جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 558)

الظاهر بملاحظة ما عرفت من أنّ الحرز له معنى عرفيّ ويعتبر الرجوع في معناه إليه عدم كون مثل باب الحرز حرزاً ، وإن كان مثبتاً في العمارة ; لأنّه عبارة عن الشيء المعدّ لحفظ مال آخر ولا يشمل نفسه ، إلاّ أن يكون مثل الباب الداخل الذي يكون محرزاً بالباب الخارج ، وبالجملة فالظاهر عدم كون مثل الباب الخارج عند العرف محرزاً ، فلا قطع بسرقته .
ثمّ أنّه لو شكّ في ذلك ، فربّما يقال : بأنّ الشُّبهة مفهوميّة ، والتقييد منفصل ، والمرجع هو الإطلاق بعد صدق السارق عليه حقيقة ، فلا مجال حينئذ للرجوع إلى قاعدة درء الحدود بالشّبهات ، كما يستفاد من الجواهر(1) ; لأنّه لا معنى للرجوع إليها بعد شمول إطلاق دليل القطع له ، كما لا يخفى .
هذا، ولكنّ الظاهرأنّ جواز الرجوع إلى الإطلاق إنّما يبتني على أن يكون اعتبار الحرز مستنداً إلى دليل شرعي آخر ، مثل الروايات المتقدّمة في هذا الباب ، وأمّا لو قلنا: بأنّ الحرزإنّمايكون معتبراًفي حقيقة السرقة ومعناها، نظراًإلى أنّ العرف لايطلق عنوانها على إخراج المال من غير حرز ، فلا مجال للرجوع إلى الإطلاق حينئذ .
ويمكن الاستشهاد لهذا القول ببعض الروايات المتقدّمة في مسألة اعتبار الحرز مثل :
صحيحة محمّد بن مسلم المشتملة على قوله (عليه السلام) : كلّ من سرق من مسلم شيئاً قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق ، وهو عند الله سارق . . .(2) .
فإنّ ظاهرها وقوع إسم السارق عليه عرفاً ، وعليه فتدلّ على أنّ الوقوع الكذائي متوقّف على كون المسروق منه قد حواه وأحرزه ، فتدبّر .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 515.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 482، أبواب حدّ السرقة ب2 ح1.


(الصفحة 559)

مسألة 17 : يقطع سارق الكفن إذا نبش القبر وسرقه ولو بعض أجزائه المندوبة بشرط بلوغه حدّ النصاب ، ولو نبش ولم يسرق الكفن لم يقطع ويعزّر ، وليس القبر حرزاً لغير الكفن ، فلو جعل مع الميّت شيء في القبر فنبش وأخرجه لم يقطع به على الأحوط ، ولو تكرّر منه النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان قيل : يقتل ، وفيه تردّد 1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما إذا نبش القبر وسرق الكفن ولو بعض أجزائه المندوبة ، وكان المسروق بقدر النصاب ، والمشهور فيه ثبوت القطع ، بل المحكيّ عن جماعة الإجماع عليه ، كصاحبي الغنية(1) والسرائر(2) ، والمحكيّ عن الصدوق في المقنع(3)والفقيه(4) أنّه لا يقطع النبَّاش إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، والظاهر أنّه ليس مراده مجرّد تكرر النبش ولو لم يكن بعده سرقة الكفن ، بل النبش والسرقة بعده ، وحمله على النباش غير السارق كما في الجواهر(5) بعيد جدّاً .
وكيف كان ، فيدلّ على القطع الذي هو المشهور صحيحة حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : حدّ النبّاش حدّ السارق(6) .
والظاهر أنّ المراد هو النبّاش السارق ; لكون النبش بنفسه لا يتعلّق به غرض

  • (1) غنية النزوع: 434.
  • (2) السرائر: 3 / 514 ـ 515.
  • (3) المُقنع: 447.
  • (4) من لا يحضره الفقيه: 4 / 67.
  • (5) جواهر الكلام: 41 / 515.
  • (6) وسائل الشيعة: 18/ 510، أبواب حدّ السرقة ب19 ح1.


(الصفحة 560)

عقلائيّ نوعاً ، والغرض المترتّب عليه كذلك إنّما هو سرقة الكفن ، وإن كان قد يتحقّق لبعض الأغراض الأخر أحياناً كالزنا مع المرأة الميّتة وغيره من الأغراض .
هذا ، مضافاً إلى عدم ملائمة ثبوت حدّ السرقة في مجرّد النبش ; لعدم المناسبة بينهما ، وإلى شهادة بعض الروايات الآتية بكون المراد من النبّاش في صورة الإطلاق هو النبّاش السارق ، مع أنّ إطلاقه وشموله لغير السارق لا يقدح فيما هو الغرض في هذا الفرع من ثبوت القطع ; لأنّ المقام من المصاديق المتيقّنة كما لا يخفى ، وإن كان قادحاً في الحكم بعدم القطع في الفرع الآتي .
وموثّقة إسحاق بن عمّار ، أنّ عليّاً (عليه السلام) قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنّا نقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا(1) .
وظهور ذيلها في السرقة لا ينبغي أن ينكر ، كما أنّه يستفاد منها أنّ المراد بالنبّاش هو النبّاش السارق لا مجرّد من يتحقّق منه النبش فقط .
ورواية عبدالله بن محمّد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وجاءه كتاب هشام ابن عبدالملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثمّ نكحها ، فإنّ الناس قد اختلفوا علينا ، طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام) : إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب ، ويقام عليه الحدّ في الزنا ، إن اُحصن رجم ، وإن لم يكن اُحصن جلد مائة(2) .
ورواية أبي الجارود ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء(3) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح12.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 510، أبواب حدّ السرقة ب19 ح2.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 511، أبواب حدّ السرقة ب19 ح4.


(الصفحة 561)

ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اُخذ نبّاش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى(1) .
والذيل بمنزلة التعليل ، ومرجعه إلى أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل السرقة وتحقّقها منه .
وربّما يستدلّ للمقنع بصحيحة الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع(2) .
وبرواية عليّ بن سعيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل أُخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعاً ، إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه(3) .
وبروايته الأخرى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبّاش؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر(4) .
وبمرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في النبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزِّر ، فإن عاد قطع(5) .
بناءً على أن يكون المراد هو العود مكرّراً .
ويرد على الاستدلال بالصحيحة ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق عدم ثبوت

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 511، أبواب حدّ السرقة ب19 ح5.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح15.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح11.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح13.
  • (5) وسائل الشيعة: 18/ 514، أبواب حدّ السرقة ب19 ح16.


(الصفحة 562)

المفهوم للقضيّة الشرطية كما حقّق في الأصول ، وإلى احتمال أن يكون المراد بالمعروفيّة هو ثبوت كونه نبّاشاً لا الأشتهار بذلك ـ عدم انطباق الدليل على المدّعى ; لأنّ النسبة بين التكرّر الذي هو المدّعى وبين المعروفيّة الذي هو مقتضى الرواية عموم من وجه كما لا يخفى  ، وعليه فالرواية تصير غير مفتى بها حتّى للمستدلّ .
وأمّا روايتا عليّ بن سعيد ـ فمضافاً إلى أنّ الظاهر كونهما رواية واحدة لا متعدّدة وإن جعلهما في الوسائل كذلك ـ يرد على الاستدلال بهما كون الراوي مجهولا ; لأنّه لم يرد في عليّ بن سعيد توثيق ، بل ولا مدح .
وأمّا الرواية الأخيرة فمرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، مضافاً إلى أنّ حمل العود فيها على العود مكرّراً خلاف الظاهر .
هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لو فرض ثبوت التعارض بين هذه الطائفة وبين الروايات الدالّة على المشهور ; لكان مقتضى قاعدة باب التعارض الأخذ بتلك الروايات ، لموافقتها للشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات على ما أشرنا إليه مراراً ، فلا محيص عن الذهاب إلى ما يوافق المشهور .
تنبيه : لا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل في الباب التاسع عشر من أبواب حدّ السرقة رواية بهذه الكيفيّة : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : لا يقطع(1) .

  • (1) التهذيب: 10 / 117 ح467، الإستبصار: 4 / 247 ح938، وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح14.