جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 582)

أحدهما (عليهما السلام) في حديث ، قال : لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم يقطع إذا لم يكن شهود(1) .
وضعفها بالإرسال وإن أمكن انجباره بما ربّما يقال ـ كما مرّ ـ : بأنّ هذا القول هو الأشهر بين القدماء ، وعليه فيكون استنادهم إليها جابراً لضعفها ، إلاّ أنّ المناقشة فيها من حيث الدلالة غير قابلة للدفع ; لأنّه من المحتمل قويّاً بل الظاهر أنّ المراد من قوله (عليه السلام) : «فإن رجع» هو الرجوع بعد الإقرار الأوّل ، لا الرجوع بعد الإقرار الثاني ، وعليه فالمراد أنّه لو تحقّق الرجوع مكان الإقرار الثاني لا يترتّب حدّ القطع ، بل يكون ضمان السرقة فقط .
ويؤيّد ما ذكرنا كون الحصر إضافيّاً مسوقاً لبيان لزوم إضافة الإقرار الثاني إلى الإقرار الأوّل ، وإلاّ ينافي قوله (عليه السلام) : «إذا لم يكن شهود» كما لا يخفى ، وتفريع الرجوع على الحصر المذكور بكلمة «الفاء» ، ولو كان المراد هو الرجوع بعد الإقرار الثاني لكان المناسب الإتيان بكلمة «الواو» . وبالجملة لو لم تكن المرسلة ظاهرة فيما ذكر ، فلا أقلّ من احتمالها له احتمالا مساوياً لما هو مبنى الاستدلال ، فلا يبقى له مجال .
واستدلّ للقول الثالث برواية طلحة بن زيد ، عن جعفر (عليه السلام) قال : حدّثني بعض أهلي أنّ شاباً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ عنده بالسرقة ، قال : فقال له عليّ (عليه السلام) : إنّي أراك شابّاً لا بأس بهبتك ، فهل تقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، فقال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : وإنّما منعه أن يقطعه ، لأنّه لم يقم عليه بيّنة(2) .
ومرسلة أبي عبدالله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين (عليهم السلام) قال: جاء

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 487، أبواب حدّ السرقة ب3 ح1.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 488، أبواب حدّ السرقة ب3 ح5.


(الصفحة 583)

رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فأقرّ بالسرقة ، فقال له : أتقرأ شيئاً من القرآن؟ قال : نعم سورة البقرة ، قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، قال : فقال الأشعث : أتعطّل حدّاً من حدود الله؟ فقال : وما يدريك ما هذا؟ إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو ، وإذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام ، إن شاء عفا وإن شاء قطع . هذا على نقل الشيخ ، ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) نحوه(1) .
وممّا ذكرنا يظهر عدم تعدّد الرواية ، بمعنى أنّ القصّة الواقعة في زمن المولى قصّة واحدة والحكاية متعدّدة ، كما أنّ الظاهر اعتبار الرواية ; لأنّ الظاهر وثاقة طلحة وإن كان عامّياً ، كما أنّ ما رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)صحيح ظاهراً ، فالإشكال من حيث السند كما في الجواهر(2) ممّا لا مجال له أصلا ، كما أنّ الحمل على صورة وحدة الإقرار مع عدم ثبوت السرقة به ممّا لا سبيل إليه بعد ظهورالرواية في ثبوت السرقة ،خصوصاًمع الجواب عن الاعتراض بالتعطيل بالفرق بين البيّنة والإقرار ، الظاهر في كون المراد هو الإقرار الموجب للثبوت ، كما لا يخفى .
نعم ، يرد على الاستدلال بهما عدم انطباقهما على المدّعى ; لأنّ الكلام في صورة الإنكار بعد الإقرار ، وليس في الروايتين فرض الإنكار أصلا ، وثبوت التخيير في مورد الإقرار لا يلازم ثبوته في صورة الإنكار بعده أيضاً ، خصوصاً بعد ملاحظة

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 331، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح3.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 427 ـ 428.


(الصفحة 584)

أنّ الإنكار يوجب تزلزل الإقرار ، ومن الممكن أن يكون الاعتراف المجرّد عن الإنكار موضوعاً للحكم بالتخيير من جهة أنّه اعتراف بالعذاب ، كما أشير إليه في بعض الروايات المتقدّمة ، وقد انقدح من ذلك أنّ اللازم هو الأخذ بالقول الأوّل .
الفرع الثاني : ما لو أنكر بعد الإقرار مرّةً ، والحكم فيه أنّه يؤخذ منه المال ولا يقطع ، أمّا عدم القطع فلعدم تحقّق تعدّد الإقرار مع اعتباره في ترتّبه ، وأمّا أخذ المال ، فلأنّه يكفي في ثبوته الإقرار مرّة واحدة ، ومقتضى إطلاق دليل نفوذه عدم تأثير الإنكار بعده كما في سائر موارد الإقرار بالمال ، وينطبق على هذا الفرع مرسلة جميل المتقدّمة في الفرع الأوّل ، بناءً على ما استظهرنا منها من كون المراد هو الرجوع عن الإقرار الأوّل ، كما عرفت .
الفرع الثالث : ما لو تاب قبل قيام البيّنة وقبل الإقرار ، والحكم فيه سقوط الحدّ ، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه(1) ، ويدلّ عليه صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : السارق إذا جاء من قبل نفسه تائباً إلى الله عزّ وجل تردّ سرقته إلى صاحبها ولا قطع عليه(2) .
وليس المراد من قوله (عليه السلام) : «ولا قطع عليه» هو عدم ثبوت القطع بملاحظة مجرّد التوبة ، فلا ينافي ثبوته بقيام البيّنة بعده أو الإقرار ، بل المراد عدم ثبوت القطع ولو ثبتت السرقة بعد التوبة ، كما لا يخفى .
ومرسلة جميل بن درّاج ، عن رجل ، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه ، ولم يؤخذ حتّى تاب وصلح ، فقال : إذا صلح

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 539.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 327، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح1.


(الصفحة 585)

وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ ، الحديث(1) .
الفرع الرابع : ما لو تاب أو أنكر بعد قيام البيّنة ، والحكم فيه ثبوت القطع وعدم ترتّب أثر على التوبة من هذه الجهة ; وذلك لإطلاق دليل حجيّة البيّنة الشامل لصورة التوبة بعد قيامها ، مضافاً إلى قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في رواية أبي عبدالله البرقي المتقدّمة : «إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو» ، ولكنّ الظاهر أنّ مورده صورة عدم التوبة ، ولا إطلاق له يشمل صورة التوبة أيضاً .
هذا ، وربّما يقال : بأنّ مقتضى إطلاق صحيحة ابن سنان ، الدالّة على سقوط القطع الشمول لهذا الفرع ، نظراً إلى أنّ المراد بالسارق فيها هو من ثبتت سرقته ، أعمّ من أن يكون ثبوتها بالبيّنة أو بالإقرار ، فتدلّ على أنّ التوبة بعد قيام البيّنة مسقطة للحدّ .
ولكنّ الظاهر أنّه ليس المراد بالسّارق فيها هو من ثبتت سرقته حتّى يتمسّك بإطلاقه ، بل مقتضى قوله (عليه السلام) : «إذا جاء من قبل نفسه» أنّ هذا العنوان إّنما هو بلحاظ دلالة التوبة على الإقرار الضمني بالسرقة ، وعليه فليس المراد به إلاّ ما ذكر ، ويؤيّده قول الراوي في المرسلة بعد فرض السرقة : «فلم يعلم ذلك منه» فإنّ ظاهره أنّ إسناد السرقة إنّما هو بلحاظ الإقرار الذي يتضمّنه التوبه ، لا بلحاظ ثبوتها بالبيّنة أو الإقرار .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ دعوى إنصراف الإطلاق إلى خصوص من ثبتت سرقته بالإقرار ممنوعة جدّاً . والعجب من هذا المدّعي أنّه مع الاعتراف بذلك ينكر بعد أسطر وجود الدليل على سقوط القطع فيمالوتاب بعدالإقرار الذي هو

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 327، أبواب مقدّمات الحدود ب16 ح3.


(الصفحة 586)

الفرع  الآتي(1) .
والحقّ أنّه ليس المراد بالسارق من ثبتت سرقته حتّى يكون إطلاقه شاملا للمقام ، أو يدّعى إنصرافه إلى خصوص صورة الإقرار .
الفرع الخامس : ما لو تاب بعد الإقرار ، والمحكيّ عن ابن إدريس تحتّم القطع(2) . وعن النهاية(3) والجامع(4) وإطلاق الكافي(5) والغنية(6) تخيّر الإمام في الإقامة والعفو .
ويدلّ على الأوّل إطلاق دليل نفوذ الإقرار الشامل لصورة التوبة بعده ، وربّما يستدلّ عليه كما في الجواهر(7) بصحيحي محمّد بن مسلم والحلبي المتقدّمين في الفرع الأوّل ، والظاهر عدم تماميّته ; لأنّ موردهما ما إذا أنكر بعد الإقرار . والكلام إنّما هو فى التوبة بعده ، ومن الممكن اختلاف حكم التوبة مع حكم الإنكار ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ التوبة إنّما توجب تأكيد ما هو مقتضى الإقرار ، ومن الممكن مدخليّة ذلك في سقوط القطع ، وهذا بخلاف الإنكار الذي يوجب تزلزل الإقرار .
وربّما يستدلّ على الثاني ـ مضافاً إلى أنّ التوبة إذا كانت مسقطة لعذاب الآخرة ، فإسقاطها لعذاب الدنيا إنّما هو بطريق أولى ـ بروايتي طلحة وأبي عبدالله البرقي

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 309.
  • (2) السرائر: 3 / 491.
  • (3) النهاية: 718.
  • (4) الجامع للشرائع: 561.
  • (5) الكافي في الفقه: 412.
  • (6) غنية النزوع: 434.
  • (7) جواهر الكلام: 41 / 540.