جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 516)

عن رجل نقب بيتاً فاُخذ قبل أن يصل إلى شيء ؟ قال : يعاقب ، فإن اُخذ وقد أخرج متاعاً فعليه القطع . قال : وسألته عن رجل أخذوه (أُخذ خل) وقد حمل كارة من ثياب ، وقال : صاحب البيت أعطانيها ؟ قال : يدرأ عنه القطع إلاّ أن تقوم عليه بيّنة ، فإن قامت البيّنة عليه قطع ، الحديث(1) .
ومقتضى إطلاق الجواب درء القطع وإن تحقّقت اليمين من صاحب البيت على عدم إعطائه الثياب إيّاه ، ثمّ إنّ قوله في السؤال : وقال : «صاحب البيت أعطانيها» لا إشكال في إلغاء الخصوصيّة منه من جهة الإعطاء ، وعليه فيشمل الفروض الثلاثة المذكورة في المتن ; لعدم الفرق بينها من هذه الجهة أصلا .
وهل لإدّعاء المخرج بنحو من الأنحاء المذكورة خصوصيّة بحيث كان درء القطع مستنداً إلى الادّعاء المذكور ، أم يجري الحكم المذكور فيما إذا لم يتحقّق الادّعاء من المخرج بوجه ، بل كان هناك مجرّد احتمال كون إخراجه بنحو لا ينطبق عليه عنوان السرقة؟ وجهان ، لا يبعد الوجه الثاني ، خصوصاً مع حصر القطع في الجواب بصورة قيام البيّنة على السرقة ، فإنّه يشعر بل يدلّ على أنّه مع عدم قيامها لا مجال للقطع أصلا ، ويمكن أن يقال : إنّ تقييد صورة المسألة في مثل المتن بصورة دعوى المخرج إنّما يكون تبعاً لما هو المفروض في الرواية ، من دون أن يكون له خصوصيّة في الحكم بعدم القطع .

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 498، أبواب حدّ السرقة ب8 ح1.


(الصفحة 517)


القول في المسروق



مسألة 1 : نصاب القطع ما بلغ ربع دينار ذهباً خالصاً مضروباً عليه السكّة ، أو ما بلغ قيمته ربع دينار كذائيّ من الألبسة والمعادن والفواكه والأطعمة ، رطبة كانت أو لا ، كان أصله الإباحة لجميع الناس أو لا ، كان ممّا يسرع إليه الفساد كالخضروات والفواكه الرطبة ونحوها أو لا ، وبالجملة كلّ ما يملكه المسلم إذا بلغ الحدّ ففيه القطع حتّى الطير وحجارة الرخام1.

1 ـ لاخلاف بين فقهاء المسلمين إلاّ من شذّ من أهل الخلاف على اعتبار النصاب في المال المسروق ، ويدلّ عليه السنّة القطعيّة الآتية ذكرها ، إنّما الخلاف في مقدار النصاب، قال الشيخ(قدس سره) في كتاب الخلاف في المسألة الأولى من كتاب السرقة: النصاب الذي يقطع به ربع دينار فصاعداً ، أو ما قيمته ربع دينار ، سواء كان درهماً أو غيره من المتاع، وبه قال في الصحابة عليّ (عليه السلام) وأبوبكر وعمروعثمان وابن عمر وعائشة(1)،

  • (1) الجامع لأحكام القرآن: 6 / 160، المغني لابن قدامة: 10 / 242، نيل الأوطار: 7 / 124.


(الصفحة 518)

وفي الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق ، وهو مذهب الشافعي(1) ، وقال داود وأهل الظاهر : يقطع بقليل الشيء وكثيره وليس لأقلّه حدّ ، وبه قال الخوارج(2) ، وقال الحسن البصري : القطع في نصف دينار فصاعداً ، وبه قال ابن الزبير(3) . وقال عثمان البتّي : القطع في درهم واحد فصاعداً(4) ، وقال زياد بن أبي زياد : القطع في درهمين فصاعداً(5) ، وقال مالك : النصاب الذي يُقطع به أصلان الذهب والفضّة ; فنصاب الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضّة ثلاثة دراهم ، أيّهما سرق قطع من غير تقويم ، وإن سرق غيرهما قوّم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع(6) فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين وقوّم بالدراهم ، وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة دراهم فصاعداً(7) ، وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعداً ، وهو إحدى الروايتين عن عمر(8) ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعداً ،  فإن سرق من غيرها قوّم بها(9) فخالفنا في فصلين في أصل النصاب وفيما

  • (1) الأمّ: 7 / 151، مختصر المزني: 263، المجموع: 21 / 373، المبسوط للسرخسي: 9/ 137، بداية المجتهد: 2/442 ـ 443.
  • (2) نيل الأوطار: 7 / 126، بدائع الصنائع: 6 / 23 ـ 25، شرح فتح القدير: 5 / 122، المغني لابن قدامة: 10/241ـ 242.
  • (3) المغني لابن قدامة: 10 / 242، الشرح الكبير في ذيل المغني: 10 / 250، الجامع لأحكام القرآن: 6/161.
  • (4) المغني لابن قدامة: 10 / 242، الجامع لأحكام القرآن: 6 / 161.
  • (5) نيل الأوطار: 7 / 126، الجامع لأحكام القرآن: 6 / 161.
  • (6) المدوّنة الكبرى: 6 / 265 ـ 266، أسهل المدارك: 2 / 268، الجامع لأحكام القرآن: 6/160، شرح فتح القدير: 5 / 122.
  • (7) المبسوط للسرخسي: 9 / 137، المغني لابن قدامة: 10 / 242، الجامع لأحكام القرآن: 6/161.
  • (8) المغني لابن قدامة: 10 / 242، الشرح الكبير في ذيل المغني: 10 / 250، نيل الأوطار: 7/126.
  • (9) المبسوط للسرخسي: 9 / 137، بدائع الصنائع: 6 / 24، الجامع لأحكام القرآن: 6 / 161، شرح فتح القدير: 5/121.


(الصفحة 519)

يقوّم به(1) .
وكيف كان ، فالمشهور بين الفريقين أنّ مقدار النصاب ربع دينار ، والمحكيّ عن الصدوق القطع بخُمس دينار فصاعداً(2) ، وعن العماني اعتبار الدينار(3) ، ونسب إلى القيل اعتبار ثلث الدينار(4) ، ولابدّ من ملاحظة الروايات الواردة في المقام فنقول : إنّها على طوائف :
فطائفة منها تدلّ على الربع الذي اختاره المشهور ، وهي كثيرة :
منها : ما رواه العامّة عن النبي(صلى الله عليه وآله) من قوله : لا قطع إلاّ في ربع دينار(5) . وقد ذكروا أنّ هذا القول متّفق عليه .
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : في كم يقطع السارق؟ قال : في ربع دينار ، قال : قلت له : في درهمين؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ ، قال : قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق؟ وهل هو عندالله سارق؟ فقال : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه إسم السارق ، وهو عند الله سارق ، ولكن لا يقطع إلاّ في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقلّ هو من ربع دينار لألفيت عامّة الناس مقطّعين(6) .

  • (1) الخلاف: 5 / 411 ـ 413 مسألة 1.
  • (2) المقنع: 444، من لا يحضره الفقيه: 4 / 64، ولكن نقل فيهما روايات اُخر أيضاً.
  • (3) حكى عنه في مختلف الشيعة: 9 / 227 مسألة 83.
  • (4) لم نجد لهذا القول قائلاً من فقهائنا، وإن ورد في الروايات. نعم، لا يبعد حملها على التقيّة، باعتبار أنّ ثلث الدينار يساوي ثلاثة دراهم تقريباً، وقد ذهب جماعة من العامّة إلى اعتبار ذلك.
  • (5) سنن البيهقي: 8 / 254.
  • (6) وسائل الشيعة: 18/ 482، أبواب حدّ السرقة ب2 ح1.


(الصفحة 520)

ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : لا يقطع يد السارق إلاّ في شيء تبلغ قيمته مجنّاً ، وهو ربع دينار(1) .
ومنها : موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قطع أمير المؤمنين (عليه السلام)في بيضة ، قلت : وما بيضة؟ قال : بيضة قيمتها ربع دينار ، قلت : هو أدنى حدّ السارق؟ فسكت(2) .
ومنها : صحيحة أُخرى لعبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قلت : رجل سرق من المغنم ايش الذي يجب عليه ، أيقطع؟ (الشيء الذي يجب عليه القطع خ ل) قال : ينظر كم نصيبه (الذي يصيبه خ ل) فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزِّر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شيء عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ ـ وهو ربع دينار ـ قطع(3) .
وطائفة اُخرى تدلّ على اعتبار خُمس دينار ، وهي أيضاً كثيرة :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خُمس دينار(4) . ورواها في الوسائل في هذا الباب بعنوان رواية اُخرى مع إضافة قوله (عليه السلام) : والخُمس آخر الحدّ الذي لا يكون القطع في دونه ، ويقطع فيه وفيما فوقه(5) . ولكن من الواضح اتّحاد الروايتين وعدم تعدّدهما .
ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : يقطع السارق في كلّ شيء بلغ

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 483، أبواب حدّ السرقة ب2 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 483، أبواب حدّ السرقة ب2 ح4.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 519، أبواب حدّ السرقة ب24 ح4.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 483، أبواب حدّ السرقة ب2 ح3.
  • (5) وسائل الشيعة: 18/ 485، أبواب حدّ السرقة ب2 ح13.