جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 702)

ذبيحته ،  ويستتاب ثلاثة أيّام ، فإن تاب ، وإلاّ قتل اليوم الرابع إذا كان صحيح العقل(1) .
والرواية بهذا السند معتبرة ، ولا وجه لتضعيفها كما في الجواهر(2) .
وهل المراد بالاستتابة ثلاثة أيّام هو تحقّق الاستتابة متكرّراً بتكرّر الأيّام ، أو أنّ المراد بها هو الاستتابة الواحدة والإمهال ثلاثة أيّام؟ فيه وجهان ، ولا يبعد الوجه الثاني . وكيف كان ، فمقتضى الاحتياط في الدماء أيضاً ذلك ، وعدم القتل بمجرّد عدم التوبة بعد الاستتابة .
ثمّ إنّه لو قال عقيب الاستتابة : حلّوا شبهتي . ففي محكيّ القواعد «احتمل الإنظار إلى أن تحلّ شبهته وإلزامه التوبة في الحال ثمّ يكشف له»(3) . وقال في الجواهر بعد نقل العبارة : «ولعلّ الأوّل لوجوب حلّ الشبهة وكون التكليف بالإيمان معها من التكليف بما لا يُطاق ، والثاني لوجوب التوبة على الفور ، والكشف وإن وجب كذلك ، لكن يستدعي مهلة وربّما طال زمانه ، ويكفي في الحكم بإسلامه التوبة ظاهراً ، وإن كانت الشبهة تأبى الاعتقاد ، وأيضاً ربّما لا تأبي الاعتقاد تقليداً ، ثمّ قال : وفيه أنّ ذلك كلّه مناف لإطلاق ما دلّ على قتله مع عدم التوبة نصّاً وفتوىً ، ولعلّه لعدم معذوريّته في الشبهة»(4) .
وفي محكيّ كشف اللثام : «وقيل : إن اعتذر بالشبهة أوّل ما استتيب قبل انقضاء الثلاثة الأيّام أو الزمان الذي يمكنه فيه الرجوع أمهل إلى رفعها ، وإن أخّر الإعتذار

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 548، أبواب حدّ المرتد ب3 ح5.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 613.
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 275.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 614.


(الصفحة 703)

عن ذلك لم يمهل ; لأدائه إلى طول الاستمرار على الكفر ، ولمضيّ ما كان يمكنه فيه إبداء العذر وإزالته ولم يبديه فيه»(1) . وفي الجواهر بعد نقل العبارة : «ولم أجده ـ أي هذا القول ـ لأحد من أصحابنا ، ولعلّه لبعض العامّة ، ولا ريب في وضوح ضعفه . . .»(2) .
أقول : الظاهر ما أفاده صاحب الجواهر من عدم كونه معذوراً في الشبهة التي هي أوجبت الارتداد ، إذ الظاهر أنّه ليس المراد منها شبهة اُخرى غير ما أوجبت الارتداد ، وعليه لا ينبغي الإشكال في عدم المعذوريّة ; لعدم كون المسلم معذوراً في الارتداد ، والسرّ فيه : أنّ الإسلام حيث يكون مطابقاً للفطرة والمنطق ، وليس فيه ـ أصلا وفرعاً ـ ما ينافي العقل السليم ، ويخالف الفطرة غير المنحرفة ، فالشبهة فيه إذا تحقّقت تكون ناشئة من عدم التحقيق الكامل ، والقصور في الدقّة والتعميق ، وعليه فلا مانع من دلالة إطلاق النصّ على عدم الإمهال ولزوم التوبة عقيب الاستتابة بلا فصل ، أو في الثلاثة المذكورة في الرواية .
ويؤيّد الإطلاق رواية أبي الطفيل : أنّ بني ناجية قوماً كانوا يسكنون الأسياف ، وكانوا قوماً يدعون في قريش نسباً ، وكانوا نصارى ، فأسلموا ، ثمّ رجعوا عن الإسلام ، فبعث أمير المؤمنين (عليه السلام) معقل بن قيس التميمي ، فخرجنا معه ، فلمّا انتهينا إلى القوم جعل بيننا وبينه أمارة ، فقال : إذا وضعت يدي على رأسي فضعوا فيهم السلاح ، فأتاهم ، فقال : ما أنتم عليه؟ فخرجت طائفة فقالوا : نحن نصارى فأسلمنا لا نعلم ديناً خيراً من ديننا ، فنحن عليه ، وقالت طائفة : نحن

  • (1) كشف اللثام: 2 / 436.
  • (2) جواهر الكلام: 41 / 615.


(الصفحة 704)

مسألة 2 : يعتبر في الحكم بالإرتداد البلوغ والعقل والإختيار والقصد ، فلا عبرة بردّة الصبيّ وإن كان مراهقاً ، ولا المجنون وإن كان أدوارياً دور جنونه ، ولا المكره ، ولا بما يقع بلا قصد كالهازل والساهي والغافل والمغمى عليه ، ولو صدر منه حال غضب غالب لا يملك معه نفسه لم يحكم بالإرتداد1.

كنّا نصارى ثمّ أسلمنا ، ثمّ عرفنا أنّه لا خير في الدّين الذي كنّا عليه ، فرجعنا إليه ، فدعاهم إلى الإسلام ثلاث مرّات فأبوا ، فوضع يده على رأسه ، قال : فقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم . قال : فاُتي بهم عليّاً (عليه السلام) فاشتراهم مصقلة بن هبيرة بمائة ألف درهم ، فأعتقهم وحمل إلى عليّ (عليه السلام) خمسين ألفاً فأبى أن يقبلها ، قال : فخرج بها فدفنها في داره ولحق بمعاوية ، قال : فأخرب أمير المؤمنين (عليه السلام) داره وأجاز عتقهم(1) .

1 ـ قد تقدّم الكلام في اعتبار هذه الأمور الأربعة في ترتّب الحدّ على موجبه(2) ، ولا خلاف فيه ظاهراً إلاّ من الشيخ في كتاب الخلاف ، حيث اعتبر إسلام المراهق وارتداده والحكم بقتله إن لم يتب ، للخبر : «الصبيّ إذا بلغ عشر سنين أقيمت عليه الحدود التامّة ، واقتصّ منه ، ونفذت وصيّته وعتقه»(3) . ولكن هذا الخبر ـ على تقدير صحّته ، وإن لم نعثر على مدركه ـ يكون في الحدود معارضاً بالروايات الكثيرة المتقدّمة ، النافية للحدّ على الصبي ، وقد وقع في بعضها التصريح بأنّ غاية الحكم هو الإدراك والبلوغ ، والشهرة المحقّقة الفتوائيّة على طبق هذه الروايات ،

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 548، أبواب حدّ المرتد ب3 ح6.
  • (2) تقدّم في ص81 ـ 83.
  • (3) الخلاف: 3 / 591 ـ 592 مسألة 20.


(الصفحة 705)

والحكم بنفوذ وصيّة البالغ عشر سنين ـ كما عليه أكثر الفقهاء(1) ، ويدلّ عليه الروايات المتعدّدة ـ لا يلازم الحكم بإقامة الحدود عليه .
وقد ورد في الإكراه في المقام ـ مضافاً إلى عموم مثل حديث الرفع ، المشتمل على رفع ما استكرهوا عليه ـ قوله تعالى  : {إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ}(2)الوارد في قصّة عمّار وأبويه المعروفة ، الدالَّ على استثناء الإكراه على الإرتداد .
ثمّ إنّه لا حاجة للمكره على الإرتداد إلى تجديد الإسلام ; لعدم ارتفاع إسلامه بذلك بعد كون عمله كذلك كالعدم ، بل ولو عرض عليه الإسلام لا يجب عليه إظهار القبول ، وله الإمتناع من تجديده كسائر المسلمين ، حيث لا يجب عليهم الإظهار بعد العرض ، ولكن في محكيّ القواعد : «دلّ ذلك على اختياره في الردّة»(3)وفيه : مضافاً إلى عدم الدلالة يكون ذلك خلاف ما هو المفروض ; لأنّ الفرض إنّما هو ما إذا أحرز كون ارتداده عن إكراه ، ولا مجال للتجديد فيه بعد لغويّة الارتداد وعدم تحقّقه .
والدليل على اعتبار القصد ظهور عنوان المرتدّ ، ومثله في الروايات في وقوعه عن التفات وجدّ ، فلا يقال للهازل : إنّه قد رغب عن الإسلام وكفر ، ومنه يظهر عدم ثبوت الإرتداد مع الغضب الغالب ، الذي لا يملك معه نفسه .
ويدلّ عليه مضافاً إلى ذلك صحيحة عليّ بن عطيّة ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجيء منه الشيء على جهة غضب ، يؤاخذه الله

  • (1) النهاية: 611، المقنعة: 667، المهذّب: 2 / 119، المراسم: 206، الجامع للشرائع: 493، التنقيح الرائع: 2/366.
  • (2) سورة النحل 16: 106.
  • (3) قواعد الأحكام: 2 / 275.


(الصفحة 706)

مسألة 3 : لو ظهر منه ما يوجب الإرتداد فادّعى الإكراه مع احتماله ، أو عدم القصد وسبق اللسان مع احتماله قبل منه ، ولو قامت البيّنة على صدور كلام منه موجب للإرتداد فادّعى ما ذكر قبل منه 1.

به؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده ، وفي نسخة : يستقلق عبده(1) .
ومعناه على الأوّل أن يكلّفه ويجبره فيما لم يكن فيه اختيار . وفي القاموس : استغلقني في بيعته : لم يجعل لي خياراً في ردّه(2) ، وعلى الثاني الإنزعاج والاضطراب ، والأنسب هو الأوّل ، وعلى كلا التقديرين يدلّ على الحكم في المقام ، فتدبّر .

1 ـ لو ظهر منه ما يوجب الإرتداد فادّعى الإكراه ، فإن كان هناك قرينة وأمارة على وجود الإكراه فلا ينبغي الإشكال في قبول دعواه ; لوجود الأمارة عليه ، وإن لم يكن في البين قرينة بل كان هناك مجرّد الإدّعاء فالظاهر أيضاً القبول ; لما يدلّ على لزوم درء الحدّ بالشُّبهة(3) ، وهو وإن كانت رواية مرسلة ، إلاّ أنّها من قبيل المرسلات المعتبرة كما أشرنا إليه مراراً .
والمناقشة في دلالتها ، بأنّ المراد بالشّبهة إن كان هو الشُّبهة الواقعيّة فهي متحقّقة في أكثر موارد ثبوت الحدّ ، وإن كان المراد بها الشبهة واقعاً وظاهراً فهي غير متحقّقة في المقام ; لتحقّق ما يوجب الارتداد وجداناً ، والمانع وهو الإكراه مدفوع بالأصل .

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 464، أبواب حدّ القذف ب28 ح1.
  • (2) القاموس المحيط: 3 / 282 (غلق).
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 336، أبواب مقدّمات الحدود ب24 ح4.