جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 677)

عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله ، إلاّ أنّه قال في آخره : يفعل ذلك به سنة ، فإنّه سيتوب وهو صاغر ، قلت : فإن أمّ أرض الشرك يدخلها؟ قال : يقتل(1) .
والظاهر اتّحاد هذه الروايات ، وتردّد راويها بين كونه هو عبيدالله أو أباه الذي هو إسحاق ، ولا تكون روايات متعدّدة .
وهنا روايتان اُخريان : إحداهما: صحيحة حنّان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّوجلّ: {إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} الآية، قال: لا يبايع ولا يؤوى ولا يطعم ولا  يتصدّق  عليه(2).
وثانيتهما : رواية زرارة ، عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله : {إِنَّمَا جَزَاؤُاْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ـ إلى قوله : ـ {أَوْ يُصَلَّبوُا} الآية ، قال : لا يبايع ولا يؤتى بطعام ولا  يتصدّق عليه(3) .
والظاهر أنّه ليس المراد بالروايتين كون عدم المبايعة وما في رديفه معنى النفي الواقع في الآية ، بل الظاهر كونه من آثار النفي ومترتّباً عليه بعد تحقّقه ، وعليه تكون الروايتان مؤيّدتين للروايات التي قبلهما ، الدالّة على أنّ المراد هو النفي من بلد الجناية ووقوع المحاربة إلى بلد آخر ، ويدلّ عليه أيضاً ذيل صحيحة جميل المتقدّمة في بحث التخيير والترتيب(4) ، وهو قوله : قلت : النفي إلى أين؟ قال : من مصر إلى مصر آخر . وقال : إنّ عليّاً (عليه السلام) نفى رجلين من الكو فة إلى البصرة ، فإنّ ظاهرها النفي من محلّ وقوع الجناية الذي كان هو الكوفة ، وأمّا ما في الجواهر من

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 539، أبواب حدّ المحارب ب4 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 541، أبواب حدّ المحارب ب4 ح8.
  • (4) تقدّمت في ص653 ـ 654.


(الصفحة 678)

أنّه لم يعمل بها إلاّ الصدوق في المقنع(1) ،(2) فلعلّه بلحاظ تعيين محلّ النفي ، أو بلحاظ عدم التضييق عليه ، فتدبّر .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لا محيص عن القول بكون المراد من النفي ما ذكرنا ، وعليه فيلزم التقييد في الآية ; ودعوى كون مثله مستلزماً لتخصيص الأكثر مدفوعة ، بأنّه لا يلاحظ في التقييد الأفراد من حيث القلّة والكثره ، وليس مثل التخصيص في هذه الجهة كما قرّر في محلّه ، كما أنّ دعوى أنّ الروايتين الدالّتين على النفي من بلاد الإسلام مخالفتان لظاهر الكتاب غريبة جدّاً ; لعدم كون التقييد موجباً لتحقّق المخالفة بوجه ; وأغرب منه دعوى أنّه لا خلاف في كون المراد من النفي هو المعنى الخامس ، مع أنّك عرفت ذهاب المشهور إلى المعنى الأخير .
الجهة الثانية : في أنّه بعد تحقّق النفي يكتب الوالي إلى كلّ بلد يأوى إليه بالمنع عن المبايعة ومثلها من الاُمور المذكورة في المتن ، والدليل عليه ـ مضافاً إلى صحيحة حنّان الظاهرة في ذلك على ما ذكرنا في معناها ـ رواية المدائني المتقدّمة بضميمة عمل المشهور بها من هذه الجهة .
الجهة الثالثة : في حدّ النفي ، المشهور على عدم التقييد بمثل السنة ، بل صرّح الشهيد الثاني في محكيّ الروضة(3) والمسالك(4) باستمرار النفي إلى أن يموت ، ونسبه في الثاني إلى الأكثر ، وذهب ابن سعيد في عبارته المتقدّمة إلى التقييد بالسنة ، وظاهر المتن تبعاً للمحقّق في النافع(5) والشهيد في الروضة الاستمرار إلى أن

  • (1) المقنع: 450.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 593.
  • (3) الروضة البهيّة: 9 / 302.
  • (4) مسالك الأفهام: 15 / 18.
  • (5) المختصر النافع: 304.


(الصفحة 679)

مسألة 11 : لا يعتبر في قطع المحارب السرقة فضلا عن اعتبار النصاب أو الحرز ، بل الإمام(عليه السلام) مخيّر بمجرّد صدق المحارب ، ولو قطع فالأحوط البدأة بقطع اليد اليمنى ، ثمّ يقطع الرجل اليسرى ، والأولى الصبر بعد قطع

يتوب ، وفي الحقيقة يكون ذلك استثناءً من الاستمرار إلى الموت وتقييداً له بعدم التوبة .
والدليل على عدم التقييد بالسنة إطلاق الآية الشريفة ، ولا مجال للتمسّك في ذلك بإطلاق الروايتين الأخيرتين ، فإنّهما لا يكونان في مقام البيان من هذه الجهة .
وأمّا التقييد بالسنة فيدلّ عليه رواية المدائني المتقدّمة ، ولكنّها لا جابر لها من هذه الجهة بعد ضعف سندها ، كما أنّ تأثير التوبة في زوال الحكم لم يقم عليه هنا دليل ، وقوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدّمة : «فإنّه سيتوب وهو صاغر» ، وإن كان فيه إشعار بذلك إلاّ أنّه لا اعتبار له من حيث السند .
الجهة الرابعة : في أنّه لو قصد بلاد الشرك منع منه ، ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى ما في بعض الروايات المتقدّمة ـ أنّ ذلك مناف لما هو الغرض من نفيه ، وما هو المترتّب عليه من الممنوعيّة في المبايعة ومثلها ، مضافاً إلى أنّ ذلك ربّما ينجرّ إلى المخالفة مع الإسلام والحكومة الإسلاميّة ، فأصل المنع ممّا لا ينبغي الارتياب فيه .
وأمّا لو فرض تمكينهم من دخولها ووروده فيها فقد قالوا : «قوتلوا حتّى يخرجوه»(1) ويشهد له بعض الروايات المتقدّمة ، ولكنّه مضافاً إلى ضعف سنده ربّما يشكل بأنّهم إن كانوا أهل حرب فلا تتوقّف مقاتلتهم على ذلك ، وإن كانوا أهل هدنة وذمّة فلا ينافي مجرّد ذلك مع عهدهم إلاّ مع الاشتراط فيه ، كما لا يخفى .

  • (1) النهاية: 720، المهذّب: 2 / 553، السرائر: 3 / 505، شرائع الإسلام: 4 / 961، قواعد الأحكام: 2 / 272.


(الصفحة 680)

اليمنى حتى تحسم ، ولو فقدت اليمنى أو فقد العضوان يختار الإمام(عليه السلام)غير القطع 1.

1 ـ في هذه المسألة أيضاً جهات :
الاُولى : أنّه لو قلنا في الحدود الأربعة الثابتة على المحارب بالتخيير ، وأنّ الأمر بيد الحاكم يختار ما يشاء منها ، فلا يعتبر في اختيار القطع شيء آخر زائداً على عنوان المحارب ; لأنّ كلّ محارب يمكن أن يختار فيه القطع ، سواء كان آخذاً للمال أم لم يكن كذلك ، وعليه فلا موقع للبحث في اعتبار النصاب أو الحرز ; لأنّ أصل الأخذ غير معتبر فضلا عن النصاب أو الحرز ، فعلى هذا التقدير لا يبقى لهذا البحث مجال .
وأمّا لو قلنا فيها بالترتيب ، فمقتضى أكثر الروايات المتقدّمة الواردة في الترتيب أنّ القطع إنّما هو فيما لو كان المحارب قد أخذ المال ولم يتحقّق منه القتل ، وعليه فيصحّ البحث في اعتبار النصاب أو الحرز ، فنقول :
حكي عن الخلاف للشيخ(قدس سره) اعتبار النصاب ; لقوله(صلى الله عليه وآله) فيما رواه العامّة : القطع في ربع دينار(1) ولأنّه مجمع عليه ، ولا دليل فيما دونه(2) ، وهو كما ترى ، لانصراف ذلك القول على تقدير الإغماض عن السند إلى القطع المتعيّن الثابت في السرقة ، وعدم شموله للقطع في باب المحاربة ، وإطلاق الآية والروايه دليل على العدم ، كما أنّهما دليلان على عدم اعتبار الحرز .
ثمّ إنّه على تقدير تحقّق النصاب والحرز خارجاً ، الموجب لانطباق عنوان

  • (1) سنن البيهقي: 8 / 254.
  • (2) الخلاف: 5 / 464 مسألة 7.


(الصفحة 681)

السارق أيضاً يجري فيه حدّ المحارب ، من دون اعتبار الأُمور المعتبرة في إجراء حدّ السارق ، كالمرافعة إلى الحاكم ونحوها ; وذلك لأنّ إنطباق عنوان السارق لا ينفي عنوان المحارب بوجه ، بل يترتّب عليه حكم القطع الذي فيه حدّ السارق أيضاً على تقدير تحقّق شرائطه ، كما لا يخفى .
الثانية : أنّه هل الترتيب معتبر بين قطع اليد اليمنى وبين قطع الرجل اليسرى أم لا؟ ظاهر المتن اعتباره على نحو الاحتياط الوجوبي ، ومنشأه تقديم اليد على الرجل في الذكر في الآية والروايات المتعدّدة المتقدّمة ، ولا يوجد في الروايات خلافه ، مضافاً إلى أنّ ثبوت الأوّل في المرتبة الاُولى من السرقة والثاني في الثانية ربّما يؤيّد أنّ الانتقال إلى الرجل بعد تحقّق قطع اليد ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق في الشرائع : أنّ كيفيّة قطعه أن تقطع يمناه ثمّ تحسم ، ثمّ تقطع رجله اليسرى وتحسم ، ولو لم تحسم في الموضعين جاز(1) . والمراد بالحسم هو ما يمنع عن الإدماء ، وعليه فلا يتحقّق الإمهال حتّى يقال بعدم جوازه فيما إذا كان الحدّ واحداً .
الثالثة : فيما إذا فقد العضوان أو أحدهما ، ففي الصورة الاُولى : إن قلنا في الحدود الأربعة بالتخيير ، فاللازم أن يختار الحاكم غير القطع ; لامتناع تحقّقه بانتفاء موضوعه ، كما هو الشأن في جميع موارد التخيير إذا امتنع أحد طرفيه أو أطرافه .
وأمّا لو قلنا بالترتيب وتعيّن القطع في المحارب الآخذ للمال إذا لم يكن قاتلا ، فاحتمال سقوط الحدّ في غاية البعد ، وإن جعلنا الأشبه بالقواعد في مثله الانتقال إلى التعزير ، لكنّه فيما لم يكن بعده حدّ ، وأمّا مع ثبوت الحدّ في المرتبة الضعيفة ـ كما

  • (1) شرائع الإسلام: 4 / 961.