جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 622)

بردائي؟ فذهب يطلبه ، فأخذ صاحبه ، فرفعه إلى النبيّ(صلى الله عليه وآله) ، فقال النبيّ(صلى الله عليه وآله) : إقطعوا يده ، فقال الرجل : تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال : نعم ، قال : فأنا أهبه له ، فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) : فهلاّ كان هذا قبل أن ترفعه إليّ ؟ قلت : فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه؟ قال : نعم . قال : وسألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام ؟ فقال : حسن . ورواه الكليني أيضاً بسند آخر صحيح عن الحسين بن أبي العلاء(1) .
ودلالة الرواية على السقوط إذا كانت الهبة أو العفو قبل الرفع إلى الإمام ـ الذي يكون المقصود منه هو الحاكم لا خصوص الإمام المعصوم (عليه السلام)ـ واضحة ، إلاّ أنّه ربّما يشكل الاستدلال بها من أجل ظهورها في تحقّق السرقة وإن لم يكن المال في حرز ، وقد تعرّضنا لهذه الجهة في شرح المسألة السابعة من مسائل ما يعتبر في المسروق ، فراجع .
وصحيحة ضريس ـ التي رواها الكليني بسندين أحدهما صحيح ـ عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام ، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام(2) .
وقوله (عليه السلام) : «فأمّا ما كان من حقّ الناس . . .» إمّا أن يكون في مقام ثبوت العفو لغير الإمام في الجملة كما هو الظاهر ، فلا ينافي الاختصاص في المقام بصورة قبل الرفع ، وإمّا أن يكون مطلقاً ، فاللازم تقييد إطلاقه بسبب مثل الروايات المتقدّمة والحكم بالاختصاص بهذه الصورة .
ورواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا يشفعنّ

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 329، أبواب مقدّمات الحدود ب17 ح2.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 330، أبواب مقدّمات الحدود ب18 ح1.


(الصفحة 623)

مسألة 4 : لو أخرج السارق المال من حرزه ثمّ أعاده إليه ، فإن وقع تحت يد المالك ولو في جملة أمواله لم يقطع ، ولو أرجعه إلى حرزه ولم يقع تحت يده كما لو تلف قبل وقوعه تحت يده ، فهل يقطع بذلك؟ الأشبه ذلك وإن لا يخلو من إشكال 1.

أحد في حدّ إذا بلغ الإمام ، فإنّه لا يملكه ، واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم ، الحديث(1) . وفي رواية الشيخ  : إذا رأيت الدم(2) .
الثالث : ما لو ملك السارق المال المسروق بشراء وصلح ونحوهما ، وقد فصّل فيه في المتن أيضاً بالتفصيل المتقدّم في الفرع الثاني ، والظاهر أنّ المستند فيه ما دلّ من النصوص المتقدّمة على التفصيل في الهبة ، وأنّه تسقط القطع إذا كانت قبل الرفع إلى الحاكم ، فإنّ المتفاهم منها عند العرف خروج المال من ملك المسروق منه ودخوله في ملك السارق ، وأمّا كون ذلك بنحو الهبة والمجانيّة فلا يكاد يفهم منها الخصوصيّة ، وإن شئت قلت : إنّه مع انتقال المال إلى السارق لا يبقى للمسروق منه خصوصيّة بها يستحقّ المراجعة إلى الحاكم والرفع إليه ; لعدم الفرق بينه وبين غيره حينئذ من جهة الإضافة إلى المال أصلا ، ومجرّد كون وقوع السرقة في حال كان المالك للمال هو المسروق منه لا يقتضي بقاء الخصوصيّة ولو بعد النقل والانتقال .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا فرق بين الهبة وبين غيرها من وجوه التمليك ، ولا يستفيد العرف خصوصيّة لها ، كما لا يخفى .

1 ـ لو أخرج السارق المال من حرزه ، وتحقّقت السرقة بشرائطها ، ولكن بعد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 333، أبواب مقدّمات الحدود ب20 ح4.
  • (2) التهذيب: 10 / 124.


(الصفحة 624)

ذلك بدا له أن يعيده إلى الحرز الذي كان فيه فأعاده إليه ، ففيه صورتان :
الأولى : ما إذا وقع المال بعد الإعادة تحت يد المالك ، ولم يعرض له التلف قبل الوصول إليه ، بل وقع تحت يده ولو في جملة أمواله ، والمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) في المبسوط(1) والخلاف(2) عدم سقوط الحد ; لحصول السبب التام للقطع وهو إخراج النصاب .
ولكنّ الظاهر بملاحظة ما عرفت في المسائل السابقة أنّ السرقة الموجبة للقطع هي السرقة المشروطة بمطالبة المسروق منه ; لأنّ المستفاد من الحكم بعدم ثبوت الحدّ ـ فيما إذا لم يطالب أصلا ، أو إذا لم يبق له محلّ للمطالبة ، كما إذا وهبه له ، أو باعه منه ، أو نقل إليه بغير الهبة والبيع ـ أنّه ليس مطلق السرقة موجباً لترتّب حدّ القطع ، بل السرقة مع المطالبة ، ومن المعلوم أنّه لا مجال للمطالبة في هذه الصورة بعد الإعادة ووقوع المال تحت يد المالك .
والعجب من الشيخ(قدس سره) أنّه مع حكمه بسقوط القطع في موردالهبةوالبيع وأشباههما(3)كيف أفتى في المقام بعدم السقوط؟ وإن حمل عبارته في محكيّ الكتابين على الصورة الثانية ، وهي ما لو تلف المال بعد الردّ إلى الحرز قبل الوصول إلى المالك ، ولكنّ الظاهر أنّه لا شاهد على هذا الحمل ، وأنّ كلامه مطلق يشمل كلتا الصورتين .
ولا بأس بنقل عبارة المبسوط ، قال : «فإن نقبا معاً فدخل أحدهما ، فأخذ نصاباً فأخرجه بيده إلى رفيقه وأخذه رفيقه ، ولم يخرج هو من الحرز ، كان القطع على الداخل دون الخارج ، وهكذا إذا رمى به من داخل فأخذه رفيقه من خارج ،

  • (1) المبسوط: 8 / 29.
  • (2) الخلاف: 5 / 422 مسألة 11.
  • (3) المبسوط: 8 / 30.


(الصفحة 625)

وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثمّ ردّه إلى الحرز ، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج ، وقال قوم : لا قطع على واحد منهما ، والأوّل أصح .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت القطع في هذه الصورة ،
الصورة الثانية : ما إذا أعاده السارق إلى الحرز ، ولكن لم يقع تحت يد المالك ، بل تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك ، وقد استشكل في الحكم بالقطع فيها في المتن بعد أن جعله الأشبه .
ولعلّ منشأ الإشكال ما ذكره صاحب الجواهر من أنّه قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود ، للشكّ في ثبوت القطع بمثل السرقة المزبورة  ،وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع ، كالذي لم يخرجه من الحرز(1) .
أقول : تارةً يقال : بأنّ السرقة بمجرّدها يترتّب عليها القطع ، ويكون الردّ إلى الحرز والوقوع تحت يد المالك مسقطاً للقطع الثابت بنفس السرقة ، وفي هذه الصورة حيث لم يقع المال تحت يد المالك ، بل غاية الأمر وقوعه في الحرز ثانياً نشكّ في سقوط القطع وعدمه ، واُخرى يقال : بأنّ السرقة الموجبة للقطع هي ما كانت متعقّبة بمطالبة المسروق منه المال والرجوع إلى الحاكم لأجله ، وبعد المطالبة يترتّب على السرقة القطع .
ففي الفرض الأوّل يكون مقتضى استصحاب بقاء حكم السرقة ثبوت القطع مع الشكّ في السقوط ، فلا مجال للحكم بالعدم استناداً إلى الشكّ . وفي الفرض الثاني يكون مقتضى بقاء محلّ المطالبة للمسروق منه ثبوت القطع أيضاً ، والوجه في بقاء

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 555.


(الصفحة 626)

مسألة 5 : لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة، ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أنّ القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجاً عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما . نعم ، لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ

محلّ المطالبة عدم وصول المال إلى المالك وعدم وقوعه تحت يده ، ومجرّد وقوعه في الحرز ثانياً لا يكفي في رفع الضمان الثابت بمثل قوله(صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(1) .
وما أفاده صاحب الجواهر(قدس سره) من أنّ «كونه في ضمانه لا يقتضي القطع» ممّا لا يتمّ ، لأنّ كونه في ضمانه لا يقتضي بمجرّده القطع ، بل يوجب تحقّق محلّ المطالبة التي يكون تعقّب السرقة بها موجباً للقطع ، وبعبارة اُخرى كونه في ضمانه يوجب إمكان تحقّق شرط السرقة الموجبة للقطع ، والتشبيه بما إذا لم يخرجه السارق من الحرز غير صحيح ، بعد كون صورة عدم الإخراج ممّا لا ينطبق عليه عنوان السرقة ; لاعتبار الإخراج من الحرز فيه .
وبالجملة : الموجب للقطع هو السرقة مع ثبوت الضمان الموجب لإمكان تحقّق المطالبة والرجوع إلى الحاكم لأجله ، فالظاهر حينئذ هو ثبوت القطع في هذه الصورة من دون اشكال .

  • (1) مستدرك الوسائل: 14 / 7، كتاب الوديعة ب1 ذ ح12.