جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 618)

القاعدة ، والإنصاف وقوع الإضطراب في الكلمات سيّما ما في الجواهر ، فإنّه يستفاد من بعض عباراته كأنّه لم يرد في المسألة نصّ ، ومن بعض آخر الاعتماد عليه .
وكيف كان ، فالرواية الواردة هي ما رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج و(عن خ ل) بكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل سرق فلم يقدر عليه ، ثمّ سرق مرّة اُخرى ولم يقدر عليه ، وسرق مرّة اُخرى فاُخذ ، فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الاُولى والسرقة الأخيرة ، فقال : تقطع يده بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذاك؟ قال : لأنّ الشهود شهدوا جميعاً في مقام واحد بالسرقة الاُولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاُولى ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ، ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى(1) .
والرواية وإن كانت مخدوشةً بملاحظة السند الأوّل الواقع فيه سهل بن زياد ، إلاّ أنّها صحيحة بملاحظة السند الثاني ، وإن وقع فيه أبو عليّ بن إبراهيم . وأمّا من جهة الدلالة ، فهي صريحة في أنّه تقطع يده اليمنى بالسرقة الاُولى ، ولا تقطع رجله اليسرى بالسرقة الثانية . ومن الواضح أنّ القطع إنّما هو مع شرائطه التي منها مطالبة المسروق منه ، فهذا القطع إنّما هو كالقطع في أوّل مراتب حدّ السرقة ، كما أنّه لا فرق في عدم قطع الرجل اليسرى بين صورة المطالبة وعدمها ، فالبحث عن العفو والمطالبة لا يرتبط بالمقام بلحاظ الرواية أصلا .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 499، أبواب حدّ السرقة ب9 ح1.


(الصفحة 619)

ثمّ إنّ الرواية وإن كان موردها صورة مجيء البيّنة ، ولكنّ الظاهر أنّ المراد هو ثبوت السرقة ، سواء كانت بالبيّنة أو بالإقرار ، كما أنّ الظاهر بملاحظة جواب الإمام (عليه السلام) المشتمل على التعليل ، وقوله : «قبل أن يقطع بالسرقة الاُولى» أنّه لا يختصّ الحكم بما إذا شهد الشهود جميعاً في مقام واحد ، بل يشمل ما إذا شهد إثنان بالسرقة الاُولى ، ثمّ شهد آخران بالسرقة الثانية قبل قيام الحدّ وتحقّق القطع بالأُولى ، وكذلك إذا كان هناك إقرار ، فإنّ الحكم في الجميع هو القطع بالأُولى دون الثانية ، كما أنّ ذيل الرواية صريح في التعدّد في الفرع الأخير المذكور في المتن .
وبالجملة : بعد ملاحظة الرواية والاستناد إليها لا يبقى مجال للإشكال في جميع ما اُفيد في المتن ، هذا كلّه بالنسبة إلى الرواية .
وأمّا مع قطع النظر عنها ، فيبقى السؤال عن أنّه لم جعل الخلاف في أنّه هل القطع إنّما هو بسبب السرقة الاُولى أو الثانية؟ فلم لا يكون الحكم هو قطع اليد والرجل معاً بسبب كلتا السرقتين؟ غاية الأمر تقديم قطع اليد على الرجل في مقام الإجراء والعمل . ودعوى أنّ الحكم هو عدم تعدّد الحدّ بسبب تعدّد السرقة مع عدم التخلّل مدفوعة ، بأنّ مستند هذا الحكم هو هذه الرواية لا شيء آخر ، والروايات الدالّة على عدم الانتقال إلى شيء من المراتب المتأخّرة ما لم يتخلّل حدّ المرتبة المتقدّمة لا دلالة لها على أنّه إذا ثبتت السرقة المتعدّدة دفعةً واحدةً لا يكون فيها إلاّ حدّ واحد .
فعمدة الدليل هي الرواية ، إلاّ أن يقال بثبوت الإجماع ـ مع قطع النظر عنها ـ على عدم التعدّد مع عدم التخلّل .
وكيف كان ، فمقتضى التحقيق هو لزوم الأخذ بالرواية والفتوى على طبقها ومقتضاه ما اُفيد في المتن كما عرفت .

(الصفحة 620)

مسألة 3 : لو أقيمت البيّنة عند الحاكم ، أو أقرّ بالسرقة عنده ، أو علم ذلك لم يقطع حتى يطالبه المسروق منه ، فلو لم يرفعه إلى الحاكم لم يقطعه ، ولو عفا عنه قبل الرفع سقط الحدّ ، وكذا لو وهبه المال قبل الرفع ، ولو رفعه إليه لم يسقط الحدّ ، وكذا لو وهبه بعد الرفع ، ولو سرق مالا فملكه بشراء ونحوه قبل الرفع إلى الحاكم وثبوته سقط الحدّ ، ولو كان ذلك بعده لم يسقط 1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما إذا لم يطالب المسروق منه ولم يرفع إلى الحاكم أصلا ، لكن قامت البيّنة الحسبيّة عند الحاكم ـ بناءً على اعتبارها وقبولها ـ أو أقرّ السارق نفسه عنده بالسرقة مرّتين ، أو تحقّق العلم للحاكم بذلك من القرائن والشواهد ، فالمشهور أنّه لا تقطع يد السارق في هذه الصورة .
واستدلّوا لذلك بصحيحة الحسين بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سمعته يقول : الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ ، ولا يحتاج إلى بيّنة مع نظره ; لأنّه أمين الله في خلقه ، وإذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره وينهاه ويمضي ويدعه ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان للناس فهو للناس(1) .
وربّما يقال : بأنّها معارضة بصحيحة الفضيل ، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام)يقول :ـ إلى أن قال :ـ فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّةً واحدةً على نفسه اُقيم عليه الحدّ فيها؟ فقال : إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه ، فهذا من حقوق الله ، وإذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً حدّه ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 344، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح3.


(الصفحة 621)

فهذا من حقوق الله ، الحديث(1) . والترجيح معها ; لموافقتها للكتاب والسنة الدالّين على قطع يد السارق ، ولم يثبت تقييد ذلك بمطالبة المسروق منه .
ولكنّ الظاهر أنّ الترجيح مع صحيحة ابن خالد ; لموافقتها للشهرة من حيث الفتوى ، ومخالفة صحيحة الفضيل للمشهور من جهات عديدة ، التي منها كفاية الإقرار الواحد في إثبات السرقة ، ومنها ثبوت الجلد مع الرجم في الزنا المقرون بالإحصان ، وقد ثبت في محلّه أنّ الشهرة من حيث الفتوى أوّل المرجّحات .
الثاني : ما لو عفا المسروق منه عن القطع أو وهبه المال المسروق ، وقد فصّل فيهما في المتن بين صورة قبل الرفع إلى الحاكم وبعد الرفع إليه ، بسقوط القطع في الصورة الاُولى وعدمه في الثانية ، وقد نفى وجدان الخلاف فيه في الجواهر(2) .
ويدلّ عليه موثّقة سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : من أخذ سارقاً فعفا عنه فذلك له ، فإذا رفع إلى الإمام قطعه ، فإن قال الذي سرق له : أنا أهبه له لم يدعه إلى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه ، وإنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : {وَالحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ}(3) فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه(4) .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يأخذ اللّص يرفعه أو يتركه؟ فقال إنّ صفوان بن اُميّة كان مضطجعاً في المسجد الحرام ، فوضع رداءه وخرج يهريق الماء ، فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه ، فقال : من ذهب

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 343، أبواب مقدّمات الحدود ب32 ح1.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 551.
  • (3) سورة التوبة 9: 112.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح3.


(الصفحة 622)

بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه ، فرفعه إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : إقطعوا يده ، فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : فهلاّ كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم . قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام ؟ فقال : حسن . ورواه الكليني أيضاً بسند آخر صحيح عن الحسين بن أبي العلاء(1) .
ودلالة الرواية على السقوط إذا كانت الهبة أو العفو قبل الرفع إلى الإمام ـ الذي يكون المقصود منه هو الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم (عليه السلام)ـ واضحة ، إلاّ أنّه ربّما يشكل الاستدلال بها من أجل ظهورها في تحقّق السرقة وإن لم يكن المال في حرز ، وقد تعرّضنا لهذه الجهة في شرح المسألة السابعة من مسائل ما يعتبر في المسروق ، فراجع .
وصحيحة ضريس ـ التي رواها الكليني بسندين أحدهما صحيح ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(2) .
وقوله (عليه السلام) : «فأمّا ما كان من حقّ الناس . . .» إمّا أن يكون في مقام ثبوت العفو لغير الإمام في الجملة كما هو الظاهر ، فلا ينافي الاختصاص في المقام بصورة قبل الرفع ، وإمّا أن يكون مطلقاً ، فاللازم تقييد إطلاقه بسبب مثل الروايات المتقدّمة والحكم بالاختصاص بهذه الصورة .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يشفعنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 329، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح1.