جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 546)

والروايات عبارة عن مرسلة زياد القندي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لايقطع السارق في سنة المحلّ (المحقّ خ ل) في شيء ممّا يؤكل ، مثل الخبز واللحم وأشباه  ذلك(1) .
ورواية الكسوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال : لا يقطع السارق في عام سنة ، يعني : عام مجاعة(2) .
ومرسلة عاصم بن حميد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يقطع السارق في أيّام المجاعة(3) .
وما رواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه (عليهما السلام) ، قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة . يعني : في المأكول دون غيره(4) . ويحتمل قويّاً أن يكون التفسير من الصدوق .
أقول : أمّا أصل المسألة بنحو الإجمال فلا حاجة في إثباته إلى هذه الروايات بعد ما عرفت من أنّ من جملة الامور المعتبرة في السارق أن لا يكون مضطرّاً إلى السرقة ، وعليه فالتقييد بالمأكول في عام المجاعة إنّما هو لأجل أنّ الإضطرار في تلك العام إنّما يتحقّق بالإضافة إلى المأكول دون غيره .
وبعد ذلك يقع البحث في أمرين :
أحدهما : أنّ مورد الروايات المتقدّمة الدالّة على عدم القطع في مجاعة ، هل هو خصوص صورة الاضطرار؟ أو يعمّ صورة العدم أيضاً؟ ربّما يقال : بالإنصراف إلى

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 520، أبواب حدّ السرقة ب25 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 520، أبواب حدّ السرقة ب25 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 520، أبواب حدّ السرقة ب25 ح3.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 521، أبواب حدّ السرقة ب25 ح4.


(الصفحة 547)

خصوص الصورة الأولى ، وعليه فلا دلالة للروايات على أزيد ممّا يدلّ عليه حديث الرفع بالإضافة إلى فقرة «ما اضطرّوا إليه» ، وهذا هو الذي يظهر من المبسوط ، حيث قال على ما حكي : إن سرق في عام المجاعة والقحط ، فإن كان الطعام موجوداً والقوت مقدوراً عليه ولكن بالأثمان الغالية فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه(1) .
ولكنّه قال في محكيّ الخلاف : روى أصحابنا أنّ السارق إذا سرق في عام المجاعة لا قطع عليه ولم يفصّلوا . وقال الشافعي : إذا كان الطعام موجوداً مقدوراً عليه ولكن بالثمن الغالي فعليه القطع ، وإن كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه فسرق سارق طعاماً فلا قطع عليه(2) . دليلنا ما رواه أصحابنا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) لا قطع في عام مجاعة(3) .
والظاهر الشمول لصورة العدم أيضاً ، وأنّ خصوصيّة عام المجاعة إنّما هي كونه مظنّة الاضطرار المسوغ ، ومقتضى إطلاق الفتاوى أيضاً ذلك .
ثانيهما : أنّ مورد الروايات هل يختصّ بالمأكول بالفعل ، أو يعمّ المأكول بالقوّة؟ أو يعمّ غير المأكول أيضاً ، منشأ توهّم الاختصاص بالمأكول رواية زياد القندي المتقدّمة ، ورواية السكوني على نقل الصدوق المتقدّمة أيضاً ، ولكنّك عرفت أنّ التفسير في رواية الصدوق يحتمل قويّاً أن يكون منه من دون أن يكون مرتبطاً بالرواية ، وأمّا رواية زياد فلا دلالة لها على الاختصاص بالمأكول ; لعدم ثبوت المفهوم لها حتّى يقيّد بسببه إطلاق باقي الروايات ، وإن حكي التقييد

  • (1) المبسوط: 8 / 33 ـ 34.
  • (2) المجموع: 21 / 416، المغني لابن قدامة: 10 / 289، الشرح الكبير: 10 / 285.
  • (3) الخلاف: 5 / 432 مسألة 27.


(الصفحة 548)

مسألة 13 : لو سرق حرّاً ، كبيراً أو صغيراً ، ذكراً أو أنثى ، لم يقطع حدّاً ، وهل يقطع دفعاً للفساد؟ قيل : نعم ، وبه رواية ، والأحوط ترك القطع وتعزيره بما يراه الحاكم 1.

عن  المسالك(1) .
ثمّ على تقدير الاختصاص بالمأكول فالظاهر الشمول للمأكول بالقوّة ; لاشتمال رواية زياد على التمثيل باللحم ، ومقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين المطبوخ منه وبين غيره الذي هو المأكول بالقوّة ، كما لا يخفى .
ثمّ إنّ المراد من المحتاج المذكور في ذيل المسألة إن كان هو المضطرّ فلا خفاء في عدم ثبوت القطع فيه ، وعليه فالتعبير بقوله : لا يخلو من قوّة الظاهر في الترديد في الحكم وثبوت مرتبة من القوّة فيه ممّا لا يناسب .
وإن كان المراد غير المضطرّ ، بل من كان له حاجة غير بالغة حدّ الاضطرار ، فمقتضى قاعدة الترقّي الذي تفيده كلمة «بل» تعميم الحكم لما إذا كان المحتاج قد سرق المأكول الذي هو مورد الرواية لا التعميم لغير المأكول ، خصوصاً بعد جعل الاضطرار في غير المأكول محلّ إشكال ، فتدبّر .

1 ـ أمّا عدم القطع حدّاً ; فلعدم كونه مالا يبلغ النصاب ، ومن الظاهر اعتبار ماليّة المسروق في معنى السرقة لغةً وعرفاً ، وإن حكي عن الشيخ في المبسوط الاستدلال للمقام بآية السرقة(2) ، ولكنّه صرّح في الخلاف بأنّه «لا قطع عليه ; للإجماع على أنّه لا قطع إلاّ فيما قيمته ربع دينار فصاعداً ، والحرّ لا قيمة له ، وقال

  • (1) مسالك الأفهام: 14 / 501.
  • (2) المبسوط: 8 / 31.


(الصفحة 549)

مالك : عليه القطع(1) . وقد روى ذلك أصحابنا»(2) . كما أنّه ربّما يقال : بأنّ الوجه في القطع في سرقة المال إنّما هو حراسته ، وحراسة النفس أولى ، ومن الواضح بطلانه وأنّه لا يوافق مذهبنا كما في الجواهر(3) .
وأمّا القطع دفعاً للفساد فقد حكي عن الشيخ(قدس سره) في النهاية(4) وجماعة(5) ، بل في محكيّ التنقيح أنّه المشهور(6) ، ولكنّ المفروض في كلماتهم ما إذا سرق الحرّ فباعه ، والمستند في ذلك روايات متعدّدة ظاهرة في ذلك ، مثل :
رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اتي برجل قد باع حرّاً فقطع يده(7) .
ورواية عبدالله بن طلحة قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبيع الرجل وهما حرّان يبيع هذا هذا ، وهذا هذا ، ويفرّان من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ، ويفرّان بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما ; لأنّهما سارقا أنفسهما وأموال الناس (المسلمين خ ل)(8) .

  • (1) المغني لابن قدامة: 10 / 245، المدوّنة الكبرى: 6 / 281، بداية المجتهد: 2 / 446، المحلّى بالآثار: 12/325.
  • (2) الخلاف: 5 / 428 مسألة 19.
  • (3) جواهر الكلام: 41 / 511.
  • (4) النهاية: 772.
  • (5) إصباح الشيعة: 525، فقه القرآن للراوندي: 2 / 388.
  • (6) التنقيح الرائع: 4 / 380.
  • (7) وسائل الشيعة: 18/ 514، أبواب حدّ السرقة ب20 ح2.
  • (8) وسائل الشيعة: 18/ 515، أبواب حدّ السرقة ب20 ح3.


(الصفحة 550)

ورواية معاوية بن طريف بن سنان الثوري على نقل الكليني(1) وطريف بن سنان على نقل الصدوق(2) ، قال : سألت جعفر بن محمّد (عليهما السلام) عن رجل سرق حرّة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أمّا أوّلها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحدّ ، وعلى الذي اشترى إن كان وطأها إن كان محصناً رجم ، وإن كان غير محصن جلد الحدّ ، وإن كان لم يعلم فلا شيء عليه ، وعليها هي إن كان استكرهها فلا شيء عليها ، وإن كانت أطاعته جلد الحدّ(3) .
ولا يخفى أنّ صاحب الوسائل حكى في الباب الثامن والعشرين من أبواب حدّ الزنا روايتين عن الشيخ ، إحداهما عن طريف بن سنان ، والأُخرى عن سنان بن طريف ، مشتملتين على مثل هذه الرواية الأخيرة ، والظاهر اتّحاد الروايات الثلاثة وعدم كونها متعدّدة ، غاية الأمر وقوع الاشتباه في الراوي كما لا يخفى .
وكيف كان ، البحث في هذه الروايات يقع من جهات :
الأولى : في أنّه هل بملاحظتها يثبت حكم القطع أو لا يثبت؟ ربّما يقال : بأنّ الروايات المذكورة ضعيفة ولم تثبت شهرة جابرة لضعفها ; لأنّ أصل الشهرة هو فتوى الشيخ في النهاية ، وقد عدل عنها في كتاب الخلاف ، الذي ألّف بعد النهاية التي هي أوّل مصنّفاته ، وقد مرّت عبارة الخلاف في أوّل المسألة .
ويمكن الجواب عنه ـ مضافاً إلى أنّ مجرّد عدول الشيخ لا يقدح في ثبوت الشهرة وتحقّقها ـ أنّ عبارة الخلاف لا يستفاد منها نفي القطع مطلقاً ، بل غاية مفادها عدم ثبوت القطع من جهة السرقة التي يعتبر فيها الماليّة بمقدار النصاب ،

  • (1) كذا في الوسائل، ولكن في الكافي: 7 / 229 ح1، عن معاوية بن طريف، عن سفيان الثوري.
  • (2) من لا يحضره الفقيه: 4 / 69 ح5126.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 514، أبواب حدّ السرقة ب20 ح1.