جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 561)

ورواية زيد الشحّام ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : اُخذ نبّاش في زمن معاوية ، فقال لأصحابه : ما ترون؟ فقالوا : نعاقبه ونخلّي سبيله ، فقال رجل من القوم : ما هكذا فعل عليّ بن أبي طالب ، قال : وما فعل؟ قال : فقال : يقطع النبّاش ، وقال : هو سارق وهتّاك للموتى(1) .
والذيل بمنزلة التعليل ، ومرجعه إلى أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل السرقة وتحقّقها منه .
وربّما يستدلّ للمقنع بصحيحة الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : النبّاش إذا كان معروفاً بذلك قطع(2) .
وبرواية عليّ بن سعيد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن رجل أُخذ وهو ينبش ؟ قال : لا أرى عليه قطعاً ، إلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً فاقطعه(3) .
وبروايته الأخرى قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن النبّاش؟ قال : إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزَّر(4) .
وبمرسلة ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في النبّاش إذا أخذ أوّل مرّة عزِّر ، فإن عاد قطع(5) .
بناءً على أن يكون المراد هو العود مكرّراً .
ويرد على الاستدلال بالصحيحة ـ مضافاً إلى أنّ مقتضى التحقيق عدم ثبوت

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 511، أبواب حدّ السرقة ب19 ح5.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح15.
  • (3) وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح11.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح13.
  • (5) وسائل الشيعة: 18/ 514، أبواب حدّ السرقة ب19 ح16.


(الصفحة 562)

المفهوم للقضيّة الشرطية كما حقّق في الأصول ، وإلى احتمال أن يكون المراد بالمعروفيّة هو ثبوت كونه نبّاشاً لا الأشتهار بذلك ـ عدم انطباق الدليل على المدّعى ; لأنّ النسبة بين التكرّر الذي هو المدّعى وبين المعروفيّة الذي هو مقتضى الرواية عموم من وجه كما لا يخفى  ، وعليه فالرواية تصير غير مفتى بها حتّى للمستدلّ .
وأمّا روايتا عليّ بن سعيد ـ فمضافاً إلى أنّ الظاهر كونهما رواية واحدة لا متعدّدة وإن جعلهما في الوسائل كذلك ـ يرد على الاستدلال بهما كون الراوي مجهولا ; لأنّه لم يرد في عليّ بن سعيد توثيق ، بل ولا مدح .
وأمّا الرواية الأخيرة فمرسلة لا يمكن الاعتماد عليها ، مضافاً إلى أنّ حمل العود فيها على العود مكرّراً خلاف الظاهر .
هذا كلّه مضافاً إلى أنّه لو فرض ثبوت التعارض بين هذه الطائفة وبين الروايات الدالّة على المشهور ; لكان مقتضى قاعدة باب التعارض الأخذ بتلك الروايات ، لموافقتها للشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات على ما أشرنا إليه مراراً ، فلا محيص عن الذهاب إلى ما يوافق المشهور .
تنبيه : لا يخفى أنّ صاحب الوسائل نقل في الباب التاسع عشر من أبواب حدّ السرقة رواية بهذه الكيفيّة : محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن الفضيل ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : لا يقطع(1) .

  • (1) التهذيب: 10 / 117 ح467، الإستبصار: 4 / 247 ح938، وسائل الشيعة: 18/ 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح14.


(الصفحة 563)

وهذه الرواية باعتبار كونها صحيحة من حيث السند ، وظاهرة من حيث الدلالة ، صارت موجبة للإشكال ، وأنّه كيف يجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة الظاهرة في ثبوت القطع؟ وقد وقع مثل صاحب الجواهر في هذا الإشكال(1) .
ولعيسى بن صبيح رواية اُخرى ، رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن عيسى بن صبيح ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطرّار والنبّاش والمختلس ؟ قال : يقطع الطرّار والنبّاش ولا يقطع المختلس(2) . ومع وضوح عدم كونهما روايتين ، وأنّ عيسى له رواية واحدة ، يحتمل قويّاً وقوع السقط في رواية «لا يقطع» كما احتمله الشيخ(قدس سره)(3) .
وعليه فلا يكون في مقابل روايات القطع رواية دالّة على عدم القطع حتّى نقع في إشكال الجمع ، كما لا يخفى .
ويؤيّد ما ذكرنا صحيحة منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : يقطع النبّاش والطرّار ولا يقطع المختلس(4) .
فإنّ الظاهر أنّ ما سمعه منصور منه (عليه السلام) هو ما سأله عنه عيسى بن صبيح ; فيدلّ على كون الجواب هو التفصيل ، لا عدم القطع مطلقاً .
ثمّ إنّ هنا روايات مشتملة على حكاية أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر الناس بأن يطأوا نبّاشاً حتّى يموت .

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 518 ـ 519.
  • (2) التهذيب: 10 / 116 ح462، الإستبصار: 4 / 246 ح931، وسائل الشيعة: 18/ 512، أبواب حدّ السرقة ب19 ح10.
  • (3) الإستبصار: 4 / 247.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 505، أبواب حدّ السرقة ب13 ح3.


(الصفحة 564)

إحداها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات(1) .
ثانيتها : ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ، قال : واُتي بنبّاش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، وقال : طؤوا عباد الله ، فوطىء حتّى مات(2) .
والظاهر أنّ الذيل لا يرتبط بالصدر ، بل هي رواية مرسلة أوردها الصدوق في ذيل ما رواه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)(3) . وقد أشرنا غير مرّة إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال الذي يسند فيه الحكم إلى الإمام (عليه السلام) ، لا إلى الرواية .
ثالثتها : مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس ، فما زالوا يتوطّؤنه بأرجلهم حتّى مات(4) .
وهذه الروايات مشتركة في أمره (عليه السلام) بأن يطؤوه حتّى يموت ، والسند في بعضها معتبرعلى ما مرّ، ولكن لا يمكن الأخذ بها في مقابل أدلّة المشهور ; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة المرجّحة كما عرفت ، فانقدح أنّه لا محيص عن الأخذ بما هو المشهور .
بقي الكلام في هذا الفرع في أنّه هل يشترط في القطع فيه بلوغ قيمة المسروق

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 511، أبواب حدّ السرقة ب19 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 512، أبواب حدّ السرقة ب19 ح8.
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 67.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 514، أبواب حدّ السرقة ب19 ح17.


(الصفحة 565)

نصاباً؟ كما عن المفيد(1) وسلار(2) وابن زهرة(3) وابن حمزة(4) . بل نسب إلى الأكثر(5) أو لا يشترط ذلك مطلقاً ، كما عن الشيخ(6) والقاضي(7) والعلاّمة في الإرشاد(8) وابن إدريس في آخر كلامه(9) ، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط ، وبين المرّة الثانية والثالثة وهكذا ، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه(10)؟ وجوه وأقوال .
والدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً ، وأنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء ، بضميمة أدلّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة ، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه وبين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام وإلى الأحياء في غيره ، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلا ، وعليه فلابدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع .
وأمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً ، فلعلّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت

  • (1) المقنعة: 804.
  • (2) المراسم: 260.
  • (3) غنية النزوع: 434.
  • (4) الوسيلة: 423.
  • (5) رياض المسائل: 10 / 179، إصباح الشيعة: 524، مختلف الشيعة:9 / 241 ذ مسألة 92، تحرير الأحكام: 2/230.
  • (6) النهاية: 722.
  • (7) المهذّب: 2 / 542.
  • (8) إرشاد الأذهان: 2 / 183.
  • (9) السرائر: 3 / 514 ـ 515.
  • (10) السرائر: 3 / 512.