جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 659)

في الآية قطع اليد والرجل معاً مخالفاً ، مضافاً إلى أنّ ظاهرها تحقّق السرقة ، مع أنّك عرفت في تعريفها اعتبار الخفاء ، ولا يجتمع ذلك مع المحاربة ، وإلى أنّه لا يعلم الفرق بين هذا الفرض وبين الفرض الثاني مع اشتراكهما في أخذ المال وكون القطع باعتباره ، كما لا يخفى .
ومن غير هذه الجهات . ولعلّه لما ذكرنا قال المحقّق في الشرائع : وتلك الأحاديث  ـ يعني الأحاديث الدالّة على كيفيّة الترتيب ـ لا تنفكّ من ضعف في إسناد ، أو اضطراب في متن ، أو قصور في دلالة(1) .
ثمّ إنّ الظاهر أنّه لا يمكن الجمع بين الصحيحتين بالنحو الذي ذكره المفصّل ; لتعارضهما في بعض الموارد ، وعدم إمكان الجمع فيه ، مثل ما إذا حارب وأخذ المال ولم يقتل ، فإنّ الثانية تدلّ على تعيّن قطع اليد والرجل عليه ، والاُولى تدلّ على أنّ أمره إلى الإمام ، إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، ومثل ما إذا حارب وأخذ المال وقتل ، فإنّ الثانية تدلّ على ثبوت القتل أو الصلب عليه ، والاُولى تدلّ على قطع اليد اليمنى وثبوت القتل ; ولذلك لا يمكن الجمع بينهما .
ثمّ إنّ سائر الروايات الواردة في الترتيب غير معتبرة من حيث السند ، مثل :
رواية عبيد بن بشر الخثعمي ، التي هي موافقة للتفصيل الأوّل في الجملة ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قاطع الطريق وقلت : الناس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع؟ قال : ليس أيّ شيء شاء صنع ، ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، من قَطَع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 959 ـ 960.


(الصفحة 660)

ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض(1) .
وهي مضافة إلى ضعف السند ـ كما عرفت ـ مضطربة من جهة الجمع بين القطع والصلب في الفرض الأوّل ، والآية تنافيه كما مرّ .
ومثل رواية عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) ، التي هي موافقة للتفصيل الثاني في الجملة أيضاً ، قال : سُئل عن قول الله عزّ وجلّ : {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً}(2) الآية ، فما الذي إذا فعله استوجب واحدة من هذه الأربع؟ فقال : إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً فقتل قتل به ، وإن قتل وأخذ المال قتل وصلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن شهر السيف وحارب الله ورسوله وسعى في الأرض فساداً ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي من الأرض ، الحديث(3) .
وهي مضافة إلى ما ذكرنا في الرواية السابقة من الضعف والاضطراب معارضة معها أيضاً ، لاختلافهما فيما إذا قتل وأخذ المال ; لدلالة هذه على أنّ حدّه هو القتل والصلب ، ودلالة السابقة على أنّ حدّه هو القطع والصلب .
ومثل سائر الروايات الواردة في الترتيب .
ثمّ إنّه ربّما يقال : بأنّ روايات الترتيب مجبورة باستناد المشهور إليها وعملهم بها ، والظاهر أنّ مراد القائل هو أصل الترتيب في مقابل التخيير وإلاّ فكيفيّته محلّ اختلاف بينهم ، كما عرفت في نقل الأقوال المختلفة الواردة في الكيفيّة .
وعليه بعد تسليم ثبوت الشهرة وعدم المناقشة فيها بذهاب مثل المفيد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 534، أبواب حدّ المحارب ب1 ح5.
  • (2) سورة المائدة 5: 33.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 534، أبواب حدّ المحارب ب1 ح4.


(الصفحة 661)

مسألة 6 : ما ذكرنا في المسألة السابقة حدّ المحارب ، سواء قتل شخصاً أو لا ، وسواء رفع وليّ الدم أمره إلى الحاكم أو لا . نعم ، مع الرفع يقتل قصاصاً مع كون المقتول كفواً ، ومع عفوه فالحاكم مختار بين الاُمور الأربعة ، سواء كان

والصدوق وغيرهما إلى التخيير ، فاللازم ملاحظة أنّه بعد ثبوت الحجّة على التخيير ، التي هي الآية الشريفة وبعض الروايات الصحيحة المتقدّمة ، كصحيحة جميل بن درّاج معتضدةً ببعض الروايات الواردة في شأن نزول الآية ـ  وهو أنّه قدم على رسول الله(صلى الله عليه وآله) قوم من بني ضبّة مرضى ، فقال لهم رسول الله(صلى الله عليه وآله) : أقيموا عندي ، فإذا برئتم بعثتكم في سريّة ، فقالوا : أخرجنا من المدينة ، فبعث بهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها ويأكلون من ألبانها ، فلمّا برئوا واشتدّوا قتلوا ثلاثة ممّن كان في الإبل ، فبلغ رسول الله(صلى الله عليه وآله) الخبر ، فبعث إليهم عليّاً (عليه السلام) وهم في واد قد تحيّروا ليس يقدرون أن يخرجوا منه ـ قريباً من أرض اليمن  ـ فأسرهم وجاء بهم إلى رسول الله(صلى الله عليه وآله) ، فنزلت هذه الآية { إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فساداً أن يقتّلوا أو يصلّبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} ، فاختار رسول  الله(صلى الله عليه وآله)القطع ، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف(1) ـ هل يكون في البين حجّة على الترتيب أقوى من حجّة التخيير بعد اختلاف الفتاوى والنصوص؟ الظاهر هو العدم .
نعم ، لا مانع من الالتزام برجحان الترتيب وملاحظة المناسبة بين الجناية والعقوبة كما في المتن ، وإن كان يرد عليه الحكم بالتخيير في مورد القتل بين القتل والصلب ، فتدبّر .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 535، أبواب حدّ المحارب ب1 ح7.


(الصفحة 662)

قتله طلباً للمال أو لا ، وكذا لو جرح ولم يقتل كان القصاص إلى الوليّ ، فلو اقتصّ كان الحاكم مختاراً بين الأُمور المتقدّمة حدّاً ، وكذا لو عفا عنه 1.

1 ـ لا إشكال بناءً على التخيير الذي قوّاه الماتن دام ظلّه في ثبوته فيما إذا لم يتحقّق من المحارب القتل، وأمّا مع صدوره منه ففيه أقوال ثلاثة بين القائلين بالتخيير:
أحدها : ثبوت التخيير فيه أيضاً ، وعدم تعيّن القتل على الحاكم ، وهو ظاهر الجواهر(1) وصريح المتن .
ثانيها : تعيّن القتل عليه مطلقاً ، سواء كان قتله طلباً للمال أو لا ، كما هو ظاهر إطلاق المفيد في محكيّ المقنعة(2) ، وحكاه في الروضة عن جماعة من الأصحاب ، حيث قال بعد نقل القول بالتخيير : نعم ، لو قتل المحارب تعيّن قتله ولم يكتف بغيره من الحدود ، سواء قتل مكافئاً أم لا ، وسواء عفا الوليّ أم لا ، على ما ذكره جماعة من الأصحاب ، وفي بعض أفراده نظر(3) .
ثالثها : التفصيل بين ما إذا كان قتله طلباً للمال وبين ما إذا لم يكن كذلك ، واختاره المحقّق في الشرائع(4) .
والظاهر أنّه لا دليل على هذا الاستثناء بناءً على التخيير ; لأنّ الدليل عليه هي صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة الصريحة في أنّه إن عفا عنه أولياء المقتول كان على الإمام أن يقتله ، مع أنّه لو كانت الصحيحة مورداً للعمل لكان اللازم الالتزام بالترتيب في أصل المسألة ، والمفروض الإعراض عنها والحكم بخلافها ، ومع ذلك

  • (1) جواهر الكلام: 41 / 580.
  • (2) المقنعة: 805.
  • (3) الروضة البهيّة: 9 / 296.
  • (4) شرائع الإسلام: 4 / 960.


(الصفحة 663)

مسألة 7 : لو تاب المحارب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس من القتل والجرح والمال ، ولو تاب بعد الظفر عليه لم يسقط الحدّ أيضاً 1.

لا يبقى مجال للأخذ بها ولو في خصوص هذه الجهة .
ويرد على المحقّق زائداً على ذلك أنّه لو عملنا بالصحيحة ، وقلنا بتعيّن القتل في هذه الصورة ، فما الدليل على التفصيل بين الصورتين في القتل؟ والحقّ أنّ إطلاق دليل التخيير بحاله من دون فرق بين فرض القتل وغيره ، وثبوت القصاص في الأوّل لا يرتبط بمسألة الحدّ التي هي مرتبطة بالإمام ، وهكذا الكلام في الجرح ، فإنّه لو كان جرحه بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى مثلا لا يتعيّن على الحاكم من جهة الحدّ اختيار قطع العضوين ، بل يختار ما يشاء من الحدود الأربعة وإن عفا الوليّ عنه .

1 ـ أمّا قبول التوبة قبل القدرة عليه ; فلدلالة قوله تعالى عقيب آية المحاربة : {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِم فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}(1)وبعض الروايات مثل :
مرسلة داود الطائي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن المحارب وقلت له : إنّ أصحابنا يقولون : إنّ الإمام مخيّر فيه إن شاء قطع ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، فقال : لا ، إنّ هذه أشياء محدودة في كتاب الله عزّ وجلّ ، فإذا ما هو قتل وأخذ قتل وصلب ، وإذا قتل ولم يأخذ قتل ، وإذا أخذ ولم يقتل قطع ، وإن هو فرّ ولم يقدر عليه ثمّ اُخذ قطع إلاّ أن يتوب ، فإن تاب لم يقطع(2) .

  • (1) سورة المائدة 5: 34.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 535، أبواب حدّ المحارب ب1 ح6.