جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 635)

الاُولى : ما إذا استهلك ما ابتلعه في الجوف ، ولم يكن عند العرف باقياً بوجه ، كالطعام الذي أكله داخل الحرز ، والحكم فيه أنّه لا يقطع ; لعدم إخراج مقدار النصاب من الحرز بعد فرض الاستهلاك ، بل عدم إخراج مال أصلا على هذا الفرض ، فلا وجه للحكم بالقطع .
الثانية : ما إذا لم يستهلك ، كما إذا ابتلع لؤلؤةً أو ديناراً أو شبههما ، ولكن تعذّر إخراجه عادةً وبالنظر إلى عادة هذا الشخص ، فالحكم فيه أيضاً عدم القطع ; لأنّ تعذّر الإخراج يصيّره بمنزلة التالف ، فلم يتحقّق إخراج المال من الحرز .
الثالثة : الصورة الثانية ، ولكن لم يتعذّر إخراجه ولو بالنظر إلى عادته ، كما إذا كانت عادته في مثل هذه الموارد الإخراج بسبب الاستفراغ ، أو الخروج من محلّ الغائط ، أو أشباههمامن طرق الإخراج ، وقد حكم فيها في المتن بأنّه إذا كان الغرض من البلع وغايته تحقّق السرقة بهذا النحو يكون الأشبه فيه القطع ، ووجهه تحقّق شرائط السرقة ، وصدق الإخراج من الحرز مع عدم تعذّر الإخراج من الجوف ولو بالنسبة إلى هذا الشخص ، وإذا لم يكن الغرض ذلك فلا قطع ، والظاهر أنّه لا مجال للحكم بعدم القطع في هذا الفرض بنحو الإطلاق ; لأنّه تارةً يكون غرضه السرقة بنحو آخر ، واُخرى لا يكون غرضه السرقة أصلا ، ففي الأوّل الحكم هو القطع ; لأنّ غرضه قد تعلّق بسرقة اللؤلؤة ، والكيفيّات لا دخل لها في رفع حكم السرقه ، وفي الثاني يكون الحكم هو عدم القطع ; لأنّ الإخراج من الحرز في هذا الفرض لا يكون اختياريّا بوجه ، فتدبّر .

(الصفحة 636)
(الصفحة 637)

الفصل السادس :



في



حدّ المحارب


مسألة 1 : المحارب هو كلّ من جرّد سلاحه أو جهّزه لإخافة الناس وإرادة الإفساد في الأرض في برٍّ كان أو في بحر ، في مصر أو غيره ، ليلا أو نهاراً ، ولا يشترط كونه من أهل الريبة مع تحقّق ما ذكر ، ويستوي فيه الذكر والأنثى ، وفي ثبوته للمجرّد سلاحه بالقصد المزبور مع كونه ضعيفاً لا يتحقّق من إخافته خوف لأحد إشكال ، بل منع . نعم ، لو كان ضعيفاً لكن لا بحدّ لا يتحقّق الخوف من إخافته ، بل يتحقّق في بعض الأحيان والأشخاص ، فالظاهر كونه داخلا فيه 1.

1 ـ الظاهر أنّ عنوان المحارب في كلمات الفقهاء ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ اقتباس من قول الله تباركوتعالى: {إِنَّمَا جَزَاؤُاْالَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلاَف أَوْ
(الصفحة 638)

يُنفَوا مِنْ الاَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنيَا وَلَهُمْ فِى الاْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ* إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1) .
والظاهر أنّ الأحكام الأربعة المذكورة في الآية الشريفة إنّما تترتّب على المحارب ; لأجل كونه يسعى في الأرض فساداً ، بمعنى : أنّ المحارب بما أنّه من مصاديق المفسد في الأرض ومن أفراده يترتّب عليه هذه الأحكام ، وعليه فيستفاد من الآية حكم المفسد في الأرض بما أنّه مفسد .
ودعوى أنّ ظاهر الآية ترتّب الأحكام المذكورة فيها على العنوانين وهما : عنوان المحارب وعنوان الساعي في الأرض فساداً ، مدفوعة بأنّه على هذا التقدير كان اللازم تكرار كلمة «الذين» ، لتدلّ على ثبوت فرقتين ووجود عنوانين ، كما أنّ دعوى أنّ ظاهر الآية ترتّب الأحكام على المحارب إذا كان متّصفاً بالإفساد ، بحيث كان المحارب على قسمين : قسم متّصف بعنوان الإفساد ، وقسم غير متّصف ، فلا تدلّ الآية على ترتّب الأحكام على نفس عنوان المحارب مطلقاً . مدفوعة بأنّ قوله تعالى : {وَيَسْعَوْنَ فِى الاَْرْضِ فَسَاداً} بيان لنكتة تلك الأحكام ووجه لثبوتها ، ومرجعه إلى أنّ المحارب لأجل كونه يسعى في الأرض فساداً يكون موضوعاً لها ، والشاهد لما ذكرنا أمران :
أحدهما : تقييد الإخافة الواقعة في تعريف المحاربة بما إذا كان على وجه يتحقّق به صدق إرادة الفساد في الأرض ، كما في المتن وفي الجواهر(2) . فيظهر من ذلك أنّه لا يمكن التفكيك بين المحاربة وبين الإفساد من ناحية المحاربة دون الإفساد .

  • (1) سورة المائدة 5: 33 و 34.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 564.


(الصفحة 639)

ثانيهما : قوله تعالى قبل هذه الآية : {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِى إسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَاد فِي الأَرْضِ فَكَأَ نَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً}(1) إلى آخر الآية . لدلالته على أنّ القتل المشروع إنّما هو في مورد القصاص ، وفي مورد الفساد في الأرض ، فيدلّ على عدم كون المحارب منفكّاً عن إرادة الفساد فيها ، كما أنّه يستفاد منه أنّ العناوين الموجبة للقتل كالزنا المقرون بالإحصان والزنا بالمحارم ، واللواط مع الإيقاب ، بل العناوين التي يكون القتل فيها في المرتبة الثالثة أو الرابعة كلّها من مصاديق الفساد في الأرض ; لحكمه بانحصار القتل المشروع في غير القصاص بما إذا كان منطبقاً عليه عنوان الفساد في الأرض ، والوجه فيه واضح ، فإنّه إذا كان مجرّد تجريد السلاح لإخافة الناس إفساداً ، فلم لا يكون الزنا المذكور واللواط وأمثالهما كذلك .
وممّا ذكرنا يظهر أمران :
أحدهما : أنّ تعيّن القتل في الموارد المذكورة ، وعدم تعيّنه في مورد الإفساد بناءً على دلالة الآية على كون تلك الأحكام الأربعة ينحو التخيير دون الترتيب ـ كما سيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى ـ إنّما هو لأجل كون تلك الموارد من المراتب الكاملة لعنوان الإفساد ، ولا مانع من كون الحكم في المرتبة الكاملة خصوص واحد من تلك الأحكام ، وهي المرتبة الشديدة منها كما لا يخفى .
ثانيهما : أنّ عدم تعرّض الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ لعنوان الإفساد في الأرض في رديف العناوين الموجبة للحدّ الذي هو القتل إنّما هو لأجل كون تلك العناوين من مصاديق الإفساد ، ولا وجه حينئذ لذكره بعنوان مستقلّ . هذا ،

  • (1) سورة المائدة 5: 32.