جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 564)

إحداها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا قال : أُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل نبّاش ، فأخذ أمير المؤمنين بشعره فضرب به الأرض ، ثمّ أمر الناس أن يطؤوه بأرجلهم فوطؤوه حتّى مات(1) .
ثانيتها : ما رواه محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)أنّه قطع نبّاش القبر ، فقيل له : أتقطع في الموتى؟ فقال : إنّا لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا ، قال : واُتي بنبّاش فأخذ بشعره وجلد به الأرض ، وقال : طؤوا عباد الله ، فوطىء حتّى مات(2) .
والظاهر أنّ الذيل لا يرتبط بالصدر ، بل هي رواية مرسلة أوردها الصدوق في ذيل ما رواه بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)(3) . وقد أشرنا غير مرّة إلى اعتبار هذا النحو من الإرسال الذي يسند فيه الحكم إلى الإمام (عليه السلام) ، لا إلى الرواية .
ثالثتها : مرسلة أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : اُتي أمير المؤمنين (عليه السلام) بنبّاش فأخّر عذابه إلى يوم الجمعة ، فلمّا كان يوم الجمعة ألقاه تحت أقدام الناس ، فما زالوا يتوطّؤنه بأرجلهم حتّى مات(4) .
وهذه الروايات مشتركة في أمره (عليه السلام) بأن يطؤوه حتّى يموت ، والسند في بعضها معتبرعلى ما مرّ، ولكن لا يمكن الأخذ بها في مقابل أدلّة المشهور ; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة المرجّحة كما عرفت ، فانقدح أنّه لا محيص عن الأخذ بما هو المشهور .
بقي الكلام في هذا الفرع في أنّه هل يشترط في القطع فيه بلوغ قيمة المسروق

  • (1) وسائل الشيعة: 18/ 511، أبواب حدّ السرقة ب19 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18/ 512، أبواب حدّ السرقة ب19 ح8.
  • (3) من لا يحضره الفقيه: 4 / 67.
  • (4) وسائل الشيعة: 18/ 514، أبواب حدّ السرقة ب19 ح17.


(الصفحة 565)

نصاباً؟ كما عن المفيد(1) وسلار(2) وابن زهرة(3) وابن حمزة(4) . بل نسب إلى الأكثر(5) أو لا يشترط ذلك مطلقاً ، كما عن الشيخ(6) والقاضي(7) والعلاّمة في الإرشاد(8) وابن إدريس في آخر كلامه(9) ، أو يفصّل بين المرّة الأولى فيشترط ، وبين المرّة الثانية والثالثة وهكذا ، فلا يشترط كما عن ابن إدريس في أوّل كلامه(10)؟ وجوه وأقوال .
والدليل على الأوّل ما مرّ من الروايات الدالّة على أنّ قطع النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً ، وأنّه إنّما يقطع في الأموات كما يقطع في الأحياء ، بضميمة أدلّة اعتبار النصاب في ترتّب القطع على السرقة ، فإنّ ظاهر روايات المقام أنّ الفرق بينه وبين سائر الموارد إنّما هو مجرّد الإضافة إلى الأموات في المقام وإلى الأحياء في غيره ، فلا فرق بينهما من غير هذه الجهة أصلا ، وعليه فلابدّ من البلوغ إلى النصاب في الحكم بثبوت القطع .
وأمّا الحكم بعدم الاعتبار مطلقاً ، فلعلّه لأجل الحكم في بعض الروايات بثبوت

  • (1) المقنعة: 804.
  • (2) المراسم: 260.
  • (3) غنية النزوع: 434.
  • (4) الوسيلة: 423.
  • (5) رياض المسائل: 10 / 179، إصباح الشيعة: 524، مختلف الشيعة:9 / 241 ذ مسألة 92، تحرير الأحكام: 2/230.
  • (6) النهاية: 722.
  • (7) المهذّب: 2 / 542.
  • (8) إرشاد الأذهان: 2 / 183.
  • (9) السرائر: 3 / 514 ـ 515.
  • (10) السرائر: 3 / 512.


(الصفحة 566)

القطع على النبّاش من دون تقييد ببلوغ النصاب ، ولكن عرفت أنّ التقييد يستفاد من التعليل بكونه سارقاً ، ومن سائر التعبيرات .
وأمّا القول بالتفصيل فلم يعرف له مستند وإن وجّه بشمول الأدلّة المتقدّمة للمرّة الاُولى واندراج ما بعدها في عنوان الإفساد ، ولكنّه كما ترى ; ولذا عدل صاحبه عنه في آخر كلامه على ما عرفت .
الفرع الثاني : النبش المجرّد عن السرقة ، وقد حكم فيه في المتن بعدم القطع وثبوت التعزير ، ويمكن استفادته من الجمع الذي ذكره صاحب الرياض بين الأخبار المتقدّمة في الفرع الأوّل ، التي منها صحيحة الفضيل على نقل صاحب الوسائل(1) الدالّة على عدم قطع النبّاش ، حيث قال : وقد حملها الأصحاب على مجرّد النبش الخالي عن أخذ الكفن ، جمعاً بينها وبين النصوص المتقدّمة ، بحملها على سرقة الكفن كما هو ظاهرها ، ولا سيّما الأخبار المشبّهة منها بالسرقة ، بناءً على ما سبق ، وحمل هذه على ما عرفته(2) .
ولكنّه يدلّ على ثبوت القطع في هذا الفرع أيضاً صحيحة إبراهيم بن هاشم ، قال : لمّا مات الرضا (عليه السلام) حججنا فدخلنا على أبي جعفر (عليه السلام) ، وقد حضر خلق من الشيعة ـ إلى أن قال :ـ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : سئل أبي عن رجل نبش قبر امرأة فنكحها ؟ فقال أبي : يقطع يمينه للنبش ، ويضرب حدّ الزنا ، فإنّ حرمة الميّتة كحرمة الحيّة ، فقالوا : يا سيّدنا تأذن لنا أن نسألك؟ قال : نعم ، فسألوه في مجلس عن ثلاثين ألف مسألة ، فأجابهم فيها وله تسع سنين(3) .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 513، أبواب حدّ السرقة ب19 ح14.
  • (2) رياض المسائل: 10 / 180.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 511، أبواب حدّ السرقة ب19 ح6.


(الصفحة 567)

فإنّ ظاهرها كون النبش بمجرّده علّة للقطع ، خصوصاً مع كونه لغرض نكاح الميّتة لا لسرقة الكفن ، ولكنّها لا تصلح للنهوض في مقابل الأدلّة المتقدّمة ، الظاهرة في أن ثبوت القطع في النبّاش إنّما هو لأجل كونه سارقاً وهتّاكاً للموتى ، فلابدّ من حمل هذه الرواية على ثبوت السرقة أيضاً كما لا يخفى ، خصوصاً مع اشتمال ذيلها على أمر بعيد ، وهو الجواب عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد .
الفرع الثالث : ما لو نبش القبر وأخرج غير الكفن ممّا جعل مع الميّت في القبر لو فرض ، كما يتحقّق في أهل غير ملة الإسلام من سائر الملل ، فهل يقطع أم لا؟ الظاهر العدم ، لأنّ القبر عند العرف إنّما يكون حرزاً بالإضافة إلى خصوص الكفن . نعم ، لا يختصّ بالأجزاء الواجبة من الكفن ، بل يعمّ الأجزاء المندوبة كما وقع التصريح به في مثل المتن ، وأمّا بالإضافة إلى غير الكفن فلا يكون القبر حرزاً ، والمنساق من الروايات المتقدّمة الدالّة على قطع النبّاش هو النبّاش السارق للكفن ; ولذا أضيف القطع إلى الموتى .
هذا ، ويمكن أن يقال : إنّه في صورة تعارف وضع شيء مع الميّت في القبر غير الكفن يصير القبر حرزاً بالنسبة إليه أيضاً ; لأنّه معنى عرفيّ لابدّ من الرجوع إلى العرف في تحقّقه ، والظاهر مساعدته عليه في هذه الصورة كما لا يخفى .
الفرع الرابع : ما لو تكرّر النبش من غير أخذ الكفن وهرب من السلطان ، فالمحكيّ عن المقنعة(1) والمراسم(2) والنهاية(3) أنّ له قتله ، وقال الشيخ في الإستبصار بعد نقل المرسلتين المتقدّمتين ، الحاكيتين لقصّة نبّاش اُتي أمير

  • (1) المقنعة: 804.
  • (2) المراسم: 260 ـ 261.
  • (3) النهاية: 722.


(الصفحة 568)

المؤمنين (عليه السلام) ، فأمر الناس أن يطؤوه حتّى مات : «فالوجه في هاتين الروايتين أن نحملهما على أنّه إذا تكرّر منهم الفعل ثلاث مرّات وأقيم عليهم الحدود ، فحينئذ يجب عليهم القتل كما يجب على السارق ، والإمام مخيرّ في كيفيّة القتل كيف شاء حسب ما يراه أردع في الحال»(1) .
والظاهر أنّ مستند الحكم بوجوب القتل في هذا الفرض كما هو ظاهر الشيخ ، أو بجوازه كما هو ظاهر مثل المفيد ، إن كان هي الروايات الحاكية لهذه القصّة ، نظراً إلى ظهور «النبّاش» فيمن تكرّر منه النبش ، فيرد عليه ـ مضافاً إلى منع الظهور ; لورود النبّاش في كثير من الروايات المتقدّمة مع أنّه لم يرد منه إلاّ من تحقّق النبش لا من تكرّر منه ، ويؤيّده عدم معهوديّة استعمال النابش الذي هو إسم الفاعل ـ أنّه ليس في شيء منها الإشعار بفوت السلطان أو الهرب منه .
وإن كان المستند هو عنوان الإفساد ، كما يظهر من تعليل المحقّق(2) الحكم بجواز القتل بالردع الظاهر في ردع الغير عن الفساد ، فيرد عليه أنّ تقييد فرض المسألة بصورة الهرب من السلطان ـ مع أنّ تحقّق عنوان الإفساد في صورة إقامة الحدّ عليه أوضح ـ لا يلائم ذلك .
ويمكن الاستدلال بما ورد من أنّ أصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة(3) ، بناءً على ثبوت القطع في النبش المجرّد ، أو القول بشمول الحدّ في الرواية للتعزير ، ولكنّه إنّما يتمّ فيما فرضه الشيخ ، لا فيما فرضه المفيد ، فتدبّر .

  • (1) الإستبصار: 4 / 248.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 955.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 313، أبواب مقدّمات الحدود ب5 ح1.