيث حكم فيه بثبوت التعزير ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ورد في المقام بعض الروايات الاُخر أيضاً ، مثل :
صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البيضة التي قطع فيها أميرالمؤمنين (عليه السلام)؟ فقال:كانت بيضة حديدسرقها رجل من المغنم، فقطعه(1).
ولكنّها محمولة على ما إذا لم يكن للرجل نصيب في المغنم ، وكان أخذه واجداً لشرائط السرقة الموجبة للقطع ، أو على ما إذا كان له نصيب وقد أخذ زائداً على سهمه بقدر النصاب ، فلا تنافي ما تقدّم .
وصحيحة يزيد بن عبدالملك ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأبي الحسن (عليهم السلام) ، والمفضّل بن صالح ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه ، إنّما أخذ حقّه ، فإذا كان من إمام عادل عليه القتل(2) . ولكنّها مطروحة ; لدلالتها على القتل في السرقة ، وهو ممّا لم يقل به أحد .
المقام الثاني : في حكم الآخذ من المال المشترك ، قال في المسالك : ووجه عدم

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 518، أبواب حدّ السرقة ب24 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 519، أبواب حدّ السرقة ب24 ح5.