جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 581)

يكون الإمام مخيّراً بين القطع والعفو كما عن الخلاف(1) وموضع آخر من النهاية(2)مدّعياً في الأول الإجماع عليه؟ وجوه وأقوال .
ويدلّ على الأوّل ـ مضافاً إلى إطلاق دليل نفوذ الإقرار وحجيّته ـ صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ، ثمّ جحد بعد ، فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده وإن رغم أنفه ، وإن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية ، فاجلدوه ثمانين جلدة ، قلت : فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ فقال : لا ، ولكن كنت ضاربه الحدّ . ورواه الشيخ بسند صحيح عن محمّد بن مسلم عنه أيضاً(3) ، وعليه فيكون هنا روايتان وإن جعلهما في الوسائل رواية واحدة .
وربّما يقال بأنّه يؤيّدهما رواية سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ; وذلك قول الله عزّ وجل : {وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ}(4) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه(5) . لكن في التأييد نظر كما لا يخفى .
واستدلّ للقول الثاني بمرسلة جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن

  • (1) حكى عنه في رياض المسائل: 10 / 188، لكن في الخلاف: 5 / 444 مسألة 41: «إذا ثبت القطع بإعترافه، ثمّ رجع عنه سقط برجوعه، وبه قال جماعة الفقهاء».
  • (2) النهاية: 718.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 318، أبواب مقدّمات الحدود ب12 ح1.
  • (4) سورة التوبة 9: 112.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح3.


(الصفحة 582)

أحدهما (عليهما السلام) في حديث ، قال : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود(1) .
وضعفها بالإرسال وإن أمكن انجباره بما ربّما يقال ـ كما مرّ ـ : بأنّ هذا القول هو الأشهر بين القدماء ، وعليه فيكون استنادهم إليها جابراً لضعفها ، إلاّ أنّ المناقشة فيها من حيث الدلالة غير قابلة للدفع ; لأنّه من المحتمل قويّاً بل الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن رجع» هو الرجوع بعد الإقرار الأوّل ، لا الرجوع بعد الإقرار الثاني ، وعليه فالمراد أنّه لو تحقّق الرجوع مكان الإقرار الثاني لا يترتّب حدّ القطع ، بل يكون ضمان السرقة فقط .
ويؤيّد ما ذكرنا كون الحصر إضافيّاً مسوقاً لبيان لزوم إضافة الإقرار الثاني إلى الإقرار الأوّل ، وإلاّ ينافي قوله (عليه السلام) : «إذا لم يكن شهود» كما لا يخفى ، وتفريع الرجوع على الحصر المذكور بكلمة «الفاء» ، ولو كان المراد هو الرجوع بعد الإقرار الثاني لكان المناسب الإتيان بكلمة «الواو» . وبالجملة لو لم تكن المرسلة ظاهرة فيما ذكر ، فلا أقلّ من احتمالها له احتمالا مساوياً لما هو مبنى الاستدلال ، فلا يبقى له مجال .
واستدلّ للقول الثالث برواية طلحة بن زيد ، عن جعفر (عليه السلام) قال : حدّثني بعض أهلي أنّ شاباً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له عليّ (عليه السلام) : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنّما منعه أن يقطعه ، لأنّه لم يقم عليه بيّنة(2) .
ومرسلة أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: جاء

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 487، أبواب حدّ السرقة ب3 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 488، أبواب حدّ السرقة ب3 ح5.


(الصفحة 583)

رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفا وإن شاء قطع . هذا على نقل الشيخ ، ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) نحوه(1) .
وممّا ذكرنا يظهر عدم تعدّد الرواية ، بمعنى أنّ القصّة الواقعة في زمن المولى قصّة واحدة والحكاية متعدّدة ، كما أنّ الظاهر اعتبار الرواية ; لأنّ الظاهر وثاقة طلحة وإن كان عامّياً ، كما أنّ ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)صحيح ظاهراً ، فالإشكال من حيث السند كما في الجواهر(2) ممّا لا مجال له أصلا ، كما أنّ الحمل على صورة وحدة الإقرار مع عدم ثبوت السرقة به ممّا لا سبيل إليه بعد ظهورالرواية في ثبوت السرقة ،خصوصاًمع الجواب عن الاعتراض بالتعطيل بالفرق بين البيّنة والإقرار ، الظاهر في كون المراد هو الإقرار الموجب للثبوت ، كما لا يخفى .
نعم ، يرد على الاستدلال بهما عدم انطباقهما على المدّعى ; لأنّ الكلام في صورة الإنكار بعد الإقرار ، وليس في الروايتين فرض الإنكار أصلا ، وثبوت التخيير في مورد الإقرار لا يلازم ثبوته في صورة الإنكار بعده أيضاً ، خصوصاً بعد ملاحظة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 331، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 427 ـ 428.


(الصفحة 584)

أنّ الإنكار يوجب تزلزل الإقرار ، ومن الممكن أن يكون الاعتراف المجرّد عن الإنكار موضوعاً للحكم بالتخيير من جهة أنّه اعتراف بالعذاب ، كما أشير إليه في بعض الروايات المتقدّمة ، وقد انقدح من ذلك أنّ اللازم هو الأخذ بالقول الأوّل .
الفرع الثاني : ما لو أنكر بعد الإقرار مرّةً ، والحكم فيه أنّه يؤخذ منه المال ولا يقطع ، أمّا عدم القطع فلعدم تحقّق تعدّد الإقرار مع اعتباره في ترتّبه ، وأمّا أخذ المال ، فلأنّه يكفي في ثبوته الإقرار مرّة واحدة ، ومقتضى إطلاق دليل نفوذه عدم تأثير الإنكار بعده كما في سائر موارد الإقرار بالمال ، وينطبق على هذا الفرع مرسلة جميل المتقدّمة في الفرع الأوّل ، بناءً على ما استظهرنا منها من كون المراد هو الرجوع عن الإقرار الأوّل ، كما عرفت .
الفرع الثالث : ما لو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ، والحكم فيه سقوط الحدّ ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه(1) ، ويدلّ عليه صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجل تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه(2) .
وليس المراد من قوله (عليه السلام) : «ولا قطع عليه» هو عدم ثبوت القطع بملاحظة مجرّد التوبة ، فلا ينافي ثبوته بقيام البيّنة بعده أو الإقرار ، بل المراد عدم ثبوت القطع ولو ثبتت السرقة بعد التوبة ، كما لا يخفى .
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 539.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 327، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح1.


(الصفحة 585)

وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ، الحديث(1) .
الفرع الرابع : ما لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة ، والحكم فيه ثبوت القطع وعدم ترتّب أثر على التوبة من هذه الجهة ; وذلك لإطلاق دليل حجيّة البيّنة الشامل لصورة التوبة بعد قيامها ، مضافاً إلى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية أبي عبدالله البرقي المتقدّمة : «إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو» ، ولكنّ الظاهر أنّ مورده صورة عدم التوبة ، ولا إطلاق له يشمل صورة التوبة أيضاً .
هذا ، وربّما يقال : بأنّ مقتضى إطلاق صحيحة ابن سنان ، الدالّة على سقوط القطع الشمول لهذا الفرع ، نظراً إلى أنّ المراد بالسارق فيها هو من ثبتت سرقته ، أعمّ من أن يكون ثبوتها بالبيّنة أو بالإقرار ، فتدلّ على أنّ التوبة بعد قيام البيّنة مسقطة للحدّ .
ولكنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالسّارق فيها هو من ثبتت سرقته حتّى يتمسّك بإطلاقه ، بل مقتضى قوله (عليه السلام) : «إذا جاء من قبل نفسه» أنّ هذا العنوان إّنما هو بلحاظ دلالة التوبة على الإقرار الضمني بالسرقة ، وعليه فليس المراد به إلاّ ما ذكر ، ويؤيّده قول الراوي في المرسلة بعد فرض السرقة : «فلم يعلم ذلك منه» فإنّ ظاهره أنّ إسناد السرقة إنّما هو بلحاظ الإقرار الذي يتضمّنه التوبه ، لا بلحاظ ثبوتها بالبيّنة أو الإقرار .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ دعوى إنصراف الإطلاق إلى خصوص من ثبتت سرقته بالإقرار ممنوعة جدّاً . والعجب من هذا المدّعي أنّه مع الاعتراف بذلك ينكر بعد أسطر وجود الدليل على سقوط القطع فيمالوتاب بعدالإقرار الذي هو

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 327، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح3.