جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 58)

السّادس: أن يكون حرّاً1.

1 ـ ظاهره أنّ المعتبر في الإحصان هي الحرّية حال الزنا فقط ، ومرجعه إلى أنّ العبد والأمة إذا تحقّق من واحد منهما الزنا لا يترتّب عليه الرجم الذي هو حدّ المحصن ، ولكنّ الظاهر أنّ هنا أمرين يعتبر في كليهما الحرّية: أحدهما: الوطء الزنائي . وثانيهما: الوطء مع الأهل المتحقّق قبلا ، ولابدّ من إقامة الدليل عليهما .
أمّا الأمر الأوّل: وهو اعتبار الحرّية حال الزنا ، فيدلّ عليه الروايات:
منها: صحيحة محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام)في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وإن كان مسلماً أو كافراً أو نصرانياً ، ولا يرجم ولا ينفى(1) .
ومنها: صحيحة الحسن بن السرّي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحد(2) .
ومنها: رواية بريد العجلي ، عن أبي عبدالله (أبي جعفر خ ل) (عليه السلام) في الأمة تزني ، قال: تجلد نصف الحدّ كان لها زوج أو لم يكن لها زوج(3) .
وغير ذلك من الروايات .
وأمّا الأمر الثاني: وهو اعتبار الحرية حال الوطء مع الأهل ، فيدلّ عليه صحيحة أبي بصير يعني المرادي أو حسنته ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق . قلت: فللحرّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب31 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 402 ، أبواب حدّ الزنا ب31 ح3 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 401 ، أبواب حدّ الزنا ب31 ح2 .


(الصفحة 59)

فهو على نكاحه الأوّل(1) .
وصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة(2) .
وصحيحته الاُخرى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل الحرّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة ولا يحصن المملوكة الحرّ ، واليهودي يحصن النصرانيّة والنصرانى يحصن اليهوديّة(3) .
وفي الجواهر ـ بعد أن جعل الصحيحة الاُولى للحلبي صحيحة أبي بصير ، والثانية للحلبي ، مع أنّ المراجعة إلى الوسائل تقضي بخلافه ، وإن كان فيه إشكال أيضاً من جهة الحكم بتعدّد الرواية ، مع أنّ الظاهر أنّه لا يكون هناك إلاّ رواية واحدة ، غاية الأمر أنّ نقلها في الاُولى كان نقلا لبعض الجواب من دون التعرّض للسؤال ـ حكى عن كشف اللثام قوله: «ولعلّ المملوك منصوب والحرّة مرفوعة»(4) ،(5) . مع أنّ ملاحظة السؤال تقتضي خلاف ذلك ، فإنّه إنّما وقع عن تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب الحرّ، فيكون الحرّ فاعلاوالثاني مفعولا للإحصان.
وعليه فالمراد من الجواب عدم تحقّق الإحصان للمملوكة بسبب وطء الحرّ ، ومجامعته معها بالنحو المشروع ، سواء كان الحرّ زوجاً لها أو مالكاً إيّاها ، وكذا لا يتحقّق الإحصان للحرّ بسبب المملوكة ووطئها ، فأين الدّلالة على اعتبار كون

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 358 ، أبواب حدّ الزنا ب7 ح5 .
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 353 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح7 .
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 353 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح8 .
  • (4) كشف اللثام: 2/400 .
  • (5) جواهر الكلام: 41/270 .


(الصفحة 60)

مسألة 10 : يعتبر في إحصان المرأة ما يعتبر في إحصان الرجل ، فلا ترجم لو لم يكن معها زوجها يغدو عليها ويروح ، ولا ترجم غير المدخول بها ، ولا غير البالغة ، ولا المجنونة ، ولا المتعة1.

الرجل الواطئ حرّاً في حال الوطء مع الأهل ، نعم سيأتي جواز الاستدلال بهذه الصحيحة على اعتبار حريّة المرأة في حال الوطء معها في تحقّق الإحصان بالإضافة إليها ، فانتظر .

1 ـ قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده ، بل عن الغنية الإجماع عليه(1) لاشتراك معنى الإحصان فيهما نصّاً و فتوى»(2) .
ويدلّ على اعتبار الحرّية حال الزنا في المرأة أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الرجل ، فإنّه قد وقع في بعضها التصريح بالعبد والأمة ، وفي بعضها التصريح بالأمة فقط .
وعلى اعتبار الحريّة في حال الوطء فيها صحيحة الحلبي المتقدّمة ، فإنّ قوله (عليه السلام): «لا يحصن الحرّ المملوكة» بعد السؤال عن الرجل الحرّ ، وأنّه أيحصن المملوكة؟ يدلّ على ذلك ، فإنّ عدم تحقّق الإحصان للمملوكة يشمل ما إذا خرجت عن المملوكيّة بعد تحقّق الوطء وصارت حرّة حين الزنا ، وإلاّ يلزم تحقّق الإحصان لها بسببه كما لا يخفى .
ويدلّ على اعتبار الدخول بالإضافة إلى المرأة الروايات المتقدّمة ، الدالّة على أنّ إحصانهنّ أن يدخل بهنّ ، فيترتّب عليه ما ذكر في الرجل من اعتبار كون الوطء في

  • (1) غنية النزوع: 424 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/ 276 ـ 277 .


(الصفحة 61)

القبل ، وكونه في حال بلوغها وعقلها .
ويدلّ على اعتبار التمكّن منه غدوّاً ورواحاً ـ مضافاً إلى صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الواردة في المغيب والمغيبة ، الدالّة على اعتبار كون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل ـ صحيحة أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة تزوّجت رجلا ولها زوج؟ قال: فقال: إن كان زوجها الأوّل مقيماً معها في المصر التي هي فيه تصل إليه ويصل إليها ، فإنّ عليها ما على الزاني المـحصن (الزانية المحصنة خ ل) الرجم ، وإن كان زوجها الأوّل غائباً عنها أو كان مقيماً معها في المصر لا يصل إليها ولا تصل إليه ، فإنّ عليها ما على الزانية غير المحصنة ولا لعان بينهما .(1) . فإنّ قوله (عليه السلام): «تصل إليه» ظاهر في اعتبار تمكّنها منه ، كاعتبار تمكّنه منها ، لكن في الجواهر: المراد من تمكّنها من الزوج إرادته الفعل على الوجه المزبور ، لا إرادتها متى شائت ، ضرورة عدم كون ذلك حقّاً لها(2) .
وأورد عليه بأنّ الرجل لو كان لجوجاً بالنسبة إليها وغير محبّ لها ، بل يكون متنفّراً عنها ولايأتيها إلاّ بمقدار أقلّ الواجب ، وكان له أزواج اُخر يستغني بهنّ ، يمكن أن لا يصدق الإحصان فيها ، فإنّ الرواية المذكورة لا تشمل مثل الفرض .
والظاهر عدم إمكان الالتزام بعدم تحقّق الإحصان في الفرض المزبور ، وإلاّ يلزم عدم تحقّقه فيما لو لم يرد الزوج عادة إلاّ الوطء مرّة في كلّ عشرة أيام مثلا ، وهل يمكن الالتزام بعدم تحقّقه في مثل هذه الفروض ، مع كون الغرض من تشريع حدّ الرجم الذي يكون عقوبة شديدة يعسر تحمّله حفظ أساس الزوجيّة وعدم إنهدامه

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 395 ، أبواب حدّ الزنا ب27 ح1 .
  • (2) جواهر الكلام: 41/277 .


(الصفحة 62)

مسألة 11 : الطلاق الرجعي لا يوجب الخروج عن الإحصان ، فلو زنى أو زنت في الطلاق الرجعي كان عليهما الرجم ، ولو تزوّجت عالمة كان عليها الرجم ، وكذا الزوج الثاني إن علم بالتحريم والعدّة ، ولو جهل بالحكم أو بالموضوع فلا حدّ ، ولو علم أحدهما فعليه الرجم دون الجاهل ، ولو ادّعى

بطيّ سبيل الإنحراف والتوجّه إلى الفاحشة ؟ فالإنصاف أنّ المراد منه ما أفاده في الجواهر كما عرفت .
وليس المراد من قول الماتن ـ دام ظلّه الوارف ـ «يغدو عليها ويروح» هو تحقّق الوطء كذلك ، بل التمكّن منه بقرينة تصريحه به في الرجل .
وربّما يستدلّ على عدم رجم المتعة إذا زنت ـ مضافاً إلى التسالم بين الأصحاب ـ بموثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، المشتملة على قوله: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: «لا ، إنّما ذلك على الشيء الدائم»(1) نظراً إلى أنّ المشار إليه في قوله: «إنّما ذلك» هو الإحصان ، فيدلّ حينئذ على أنّه إنّما يكون في الشيء الدائم ، بلا فرق بين إحصان الرجل والمرأة ، ومورد الرواية وإن كان هو إحصان الرجل ، إلاّ أنّه من تطبيق الكبرى على الصغرى .
ويمكن أن يقال بإطلاق مورد السؤال ، فإنّ قول السائل: «والمرأة المتعة» ليس ظاهراً في خصوص السؤال عن إحصان الرجل إذا كانت عنده متعة ، بل أعم منه ومن إحصانها ، مع وصف كونها كذلك ، وعليه فالجواب يشمل كلا الفرضين ، ويدلّ على إنحصار الإحصان بالشيء الدائم من ناحية الزوج ، وكذا من ناحية الزوجة ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 353 ، أبواب حدّ الزنا ب2 ح5 .