جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 675)

للمحارب بالاستقرار في مكان ، ولم يكن له مقرّ يستقرّ فيه ، نظراً إلى إطلاق الأرض في الآية الشريفة وعدم التقييد بأرض الإسلام ، مضافاً إلى أنّ بلاد المسلمين حين نزول الآية المباركة كانت قليلة جدّاً ، ولا يمكن تقييد الأرض في الآية بها ; لأنّه مستلزم لتخصيص الأكثر(1) .
سادسها : ما هو المشهور من أنّ المراد هو النفي من الأرض التي وقعت فيها المحاربة الموجبة للحدّ وإخراجه منها إلى غيرها ، ولا يلزم أن يكون الغير مشخّصاً، وهذا هو الظاهر من الآية الشريفة مع قطع النظر عن الروايات الواردة في الباب .
وأمّا الروايات ، فإثنتان منها ظاهرتان في النفي من بلاد الإسلام كلّها ، وهما :
موثّقة أبي بصير قال : سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو؟ قال : ينفى من بلاد الإسلام كلّها ، فإن قدر عليه في شيء من أرض الإسلام قتل ، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك(2) .
وموثّقة بكير بن أعين ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا نفى أحداًمن أهل الإسلام نفاه إلى أقرب بلد من أهل الشرك إلى الإسلام ، فنظر في ذلك فكانت الديلم أقرب أهل الشرك إلى الإسلام(3) .
ولكنّهما ـ مضافاً إلى أنّه لا ظهور فيهما في كون المراد هو نفي المحارب ، ويمكن أن يكون المراد نفي غيره ، وإلى الإضمار في الاُولى ـ لم يعمل بهما غير ابن سعيد فيما أشار إليه في عبارته المتقدّمة ، فهما معرض عنهما لدى المشهور كما هو ظاهر .
وواحدة منها مشعرة بما ذكره الصدوق في الفقيه ، وهي :

  • (1) مباني تكملة المنهاج: 1 / 323.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح7.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح6.


(الصفحة 676)

رواية عبدالله بن طلحة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ : {إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الأَرْضِ فَسَاداً}(1) الآية ، هذا نفي المحاربة غير هذا النفي ، قال : يحكم عليه الحاكم بقدر ما عمل وينفى ، ويحمل في البحر ثمّ يقذف به ، لو كان النفي من بلد إلى بلد ، كأن يكون إخراجه من بلد إلى بلد عدل القتل والصلب والقطع ، ولكن يكون حدّاً يوافق القطع والصلب(2) . ولا يخفى اضطراب متن الرواية جدّاً .
وروايات ظاهرة في أنّ المراد هو ما عليه المشهور ، مثل :
رواية عبيدالله المدائني ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) في حديث المحارب ، قال : قلت : كيف ينفى وما حدّ نفيه؟ قال : ينفى من المصر الذي فعل فيه ما فعل إلى مصر غيره ، ويكتب إلى أهل ذلك المصر أنّه منفيّ فلا تجالسوه ولا تبايعوه ولا تناكحوه ولا تؤاكلوه ولا تشاربوه ، فيفعل ذلك به سنة ، فإن خرج من ذلك المصر إلى غيره كتب إليهم بمثل ذلك حتّى تتمّ السنة ، قلت : فإن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها ؟ قال : إن توجّه إلى أرض الشرك ليدخلها قوتل أهلها(3) .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية : ورواه أيضاً عن إسحاق المدائني ، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه ، إلاّ أنّه قال : فقال له الرجل : فإن أتى أرض الشرك فدخلها؟ قال : يضرب عنقه إن أراد الدخول في أرض الشرك(4) . وقال فيها أيضاً : وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن سليمان ، عن عبيد الله بن إسحاق ،

  • (1) سورة المائدة: 5 / 33.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 540، أبواب حدّ المحارب ب4 ح5.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح2.
  • (4) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح3.


(الصفحة 677)

عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فإنّه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فإن أمّ أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل(1) .
والظاهر اتّحاد هذه الروايات ، وتردّد راويها بين كونه هو عبيدالله أو أباه الذي هو إسحاق ، ولا تكون روايات متعدّدة .
وهنا روايتان اُخريان : إحداهما: صحيحة حنّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا  يتصدّق  عليه(2).
وثانيتهما : رواية زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله : {إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ـ إلى قوله : ـ {أَوْ يُصَلَّبوُا} الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا  يتصدّق عليه(3) .
والظاهر أنّه ليس المراد بالروايتين كون عدم المبايعة وما في رديفه معنى النفي الواقع في الآية ، بل الظاهر كونه من آثار النفي ومترتّباً عليه بعد تحقّقه ، وعليه تكون الروايتان مؤيّدتين للروايات التي قبلهما ، الدالّة على أنّ المراد هو النفي من بلد الجناية ووقوع المحاربة إلى بلد آخر ، ويدلّ عليه أيضاً ذيل صحيحة جميل المتقدّمة في بحث التخيير والترتيب(4) ، وهو قوله : قلت : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر آخر . وقال : إنّ عليّاً (عليه السلام) نفى رجلين من الكو فة إلى البصرة ، فإنّ ظاهرها النفي من محلّ وقوع الجناية الذي كان هو الكوفة ، وأمّا ما في الجواهر من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 541، أبواب حدّ المحارب ب4 ح8.
  • (4) تقدّمت في ص653 ـ 654.


(الصفحة 678)

أنّه لم يعمل بها إلاّ الصدوق في المقنع(1) ،(2) فلعلّه بلحاظ تعيين محلّ النفي ، أو بلحاظ عدم التضييق عليه ، فتدبّر .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا محيص عن القول بكون المراد من النفي ما ذكرنا ، وعليه فيلزم التقييد في الآية ; ودعوى كون مثله مستلزماً لتخصيص الأكثر مدفوعة ، بأنّه لا يلاحظ في التقييد الأفراد من حيث القلّة والكثره ، وليس مثل التخصيص في هذه الجهة كما قرّر في محلّه ، كما أنّ دعوى أنّ الروايتين الدالّتين على النفي من بلاد الإسلام مخالفتان لظاهر الكتاب غريبة جدّاً ; لعدم كون التقييد موجباً لتحقّق المخالفة بوجه ; وأغرب منه دعوى أنّه لا خلاف في كون المراد من النفي هو المعنى الخامس ، مع أنّك عرفت ذهاب المشهور إلى المعنى الأخير .
الجهة الثانية : في أنّه بعد تحقّق النفي يكتب الوالي إلى كلّ بلد يأوى إليه بالمنع عن المبايعة ومثلها من الاُمور المذكورة في المتن ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى صحيحة حنّان الظاهرة في ذلك على ما ذكرنا في معناها ـ رواية المدائني المتقدّمة بضميمة عمل المشهور بها من هذه الجهة .
الجهة الثالثة : في حدّ النفي ، المشهور على عدم التقييد بمثل السنة ، بل صرّح الشهيد الثاني في محكيّ الروضة(3) والمسالك(4) باستمرار النفي إلى أن يموت ، ونسبه في الثاني إلى الأكثر ، وذهب ابن سعيد في عبارته المتقدّمة إلى التقييد بالسنة ، وظاهر المتن تبعاً للمحقّق في النافع(5) والشهيد في الروضة الاستمرار إلى أن

  • (1) المقنع: 450.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 593.
  • (3) الروضة البهيّة: 9 / 302.
  • (4) مسالك الأفهام: 15 / 18.
  • (5) المختصر النافع: 304.


(الصفحة 679)

مسألة 11 : لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام(عليه السلام) مخيّر بمجرّد صدق المحارب ، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ، ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع

يتوب ، وفي الحقيقة يكون ذلك استثناءً من الاستمرار إلى الموت وتقييداً له بعدم التوبة .
والدليل على عدم التقييد بالسنة إطلاق الآية الشريفة ، ولا مجال للتمسّك في ذلك بإطلاق الروايتين الأخيرتين ، فإنّهما لا يكونان في مقام البيان من هذه الجهة .
وأمّا التقييد بالسنة فيدلّ عليه رواية المدائني المتقدّمة ، ولكنّها لا جابر لها من هذه الجهة بعد ضعف سندها ، كما أنّ تأثير التوبة في زوال الحكم لم يقم عليه هنا دليل ، وقوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : «فإنّه سيتوب وهو صاغر» ، وإن كان فيه إشعار بذلك إلاّ أنّه لا اعتبار له من حيث السند .
الجهة الرابعة : في أنّه لو قصد بلاد الشرك منع منه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما في بعض الروايات المتقدّمة ـ أنّ ذلك مناف لما هو الغرض من نفيه ، وما هو المترتّب عليه من الممنوعيّة في المبايعة ومثلها ، مضافاً إلى أنّ ذلك ربّما ينجرّ إلى المخالفة مع الإسلام والحكومة الإسلاميّة ، فأصل المنع ممّا لا ينبغي الارتياب فيه .
وأمّا لو فرض تمكينهم من دخولها ووروده فيها فقد قالوا : «قوتلوا حتّى يخرجوه»(1) ويشهد له بعض الروايات المتقدّمة ، ولكنّه مضافاً إلى ضعف سنده ربّما يشكل بأنّهم إن كانوا أهل حرب فلا تتوقّف مقاتلتهم على ذلك ، وإن كانوا أهل هدنة وذمّة فلا ينافي مجرّد ذلك مع عهدهم إلاّ مع الاشتراط فيه ، كما لا يخفى .

  • (1) النهاية: 720، المهذّب: 2 / 553، السرائر: 3 / 505، شرائع الإسلام: 4 / 961، قواعد الأحكام: 2 / 272.