جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 593)

الأوّل : ما لو كانت الإصبع الزائدة متّصلة بأحد الأربع وتابعة له ، بحيث لا يمكن قطعه إلاّ بها ، والمحكيّ عن القواعد(1) لزوم قطع البقيّة ، وعدم قطع المشتمل على الزائدة إلاّ بمقدار لا يوجب قطعها ; ولعلّه لحرمة قطع الزائدة ، فلا مجال لقطع المشتمل عليها المستلزم لقطعها .
وفي الجواهر وربّما يحتمل عدم المبالاة بالزائدة ، فيقطع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها ، ولكنّه ضعيف(2) .
والظاهر قوّة هذا الاحتمال ; لأنّ مفاد الروايات لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة وترك الراحة والإبهام ، فإذا فرض كون الزيادة تابعة لا مجال لرفع اليد عن حكم المتبوع ، ودعوى كون قطع الزائدة محرّمة في هذا الفرض ، مدفوعة بأنّه أوّل الكلام ، ونحن نستفيد من الروايات العدم .
الثاني : ما لو لم تكن الإصبع الزائدة كذلك ، أي متّصلة بأحد الأربع الأصليّة ، ولكنّها كانت متميّزة متشخّصة ، ولا يتوقّف قطع الأربع على قطعها ، والظاهر أنّه لا دليل على لزوم قطعها في هذا الفرض ; لدلالة النصوص على لزوم قطع الأصابع الأربع الأصليّة ، والحكم بلزوم ترك الإبهام والراحة لا دلالة فيه ـ بل ولا إشعار ـ على لزوم القطع . وممّا ذكرنا يظهر أنّه لا يجوز قطعها مكان أحد الأصابع الأصلية ، بل اللازم إبقاؤها بعنوانها .
الثالث : الفرض الثاني مع عدم كون الزائدة متميّزة متشخّصة . ويجري فيه احتمالات ثلاث :

  • (1) قواعد الأحكام: 2 / 271.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 530.


(الصفحة 594)

أحدها : القرعة ، نظراً إلى أنّها لكلّ أمر مشتبه أو مشكل ، والمقام أيضاً من حقوق الناس ، والظاهر قوّة هذا الاحتمال .
ثانيها : ثبوت التخيير العقلي ; لدوران الأمر بين المحذورين ; للعلم الإجمالي بوجوب قطع الأصليّة وحرمة قطع الزائدة ، والمفروض عدم تميّزهما بوجه .
ثالثها : قطع الجميع ; لعدم الدليل على حرمة قطع الزائدة في هذا الفرض ، فإذا توقّف قطع الأصليّة على قطع كلتيهما يجب ، كما في الزائدة التابعة على ما عرفت في الفرض الأوّل ، وهذا الاحتمال أقوى بعد الاحتمال الأوّل .
ثمّ إنّه حكي عن المبسوط أنّه قال : فإذا قدِّم السارق للقطع أُجلس ولا يقطع قائماً ; لأنّه أمكن له وأضبط حتّى لا يتحرّك فيجني على نفسه ، وتشدّ يده بحبل وتمدّ حتّى يتبيّن المفصل ، وتوضع على شيء : لوح أو نحوه ، فإنّه أسهل وأعجل لقطعه ، ثمّ يوضع على المفصل سكّين حادّة ، ويدقّ من فوقه دقّةً واحدة حتّى تنقطع باعجل ما يمكن ، قال : وعندنا يفعل مثل ذلك باُصول الأصابع إن أمكن ، أو يوضع على الموضع شيء حادّ ويمدّ عليه مدّة واحدة ، ولا يكرّر القطع فيعذّبه ; لأنّ الغرض إقامة الحدّ من غير تعذيب ، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به(1) .
ولا بأس بذلك وإن لم أجده فيما حضرني من النصوص ، ولازم ما أفاده جواز القطع في زماننا هذا مع فقد الحسّ لموضع القطع ، بحيث لا يتأذّى بذلك أصلا ، أو القطع بإعانة المادّة الكهربائيّة وأمثال ذلك ، ولا يبعد الالتزام به . هذا تمام الكلام في حدّ المرّة الاُولى .
وأمّا الحدّ في المرّة الثانية ، فلا إشكال ولا خلاف نصّاً وفتوىً في أنّه عبارة عن

  • (1) المبسوط: 8 / 35.


(الصفحة 595)

قطع الرجل اليسرى ، وقد وقع الخلاف في محلّ القطع ، فعن المقنعة(1) والنهاية(2)والنافع(3) ومجمع البيان(4) والمراسم(5) والروضة(6) أنّه من مفصل القدم ، ويترك له العقب يعتمد عليها . واختاره المحقّق في الشرائع(7) والعلاّمة في جلّ كتبه(8) .
واختار جمع كثير من المتقدّمين والمتأخرين أنّه من وسط القدم ، وإن كانت عباراتهم في إفادة هذا المعنى مختلفة بحسب الظاهر ، ولكنّ المراد متّحد ، فعن الصدوق في المقنع مثل ما ذكر من التعبير بوسط القدم(9) ، وعن الخلاف(10)والمبسوط(11) والتلخيص للعلاّمة : يقطع من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم(12) ، وعن السرائر : من مفصل المشط ما بين قبّة القدم وأصل الساق ، ويترك بعض القدم الذي هو الكفّ يعتمد عليها في الصلاة(13) . والمشط هو العظام

  • (1) المقنعة: 802.
  • (2) النهاية: 717.
  • (3) المختصر النافع: 303.
  • (4) مجمع البيان: 3 / 318.
  • (5) المراسم: 261.
  • (6) الروضة البهيّة: 9 / 284.
  • (7) شرائع الإسلام: 4 / 956.
  • (8) إرشاد الأذهان: 2 / 184، قواعد الأحكام: 2 / 270، تحرير الأحكام: 2 / 231، تبصرة المتعلِّمين: 188.
  • (9) المقنع: 445.
  • (10) الخلاف: 5 / 437 مسألة 31.
  • (11) المبسوط: 8 / 35.
  • (12) حكى عنه في كشف اللثام : 2/428 ـ 429 .
  • (13) السرائر: 3 / 488 ـ 489.


(الصفحة 596)

الرقاق المنتشرة في ظهر القدم . وعن الكافي(1) والغنية(2) والإصباح : أنّه من عند معقد الشراك ، ويترك له مؤخّر القدم والعقب(3) .
وعن الإنتصار : يقطع من صدر القدم ويبقى له العقب(4) . والظاهر أنّ تقسيم القدم إلى الصدر والذيل إنّما هو بلحاظ ظاهره لا باطنه ، فلا يبقى ظهور لقوله : «ويبقى له العقب» في إبقاء خصوص العقب .
وعن الجامع : أنّه من الكعب ، وأنّه يبقى له عقبه(5) . وقد فسّر الكعب في كتاب الطهارة بقبّة القدم(6) ، والحكم بإبقاء العقب نظير ما ذكرنا .
وهنا قول ثالث يظهر من محكيّ التبيان ، قال : فأمّا الرجل فعندنا تقطع الأصابع الأربع من مشط القدم ، ويترك الإبهام والعقب(7) ، ولكنّه ذكر في الجواهر بعد نقله : إنّي لم أجده قولا لأحد من العامّة والخاصّة ، فضلا عن أن يكون مجمعاً عليه بيننا كما هو ظاهر عبارته(8) . هذا بالنظر إلى الفتاوى .
وأمّا بالنظر إلى النصوص ، فمقتضى قوله (عليه السلام) في خبر أبي بصير المتقدّم في حدّ المرّة الأولى : «وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع» هو اختصاص المتروك بخصوص العقب ، وكذا قوله (عليه السلام) في موثّقة إسحاق بن عمار المتقدّمة : «وتقطع رجله

  • (1) الكافي في الفقه: 411.
  • (2) غنية النزوع: 432.
  • (3) إصباح الشيعة: 523.
  • (4) الإنتصار: 528.
  • (5) الجامع للشرائع: 561.
  • (6) الجامع للشرائع: 36.
  • (7) التبيان: 3 / 514.
  • (8) جواهر الكلام: 41 / 533.


(الصفحة 597)

ويترك له عقبه يمشي عليها» . ولكنّ الظاهر أنّ قوله : «يمشي عليها» ـ الذي هو بمنزلة التعليل ـ يظهر منه عدم اختصاص المتروك بخصوص العقب ; لعدم القدرة على المشي مع العقب فقط ، ولو فرض ثبوت القدرة على القيام .
ومقتضى قوله (عليه السلام) في رواية سماعة بن مهران قال : قال : «إذا أُخذ السارق قطعت يده من وسط الكفّ ، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم ، فإن عاد استودع السجن ، فإن سرق في السجن قتل»(1) هو القول الثاني .
وكذا رواية زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث السرقة ، قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفى عن شيء من الحدود(2) .
بناءً على أنّ الكعب هو قبّة القدم ، كما هو المعروف بين الأصحاب .
وكذا قوله (عليه السلام) في رواية عبدالله بن هلال المتقدّمة في مقام الجواب عن سؤال الراوي : وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟ : «إنّ القطع ليس من حيث رأيت يقطع ، إنّما يقطع الرجل من الكعب ، ويترك له من قدمه ما يقوم عليه ويصلّي ويعبد الله تعالى» .
والظاهر أنّ ظهور هذه الروايات في القول الثاني أقوى من ظهور خبر أبي بصير في اختصاص المتروك بالعقب ، فيصير قرينة على التصّرف فيه بحمله على ترك العقب غير المنافي لترك شيء آخر ، كما عرفت في بعض العبائر المتقدّمة ، فالظاهر هو القول الثاني كما اختاره في المتن .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 489، أبواب حدّ السرقة ب4 ح3.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 491، أبواب حدّ السرقة ب4 ح8.