جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 572)

لا قطع ما لم تتكرّر السرقة(1) .
وأنت خبير بثبوت كلمة «عند الإمام» في الصحيحة ، وعدم ثبوت كلمة «السرقة» حتّى يحتمل تعلّق الظرف بها ، مع أنّه على تقدير وجودها يكون هذا الحمل خلاف الظاهر ، كما أنّ احتمال أن يكون القطع في الصحيحة بمعنى القطع عن الإقرار ثانياً خلاف الظاهر جدّاً ، خصوصاً على ما نقلناه من عدم الاشتمال على كلمة «السرقة» واستفادة كونها المراد من كلمة «القطع» المذكورة فيها ، كما لا يخفى .
ثانيتهما : صحيحته الاُخرى قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود الله مرّة واحدة ، حرّاً كان أو عبداً ، أو حرّة كانت أو أمة ، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للذي أقرّ به على نفسه كائناً من كان إلاّ الزاني المحصن ، فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء ، فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ، ثمّ يرجمه .
قال : وقال أبو عبدالله (عليه السلام) : ومن أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود الله في حقوق المسلمين ، فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الذي (للذي ظ) أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه ، قال : فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه بالزنا وهو غير محصن فهذا من حقوق الله . قال : وأمّا حقوق

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 522 ـ 523.


(الصفحة 573)

المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه ، وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم(1) .
وهذه الرواية ظاهرة بل صريحة في كفاية الإقرارمرّةواحدة عندالإمام في السرقة، إلاّ أنّ مع ثبوت الوهن فيها من جهات عديدة لا يبقى مجالا للاستدلال بها .
منها : صراحتها في ثبوت حدّ السرقة بالإضافة إلى العبد أيضاً فيما إذا أقرّ بها ، ومنشأ الصّراحة التصريح أوّلا بعدم الفرق بين الحرّ والعبد في حقّ من حدود الله ، ثمّ التصريح بكون السرقة من مصاديق هذا النحو من الحقّ ، وعليه فلا مجال لما في الجواهر من تخصيص الصحيحة بما يدلّ على عدم اعتبار إقرار العبد في السرقة(2) ، التي منها صحيحة ثالثة للفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإن شهد عليه شاهدان قطع(3) . فإنّه لا موقع للتخصيص بعد صراحة الرواية بنحو عرفت .
ومنها : ظهورها في تعيّن إجراء الحدّ على الإمام (عليه السلام) في صورة الثبوت بالإقرار أيضاً ، مع أنّ الحكم فيه هو التخيير كما مرّ(4) .
ومنها : ظهورها في عدم ثبوت الزنا المقرون بالإحصان بالإقرار ، وانحصار طريق ثبوته في الشهود .
ومنها : دلالتها على الجمع بين الجلد والرجم في الزنا المزبور مطلقاً ، مع أنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 343، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 524.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 532، أبواب حدّ السرقة ب35 ح1.
  • (4) في ص109 ـ 113.


(الصفحة 574)

المشهور على ما عرفت في باب الزنا خلافه(1) .
ومنها : ظهورها بل صراحتها في أنّ القطع في باب السرقة لا يتوقّف على مطالبة المسروق منه ; لأنّها حقّ من حدود الله ، وسيأتي خلافه .
ومنها : الفرق بين قسمي الزنا من جهة الثبوت بالإقرار وعدمه .
ومنها : غير ذلك ممّا يوجب الوهن في الرواية ، ومع هذه الموهنات كيف يصحّ الاستدلال بها .
ثمّ إنّه يحتمل قويّاً أن تكون الصحيحة الاُولى للفضيل قطعة من الصحيحة الثانية ، ولا تكون رواية مستقلّة ، ويؤيّده وحدة السند فيهما ، وإن كان يبعّده التقييد بالحرّ فيها والتصريح بالتعميم في الثانية كما عرفت ، إلاّ أنّ ذلك إنّما هو على النقل الذي ذكرنا ، وأمّا على نقل صاحب الجواهر فلا يكون فيه هذا التقييد(2) .
وكيف كان ، فإن لم تكن الصحيحة رواية مستقلّة فلا يكون في مقابل أدلّة المشهور إلاّ رواية واحدة مشتملة على موهنات كثيرة ، كما عرفت .
وأمّا إن كانت رواية مستقلّة ، فإن كان المراد بالإمام فيها هو خصوص الإمام المعصوم (عليه السلام) ، فالرواية تصير أجنبية عن البحث في المقام ; لأنّه مع حضوره (عليه السلام) لا مجال للنظر في كفاية الإقرار الواحد عنده وعدمها ، كما لا يخفى .
وإن كان المراد بالإمام فيها هو الحاكم مطلقاً ، فالرواية تكون معارضة حينئذ لأدلّة المشهور ، والترجيح معها ; لموافقتها للشهرة الفتوائيّة التي هي أوّل المرجّحات كما مرّ مراراً ، خصوصاً مع كون المخالف في المسألة هو الصدوق في

  • (1) في ص161 ـ 167.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 522.


(الصفحة 575)

المقنع ، الذي قال كاشف اللثام : لم أره فيما حضرني من نسخته(1) .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر(قدس سره) حكى فيها عن كتاب التحصين للسيّد رضي الدين بن طاووس ، عن كتاب نور الهدى للحسن بن أبي طاهر ، عن الأصبغ رواية ظاهرة في اعتبار ثلاثة إقرارات(2) ، ولكن حيث إنّ موردها العبد ، وقد أشرنا إلى أنّ إقرار العبد في باب السرقة غير مسموع ولو كان متعدّداً ; لأنّه إقرار في حقّ الغير ، مضافاً إلى دلالة الرواية الصحيحة عليه ، مع أنّ اعتبار الثلاث ممّا لم يقل به أحد ، فلا مجال للاعتماد عليها بوجه .
فانقدح أنّ الحقّ ما عليه المشهور من اعتبار التعدّد بالإضافة إلى القطع ، وإن كان بالإضافة إلى المال لا يعتبر التعدّد أصلا ، بل يؤخذ عنه المال بمجرّد الإقرار ، كما في سائر موارد الإقرار بالاُمور الماليّة على ما هو مقتضى إطلاق دليل نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم .
ثمّ إنّ عدم اعتبار شهادة النساء مطلقاً إنّما هو على مبنى المتن من أنّه لا عبرة بها في باب الحدود مطلقاً ، إلاّ في خصوص ما استثني ، كباب الزنا على ما تقدّم(3) ، ولكن قد تقدّم منّا اعتبارها في صورة الإنضمام في الجملة(4) ، ولازمه الاكتفاء برجل وامرأتين في المقام .
كما أنّه ثبت في محلّه وهو كتاب القضاء : أنّه لا اعتبار باليمين في باب الحدود(5) ، فراجع .

  • (1) كشف اللثام: 2 / 427.
  • (2) كتاب التحصين: باب 11 من القسم الثاني، المطبوع في آخر اليقين: 610 ب11.
  • (3، 4) في ص115 ـ 121.
  • (5) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب القضاء: 241 ـ 242.


(الصفحة 576)

مسألة 2 : يعتبر في المقرّ البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، فلا يقطع بإقرار الصبيّ حتى مع القول بقطعه بالسرقة ، ولا بإقرار المجنون ولو أدواراً دور جنونه ، ولا بالمكره ، ولا بالهازل والغافل والنائم والساهي والمغمى عليه ، فلو أقرّ مكرهاً أو بلا قصد لم يقطع ولم يثبت المال 1 .

مسألة 3 : لو أكرهه على الإقرار بضرب ونحوه فأقرّ ثمّ أتى بالمال بعينه لم

1 ـ مرّ اعتبار هذه الامور الأربعة في نفوذ الإقرار مطلقاً(1) ، كما أنّه ظهر بملاحظة ما تقدّم في المسألة الاُولى اعتبار الحريّة أيضاً في السرقة ، والذي ينبغي التنبيه عليه هنا أمران :
أحدهما : أنّ عدم اعتبار إقرار الصبيّ إمّا لكونه مسلوب العبارة ، وإمّا لإنصراف دليل نفوذ الإقرار عن إقرار الصبيّ لا يرتبط بما تقدّم في مسألة سرقة الصبيّ ، وأنّه هل يترتّب على سرقته مجرّد التعزير مطلقاً ، أو يكون لها في كلّ دفعة حكم خاصّ وفي الدفعة الخامسة القطع؟ فإنّ تلك المسألة موردها ما إذا ثبت سرقة الصبيّ ، والكلام هنا في طريق الثبوت ، وأنّ إقراره لا يكون موجباً لثبوته ، فلا ارتباط بين الأمرين .
ثانيهما : أنّ فقدان أمر من هذه الاُمور الأربعة المعتبرة في المقرّ يوجب أن لا  يترتّب على الإقرار شيء من أحكام السرقة ، لا القطع ولا الضمان ، وهذا بخلاف اعتبار تعدّد الإقرار الذي قد عرفت أنّه مع عدم التعدّد لا يترتّب القطع فقط ، بل يؤخذ عنه المال كما لا يخفى .

  • (1) مرّ في ص81 ـ 83.