جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 625)

وهكذا لو أخرج يده إلى خارج الحرز والسرقة فيها ثمّ ردّه إلى الحرز ، فالقطع في هذه المسائل الثلاث على الداخل دون الخارج ، وقال قوم : لا قطع على واحد منهما ، والأوّل أصح .
وكيف كان ، فلا ينبغي الإشكال في عدم ثبوت القطع في هذه الصورة ،
الصورة الثانية : ما إذا أعاده السارق إلى الحرز ، ولكن لم يقع تحت يد المالك ، بل تلف في الحرز قبل الوصول إلى المالك ، وقد استشكل في الحكم بالقطع فيها في المتن بعد أن جعله الأشبه .
ولعلّ منشأ الإشكال ما ذكره صاحب الجواهر من أنّه قد يقال بعدم القطع وإن تلف في الحرز بعد العود ، للشكّ في ثبوت القطع بمثل السرقة المزبورة  ،وكونه في ضمانه لا يقتضي القطع ، كالذي لم يخرجه من الحرز(1) .
أقول : تارةً يقال : بأنّ السرقة بمجرّدها يترتّب عليها القطع ، ويكون الردّ إلى الحرز والوقوع تحت يد المالك مسقطاً للقطع الثابت بنفس السرقة ، وفي هذه الصورة حيث لم يقع المال تحت يد المالك ، بل غاية الأمر وقوعه في الحرز ثانياً نشكّ في سقوط القطع وعدمه ، واُخرى يقال : بأنّ السرقة الموجبة للقطع هي ما كانت متعقّبة بمطالبة المسروق منه المال والرجوع إلى الحاكم لأجله ، وبعد المطالبة يترتّب على السرقة القطع .
ففي الفرض الأوّل يكون مقتضى استصحاب بقاء حكم السرقة ثبوت القطع مع الشكّ في السقوط ، فلا مجال للحكم بالعدم استناداً إلى الشكّ . وفي الفرض الثاني يكون مقتضى بقاء محلّ المطالبة للمسروق منه ثبوت القطع أيضاً ، والوجه في بقاء

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 555.


(الصفحة 626)

مسألة 5 : لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال منه أحدهم فالقطع عليه خاصّة، ولو قرّبه أحدهم من الباب وأخرجه الآخر من الحرز فالقطع على المخرج له، ولو وضعه الداخل في وسط النقب وأخرجه الآخر الخارج فالظاهر أنّ القطع على الداخل ، ولكن لو وضعه بين الباب الذي هو حرز للبيت بحيث لم يكن الموضوع داخلا ولا خارجاً عرفا فالظاهر عدم القطع على واحد منهما . نعم ، لو وضعه بنحو كان نصفه في الخارج ونصفه في الداخل فإن بلغ كلّ من النصفين النصاب يقطع كلّ منهما ، وإن بلغ الخارج النصاب يقطع الداخل ، وإن بلغ

محلّ المطالبة عدم وصول المال إلى المالك وعدم وقوعه تحت يده ، ومجرّد وقوعه في الحرز ثانياً لا يكفي في رفع الضمان الثابت بمثل قوله(صلى الله عليه وآله) : على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي(1) .
وما أفاده صاحب الجواهر(قدس سره) من أنّ «كونه في ضمانه لا يقتضي القطع» ممّا لا يتمّ ، لأنّ كونه في ضمانه لا يقتضي بمجرّده القطع ، بل يوجب تحقّق محلّ المطالبة التي يكون تعقّب السرقة بها موجباً للقطع ، وبعبارة اُخرى كونه في ضمانه يوجب إمكان تحقّق شرط السرقة الموجبة للقطع ، والتشبيه بما إذا لم يخرجه السارق من الحرز غير صحيح ، بعد كون صورة عدم الإخراج ممّا لا ينطبق عليه عنوان السرقة ; لاعتبار الإخراج من الحرز فيه .
وبالجملة : الموجب للقطع هو السرقة مع ثبوت الضمان الموجب لإمكان تحقّق المطالبة والرجوع إلى الحاكم لأجله ، فالظاهر حينئذ هو ثبوت القطع في هذه الصورة من دون اشكال .

  • (1) مستدرك الوسائل: 14 / 7، كتاب الوديعة ب1 ذ ح12.


(الصفحة 627)

الداخل ذلك يقطع الخارج 1.

1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : ما لو اشترك جماعة في هتك الحرز بحيث كان الهتك مستنداً إلى جميعهم ، ولكن كان المخرج للمال من داخل الحرز إلى خارجه واحداً منهم فقط دون البقيّة . والظاهر كما في المتن وغيره(1) ثبوت القطع على المخرج خاصّة ، وعدم ثبوته على غيره وإن كان شريكاً معه في هتك الحرز ; لما عرفت من أنّه يعتبر في السرقة الموجبة للقطع تحقّق الهتك والإخراج معاً ، وهذا المعنى موجود في خصوص المخرج في المقام ، ودعوى أنّه لم يكن مستقلاًّ في الهتك ومنفرداً به ، بل كان شريكاً مع غيره من أفراد الجماعة مدفوعة بعدم اعتبار الاستقلال في الهتك ، ولذا لو اشترك جماعة في الهتك والإخراج معاً كان القطع على جميعهم .
وأمّا عدم ثبوت القطع في المقام على غير المخرج فالوجه فيه واضح ; لعدم تحقّق الإخراج منه أصلا ، ومنه يظهر بطلان ما عن أبي حنيفة من توزيع السرقة عليهم ، فإن أصاب كلّ منهم قدر النصاب قطعهم(2) .
الثاني : ما لو قرّبه أحدهم من الباب ، وأخرجه الآخر من الحرز ، والحكم فيه ثبوت القطع على المخرج دون المقرّب ; لعدم تحقّق الشرطين إلاّ في الأوّل ، والتقريب من الباب إنّما هو كالنقل في داخل الحرز من بيت إلى بيت آخر ومن محلّ إلى آخر ، خلافاً لما حكي عن أبي حنيفة أيضاً من أنّه لا قطع على واحد منهما ; لعدم صدق الإخراج من الحرز على كلّ منهما(3) ، وهو في غاية الفساد ; لوضوح صدقه على

  • (1) كشرائع الإسلام: 4 / 958، وقواعد الأحكام: 2 / 267، وجواهر الكلام: 41 / 555.
  • (2) الخلاف: 5 / 422 مسألة 9، شرح فتح القدير: 5 / 149.
  • (3) المبسوط للسرخسي: 9 / 147، المغني لابن قدامة: 10 / 298، الشرح الكبير: 10 / 257، شرح فتح القدير: 5 / 148، الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير: 5 / 148.


(الصفحة 628)

المخرج كما هو المفروض في الفرع .
الثالث : ما لو وضعه الداخل في وسط النقب ، وأخرجه الآخر الخارج ، واستظهر في المتن أنّ القطع على الداخل ، لكن في مقابله أقوال ثلاثه ، بل يظهر من الحلّي في السرائر اختصاص الحكم في هذا الفرع بتلك الأقوال ، وأنّ ما في المتن ممّا لم يقل به أحد ، ولا بأس بنقل عبارة السرائر لتظهر تلك الأقوال ووجوهها .
قال : «قال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه ، وقلّده ابن البرّاج في جواهر فقهه : إذا نقبا معاً ودخل أحدهما ، فوضع السرقة في بعض النقب ، فأخذها الخارج ، قال قوم : لا قطع على واحد منهما ، وقال آخرون : عليهما القطع ; لأنّهما اشتركا في النقب والإخراج معاً ، فكانا كالواحد المنفرد بذلك ، بدليل أنّهما لو نقبا معاً ودخلا فأخرجا معاً كان عليهما الحدّ كالواحد ، ولأنّا لو قلنا : لا قطع كان ذريعة إلى سقوط القطع بالسرقة ; لأنّه لا يشاء شيئاً إلاّ شارك غيره فسرقا هكذا فلا قطع .
والأوّل أصح ; لأنّ كلّ واحد منهما لم يخرجه من كمال الحرز ، فهو كما لو وضعه الداخل في بعض النقب ، واجتاز مجتاز فأخذه من النقب ، فإنّه لا قطع على واحد منهما(1) ، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه .
قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب : الذي يقتضيه أصول مذهبنا أنّ القطع على الآخذ الخارج ; لأنّه نقب وهتك الحرز وأخرج المال منه ، ولقوله تعالى :{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} وهذا سارق ، فمن أسقط القطع عنه فقد أسقط حدّاً من حدود الله بغير دليل ، بل بالقياس والاستحسان ، وهذا من تخريجات المخالفين وقياساتهم على المجتاز .

  • (1) المبسوط: 8 / 26 ـ 27، جواهر الفقه: 227 مسألة 784.


(الصفحة 629)

وأيضاً فلو كنّا عاملين بالقياس ما الزمنا هذا ; لأنّ المجتاز ما هتك ولا نقب ، فكيف يقاس الناقب عليه؟
وأيضاً فلا يخلو الداخل من أنّه أخرج المال من الحرز أو لم يخرجه ، فإن كان أخرجه فيجب عليه القطع ، ولا أحد يقول بذلك ، فما بقي إلاّ أنّه لم يخرجه من الحرز ، وأخرجه الخارج من الحرز الهاتك له ، فيجب عليه القطع ; لأنّه نقب وأخرج المال من الحرز ، ولا ينبغي أن تعطّل الحدود بحسن العبارات وتزويقاتها ونقلها وتوريقاتها ، وهو قولهم : ما أخرجه من كمال الحرز ، أيّ شيء هذه المغلطة؟ بل الحقّ أن يقال : أخرجه من الحرز أو من غير الحرز ، لا عبارة عند التحقيق سوى ذلك ، وما لنا حاجة إلى المغالطات بعبارات كمال الحرز»(1) .
ويظهر من المحقّق في الشرائع الميل إلى ما اختاره في المبسوط(2) ، كما أنّه يظهر من الجواهر حاكياً عن كشف اللثام(3) وجود القائل على طبق المتن(4) ، والظاهر أنّ مستنده كون النقب خارجاً عن الحرز وإن كان في تحته ، فضلا عمّا لو كان خارجاً عنه ، فإذا فرض كون النقب خارجاً ، فاللازم الحكم بثبوت القطع على الداخل ; لصدق عنوان المخرج عليه خاصّة ، وأمّا الخارج فقد أخرجه من خارج الحرز ، ولا مجال لثبوت القطع عليه ، فهو كما لو نقل المال المخرج من الحرز من مكان إلى مكان آخر .
وممّا ذكرنا يظهر أنّ الأمر الذي ينبغي أن يقع محلّ النزاع في هذا الفرع هو كون

  • (1) السرائر: 3 / 497 ـ 498.
  • (2) شرائع الإسلام: 4 / 958.
  • (3) كشف اللثام: 2 / 423 ـ 424.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 558.