جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، کتاب الحدود
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 717)

المدينة التي فعل بها فيها إلى بلاد اُخرى حيث لا تعرف ، فيبيعها فيها كيلا يعير بها صاحبها(1) .
لكن في مقابلها طوائف اُخرى من الروايات :
إحداها : ما تدلّ على تعيّن خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزاني ، وهي :
صحيحة عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) . وصحيحة الحسين بن خالد ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) . وموثّقة إسحاق بن عمّار ، عن أبي إبراهيم موسى (عليه السلام) في الرجل يأتي البهيمة ، فقالوا جميعاً : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت ، فإذا ماتت اُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب هو خمسة وعشرين سوطاً ربع حدّ الزّاني ، وإن لم تكن البهيمة له قوّمت واُخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت واُحرقت بالنار ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطاً ، فقلت : وما ذنب البهيمة؟ فقال : لا ذنب لها ، ولكن رسول الله(صلى الله عليه وآله) فعل هذا وأمر به لكيلا يجترىء الناس بالبهائم وينقطع النسل(2) .
ثانيتها : ما تدلّ على أنّ حدّه حدّ الزاني ، أو على أنّ عليه الحدّ الظاهر في كون المراد هو حدّ الزاني ، مثل :
رواية أبي بصير ، التي رواها الشيخ بسند صحيح ، والكليني بسند فيه سهل بن زياد ـ وهو مورد اختلاف ـ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى بهيمة فأولج ، قال : عليه الحدّ . وفي رواية الكليني قال : حدّ الزّاني(3) .
ورواية أبي فروة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 571، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح4.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 570، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح1.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح8.


(الصفحة 718)

البهيمة حدّه حدّ الزاني(1) .
ثالثتها : ما تدلّ على ترتّب القتل عليه ، كصحيحة جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل أتى بهيمة ، قال : يقتل(2) .
ورواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام قائماً ، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ . قال : فقلت : هو القتل ، قال : هو ذاك(3) .
إذا عرفت ذلك فالمحكيّ عن الشيخ(قدس سره) أنّه قال : الوجه في هذه الأخبار أن تكون محمولة على أنّه إذا فعل دون الإيلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الإيلاج كان عليه حدّ الزاني كما تضمّنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرّر منه الفعل ; لما تقدّم عن أبي الحسن (عليه السلام) أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ، ويجوز الحمل على التقيّة ; لأنّ ذلك مذهب العامّة(4) .
وقد حمل صاحب الوسائل ما ورد في القتل على أنّ المراد به هو الضرب الشديد(5) .
أقول : الظاهر أنّه لا مجال للجمع بين الروايات بنحو تخرج عن عنوان التعارض ; لأنّ حمل ما دلّ على التعزير على كون مورده هو الفعل من دون إيلاج ـ مع ظهور إتيان البهيمة في الإيلاج ; ولذا رتّب عليه القتل فيما ورد فيه ـ بعيد

  • (1) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح9.
  • (2) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح6.
  • (3) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ح7.
  • (4) تهذيب الأحكام: 10 / 62 ذ ح227، الإستبصار: 4 / 224 ـ 225 ذ ح10 وح11.
  • (5) وسائل الشيعة: 18 / 572، كتاب الحدود، أبواب نكاح البهائم ب1 ذ ح6.


(الصفحة 719)

مسألة 2 : يثبت ذلك بشهادة عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء لا منفردات ولا منضمّات ، وبالإقرار إن كانت البهيمة له ، وإلاّ يثبت التعزير بإقراره ،

في الغاية ، كما أنّ حمل ما ورد في القتل على صورة التكرّر أيضاً كذلك ، وأبعد منه دعوى إرادة الضرب الشديد من القتل ، كما أنّه لا مجال للحمل على التقيّة بعد وجود بعض المرجّحات المتقدّمة عليه .
والحقّ ثبوت التعارض ولزوم الرجوع إلى المرجّحات ، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ أوّل المرجّحات هي الشهرة الفتوائيّة ، وهي موافقة في المقام مع روايات التعزير ، فلا محيص عن الحكم به كما في المتن . نعم ، يمكن حمل ما دلّ على تعيّن ربع حدّ الزاني على كونه بعنوان أحد مصاديق التعزير ، وإن كان فيه بعد أيضاً .
ثمّ إنّه لا فرق في ثبوت التعزير في وطء البهيمة بين أن تكون مأكولة اللحم عادة وبين أن لا تكون كذلك ، بل كان الأمر الأهمّ فيها ظهرها كالخيل والبغال والحمير كما هو مقتضى إطلاق المتن ، وإن كان بينهما فرق في بعض الأحكام ، كما دلّت عليه موثّقة سدير المتقدّمة ، مثل أنّه يجب أن تذبح الاُولى وتحرق ، بخلاف الثانية ، فإنّها تنفى من بلد الوطء إلى بلاد اُخرى فتباع فيها .
ثمّ إنّه يشترط في ثبوت التعزير في وطء البهيمة الاُمور الأربعة المذكورة في المتن ، التي منها البلوغ ، والفرق بين تعزير البالغ وتأديب الصبيّ ـ مضافاً إلى ما مرّ في بحث التأديب من التحديد ولو بالإضافة إلى مازاد(1) ـ أنّ تعزير البالغ إنّما هو لتحقّق الفعل المحرّم منه ، بخلاف الصبيّ ، فإنّه إنّما هو لشناعة العمل ، فتدبّر .

  • (1) مرّ في ص424 ـ 427.


(الصفحة 720)

ولا يجري على البهيمة سائر الأحكام إلاّ أن يصدّقه المالك 1.

1 ـ أمّا الثبوت بشهادة عدلين فقد ذكر في الجواهر : أنّه بلا خلاف محقّق أجده فيه للعموم ، نعم في كشف اللثام : كلام المبسوط(1) يعطي اشتراط أربعة رجال أو ثلاثة مع امرأتين(2) ، ثمّ قال : وعلى تقديره لا دليل له سوى القياس على الزناء الذي ليس من مذهبنا ، لكن في الرياض جعله استقراءً ، ثمّ قال : لا بأس به إن أفاد ظنّاً معتمداً(3) ، ويحتمل مطلقاً ، لإيراثه الشّبهة الدارئة لا أقلّ منها ، فتأمّل ، ولا يخفى عليك ما فيه(4) .
والوجه في بطلان كلام الرياض أمّا في صورة إفادة الظنّ ، فلأنّه لا دليل على اعتبار هذا الظنّ بوجه ، ومقتضى الأصل المقرّر في الاُصول حرمة التعبّد بالظنّ مع عدم قيام الدليل على حجيّته ، وأمّا في صورة عدم الإفادة ، فلأنّه لا مجال للشبهة بعد كون مقتضى عموم دليل حجيّة البيّنة اعتبارها في المقام أيضاً ، وفي الحقيقة لا شبهة مع هذا العموم .
والظاهر أنّ الوجه في كلام الشيخ ما تقدّم منه من الجمع بين روايات التعزير ورواية حدّ الزاني ، بحمل الاُولى على عدم الإيلاج ، والثانية على الإيلاج ، وكان مراده في المقام هي الصورة الثانية التي يكون الحكم فيها هو حدّ الزنا ، فإنّه حينئذ يمكن أن يقال بالإشتراط الذي ذكره لثبوت مثله في الزنا .
ولكن يرد عليه ، مضافاً إلى ما ذكرنا من عدم تماميّة الجمع بهذا النحو ـ أنّ مجرّد

  • (1) المبسوط: 8 / 7.
  • (2) كشف اللثام: 2 / 411.
  • (3) رياض المسائل: 10 / 226.
  • (4) جواهر الكلام: 41 / 642 ـ 643.


(الصفحة 721)

مسألة 3 : لو تكرّر منه الفعل ، فإن لم يتخلّله التعزير فليس عليه إلاّ التعزير ، ولو تخلّله فالأحوط قتله في الرابعة 1.

ثبوت حدّ الزنا في المقام لا يلازم اعتبار الأمور المذكورة فيه هنا أيضاً .
وأمّا عدم الثبوت بشهادة النساء فقد تقدّم الكلام فيه ، ومقتضى ما اخترناه الثبوت في مثل المقام مع الإنضمام(1) .
وأمّا الإقرار ، فإن كان بالنسبة إلى بهيمته ، فمقتضى عموم دليل نفوذ الإقرار الثبوت به ، ولا مجال لاحتياط التعدّد في المقام ، الذي لا يكون فيه إلاّ التعزير ، وأمّا بالنسبة إلى بهيمة الغير فالإقرار يؤثّر في ثبوت التعزير فقط ، لا في ترتّب سائر الأحكام ; لأنّه إقرار بالإضافة إلى الغير ، إلاّ أن يصدّقه المالك .

1 ـ الوجه في احتمال كون القتل في الثالثة بعد تخلّل تعزيرين ماتقدّم من الصحيحة الدالّة على أنّ أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة ; نظراً إلى أنّ المراد من الحدّ فيها أعمّ من التعزير ، والشاهد كون الموضوع هو أصحاب الكبائر مع تأكيدها بكلمة «كلّ» . ومن الواضح أنّه لا يكون الحدّ ثابتاً في كثير منها ، بل في أكثرها ، فيصير ذلك قرينة على أنّ المراد بالحدّ هو المعنى الأعمّ .
والوجه في كون القتل في الرابعة ما تقدّم من دعوى إجماع الأصحاب عليه في مطلق الكبائر ، كما عن الشيخ في الخلاف(2) والإسناد إلى الرواية عنهم(عليهم السلام) كما عن المبسوط(3) ، وهو وإن لم يكن بحجّة ، إلاّ أنّ إيجابه للاحتياط ممّا لا يكاد يخفى . ثمّ إنّ

  • (1) تقدّم في ص116 ـ 120.
  • (2) الخلاف: 5 / 505.
  • (3) المبسوط: 7 / 284.